حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530511340

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570560652/1445
رقم الحكم:4530511340
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570560652 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530511340 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٦٠٦٥٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عدد ٣ فواتير بإجمالي ٦٣٤٥ كيس بطاطس فئة الخمسة كيلو) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٢٣,١٣٣.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٩م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عدد ٣ فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,١٣٣.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه هكذا أجاب وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات وبالاطلاع على السجل التجاري رقم: (...) لمؤسسة (...) للتجارة ومالكها (...) المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,١٣٣) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً. وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية يدعي توريد موكلته أكياس بطاطس للمدعى عليه، ولما أن المدعى عليه قد استلم كامل المبيع وتعثر في السداد، وقد بقي المبلغ محل المطالبة لم يسدده المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه متضمنة لكامل مبلغ المطالبة، واستنادًا على المادة رقم (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات ونصُّها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها: (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٣,١٣٣.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال لـ(...) هوية رقم: (...)، لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث