حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630335625

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670348670/1446
رقم الحكم:4630335625
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670348670 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630335625 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٤٨٦٧٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بتقدم وكيلة المدعية/ أبرار سلامة الصاعدي (الهوية الوطنية رقم:(...))، (الوكالة رقم: ٤٥٢٧٤٥٢٠٤ ) وتاريخ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيدها جرى إحالتها إلى هذه الدائرة، وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة يوم الأربعاء ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٦هـ حضرت وكيلة المدعية المشار إلى بياناتها أعلاه، في حين تبين عدم حضور الممثل النظامي للمدعى عليها على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوى الإلكتروني، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ، وقد سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلتها فذكرت الآتي: موكلتي المدعية شركة الموارد للقوى البشرية تعتبر إحدى الشركات المتخصصة في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، بناءً عليه تقدمت المدعى عليها إلى موكلتي وتم إبرام (عقد تقديم خدمات عمالية قطاع الأعمال) حرر بين الطرفين بتاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩م، وعليه التزمت موكلتي بتوفير (عاملات منزلية) وفقاً لطلب المدعى عليها، و بدأ تنفيذ الخدمات من قبل موكلتي بعد توقيع الاتفاقية،حيث امتنعت المدعى عليها دون سند نظامي عن سداد مستحقات موكلتي الناشئة عن الاتفاقية بقيمة قدرها (٢٥٥٧٤٤١٣.٣٤) خمسة وعشرون مليوناً وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً وأربع وثلاثون هللة والتي نشأت في ذمتها بموجب الاتفاقية المبرمة والمصادقة صحة الرصيد من قبل المدعى عليه وذلك وفقاً لما تم شرحه أعلاه، إلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلتي قيمة المديونية المشغولة بها ذمتها وهي مبلغ وقدره (٢٥٥٧٤٤١٣.٣٤) خمسة وعشرون مليوناً وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً وأربع وثلاثون هللة، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول حددت المدعية وكالة بينات وأدلة موكلها بالمستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى الإلكترونية، ولم تقم الدائرة بتحديد دفوع المدعى عليها ولا أدلتها ولم تعرض الصلح على طرفي الدعوى؛ لعدم حضور ممثلها، ثم حددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، ومستوى تعقيد الدعوى باليسير، ولم تقم الدائرة باعتماد خطة الدعوى؛ بسبب إحالة ملفها دون إرفاقها من الإدارة المختصة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن اختلاف اسم المدعى عليها بين الاسم المرفوع بالدعوى والاسم المثبت بالعقد المبرم بينها وبين المدعى عليها؟ فذكرت أن المدعى عليها قامت بتغيير اسمها بدليل أن رقم السجل التجاري المثبت في العقد المبرم بين طرفي الدعوى هو ذاته رقم السجل التجاري المثبت في الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل مبلغ الشيك المذكور في المصادقة وقدره (٤٥٠٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال محسومٌ من مبلغها؟ فأجابت بأن مبلغ الشيك المذكور ليس محسوماً من قيمة المصادقة، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وتأجيل نظر الدعوى؛ للدراسة، وفي جلسة يوم الأربعاء ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٦هـ نطقت الدائرة بحكمها المستند على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملفها من مستندات وأوراق تبين أن المدعي تطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (٢٥٥٧٤٤١٣.٣٤) خمسة وعشرون مليوناً وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً وأربع وثلاثون هللة يمثل المبالغ المترتبة في ذمتها بناء على الاتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩م، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت أن المدعى عليها تعاقدت مع المدعية على أن تقوم الأخيرة بتوفير عاملات منزليات لصالحها (تأجير خدمات عمالة منزلية)، والثابت أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات أحقية موكلتها بالمبلغ المطالبة مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م المرسلة من موكلتها إلى المدعى عليها والذي جاء فيها: (بهدف تأكيد صحة الأرصدة المسجلة في سجلاتنا وسجلاتكم يرجى مقارنة الأرصدة المستحقة في دفاترنا كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م مع سجلاتكم واستكمال الجدول أدناه والأرصدة كما يلي: المبلغ المستحق لنا من قبلكم هو مبلغ ٢٥٥٧٤٤١٣.٣٤ خمسة وعشرون مليوناً وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً سعوديا ًوأربعة وثلاثون هللة علماً بأن تم استلام شيك رقم ٥٠٠٥١ بقيمة ٤٥٠٠٠٠ ريال تم تحصيله في عام ٢٠٢٣م)، والثابت أن موظف المدعى عليها قام بالتأشير على خانة (الأرصدة صحيحة)، والثابت أن تلك المطابقة مذيلة بختم منسوب إلى المدعى عليها، وبما أن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ نصت على الآتي: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط، أو إمضاء، أو توقيع، أو بصمة...) وبما أن الممثل النظامي للمدعى عليها لم يحضر الجلسة المحددة لنظر هذه الدعوى رغم إبلاغه بموعدها فضلاً عن أن ينكر الختم المنسوب لها الوارد في مطابقة الرصيد المشار إليها أعلاه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى صحة نسبة ذلك الختم للمدعى عليها وثبوت انشغال ذمتها بالمبلغ الوارد فيها وأحقية المدعية به، وتنتهي إلى إلزامها بأن تدفع لها مبلغ المطالبة على النحو الوارد في المنطوق أدناه. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يرد من الاتفاقية المقدمة من قبل المدعية مبرمة بينها وبين/ شركة راشد الراشد وإخوانه؛ ذلك أن الدائرة بعد اطلاعها على رقم السجل التجاري للشركة المدعية تبين لها أن ذات رقم السجل التجاري للشركة المشار إليها آنفاً، الأمر الذي يدل على أن اختلاف الاسم ناتج عن تغير اسم المدعى عليها دون تغير صفتها في التعاقد. كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يرد من أن المدعية وكالة ذكرت أن مبلغ الشيك رقم (٥٠٠٥١) وقدره (٤٥٠٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال ليس محسوماً من قيمة المصادقة ومع ذلك فإن الدائرة لم تقم بحسمه من إجمالي قيمة المصادقة باعتبار أن المدعية أثبتت في المصادقة أنه قد جرى تحصيل قيمته؛ ذلك أن ما ذكرته المدعية وكالة يعارض ما جاء في المصادقة من أن المبلغ المترتب في ذمة المدعى عليها هو مبلغ المطالبة وما ذكر قيمة ذلك الشيك إلا بمثابة إبلاغ المدعية للمدعى عليها باستلامه لقيمته، كما أن الثابت من كشف الحساب المرفق من قبل المدعية أن مبلغ المصادقة يمثل المتبقي لها في ذمة المدعى عليها بعد حسم المبالغ المستلمة منها ومن ضمنها الشيك المشار إليه آنفاً، وبذلك يتبين عدم صحة ما ذكرته المدعية في هذا الصدد ولا عبرة له طبقاً لما نصت عليه القاعدة الخامسة عشرة المنصوص عليها في المادة العشرين بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ والذي جاء فيها: ( لا عبرة بالظن البين خطؤه) وطبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات والذي جاء فيها: (لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال). نص الحكم: إلزام/ شركة الخدمات (...) (السجل التجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ شركة (...) (السجل التجاري رقم: (...)) مبلغاً وقدره (٢٥٥٧٤٤١٣.٣٤) خمسة وعشرون مليوناً وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً وأربع وثلاثون هللة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث