حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530534045

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570355875/1445
رقم الحكم:4530534045
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570355875 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530534045 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4570355875 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/11/26هـ تقدّم المدعى عليه إلى موكلته بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلته على المدعى عليه باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبه، وبعد أن استقر المدعى عليه على الباقة المناسبة له، بدأت موكلته مباشرة في تزويد المدعى عليه بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه فقد صدرت للمدعى عليه فاتورة خدمات قدرها (21,423.98) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، وذلك بتاريخ 2021/07/06م وطالبته موكلته بسداد المستحقات العالقة بذمته، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة)، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه بـما يلي: 1-تسليم الثمن قدره (21,423.98) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وثمانية وتسعون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,142.39) ألفان ومائة واثنان وأربعون ريال و تسعة وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه عقد خدمات، واستمارة فتح خطوط ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، وفاتورة بمبلغ المطالبة، برقم (11611432121)، وتاريخ 2021/07/06م، على مطبوعات المدعية،. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/05/05هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب: بأن التوقيع الموجود بالعقد ليس توقيعه كما سألته الدائرة عن الختم الموجود بالعقد فأجاب: أنه لا يعلم عن صحته ولا يجزم بكونه له أو لا، وينكر التعاقد مع المدعية واكتفى الأطراف. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/26هـ وفيها: أفاد المدعي وكالة بأن من ضمن المرفقات استمارة فتح خطوط وهذه تفيد أنه تم استلام الخطوط من المدعى عليه واكتفى الأطراف، وأكّد المدعى عليه على عدم صحة التوقيع وأنه ليس توقيعه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلب موكلته في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (21,423.98) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، تمثل قيمة خدمات اتصالات، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث أجاب المدعى عليه بإنكار التعاقد، وإنكار التوقيع الممهور به في العقد، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته عقد خدمات مبرم بين الطرفين، واستمارة فتح خطوط، وكلا المستندين ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، بالإضافة إلى فاتورة صادرة من المدعية بمبلغ المطالبة، ولكون مستندي العقد واستمارة فتح الخطوط ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، ولم يطعن بهذا الختم، وإنما دفع بعدم علمه به، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعليه فإن الثابت للدائرة قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وفيما يخص مبلغ الفاتورة وحيث إنها صادرة من المدعية، ولم يعترض عليها المدعى عليه، وإنما جاء إنكاره مرسلا للتعاقد، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمّة المدعى عليه، وفيما يخص إنكار المدعى عليه للتوقيع الممهور به في العقد واستمارة فتح الخطوط، فإن الدائرة تشير إلى أنها لم تلتفت إلى هذا الطعن في مقابل ثبوت نسبة الختم للمدعى عليه، مع عدم إنكاره أو طعنه به، أمَّا عن مطالبة وكيل المدعية بأتعاب المحاماة، وحيث أنَّ تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، وبما أنَّ المدَّعية لم تقدِّم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدَّعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً ، ويفهم من نصوص الفقهاء أنَّه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم تغرم المدَّعية شيئاً، مما تنتهي معه الدائِّرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) برقم هوية وطنية (...)، صاحب مؤسسة(...) للعقارات، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية (شركه (...)) برقم سجل تجاري (...) مبلغاً وقدره (21,423.98) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وثمانية وتسعون هللة. ورفض طلب الأتعاب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث