حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530548713
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570410402/1445
رقم الحكم:4530548713
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570410402 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530548713 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570410402 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: استأجر المدعى عليه بصفته مالك مؤسسة (...) من المدعية شركة (...) مولدين كهربائيين بقوة 400 KVA بموجب أمر شراء رقم (169-30-42-0804-4) حيث بدأ التعامل بتاريخ 2021/04/30م بإجمالي مبلغ وقدره (20,700) عشرون ألف وسبعمائة ريال، سدد منه مبلغ قدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (8,700) ثمان آلاف وسبعمائة ريال، بموجب فاتورة مستلمة من المدعى عليه. وطالب إلزام المدعى عليه بـ: 1- سداد مبلغ قدره (8,700) ثمان آلاف وسبعمائة ريال، مقابل تأجير المولدات. 2- سداد مبلغ قدره (870) ثمانمائة وسبعون ريال، مقابل أتعاب محاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة محررة على مطبوعات المدعية المتضمنة استئجار مؤسسة (...) بقيمة إجمالية قدرها (20,700) عشرون ألف وسبعمائة ريال، ممهورة بالتوقيع. 2- خطاب صادر من مؤسسة (...)إلى المدعية المتضمن الموافقة على شراء مولدين بقيمة قدرها (18,000) ثمانية عشر ألف ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/17هـ وفيها: وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع والرد وأمهلته الدائرة مدة عشرة أيام، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/29هـ وفيها: وبمراجعة النظام لم يتم ارفاق المدعى عليه لاي جواب عن الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليه عن سبب تخلفه في ارفاق الجواب أجاب قائلاً لم استطع ارفاق وارفق الجواب الاتي: اطلب من المدعية: 1- تزويدنا بالفواتير وليس عرض السعر. 2- اسم المستلم بالموقع وتوقيعه ان كان هناك تعميد رسمي من قبلنا بالتعميد. وسألته الدائرة هل تعاقد مع المدعية وأجاب قائلاً نعم وبسؤاله عن مبلغ المطالبة أجاب قائلا: لا اعرف واحتاج للاطلاع على الفواتير ومحاضر الاستلام. وبسؤال عن الفواتير أجاب قائلاً الفاتورة المرفقة ليس عليها أي تواقيع مني والمدعية احضرت المولدات ولكن لا اعلم هل وفرت للمؤسسة مولدين ام مولد واحد واطلب مهله للتأكد مما اسلتم المولدات واطلب من المدعية تزويدي باسم المستلم للمولدات. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تطلب المدعية إلزام المدعى عليه بـ: 1- سداد مبلغ قدره (8,700) ثمان آلاف وسبعمائة ريال، مقابل تأجير المولدات. 2- سداد مبلغ قدره (870) ثمانمائة وسبعون ريال، مقابل أتعاب محاماة. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقرارها بصحة التعامل، وعدم اطلاعه على صحة مطالبة المدعية. وتأسيساً على ما تقدم، وحيث أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليه بـسداد مبلغ قدره (8,700) ثمان آلاف وسبعمائة ريال، مقابل تأجير المولدات، وقدمت خطاب صادر من مؤسسة المدعى عليه متضمناً موافقته على شراء المولدات، وفاتورة بيع بين الطرفين، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولإقرار المدعى عليه بصحة التعامل، وعدم اطلاعه على صحة مطالبة المدعية، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة مطابقة رصيد بمبلغ تفوق ميلغ المطالبة، والمذيل بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها إلزام المدعى عليه بـسداد مبلغ قدره (870) ثمانمائة وسبعون ريال، مقابل أتعاب محاماة، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليه (...)، رقم الهوية (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)، رقم السجل (...) مبلغاً قدره (8,700) ثمان آلاف وسبعمائة ريال، مقابل اجرة العين. 2- إلزام المدعى عليه(...)ي، رقم الهوية (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)، رقم السجل (...) مبلغاً قدره (870) ثمانمائة وسبعون ريال، مقابل اتعاب التقاضي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.