حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530551766

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570609632/1445
رقم الحكم:4530551766
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570609632 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530551766 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٠٩٦٣٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (معرض (...) للحدادة والالمنيوم بكامل اتزاماته واصوله المعنوية والمادية ومعداته واثاثه والاسم التجاري واثاث المحل من ديكورات وانارة وتكييف وجميع المنقولات المادية التي تستعمل في استغلال المحل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/١٢م بثمن إجمالي قدره (٢١٠,٥٠٠.٠٠) مئتان وعشرة ألفًا وخمس مئة ريال (...) سدد منه (٨٥,٥٠٠.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال (...)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/١٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال (...)، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم(...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٩٠٩٦٦٨٢٦، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وبالاطلاع على العقد وتاريخه ومضمونه طلبت الدائرة حضور المدعي لأداء اليمين المتممة، ثم حضر المدعي أصالة (...)، وبسؤال المدعي أصالة عن باقي مبلغ المطالبة غير المسدد؟ أجاب قائلاً: مائة وخمسة آلاف ريال، وعشرون ألف ريال أتعاب تقاضي، ثم جرى إفهامه بأن الأتعاب طلب مستقل لم يقيد في الصحيفة ولا يصح جمع الطلبات في طلب واحد بمبلغ واحد، فحصر دعواه في المبلغ المتبقي وقدره مائة وخمسة آلاف ريال، ، وبسؤال المدعي أصالة عن استعداده لأداء اليمين المتممة، أجاب قائلا: نعم، وبعد علمه بمغبة اليمين الكاذبة أنه مستعد لأداء اليمن، وبعرض صيغة اليمين عليه بالصيغة التالية: أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن لي في ذمة المدعى عليها (...) مبلغاً قدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ناشئة عن بيع معرض (...) للحدادة والألمنيوم لم تسدد حتى تاريخه ولم أبرئها منه والله العظيم فأجاب باستعداده، وحلف قائلاً: أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن لي في ذمة المدعى عليها (...) مبلغاً قدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ناشئة عن بيع معرض (...) للحدادة والألمنيوم لم تسدد حتى تاريخه ولم أبرئها منه والله العظيم ، هكذا حلف، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بعد حصرها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال؛ لقاء المتبقي من بيع معرض (...) للحدادة والألمنيوم للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات الدعوى وبما أن وكيل المدعي قدم للدائرة عقد مؤرخ في ١٢/ ٠٦/ ٢٠١٢م، صادر على مطبوعات المؤسسة محل البيع مبرم بين طرفي الدعوى ومذيل بختم المؤسسة محل البيع ومصدق من غرفة الأحساء، وبما أن العقد محل الاتكاء عليه تضمن في مواده ثمن المبيع وقدره (٢١٠٥٠٠) مئتان وعشرة آلاف وخمسمائة ريال، تدفع مؤجلة على دفعات متفق على قيمتها وتاريخ استحقاقها، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر ولا من يمثلها ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة من عدمه، ولم تقدم عذراً تقبله الدائرة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، وكذلك الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، وقد رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لإثبات الدعوى استناداً على المادة (٩٢/٢) والمادة (٩٣) من نظام الإثبات، وقد أداها المدعي وفق الصيغة المدونة في الوقائع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة محل الحصر وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) صاحبة الهوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث