حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4570054082
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٦ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570054082/1445
رقم الحكم:4570054082
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570054082 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4570054082 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4570054082 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)لتقنية نظم المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم لهذه المحكمة بلائحة ادعاء ضد المدعى عليها تضمنت: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن يقوم المدعي بعمل (الدعاية والتسويق للبضاعة)، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (عمل موقع الكتروني وجلب البضاعة)، وأن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة بيع الجرابات والمناشف والقطنيات بأنواعها، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (عدم التزام الطرف الثاني)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الشراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٥١٤١٧٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ في القضية المقيدة برقم (٤٣٩٤٨٥١٣٠) في محكمة (المحكمة العامة بالمدينة المنورة)، ويطلب:1-رد قيمة رأس المال وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(عدم تنفيذ عقد الاتفاق)، 2-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ عقد الاتفاق) ، وبعد قيد الدعوى حددت الدائرة جلسة لهم في 27/1/1445هـ: حضر وكيل المدعي، وقد حضر الكترونياً، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة برقم (...)، ثم قررت الدائرة السير بالدعوى، وسألت وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكلته، فأحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم استوضحت الدائرة منه عن الحكم الصادر من المحكمة العامة، فذكر بأن حكم فيه بعدم الاختصاص من محكمة الاستئناف، فطلبت منه الدائرة ارفاقه في النظام، فاستعد لذلك ثم استوضحت الدائرة منه عن بينة دفع رأس المال، فذكر بان هناك حوالتين بقيمة كل واحده منهما 15.000 ريال، فطلبت منه ارفاقها في النظام ثم سألته الدائرة عن أسباب فسخ عقد الشراكة، فذكر بأنه لم يتم تنفيذ العقد المبرم بينهما، ثم طلبت منه الدائرة عن حقيقة الشراكة وما تم إنجازه من قبل المدعى عليها بمذكرة تودع في النظام خلال خمسة أيام، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت: نوضح لفضيلتكم بأن الموقع الالكتروني ما هو الا موقع وهمي ويتضح ذلك عند الدخول على الموقع،وأن الشراكة كانت كالتالي: أن موكلي عليه دفع مبلغ وقدره 30000 ريال (ثلاثون ألف ريال)رأس مال لجلب البضاعة المراد تسويقها وعلى المدعى عليه يعمل موقع الكتروني بما قيمته 30000 ريال (ثلاثون ألف ريال) على أن يكون المكسب 50% للطرفين، كما نرفق لفضيلتكم ما طلبتموه من الحوالات البنكية وقد حولت على حساب (...) وهي أخت شريكتهم (...) وذلك بطلب من المدعى عليه وحكم الاستئناف القاضي بعدم الاختصاص ، وفي جلسة 13/2/1445هـ: حضر وكيل المدعي، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعية عن إقامة الدعوى على الشركة والدعوى السابقة مقامة على (...)، فذكر بأن (...)هي مالكة الشركة وفق السجل التجاري المرفق بملف الدعوى، ثم استوضحت من الدائرة عن الحوالة باسم (...) لرأس المال، فذكر بأن تم إبلاغ موكله بتحويل المبلغ رأس المال لحساب (...)، لوجود مشكلة لديهم، ثم قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وقبل انعقاد الجلسة التالية تقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء ملخصها: ذكر المدعي في دعوه السابقة انه اشترى تطبيق وبضاعة خاصة بالتطبيق بثمن ثلاثون الف ريال سعودي وذلك غير صحيح وإنما هي شراكة بين المدعي والمدعى عليها بنسبة 50% لكل طرف بأجمالي مبلغ ستون ألف ريال لكامل المشروع، ذكر المدعي في هذه الدعوى بانه تم الاتفاق على أن يقوم المدعي بعمل(الدعاية والتسويق للبضاعة) وهذا غير صحيح، وقيمة المشروع ستون ألف، ثلاثون ألف قيمة التطبيق والموقع وثلاثون الف قيمة البضاعة، ثانياً: ادعى المدعي بان الشركة لن تقوم بعمل التطبيق في الوقت المتفق عليه حسب العقد وهذا غير صحيح، والصحيح أنه تم عمل التطبيق والموقع الالكتروني حسب المتفق، تم الانتهاء من عمل التطبيق والموقع في 11/12/1442هـ، تمت الموافقة على التطبيق ونزوله في قوقل بلي في تاريخ 2/1/1443، كمأن انه تم انجاز التطبيق خلال مدة 50 يوماً من تاريخ العقد، وان المدعي هو المسؤول عن بدء العمل من ناحية التسويق وفق البند 8 من العقد، وأن المدعي خالف العقد وفتح متجر آخر لنفس النشاط واستخدم الاسم التجاري والهوية بالكامل، وطلب وقف متجر المدعي والتعويض عن جميع الخسائر التي تسبب فيها ، وفي جلسة 1/4/1445هـ: حضر وكلاء أطراف الدعوى، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعى عليها عن جوابهم على الدعوى فذكر بأنه قدم جوابه عبر النظام، ثم استوضحت الدائرة منه عن حقيقة الشراكة، فذكر بأن الشراكة بين الطرفين مبلغ 30.000 ألف تدفع من كل طرف، ثم ذكر بان المدعي دفع مبلغ 30.000 قيمة الشراكة وهي محصورة بين الموقع والبضاعة، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك فذكر بان الشراكة مبلغ 30.000 ألف ريال تدفع من كل طرف، وذكر بأن موكله دفع مبلغ 30.000 قيمة البضاعة، و30.000 الف ريال دفعته المدعى عليها قيمة الموقع، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعي هل الشراكة قائمة الان، فذكر بان الشراكة انتهت، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه لم تنتهي الشراكة حتى تاريخه، ولا زالت قائمة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن البينة على انتهاء الشراكة، فطلب مهلة لذلك، فأمهلته الدائرة على يقدم ما يثبت ذلك خلال عشرة أيام بمذكرة تودع في النظام، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة رد تضمنت: 1 تاريخ تنزيل التطبيق في قوقل بلي ولم يرفق تنزيل التطبيق في نظام ابل لأنه اطلق التطبيق في نظام ابل بعد سنه كامله من الالحاح، 2 كيف يتم التسويق التطبيق لا يوجد به بضاعه ولم يجهز بشكل كامل وتوجد به صور وهميه، 3 لم يحضر البضاعة ولم يذكرها في رد الدعوى علما ان اتى بالبضاعة بعد سنه من الالحاح واحضر البضاعة بعد اخطاره ان تم رفع دعوة قضائية ولا يوجد لها فواتير انها بقيمه 30 الف ريال، 4تم اخطار المدعى عليه بانه ترجع الشراكة اذا نفذ بنود العقد خلال مده اقصاها ۱۰ ایام ولم يحرك ساكنا وبعدها تم الاتجاه للقضاء بعد فقدان الأمل وعدم الرد على الاتصالات، 5 تم حجز اسم تجاري بناء على التطبيق ويوجد اثباتات ان تم حجزه مرتين ولم استلم شى ولا توجد ورقه اثبات ان حاول تسليمي التطبيق أو البضاعة، 6 اما بالنسبة للشراكة فقد انتهت بصدور صك الحكم الابتدائي مرفق ١ كذلك بالرسائل بين الطرفين(...) مرفق ٢ ورسائل(...) معتمدة كما هو موجود في العقد البند رقم 15 ، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة ختامية تضمنت: بالرد على المذكرة المرفوعة في النظام من قبل المدعي (...)للقضية رقم 4570054082 بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة للدعوة المقامة ضد شركة (...) لتقنية المعلومات ذكر المدعي بان التطبيق لم يتم تنزيله في نظام ابل الا بعد سنة من تاريخ الاتفاق وانه تم تنزيله في نظام قوقل بلي في تاريخ 02 01 1443 الموافق 10 08 2021م وهذا اقرار منه بان التطبيق تم تنفيذه من قبلنا وتم انهاء التطبيق والموقع حسب الاتفاق في مدة لم تتجاوز ستين يوم وتأخير نزول التطبيق في نظام ابل هذا لا يعنينا فكل شركة لها نظام خاص بها فنحن قمنا برفع الملفات في منصة ابل في نفس الوقت الذي قمنا به برفع الملفات في نظام قوقل بلي ولاكن سياسة ابل مخلفة والتأخير من قبلهم، 2 المدعي يناقض نفسة اقر في رقم واحد بان التطبيق تم رفعة في المنصتين ابل و وقل بلي وفي رقم 2 يدعي بانة غير كامل فكيف يتم قبول تطبيق وعرضة في المنصة الخاصة بي قوقل بلي و ابل و هو ناقص، لم تحضر البضاعة ولم يتم تصويرها وعرضها في التطبيق وذلك بسبب تأخير اعتماد البضاعة واختيارها من قبل المدعي حيث هذا من مهامه، 3 تم ارسال رساله بالأشكال المقترحة على (...) على جوال المدعي من قبلنا بتاريخ 15 12 2021م وتم الرد على اختيار المنتجات بتاريخ 22 12 2021م وقام المدعي (...)بطلب ايقاف العمل وعدم الاستمرار في الشراكة بتاريخ 11 01 2022م، قام المدعي (...)بطلب الاستمرار في العمل واتمام شراء البضاعة بتاريخ 11 02 2022م وقمنا بإرسال البضاعة على جوال المدعي مرة اخرة لتحديد المنتجات المطلوبة ولم يقوم بالرد حتى تاريخ 14 03 2022م وقمنا بإعادة ارسال المنتجات بتاريخ 15 03 2022م بعد اجتماع وتم اعتماد المنتجات من قبل المدعي وتعميد البضاعة بتاريخ 17 03 2022م تم ابلاغ المدعي (...)بان البضاعة جاهزة وتم شرائها بتاريخ 31 03 2022م وهناك جميع ما يثبت ذلك برسائل(...)، 4 قام المدعي بطلب فك الشراكة بحجة تأخير وصول البضاعة الى السعودية بتاريخ 25 4 2022م وتم الرد من قبلنا برسالة بتاريخ 26 4 2022م مع العلم بان المدعي يطالب بفك الشراكة بسبب انه قام بأنشاء متجر الكتروني بنفس الاسم وجالب نفس البضاعة من نفس المصدر وقام بالتسويق للبضاعة وبيعها لحسابة الشخصي وهذا يخالف عقد الشراكة لذا نطالب بإيقاف المتجر وتعويضنا عن ذلك، 5 تم حجز اسم بمباك واصدار السجل بتاريخ 28 01 1443 هـ الموافق 05 09 2021م وذلك بعد توقيع العقد 96 يوم، 6 في ما يخص انتهاء الشراكة ف بالنسبة لصك الحكم فهو منقوط واما ما يخص الرسائل فان اطلب بكامل الرسائل وليس الجزاء الذي يستطيع المدعي الاستفادة منه دون ان يظهر جميع المحادثة، تم ارفاق جميع المحادثات في ال واتساب بين المدعي والمدعي ، وفي جلسة 6/5/1445هـ: وكيل المدعي، وقد حضر الكترونياً، ثم تبين بأن تعذر تبليغ المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لتبليغها، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم رد على مذكرة وكيل المدعى عليها، وبيان أسباب فسخ العقد، وذلك خلال خمسة أيام، وفي جلسة هذا اليوم: وكيل المدعي/(...) وحضر وكيلاً عن المدعى عليها/(....)، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة (...)، ثم قرر اطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في هذه الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها وإعادة رأس المال، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أنه لا تفسخ العقود إلا لسبب مشروع شرعاً أو نظاماً، وبما أن المدعي لم يقدم للدائرة سبباً مشروعاً لفسخ عقد الشراكة يصح الاستناد له في الاستجابة لطلبه، وغاية ما ذكره من أسباب بأنه لم يتم تنفيذ العقد المبرم بينهما، وقد انكرت المدعى عليها ذلك، وبما أن من التزامات المدعى عليها وجود تطبيق، والتي بنى عليها وكيل المدعي سبب فسخ العقد، فإن ووكيل المدعى يقر بوجود التطبيق محل الدعوى في مذكرته المودعة بتاريخ 11/5/1445هـ بقوله: تاريخ تنزيل التطبيق في قوقل بلي ولم يرفق تنزيل التطبيق في نظام ابل لأنه اطلق التطبيق في نظام ابل بعد سنه كامله من الالحاح ، كما أن وكيل المدعي قرر بانتهاء الشراكة وانكرت المدعى عليها ذلك، وسألت الدائرة وكيل المدعي البينة على ذلك، فارفق الحكم الصادر من المحكمة العامة برقم 4430514175 والمنقوض من محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص، مما لا يصح بهذا الحكم في تقرير انتهاء الشراكة بين الطرفين، مما تنتهي له الدائرة الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم