حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630307579
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670174423/1446
رقم الحكم:4630307579
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670174423 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630307579 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4670174423 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 1446/02/17ه ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته أن موكلته تملك علامة تجارية غير مسجلة في المملكة ووصفها: الحروف اللاتينية كيه تي سي ، وأنها تملك عدد من التسجيلات في دول العالم على منتجات الفئة (9)، وترغب في تسجيل علامتها (KTC) في المملكة تمهيداً لاستعمالها، وأنه بالبحث في سجل العلامات التجارية السعودي تبين وجود العلامة التجارية (KTC) رقم المقيدة برقم (1435012853) ووصفها: مستطيل باللون الرمادي بداخله أحرف كيه تي سي باللون الأبيض باللغة اللاتينية ، تحت الفئة (9)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: أجهزة تلفزيون. مشيراً بأن المدعى عليها لم تستخدم العلامة محل هذه الدعوى لمدة خمس سنوات متتالية وليس لها وجود في الأسواق الأمر الذي يعتبر مخالفة لنص المادة (24) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون. طالباً شطب العلامة التجارية (KTC) المقيدة برقم (1435012853) وتاريخ 1435/10/20هـ والمملوكة للمدعى عليها. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى بعدم صحة ما استندت إليه المدعية في داعوها من عدم استعمال المدعى عليها العلامة التجارية مند تسجليها، والصحيح أن المدعى عليها تمارس نشاطها في بيع منتجها بالعلامة التجارية محل الدعوى وأن لديهم منافذ ببيع ومطبوعات على العلامة التجارية وختم بالعلامة التجارية والمنتج بالعلامة التجارية، مشيراً إلى أن موكلته هي مالكة العلامة التجارية في المملكة وتمارس نشاطها بالعلامة التجارية محل الدعوى منذ عام 2014م، في حين أن أقدم تسجيل لعلامة المدعية عام 2015م في استراليا، ثم طلب الحكم برد الدعوى وإلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (80,000 ريال. فعقب وكيل المدعية بأنه لا صحة لما ذكرته المدعى عليها من كونها تستعمل العلامة (KTC) محل الشطب حتى تاريخه، وأن الفواتير المقدمة منها فواتير مصطنعة وغير حقيقية، فالعلامة (KTC) غير مستعملة على الإطلاق في الأسواق السعودية، ولا تتواجد أي منتجات تحمل العلامة في الأسواق السعودية. موضحاً بأنه بعد إعادة التحري عن العلامة (KTC) محل الشطب في سجل العلامات التجارية، تبين أنها مشطوبة بالفعل لعدم التجديد، وقد انتهت فترة الحماية الخاصة بها دون تجديد بتاريخ 1445/07/04هـ، وهو ما يثبت أن العلامة غير مستعملة في الأسواق السعودية، وأن الفواتير المقدمة من المدعى عليها فواتير مصطنعة. ثم أرفق صورة سجل العلامات بالهيئة السعودية للملكية الفكرية يفيد بشطب العلامة، وشهادة تسجيل العلامة موضحاً بها انتهاء الحماية الخاصة بها دون تجديد. وأضاف أن الاسم التجاري الفرعي -مؤسسة عادل عمر عمر مؤمن للأجهزة المنزلية- المسجل للعلامة (KTC) محل الشطب، قد شطب بشكل نهائي بسبب ترك النشاط التجاري المرتبط بالسجل، وأرفق مستخرج بالسجل التجاري لمالكة العلامة محل الشطب، وانتهى إلى طلبه السماح للمدعية بتسجيل العلامة لصالحها دون فترة (3) سنوات المنصوص عليها في المادة (25) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثم عقب المدعى عليه وكالة بأن لديه فواتير ومستندات تثبت استعمال المدعى عليها للعلامة خلال الأعوام 2015م و2017م، مؤكداً على أن موكلته هي التي تبيع منتجاتها عن طريق منافذ بيع خاصة بها، ولا تورد منتجاتها لأي شركة أخرى، وأن موكلته مسجلة العلامة التجارية محل الدعوى تحت الفئة (7) والفئة (9)، ثم عقب وكيل المدعية بأن المدعى عليها قدمت مستخرج غير محدث للعلامة (KTC) محل الشطب المسجلة برقم (1435012853) بالفئة (9)، في محاولة منها لإقناع الدائرة على خلاف الحقيقة بأنها سارية المفعول، وعمدت إلى عدم تقديم شهادة تسجيل العلامة لتضليل الدائرة، مؤكداً على أن العلامة محل الشطب انتهت فترة الحماية النظامية لها دون تجديد من مالكتها بحسب شهادة التسجيل المقدمة في الدعوى، وهو ما يدل على عدم استعمال العلامة، كما أن المدعى عليها قدمت مستخرج آخر غير محدث يخص تسجيل آخر للعلامة (KTC) بالفئة (7) بالتسجيل رقم (1436002639)، وهو غير متعلق بطلب الشطب الحالي لاختلاف الفئة، وطلب عدم الاعتداد به في الدعوى الماثلة، مشيراً إلى أن المستخرج المذكور لا يدل بأي حال على استعمال العلامة محل الشطب بالفئة (9) على أجهزة التلفزيون، وأن المدعى عليها عجزت عن تقديم أدلة واقعية ومنطقية تثبت استعمال العلامة، وقدمت فواتير مصطنعة من قبلها لا تعكس بأي حال استعمال العلامة من عدمه، وأشار إلى أن أدلة استعمال العلامة تكون من خلال طلبات شراء من العملاء، ومدفوعات من العملاء مقابل مشتريات العلامة، أو عقود توزيع تخص منتجات العلامة، أو على أقل تقدير صور محدثة لمنتجات العلامة وأماكن عرضها وبيعها، وهو ما عجزت عنه المدعى عليها، مما يتأكد في حقها عدم قيامها باستعمال العلامة لمدة خمس سنوات متتالية دون عذر مشروع، مؤكداً على أن السجل المالك للعلامة محل الشطب باسم مؤسسة عادل عمر عمر مؤمن للأجهزة المنزلية قد شطبه بشكل نهائي بسبب ترك النشاط التجاري المرتبط بالسجل، ثم أرفق وكيل المدعى عليها فهرسة فواتير المبيعات عام 2015-2016-2017م، وبيان من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بطلبات بضاعة من المدعى عليها للشاشات التي تحمل العلامة التجارية كي تي سي، وباطلاع الدائرة على شهادة تسجيل العلامة محل الشطب تبين لها أن حمايتها انتهت بتاريخ 1445/07/04هـ فجرى سؤال المدعى عليه وكالة هل جددت المدعى عليها تسجيل العلامة؟ فأجاب أنه في طور التجديد وأنها ما زالت باسم المالك الأول عادل مؤمنة ثم انتقلت ملكية المؤسسة للمدعو محمد حسن زبيدي ثم أصبحت شركة بدخول شركاء آخرين وباسمها الحالي، ثم عقب وكيل المدعية بأنه فيما يخص ما قدمته المدعى عليها من بيان من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بطلب بضاعة للشاشات التي تحمل العلامة (KTC)، فهي بيّنة غير صحيحة من صنع المدعى عليها، ولا تصلح كدليل على استعمال العلامة، فما قدمته المدعى عليها لا يخرج عن كونه مجرد لقطة شاشة مصورة من برنامج المدعى عليها، وليست مستند صادر من هيئة الزكاة والضريبة لتؤكد أنها تخص منتجات العلامة (KTC)، فلو أن المدعى عليها تستعمل العلامة على حد زعمها لقدمت صورة منتج واحد على الأقل يحمل اسم العلامة، أو على أقل تقدير صورة معرض أو محل يتم عرض فيه شاشات تلفزيون تحمل العلامة، وأنه فيما يخص ما ذكرته المدعى عليها من كون العلامة محل الشطب في طور التجديد وأنها مازالت باسم المالك الأول/ عادل مؤمنة ثم انتقلت ملكية المؤسسة للمدعو/ محمد حين زبيدي ثم أصبحت شركة بدخول شركاء آخرين وباسمها الحالي، ليس صحيحاً في مجمله، وبيان ذلك فيما يلي: أ- السجل المالك للعلامة محل الشطب باسم مؤسسة عادل عمر عمر مؤمن للأجهزة المنزلية قد شطب بشكل نهائي بسبب ترك النشاط التجاري المرتبط بالسجل مرفق (1) برنت السجل التجاري لمالكة العلامة محل الشطب. ب- وكما هو معلوم أن شطب السجل لا يصح معه أي تصرفات لاحقة كالتحول أو الاندماج في كيان آخر، أو حتى التنازل عن العلامة لكيان آخر، لأن التنازل يتطلب سجل ساري المفعول. ت- كما أن طلب تجديد العلامة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية لن يتم إلا بطلب من المالك السابق، وبما أن المالك السابق في حكم العدم، فلن يكون بمقدوره التجديد. ث- كما أن التجديد في حالة العلامات التي انتهت حمايتها يكون خلال (6) أشهر تالية لنهاية الحماية، وفي حالة العلامة محل الشطب فقد انتهت حمايتها بتاريخ 04/07/1445هـ، أي لمدة تزيد عن سنة كاملة، وبالتالي لن يكون هناك سبيل للتجديد، وسند ذلك المادة (20/2) من قانون (نظام) العلامات التجارية الخليجي... ج- كما أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية قامت بشطب العلامة بالفعل لعدم التجديد خلال (6) أشهر تالية لنهاية الحماية، وسند ذلك المادة (20/3) من قانون (نظام) العلامات التجارية الخليجي؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية شطب العلامة التجارية (KTC) برقم (1435012853) وتاريخ 1435/10/20هـ تحت الفئة (9) المملوكة للمدعى عليها، والسماح للمدعية بتسجيل العلامة لصالحها دون فترة (3) سنوات المنصوص عليها في المادة (25) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ. ثم إنه ولما كانت المدعية تُسند طلبها في دعواها إلى عدم استعمال المدعى عليها للعلامة مدة خمس سنوات وفقاً لنص المادة الرابعة والعشرين من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: للـمحكمة الـمختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لـم تستعمل بصفة جدية لـمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها . ويماثلها في نظام العلامات التجارية نص المادة الخامسة والعشرين: للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية في الأحوال الآتية: أ. إذا لم يقم مالك العلامة التجارية باستعمالها مدة خمس سنوات متتالية، دون عذر مشروع ، ولما كان الثابت من شهادة تسجيل العلامة التجارية (KTC) أن مدة حماية العلامة قد انتهت بتاريخ 1445/07/04هـ، ولم تقدم المدعى عليها ما يفيد تجديدها للعلامة التجارية، وحيث إن غاية طلب المدعية هو شطب العلامة التجارية المسجلة وقد تحقق طلبها بانتهاء مدة الحماية النظامية للعلامة (KTC ) تحت الفئة (9)، ومن ثم لم يعد لدعواها محلاً؛ ما تكون به الدعوى بشأنها منقضية وفق ما أشير إليه. وبما أن العلامة التجارية (KTC) قد انتهت بانقضاء مدة الحماية النظامية دون شطبها بموجب حكم قضائي، فإن أحكام المادة (25) تبقى سارية، ولا يمكن تجاوز فترة الثلاث سنوات. وتنتهي الدائرة تأسيساً عليه إلى رفض طلب المدعية بتسجيل العلامة التجارية لصالحها قبل انقضاء المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى رقم (4670174423) المقامة من شركة شينزهين كاي تي سي تيكنولوجي كو ال تي دي (صينية الجنسية) ضد شركة عالم المستقبل التجارية سجل تجاري رقم: (...)؛ وفق ما تضمنته الأسباب.