حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530994634
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470528645/1444
رقم الحكم:4530994634
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470528645 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530994634 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٨٦٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية (...) الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ادعى على المدعى عليه (...) بـ قامت موكلتي بالشراكة مع المدعى عليه للتجارة بمالها على أن تكون نسبة كل طرف من الأرباح ٥٠% واستلم المدعى عليه من موكلتي مبلغ ٣٠٠,٠٠ ثلاثمائة الف ريال بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ ١٦/٦/١٤٣١هـ وقام المدعى عليه بفتح مؤسسة فردية باسم مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري (...) وتاريخ ١٤/٣/١٤٣١هـ وطلب من موكلتي عمل وكالة شرعية تتيح له إدارة المؤسسة المالية والإدارية بشكل كامل وقد وافقت موكلتي على اعطائه الوكالة الشرعية المطلوبة بموجب الوكالة الممنوحة له عام ١٤٣١ والوكالة الآخر برقم (...)وتاريخ ١٧/٧/١٤٣٥هـ والتي تخول حق استلام المبالغ واستقدم العمالة التي بلغ عددهم اكثر من (١٢) عامل من جنسيات مختلفة وقام بأبرام العقود وإدارة المؤسسة دون تزويد موكلتي بأية تقارير أو ميزانيات الى أن وصل الى علم موكلتي أن نشاط المؤسسة أصبح كبيراً وأن الوضع يجب أن يتم ضبطه محاسبياً وعند مطالبة المدعى عليه بأثبات الشراكة أنكر وجود أي أرباح وان المؤسسة في خسارة مستمرة رغم أن المؤسسة تعمل بكفاءة ونجاح لأن مجموع جزء من الفواتير تتجاوز المليون ريال خلال فترة قصيرة لذلك فأن موكلتي تطلب: إثبات الشراكة بين موكلتي والمدعى عليه (...) هوية رقم (...)]، انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وحضرها عن المدعية وكيلها المدونة بياناته أعلاه، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالةً، ثم جرى من الدّائرة الاستيضاح من المدعي عن محل الشراكة المطالب بإثبات الشراكة فيه؟ فأجاب وكيل المدعية بقوله: إن المدعى عليه عندما استلم من موكلتي رأس المال وقدره ثلاثمائة ألف ريال قام بفتح مؤسسة فردية باسم موكلتي وتفرع عنها عدة رخص وفروع وقام المدعى عليه بالمتاجرة من خلالها وعند نشوء الخلاف بينه وبين موكلتي قام بإنشاء مؤسسة فردية باسمه ونقل أصول مؤسسة موكلتي إلى مؤسسته دون جرد لتلك الأصول وإجراء المحاسبة بخصوصها لذا أطلب إثبات تلك الشراكة بين موكلتي والمدعى عليه في المؤسسات العائدة ملكيتها لموكلتي ليتسنى لموكلتي فيما بعد محاسبة المدعى عليه عن العمليات السابقة ومطالبته الأرباح عن تلك الفترة والمؤسسة محل الشراكة هي مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري (...) هكذا أجاب. ثم طلب وكيل المدعية توجيه سؤال للمدعى عليه فأذنت له الدائرة بذلك فطلب سؤال المدعى عليه: هل المدعية كانت زوجة لك؟ وبعرضه على المدعى عليه؟ أجاب بقوله: نعم كانت زوجة لي هكذا أجاب . ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فأجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعية في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلا فليس بيني وبين المدعية أي شراكة بخصوص المؤسسة المدعى بها هكذا أجاب. ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن بينة موكلته؟ فأجاب بقوله: بينة موكلتي تتمثل في المستندات المرفقة بملف الدّعوى وأطلب مهلة لبيانها وشرحها هكذا أجاب ثم قدم مذكرة تضمن شرحه لبيانته ونصها: مذكرة مقدمة من المدعية تتضمن الإشارة والاستدلال لكل بيناتي على الدعوى وشرحها: أولاً: بتاريخ ١٦/٦/١٤٣١هـ اتفقت موكلتي مع المدعى عليه على الشراكة بنسبة ٥٠% من الربح والمدعى عليه أستلم من موكلتي (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف وذلك إقرار على شراكته مع موكلتي حيث أنه شريك بالربح والخسارة مرفق رقم (١) وذلك قرينه على أنه شريك مع موكلتي حيث أنه أقر أن أستلام المبلغ لتشغيله مما يثبت بأنه شريك مضارب بالمال من موكلتي والعمل منه. ثانياُ : ونظراً لقيام شركة المضاربة بين موكلتي والمدعى عليه تخللها قيام المدعى عليه باستلام المال والوكالة وهو من قام بفتح سجلات تجارية ورخص محلات من البلدية التي زاول من خلالها مضاربته بالمال ووفقاً للمادة ٨٨ و٨٩و٩٠و٩١ من نظام الإثبات وبما أنه من العرف بين بعض الأزواج قيام الزوج بفتح سجلات تجارية باسم زوجته ومزاولة التجارة من خلالها، ولان الأصل بين الطرفين الاتفاق على نسبة ٥٠ % من الربح فهي من عقود المضاربة وبما ان من ضمن تصرفات المدعى عليه لأجل المضاربة بالمال فتح العديد من المؤسسات ومنها: مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط سجل (...) مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل (...) مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة (...) أرفقنا لفضيلتكم السجل التجاري للمؤسسة ، كما أرفقنا لفضيلتكم عدد من الفواتير وسجل كشف الحساب والتي تفيد عمل المؤسسة وكلها تمت تحت يد المدعى عليه مرفق٤، كما أرفقنا لفضيلتكم صورة وكالة صادره من موكلتي للمدعى عليه مرفق٥. ولما تقدم وللبينات والمستندات المرفقة بالنظام وشهادة الشهود بحال طلبتها الدائرة وبما انه من تاريخ بدء الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليه بتاريخ ١٦/٦/١٤٣١هـ لم تقم بينهم أي محاسبة وبما ان المدعى عليه لم يتوقف عن العمل حتى تاريخه فأن الشراكة لا تزال قائمة وبما أن المدعى عليه نقل أصول التجارة التي كانت باسم موكلتي الى مؤسسة قام بفتحها باسمه فأننا نطلب: ١-إثبات شراكة موكلتي مع المدعى عليه شراكة مضاربة بمؤسسة (...) للتجارة والتقسيط سجل (...) بمؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل (...) بمؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة (...) وذلك لأن شراكة موكلتي امتدت الى السجل المذكور كونه نشأ من أموال موكلتي ومن نتاج استثمار أموالها. كما أضاف وكيل المدعية مذكرة ونصها ٨/٨/١٤٤٤ه . فضيلة رئيس الدائرة القضائية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مذكرة جوابية مقدمة من المدعية يمثلها المحامي (...) أولاً: موكلتي قدمت ما يثبت أنها سلمت للمدعى عليه مبلغ وقدره (٣٠٠،٠٠٠) ألف ريال والمدعى عليه ذكر أنه سلم موكلتي مبلغ ٣٠٠,٠٠٠الف ريال وذلك إقرار منه على أستلام مبالغ مالية تثبت قيام شركة المضاربة بينه وبين موكلتي لذا نطلب الحكم بطلباتنا. ثانياً: مؤسسة (...) للتجارة لا علاقة لها بموضوع الدعوى فالدعوى هذه لأثبات الشراكة التي كانت قائمة بين موكلتي والمدعى عليه والتي نتج عنها مبالغ مالية كبيرة دخلت ذمة المدعى عليه من أرباح موكلتي ولم يتم المحاسبة عليها لذلك وبما أنه المدعى عليه أقر ضمناً أنه أستلم مبالغ ولكن تلك المبالغ لم تكن للشراكة فأننا نطلب: إيضاح سبب المبالغ التي استلمها ولماذا تمت إعادة أساس رأس المال لموكلتي دون الإقرار بالأرباح أو الإفصاح عنها. انتهت مذكرة وكيل المدعية وبسؤال وكيل المدعى عليه عن المرفقات المقدمة من المدعية قدم مذكرة ونصها: ما ذكرته المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا وجميع مرفقات القضية لا أساس لها من الصحة فلم أستلم منها مبالغ للشراكة ولم أستلم شيكات ولاعلم لي بها ولم أتفق معها على شراكة. حيث كانت المدعية زوجة لي وبعد طلاقها أصبحت تكيد لي هي وإخوانها وترفع عدة دعاوي لإلحاق الضرر بي فتارة تقول بأنني وكيل وتارة أخرى تقول بأنني شريك !! وسوف أرفق لكم مايؤيد كلامي : ففي القضية رقم ٤٢١٤٥١٦٤٦ وتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٢هـ والمرفوعة ضدي في الدائرة الخامسة عشر كلام متناقض ومتخبط وتقر من خلالها بأنني وكيل والمرفق لكم صوره منه مرفق (١) ثم غيرت دعواها تماما في الصك رقم ٤٢١٦٧٣٩٧٧ وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢هـ كما (قرر وكيل المدعيه بأنني مجرد وكيل ) حسب الصك المرفق لكم مرفق (٢) كما أبين لفضيلتكم وبعد البحث عن الاسم التجاري لمؤسستهم المزعومه (مؤسسة (...) للتجارة) في وزارة التجارة تبين بأن صاحبها المواطن / (...) بالسجل التجاري رقم (...) مرفق لكم بيان السجلات وكود السجل وملف الأنشطه مرفق (٣) و(٤) و(٥) وهذه أدلة بأن الدعوى غير صحيحه. لذلك كله نرجو من فضيلتكم رد الدعوى لعدم صحتها. اهـ . ثم سألته الدائرة عن الإقرار المرفق في الدعوى فذكر أنه غير صحيح وأنا لم أشترك معه في أي موضوع، ثم رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى تعقدها الدائرة بتشكيلها الحالي، حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وبسؤال المدعي عما يطلب إثبات شراكته فيه؟ أجاب بقوله: كان بين الطرفين اتفاق مسبق بأن تدفع المدعية مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال ويستغل المدعى عليها اسمها فأنشأ مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط سجل (...) مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل (...) ثم بعد ذلك حصل بين الطرفين خلاف وطلاق، وفي عام ١٤٣٨ قام المدعى عليه بفتح مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة (...) ونقل كامل أصول المؤسستين السابقتين إلى مؤسسته الجديدة، فنحن نطلب ما يلي: أولًا: إثبات شراكتنا في مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط سجل (...) ومؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل (...) من تاريخ ١٤٣١/٠٦/١٦هـ إلى تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٦هـ بالنصف ثانيًا: إثبات شراكتنا في مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة، ذات السجل التجاري رقم (...) من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٦هـ حتى الآن، فهي لا تزال قائمة. هكذا قال. وبسؤاله كيف تطلب إثبات شراكة موكلتك في مؤسسة مسجلة باسمها؟ أجاب بقوله: إن أساس الشراكة بين الطرفين هي شركة مضاربة فمن المدعى عليه العمل ومن موكلتي المال والاسم التجاري، على أن للمدعى عليه نسبة (٥٠%) من الربح، فأعطته مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال كرأس مال، واستعمل المدعى عليه الاسم التجاري من تاريخ إنشائه ثم بسبب الإجراءات النظامية ولكون موكلتي معلمة، طلبت موكلت إلغاء السجلات التي باسمها فألغيت صوريًا والعمل مستمر ونقل النشاط باسمه، ونقل موجودات وأصول الشراكة من حينها وحتى الآن، ولا تزال الشراكة قائمة، علمًا بأن المدعى عليه قد أعاد لموكلتي رأس المال (٣٠٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٤هــ هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه هل استلم مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) من المدعية؟ أجاب بقوله: لا، لم أستلم منها أي مبلغ هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه هل قمت بإدارة المؤسسات المسجلة باسم المدعية؟ أجاب بقوله: لا، لم أقم بإدارة أي مؤسسة مسجلة باسم المدعية هكذا قال. فقال المدعي: توجد قصية بيننا برقم (٤٣٩٠٠٩٦٧٨) في هذه الدائرة هكذا قال. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة ونصها ما يلي: [تتمثل بينتنا الاضافية بشهادة الشهود وهم ١- (...) ٢- (...) ٣- (...) . ونطلب سماع شهادتهم]اهـ وبسؤاله عن شهوده، حضر للشهادة عبر الجلسة المعقودة عن بعد منفردًا (...). حامل الإقامة رقم (...) وبمناقشته قال: إني من مواليد : ١/١/١٩٨٩ وأسكن في (...) وأعمل مندوب توزيع لمؤسسة(...) لمالكها (...) وعلاقتي بأطراف الدعوى أنني كنت أعمل معهم في مؤسسة (...) كمندوب توزع مبيعات هكذا أجاب. وبسؤاله عما لديه، قال: أشهد لله تعالى إنني كنت أعمل في مؤسسة (...) وحصل لي حادث فكنت أتفاوض مع (...) لأجل تخفيض بعض المبلغ اللي تبع الحادث فقال: إنني ما أستطيع أخصم شيء حتى أرجع لشريكي فقلت له أنت وزوجتك شي واحد فقال: ولو أنها زوجتي فهي شريكة معي هذا ما لدي وبه أشهد. وبسؤال الشاهد عن تاريخ بداية العمل ونهايته مع مؤسسة (...)، فأجاب بقوله: لست متأكدًا وعملت معهم ما يقارب سنة، وأحتاج أرجع لعقد العمل عندي وأنظر هكذا قال. وبسؤال الشاهد، خلال فترى عملك في المؤسسة ن كان يباشر الإدارة والتصرف في المؤسسة؟ فأجاب بقوله: كان (...) هو من يدير المؤسسة والمستودعات تبعها هكذا قال. وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه (...)، اجاب بقوله: أرغب بسؤال الشاهد عن تاريخ دخوله للمملكة . وبسؤال الشاهد عما ذكره المدعى عليه؟ قال: دخلت المملكة قبل تقريبًا أربعة عشر سنة هكذا قال. فقال المدعى عليه، ما هي المؤسسات التي تذكر أنني كنت أديرها؟ فقال الشاهد: كان يدير مؤسسة (...) للتوزيع، ومؤسسة (...) وهي محل تجاري فقال المدعى عليه: إن بيني وبين المدعى عليه عدواة مالية فأنا كنت منفذ عليه بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال برقم طلب التنفيذ (٣٩٠١٣٦٩٩٢١) هكذا قال. ثم حضر للشهادة عبر الجلسة المعقودة عن بعد منفردًا (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) وبمناقشته قال: إني من مواليد ٠١/٠٧/١٣٩٧ وأسكن في (...) وأعمل (...) وعلاقتي بأطراف الدعوى أنني كنت وكيل لـ(...) برقم (...) في المحكمة وعلاقتي ب(...) أنها كانت قد وكلت (...)، وأكثر الدعاوى اللي كنت أحضرها كنت أحضرها عن (...) بصفته وكيل عن (...) في مؤسستها هكذا أجاب. وبسؤاله عما لديه، قال: أشهد بالله تعالى أن الأوراق الذي كان يحضرها لي (...) في القضايا التي أترافع فيها عنه كانت باسم (...) هذا ما لدي وبه أشهد هكذا قال. وبسؤاله عن طبيعة التوكيل، قال: كنت أحضر الجلسات نيابة عنه، وكان وكان هو يستلم الأموال فيها وكانت القضايا تحول لحسابه هكذا قال. وبسؤاله هل تقصد أنك كنت تترافع عن (...) في قضايا مؤسسة (...)؟ فأجاب بقوله: نعم هذا ما يحصل هكذا قال. وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه (...)، اجاب بقوله: هل الوكالة كانت باسم المؤسسة (...) فقال الشاهد: هي كانت باسم (...) لكن الأوراق كانت تخص مؤسسة (...) فقال المدعى عليه: إنني ادعيت على المدعى عليه في المحكمة الجزائية بدعوى خيانة أمانة، ولكني لم أكملها، وانتهينا فيها بصلح، برقم (٤٢٥١٠٣٣٥٣١) في المحكمة الجزائية فبيني وبينه خصومة هكذا قال. ثم حضر للشهادة عبر الجلسة المعقودة عن بعد منفردًا (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) وبمناقشته قال: إني من مواليد ٤/١١/١٣٩٤ه وأسكن في (...) وأعمل في(...) وعلاقتي بأطراف الدعوى أنني شقيق المدعية، والمدعى عليه زوج أختي السابق هكذا أجاب. وبسؤاله عما لديه، قال: أشهد بالله تعالى أن المدعى عليه قد أقر أمامي في أحد زياراته لنا أنه شريك لأختي في مؤسستها مؤسسة (...) وقلت له لما لا تجعلها باسمك، فقال: أنا معلم ولا أستطيع هذا ما سمعته منه، هذا ما لدي وبه أشهد. ثم قال الشاهد: من الظاهر لي أنهم شركاء حيث سبق وأن سافروا معًا لتجارتهم واستأجروا معًا مستودعات ونحو ذلك هكذا قال. أرغب بسؤال الشاهد عن الوقت والمكان الذي أقررت به، وهل حضرت تسليم الأموال وبداية الشراكة؟ فقال الشاهد: كان الأمر قديمًا قبل ما يقارب ١٣ سنة والمكان في بيتنا في(...) وأما تفاصيل الشراكة فلا أعلم عنها إنما أشهد على الإقرار هكذا قال. فقال المدعى عليه: هل المدعية معلمة؟ فإن كانت معلمة فكيف يقول بأنني ذكرت له أن سبب عدم جعلها باسمي هو كوني معلم فقال الشاهد: ذكر لي المدعى عليه حينها أن تعليم النساء أسمح وأقل تدقيق من تعليم الرجال هكذا قال. ثم حضر للشهادة عبر الجلسة المعقودة عن بعد منفردًا (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) وبمناقشته قال: إني من مواليد : ١/٧/١٣٨١هـ وأسكن في (...) وأعمل(...) وعلاقتي بأطراف الدعوى إنني أخ المدعية، والمدعى عليه زوج أختي السابقة هكذا أجاب. وبسؤاله عما لديه، قال: أشهد بالله تعالى أنني حضرت بينهما نزاع أكثر من مرة وجمعتهما فذكرت المدعية بحضرته و بسماعي أنها أعطته ثلاث مائة ألف ريال (٣٠٠.