حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630340856

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670402840/1446
رقم الحكم:4630340856
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670402840 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630340856 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670402840 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الضيافة المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة ، فعقدت جلسة لنظرها عبر الاتصال المرئي بتاريخ 14/ 04/ 1446هــ ، وفيها: حضرت (...)، بصفتها وكيلة عن المدعية ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 1446/04/13هـ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه تم التبليغ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، والتي نصت على: (أنه بتاريخ 27/ 09/ 2021م تم التعاقد بين شركة لرعايتكم الكاملة عن بعد التجارية ويمثلها السيد/ (...) وبين شركة (...) الضيافة المحدودة ويمثلها (...) لتوريد بضائع بقيمة 689856.25 ريال سعودي. تم تسليم (...) بضائع بقيمة تتمثل في 80% من البضائع المتفق عليها وتم الاتفاق بتاريخ 15/ 03/ 2022م على تأجيل ما تبقى من البضائع بموجب خطاب (مرفق صوره من الخطاب) ليكون المتبقي من قيمة البضائع يتمثل في 137971.25 ريال سعودي. وعليه التمس من فضيلتكم نقل طلب التنفيذ على حساب الشركة ورفعه من على حسابي الشخصي ورفع إيقاف الخدمات وتخفيض مبلغ التنفيذ إلى 137971.25 ريال سعودي) ، ثم استوضحت منها الدائرة عن مبررات طلب الاستعجال ، فأجابت أنه بسبب عدم صفة موكلتها في الشركة ، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: بما أن تحقق شروط الدعوى المستعجلة هي مسألة يجب بحثها قبل الخوض في موضوع الدعوى، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، والتي نصت على أن: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل... ، ولما كان طلب المدعية وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (401024501225669) المؤرخ في 1445/03/23هـ في طلب التنفيذ رقم (401024501225669) على صك رقم (4530067647) وتاريخ 1445/02/6هـ، ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (36) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ بجميع فقراتها، وبالتالي فإن الدعوى تخرج عن اختصاص هذه الدائرة ، كما أنه بعد مطالعة مرفقات الدعوى، تبين انتفاء أركان الطلب المستعجل وهي (الجدية - الاستعجال) عن دعوى المدعية، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً؛ مما تنتهي معه الدائرة لما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث