حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530510733
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570506113/1445
رقم الحكم:4530510733
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570506113 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530510733 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٠٦١١٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أغذية متكاملة لمرضى السكر والكلى ومكملات غذائية متنوعة، بثمن إجمالي قدره (٥٤,٨٤٤.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٨٤٤.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من الفواتير بعدة تواريخ ومبالغ متفرقه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٢٠هــ وفيها: حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليها وكالة/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٨٤٤.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على فواتير الشراء هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بتوريد المدعي للمدعى عليه أغذية متكاملة لمرضى السكر والكلى ومكملات غذائية متنوعة هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قررت قائلة:بعد الرجوع الى موكلتي تقر بعدم صحة المطالبة والصحيح أن المتبقي في ذمة موكلتي هو مبلغ ٥٢٤٢٤.٣٢ ريال سعودي فقط لا غير وهذا بناء على كشف الحساب الخاص بموكلتي والذي يختلف عن الكشف الصادر من قبل المدعية التي لم تحتسب فيها قيمة المرتجعات والتي كانت تقدر بـ ٢٥٨٤ ريال سعودي مرفق لفضيلكم كشف الحساب وكشف المرتجعات. وعليه نطلب من فضيلتكم عرض الصلح وجدولة السداد على ثلاث دفعات تبدا من تاريخ ١/١/٢٠٢٤م حتى تاريخ ١/٣/٢٠٢٤م كل دفعة تقدر بـ ١٧٤٧٤.٧٧ ريال سعودي. هكذا قررت. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: نوافق على المبلغ المقرّ به ونوافق على جدولة السداد كما عرضته وكيلة المدعى عليها ولكن لا نريد أن نتحمل التكاليف القضائية. هكذا أجاب. وبعد مداولة للصلح اتفق أطراف الدعوى على صيغة الصلح الآتية: اصطلحا أطراف الدعوى على أن تسدد المدعى عليها ما في ذمتها للمدعي مجدولا على التفصيل الآتي: الدفعة الأولى بتاريخ ١/١/٢٠٢٤ بقيمة مقدارها ١٧٤٧٤.٧٧ ريال سعودي، والدفعة الثانية بتاريخ ١/٢/٢٠٢٤ بقيمة مقدارها ١٧٤٧٤.٧٧ ريال سعودي، والدفعة الثالثة بتاريخ ١/٣/٢٠٢٤ بقيمة مقدارها ١٧٤٧٤.٧٧ ريال سعودي وأن تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية في هذه الدعوى. هكذا اصطلحا أطراف الدعوى وأبدى كل منهما قناعته. ثم جرى سؤال المدَّعِي وكالة هل ترغب بإضافة شيء على ما تقدم؟ أجاب قائلاً: لا، ليس لدي ما أضيفه على ما سبق هكذا أجاب. وبسؤال المدَّعَى عليها وكالة هل ترغبين بإضافة شيء على ما تقدم؟ أجابت قائلة: لا، ليس لدي ما أضيفه على ما سبق هكذا أجاب. عليه قرَّرت الدَّائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدَّم من الدَّعوى، والإجابة؛ وبما أنَّ المتداعيين قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ ولقول الله تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ ؛ ولقوله ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية من جلستها الأولى، عملًا بالمادَّة (٧٠/٣) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُهَا السَّاعة ١٥: ١٢ ظهرا. وبالله التوفيق.