٠٠٠ ريال) ليشتغل بها في شراكة بينهما بالنصف و إلى تاريخه لم يعطيها من الأرباح شيء فسألته عن هذا الامر فأقر به و اعتذر بعدم إعطائها الأرباح بهذا النص (أني لم أعطيها شيء من الأرباح لأن المبالغ ما زالت عند العملاء (الزبائن) ما يقارب مئتي الف ريال (٢٠٠.٠٠٠ ريال) ثم فتح لي شاشة ما يسمى (باللابتوب) و أطلعني على الديون للمؤسسة عند العملاء هذا ما لدي وبه أشهد. هكذا شهد. وبسؤاله عن تاريخ حصول هذا الأمر ومكانه؟ فقال: التاريخ لا يحضرني لكن تقريبًا في عام ١٤٣٩هـ وكان في(...) في بيت المدعى عليه وكان في الليل هكذا قال وبعرض الشاهد وشاهدته على المدعي، فقال: هل شاهدت بأنها أعطتني المبلغ، وما همبلغ المائتين ألف التي يذكرها، وما هي أعمال المؤسسة وأسماءها ومقراتها وتاريخ بداية الشراكة فقال الشاهد: لا لم أشاهدها وهي تعطيه مبلغ الثلاثمائة ألف ريال، بل أشهر على إقراره أمامي، وأما المائتين ألف بأنها مبالغ عند العملاء واعتذر بذلك، ولا أدري عن تفاصيل نشاط الشراكة وتاريخ بدايتها فأضاف الشاهد، بأن المدعى عليه استأجر مني مستودع بـ(...) فجرى سؤاله عن من استأجر منه المستودع، فقال: المدعى عليه، وكان يقوم بالسداد لي من حسابه هكذا قرر. ثم رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى المدونة بيانتهم أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن الوكالة التي يذكرها في عام ١٤٣١هـ أجاب بقولها: لم نستطع العثور عليها هكذا قال. وبسؤال المدعي هل دفع المدعى عليه شيئًا في الشراكة؟ وطبيعة الاتفاق بينهما؟ أجاب بقوله: من دفع المال هي موكلتي فقط، والمدعى عليه منه العمل فقط، بمقابل (٥٠%) من الربح، يعني كالمضاربة هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه مرة أخرى؟ أكنت وكيلًا للمدعى عليها في إدارة مؤسساتها؟ فأجاب بقوله: لا، ولم يسبق لي أن توليت إدارتها أبدًا هكذا قال. وعليه ولما سبق كله وبعد المداولة فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة كما قررت الفصل في القضية وبعد النطق بالحكم جرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته، وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية، كما تم إفهام أطراف الدعوى بأن الاعتراض لا يقبل ما لم يقدم من محام وفق المادة ٥١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي يطلب إثبات شراكة المدعى عليه لموكلته في مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط سجل (...) ومؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل (...) من تاريخ ١٤٣١/٠٦/١ ٦هـ إلى تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٦هـ بالنصف. كما يطلب إثبات شراكة موكلته في مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة، ذات السجل التجاري رقم (...) من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٦هـ حتى الآن. فأما طلبه الأول فبما أن المدعي أسس دعواه على طلب إثبات شراكة المدعى عليه لموكلته في المؤسسة المسجلة باسمها مناصفة بينهما، مؤسسًا طلبه على وجود مصلحة لموكلته تتمثل بوجود مطالبات وديون على المؤسسة فيتحمل المدعى عليه نصيبه منها، وبما أن حقيقة طلب المدعي ابتداءً إثبات الشراكة بالنصف في ملكية المؤسسات هو طلب إثبات ملكية المدعى عليه لنصف رأس المال والأرباح على السواء، وهي بهذا النظر شركة عنان على المستقر قضاءً، وبما أن المدعي وكالة أقر بأن العقد بين المدعى عليه وبين موكلته هي شركة مضاربة، وهي وهي دفع مال وما في معناه إلى من يتَّجر فيه بجزء مشاع معلوم من ربحه فلا يملك المضارب من رأس المال شيئًا، وإنما يثبت ملكه في الربح إن ظهر، وبما أن حقيقة العقد حسب إقرار المدعي هي شركة مضاربة، وحقيقة طلبه إثبات ملك في رأس المال، فإن ما أقر به يعود على طلبه بالنقض، فلا يجتمع أن يكون شريكًا مضاربًا ومالكًا لنصف رأس المال فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب وأما طلبه الثاني من إثبات شراكة موكلته في مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة، ذات السجل التجاري رقم (...) من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٦هـ وبما أن هذا الطلب يختلف كليًا عن طلبه الأول، و كل طلب له إجراءاته والجمع بينها يعرقل السير وإنجاز القضية، وبناءً على ما ورد في المادة (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجارية، ونصها لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله، ولما سبق كله فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: رفض دعوى المدعية إثبات شراكة المدعى عليه لها في مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط سجل (...) ومؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل (...) من تاريخ ١٤٣١/٠٦/١ ٦هـ إلى تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٦هـ بالنصف؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانيًا: عدم قبول طلب المدعية إثبات شراكتها في مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة، ذات السجل التجاري رقم (...) من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٦هـ؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4530994634 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٨٦٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إثبات شراكة المدعى عليه له في مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط سجل (...) ومؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل (...) من تاريخ ٠١ /٠٦ /١٤٣١هـ إلى تاريخ ٠٦ /٠٨ /١٤٤٠هـ بالنصف، كما يطلب إثبات شراكته في مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة، ذات السجل التجاري رقم (...) من تاريخ ٠٦ /٠٨ /١٤٤٠هـ حتى الآن. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بما يلي: أولًا: رفض دعوى المدعية إثبات شراكة المدعى عليه لها في مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط سجل (...) ومؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل (....) من تاريخ ٠١ /٠٦ /١٤٣١هـ إلى تاريخ ٠٦ /٠٨ /١٤٤٠هـ بالنصف؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانيًا: عدم قبول طلب المدعية إثبات شراكتها في مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة، ذات السجل التجاري رقم (...) من تاريخ ٠٦ /٠٨ /١٤٤٠هـ؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف ـ المدعي ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٥١١١٥٢٥٣٨)، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من حيث الشكل: حيث قدم الاعتراض في المدة المحددة نظامًا فيكون حريًا بالقبول شكلًا. من حيث الموضوع: المدعى عليه وكيل شرعي وشريك وهو لم ينازع بثبوت الشراكة كما أنه لم ينكر الشراكة ولم ينكر أنه قام في مزاولة التجارة على اسم موكلتي كما أنه لم ينكر تحقيق أرباح كذلك قدمنا ما يثبت أن المدعى عليه أقر أنه استلم مبلغًا وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال لتشغيلها في المؤسسة بالأقساط مقابل نسبة ٥٠% من الأرباح لكل طرف والمؤسسة لموكلتي بذلك يكون رأس المال المدفوع من موكلتي للشراكة والاستفادة من الربح وتحمل الخسائر بنسبة الربح لكل طرف. وتتمثل أسباب الاستئناف بما يلي: أولًا: نحن لم نخالف المادة (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجارية ولم نجمع بين عدة طلبات إنما هو طلب واحد بإثبات الشراكة، والمدعى عليه لم ينكر الشراكة كما أنه لم يدفع بقيام شركة العنان أو شركة المضاربة فكيف يتم الحكم بأن العلاقة علاقة شركة عنان متناقضة مع الإقرار بشركة مضاربة طالما أنه لم ينكر أنه ملزم بتحمل جزء من الخسائر فلو أن الزوجية لازالت قائمة وحققت تجارة المدعى عليه خسائر فمن الذي سوف يتحمل جزء من الخسائر من المؤكد أن الذي يتحملها المدعى عليه والشراكة بين موكلتي والمدعى عليه استمرت أكثر من عشر سنوات والأعمال التي تمت مزاولتها كبيرة جدًا والعقود والمبيعات التي نفذها المدعى عليه من خلال شراكته مع موكلتي تتجاوز العشرين مليون والشهود شهدوا على وجود الشراكة وأثبتوا قيام الشراكة والمدعى عليه لم يعترض فكيف يتم رد الدعوى. ثانيًا: المدعى عليه أقر بالمرفق رقم (١) أنه استلم مبلغًا وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال كذلك أقر أنه استلم المبلغ لتشغيله في المؤسسة بالأقساط (مؤسسة موكلتي) ذلك بنسبة ٥٠% من الأرباح لموكلتي وهو لم ينكر العمل ولم ينكر أنه كان وكيلًا عن موكلتي وطالما أنه أقر باستلام مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال من موكلتي فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على أن الشراكة قائمة وأنه يتحمل جزءًا من الخسائر لو تحققت خلال الزوجية. ثالثًا: لا يمكن أن يكون الشخص وكيلًا شرعيًا لتنفيذ أعمال الشراكة وشريك بشركة وموكلتي لم تنكر استلام أساس رأس مالها كما أنها لم تنكر أنها استلمت جزءًا من الأرباح ولا يمكن للمدعى عليه إنكار العمل في المؤسسة ولا يمكنه إنكار الوكالة كما أنه لا يمكنه إنكار التفريط والتسبب بالخسائر لذلك. رابعًا: قدم المدعى عليه ما يسمى سند الضد وبالرغم من عدم صحته وصحة ما ورد فيه فإنه يعد قرينة تثبت الشراكة، حيث أقر أنه يعمل بتراخيص وسجلات موكلتي وقد سبق الإقرار بتسليم أساس رأس مال وذلك قرينة قاطعة على ثبوت الشركة، كذلك أقر المدعى عليه في المذكرة الجوابية التي قدمها أعاد لموكلتي رأس المال إيداع بمصرف (...) في يوم ٠٤ /٠٣ /١٤٣٥هـ كذلك يوضح كشف الحساب الذي قدمه أنه كان يقوم بتحويل مبالغ مالية لموكلتي وهي عبارة عن جزء من أرباحها لذلك فالشراكة قائمة وثابتة. خامسًا: قرار محكمة التنفيذ رقم (۱۲۲٦/٤) وتاريخ ٢٩ /٠٨ /١٤٢٤هـ أكد على أن حقيقة العقود تثبت بالقرينة القوية وكل ما سبق تقديمه قرينة قاطعة تثبت صحة الشراكة بين موكلتي والمدعى عليها إضافة لذلك طول مدة العمل بمال موكلتي يثبت قيام الشراكة لكن المانع الأدبي والنظامي حال دون تسجيل الشراكة لدى الجهات المختصة فموكلتي كانت زوجة للمدعى عليه والمدعى عليه موظف حكومي فكيف يمكن تسجيل الشراكة. سادسًا: لذلك وحيث أن أساس الدعوى إثبات الشراكة ولم نخالف المادة (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجارية وحيث أن الشراكة تثبت بالقرينة القاطعة وحيث أن موكلتي أقرت باستلام أساس رأس مالها وحيث أن المدعى عليه لم ينكر الشراكة ولم يدفع بعدم العمل مع بعضهم وحيث أن المدعى عليه أقر بأنه استلم المبلغ من موكلتي لتشغيله في السجلات العائدة لموكلتي، وحيث أن المدعى عليه كان زوج موكلتي وكونه مدرس حال ذلك دون تسجيل وإثبات الشراكة). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: ١- قبول الاستئناف شكلًا. ۲- قبول الاستئناف موضوعًا ونقض الحكم المستأنف. وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٠٢ /٠٨ /١٤٤٥هـ حضرت المستأنفة أصالة كما حضر وكيلها بالوكالة رقم (...) كما حضر المستأنف ضده أصالة، ثم سألت الدائرة المستأنف ضده أصالة عن جوابه على اللائحة الاعتراضية فقرر أن ما ذكر في الاعتراض غير صحيح ولم تحصل بيننا أي شراكة ثم استوضحت منه الدائرة عن الإقرار في صحيفة الدعوى باستلام المبلغ فأجاب بأن التوقيع توقيعي ولكن لا يخص هذه المؤسسة وقمت بإرجاع هذا المبلغ للمستأنفة ثم سألت الدائرة وكيل المستأنفة هل استلمت موكلتك من المستأنف ضده المبلغ المدون في الإقرار وقدره ثلاثمائة ألف ريال فأجاب قائلًا نعم تم استلام المبلغ بالإضافة وكان هذا الاستلام بعد الإقرار بأربع سنوات تقريبًا، وهو يمثل رأس المال ولم تتم المحاسبة أو إنهاء الشراكة منذ تاريخ استلام المبلغ حتى إقامة هذه الدعوى، فسألته الدائرة ما هي التزامات المدعى عليه في الشراكة أو بمعنى ما هي حصة المدعى عليه وكم كانت نسبة الشراكة وأجاب بأن النسبة ٥٠% لكل طرف وحصته تتمثل في العمل. ثم طلبت الدائرة من وكيل المستأنفة إرفاق كافة البينات والمستندات التي تثبت الشراكة خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم ثم يعقب المستأنف ضده خلال خمسة أيام بعد انتهاء المدة. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنفة البينات والمستندات التي تثبت الشراكة امتثالًا لطلب الدائرة. وفي يوم الأربعاء الموافق ١٨ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفق المدعى عليه رده على النحو الآتي: (أصحاب الفضيلة إن ما تقوم به المدعية من دعاوى كيدية لا أساس لها من الصحة فلم اتفق معها على شراكة بيني وبينها ولم استلم وكالة لفتح محلات باسمها أو ادير مؤسساتها في الوكالة التي ارفقتها المدعية لكم والتي لا تخول لي ذلك. كما أفيد فضيلتكم بأن تم رفع دعوى ضدي في القضية رقم ٤٢١٤٥١٦٤٦ وتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٢ هـ في الضبط رقم ١ الجلسة رقم ١ الدائرة العامة الخامسة عشر بالمدينة المنورة تناقض كبير جدا في الأقوال مما يدل على هذا التناقض بأنه دعواها غير صحيحة جملة وتفصيلا (والمرفق لكم برقم ١). ففي الضبط تذكر بأنه قام بتسليم ٣١٩,٠٠٠ ريال سعودي بينما في هذه الدعوى يذكرنا بأنه قمت بتسليم ٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بالضبط هذا يقول بأنه بقي في ذمتي ١١٠,٠٠٠ ريال سعودي وفي هذه المعاملة لم يذكر شيء، ثم تذكر لي مبلغ وقدره ٣٠٧٠٠٠ ريال ثم تقول مازال عندهم مبلغ وقدره ١١٠,١٠٠ ريال ثم تقول بأني مجرد وكيل، ثم صدر صك في هذه القضية برقم ٤٢١٦٧٣٩٧٧ وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ والذي غير أقواله في نفس القضية وأقرت بأني مجرد وكيل (مرفق لكم صك الحكم مرفق ٢). ولا يخفى على فضيلتكم بأن هذا التخبط والتناقض الكائن في الأقوال دليل قاطع على عدم صحة الدعوى لذا فإنني أطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم صحتها). وفي الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ /٠٨ /١٤٤٥هـ وبحضور أطراف الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على ما تم تقديمه من مذكرات قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للدراسة والتأمل. وفي الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٤ /١٠ /١٤٤٥هـ حضر الطرفان السابق حضورهما وقررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على أبرز ما أثاره المستأنف في اعتراضه لاسيما وانه لابينة لديها على الشراكة صراحة ، فغاية ما في الاقرار المرفق من قبلها والتي تزعم انه عقد شراكة ان فيه اقرار المستأنف ضده .. أن مجموع ماورد حتى الآن مبلغ وقدره ثلاثمائة ألف ريال وذلك لتشغيلها في المؤسسة بالاقساط بنسبة ٥٠% من الأرباح ... والأصل في الشريك أن يذكر حصته في عقد الشركة والتي يستحق مقابلها ما يستحق ، وحيث الأمر ما ذكر والمستأنفة تقر في صدر استئنافها بوكالته عنها لتشغيل المبلغ ، ولم يوجد مايثبت الشراكة شرعاً ولا نظاماً ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٥٢٨٦٤٥) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٥٣٠٥٢٩٨١٩) وتاريخ ٢٩ /٠٥ /١٤٤٥هـ القاضي بما يلي: أولًا: رفض دعوى المدعية إثبات شراكة المدعى عليه لها في مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط سجل (...) ومؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل (...) من تاريخ ٠١ /٠٦ /١٤٣١هـ إلى تاريخ ٠٦ /٠٨ /١٤٤٠هـ بالنصف؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانيًا: عدم قبول طلب المدعية إثبات شراكتها في مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة، ذات السجل التجاري رقم (...) من تاريخ ٠٦ /٠٨ /١٤٤٠هـ؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.