حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530547394

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570067023/1445
رقم الحكم:4530547394
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570067023 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530547394 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570067023 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالراض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها خضار وفواكه وتاريخ ابتداء التعامل 1441/09/07هـ بثمن إجمالي قدره (2,193,232.99) مليونان ومائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال وتسعة وتسعون هللة سدد منه (2,112,108.70) مليونان ومائة واثنا عشر ألفًا ومائة وثمانية ريال وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (81,124.29) واحد وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال وتسعة وعشرون هللة تحل بتاريخ 1442/10/19هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/02هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة بأداء الحق. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (25,842.07) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريال وسبعة هللات. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب عميل على مطبوعات المدعية وبتاريخ 2023/05/01م بمبلغ إجمالي قدره (81,124.29) واحد وثمانون ألف ومئة وأربعة وعشرون ريالاً وتسعة وعشرون هللة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن (أن حقيقة التعامل القائم بين المدعية والمدعى عليها، يتمثل في قيام المدعية بتوريد بضائع خضروات وفواكه عند الطلب على أن يتم السداد بموجب فاتورة معتمدة من مندوب المدعى عليها وذلك بأن تقوم المدعية بإصدار فاتورة وتعميدها من المندوب ومن ثم الرفع بها لإدارة الشركة المدعى عليها مذيله بختم المدعى عليها، وبالاطلاع على الفواتير وبعد الرجوع الى المدعى عليها تبين أنه تم سداد مبلغ اجمالي قدره (32,819.89) اثنان وثلاثون الف وثمانمائة وتسعة عشر ريال وتسعة وثمانون هللة على دفعتين خلال الأسبوع الماضي. وذلك بتاريخ 2023/08/23م، و أما بقية المبلغ المطالب به فإن المدعى عليها قد طلبت من المدعية تزويدها بأصل الفواتير المختومة وهذا مالم تقم به المدعية حتى الآن لذا فإنه يتعذر التحقق من صحة دعوى المدعية من حيث المبلغ المتبقي والتحقق من صحة تلك الفواتير ونطلب تقديم فواتير واضحة ومعتمدة ومزيد من إيضاح للفواتير وإرفاق أوامر الشراء الخاصة بها حيث أن لكل فاتورة أمر شراء صادر من المدعى عليها). وعقدت المحكمة جلسة في 1445/02/14هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وقد اطلعت المحكمة على جواب وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية الرد أجاب قائلا: بأن الحوالات المشار لها بجواب وكيل المدعى عليها صحيحة ولكن يتبقى مبلغ من المطالبة لم يتم سداده بالكامل أما طلبهم بتزويدهم بفواتير واضحة فقدمنا كشف الحساب ولم يحدد المدعى عليه وكالة ما هي الفواتير التي لم تتضح له حتى يتم تزويده بالفواتير وأوامر الشراء، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة توضيح المبلغ المعترض عليه تجاه كشف الحساب المرفق من قبل المدعي وكالة كما طلبت من وكيل المدعية إرفاق الفواتير، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 1445/02/28هـ تضمنت: أولا: الحاقا لسداد المشار إليه في الجواب السابق مبلغ إجمالي قدره (32,819.89) اثنان وثلاثون الف وثمانمائة وتسعة عشر ريال وتسعة وثمانون هللة فقد سددت المدعى عليها مبلغ آخر وقدره (22,462.33) اثنان وعشرون الف واربعمائة واثنان وستون ريال وثلاثة وثلاثين هللة بتاريخ 2023/09/11م ليصبح إجمالي المبالغ المسددة إلى المدعية منذ تاريخ 2023/08/23م حتى 2023/09/11م مبلغ وقدره (55,282.22) خمسة وخمسون ألف ومائتان واثنان وثمانون ريال واثنين وعشرون هللة. ثانياً: فيما يخص الفواتير المعترض عليها، وأرفق بيان بالفواتير وسبب الاعتراض. ومما تقدم يتضح التزام المدعى عليها بالسداد فيما يخص المبالغ المستحقة بمجرد التزام المدعية بتزويدها بفواتير مستوفيه لشروط السداد وحيث أن المدعية حتى تاريخه لم تقدم الفواتير المشار إليها في البيان المرفق وبذلك تكون دعوى المدعية خاليه من البينات المؤيدة لدعواها، وطالب برد دعوى المدعية. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/03/26هـ وفيها طلبت المحكمة من وكيلة المدعية تقديم جواب على مذكرة المدعى عليها والمتضمنة بيان للفواتير المعترض عليها وسدادات قامت بها ولحين ورود الجواب رفعت الجلسة. وورد من وكيل المدعية بتاريخ 1445/04/09هـ طلب تصحيح الطلب الأصلي. والسبب قيام المدعى عليها بسداد مبلغا قدره (55,282.22) خمسة وخمسون ألفا ومئتان واثنان وثمانون ريال واثنان وعشرون هللة من قيمة المطالبة الأصلية وذلك أثناء نظر الدعوى وبعد انتهاء انعقاد الجلسة الأولى. وورد من وكيل المدعية بتاريخ 1445/04/09هـ طلب تصحيح الطلب الأصلي مسببا ذلك لقيام المدعى عليها بسداد مبلغا قدره (55,282.22) خمسة وخمسون ألفا ومئتان واثنان وثمانون ريال واثنان وعشرون هللة من قيمة المطالبة الأصلية وذلك أثناء نظر الدعوى وبعد انتهاء انعقاد الجلسة الأولى. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 1445/04/10هـ تضمنت: أولا: في بيان صحة مطالبة المدعية وإقرار المدعى عليها بمحل المطالبة. دفعت المدعى عليها بمذكرتها بتاريخ 1445/02/14 هـ بــ تعذر التحقق من صحة دعوى المدعية من حيث المبلغ المتبقي والتحقق من صحة الفواتير ، وأثبتت سدادها جزء من مبلغ المطالبة مبلغا قدره (32,819.89) اثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وتسعة عشر ريال وتسعة وثمانون هللة وذلك أثناء نظر الدعوى وبعد انتهاء الجلسة الأولى لنظر القضية، مما يثبت إقرارها بصحة مطالبة المدعية، ولما أن المدعى عليها قررت بجوابها المشار إليه بتعذر تحققها من صحة المطالبة فيما تبقى إلا أنها قامت بسداد مبلغا أخر من قيمة المطالبة وقدره (22,462.33) اثنان وعشرون ألف وأربعمئة واثنان وستون ريال وثلاثة وثلاثون هللة بتاريخ 1445/02/26هـ دون أن نقدم مزيد بينة على ما قدمناه من بينات بملف القضية سابقا وقبل قيام المدعى عليها بسداد أي جزء من قيمة المطالبة، مما يدل صراحة بسقوط دفع المدعى عليها من تعذر تحققها من صحة المطالبة وغاية ما تقوم به هو مماطلة. ثانيا: في بيان إقرار المدعى عليها بصحة الدفاتر المقدمة من المدعية وثبوت حجيتها. استندت المدعية في إثبات مبلغ المطالبة المستحق لها بما قدمته من دفاترها والمتمثل بـكشف الحساب المثبت التعاملات بين الطرفين، بالإضافة لما قدمته من فواتير داعمة لمحل المطالبة موقع عليها من المدعى عليها، وقد ناقشت المدعى عليها موضوع مستند كشف الحساب المقدم ولم تنكر عدم صحته، فتكون حجة ظاهرة بمحل الدعوى استنادا لما ورد بالفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولما هو مقرر نظاما وفقا لما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات من أن دفاتر التاجر المنتظمة حجة على المدعى عليها بصفتها تاجر وتحكم العلاقة بين الطرفين ما هو متعارف عليه بين التجار، ولم تقدم المدعى عليها دفاترها التي تثبت أو تنفي خلاف هذا الأصل الثابت من تعامل بين الطرفين. ثالثا: في بيان وضوح الفواتير المقدمة و أصل الإثبات: تأكيدا لما سبق، من أن المدعية استندت في دعواها على ما هو مثبت في كشف الحساب المقدم وما فيه من قيود وبيانات مثبتة وفقا لطريقة التعامل بين الطرفين، وتقدمت بمزيد بينة من إرفاق الفواتير المستلمة والمذيلة بختم المدعى عليها لإثبات صحة التعامل وتسليم المبيع محل المطالبة، ولبيان عدم صحة ما تدعيه المدعى عليها من عدم وضوح الختم على بعض الفواتير فنرفق الفواتير المشار إليها في البيان رقم 2 المقدم من المدعى عليها وفواتير إضافية. رابعا: في بيان الضرر المتمثل بأتعاب التقاضي وتقديم البينة عليه: لما أحوجت المدعى عليها المدعية إلى الشكاية واللجوء إلى القضاء لاسترداد حقها، وتكبدها إزاء ذلك ضرر متمثل بخسائر مالية مقابل تكاليف التعاقد مع شركة محاماة للمطالبة بالحق محل الدعوى والمتمثلة بما نسبته خمسة عشر بالمئة من قيمة المطالبة وفقا للفقرة 2ـــ1ـــ1 من عقد الأتعاب، بسبب عدم قيام المدعى عليها بسداد الحق المترتب بذمتها دون اللجوء إلى القضاء، ولثبوت صحة مطالبة المدعية، وثبوت قيام المدعى علبها بسداد قسط كبير من قيمة المطالبة أثناء نظر الدعوى فإن المدعية تطلب الحكم بــ: 1. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (25,842.07) خمسة وعشرون ألفا وثمانمائة واثنان وأربعون ريال وسبعة هللة، وذلك مقابل ثمن المبيع المتبقي سداده. 2.إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية تعويضا مبلغا قدره (8,113) ثمانية آلاف ومئة وثلاثة عشر ريال مقابل أضرار التقاضي. 3. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية تعويضا مبلغا قدره (1,000) ألف ريال مقابل الضرر المتمثل بالتكاليف القضائية لتصحيح طلب الأصلي بسبب المدعى عليها. وأرفق عدة فواتير على مطبوعات المدعية وبختم المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/05/01هـ وفيها اطلعت المحكمة على مذكرة المدعية وكالة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة عبر التيمز ونصها كالتالي: (فيما يخص ما تقدمت به المدعية من جوابها بحجية سداد المدعى عليها وأنه إقرار بكامل المطالبة فذلك غير صحيح بل يؤكد أن المدعى عليها لم تماطل واستمرارها بالسداد بعد إقامة الدعوى حجة لها لا عليها ووجه ذلك يتمثل في أن السداد لما ثبت لديها من فواتير صحيحة مستحقة السداد كما أن المدعى عليها طلبت من المدعية أصاله أصول الفواتير مراراً قبل إقامة الدعوى وأثناء الدعوى إلا أن المدعية لم ترفق أي فواتير صحيحة، وللمحكمة المقارنة بين الفواتير المقدمة مؤخراً من المدعية والتي تؤكد دفع موكلتي من مطلع الفاتورة الأولى حيث لا يتبين الرقم الخاص بها، وأما ما جاء في مذكرة المدعية وما تضمنته من حجج أخرى فأحال وكيل المدعى عليها لما سبق تقديمه)، ولدراسة ما تم تقديمه في هذه الجلسة من أطراف الدعوى قررت المحكمة رفع الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة 1445/05/29هـ وفيها بعد اطلاع المحكمة على مذكرات الأطراف قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (25,842.07) خمسة وعشرون ألفا وثمانمائة واثنان وأربعون ريال وسبعة هللات مقابل ثمن التوريد المتبقي سداده وبدفع مبلغا قدره (8,113) ثمانية آلاف ومئة وثلاثة عشر ريال مقابل أضرار التقاضي والتعويض للمدعية مبلغا قدره (1,000) ألف ريال مقابل الضرر المتمثل بالتكاليف القضائية لتصحيح الطلب الأصلي بسبب المدعى عليها، وأجمل وكيل المدعى عليها بدفعه مبلغا وقدره (55,282.22) خمسة وخمسون ألف ومائتان واثنان وثمانون ريال واثنين وعشرون هللة ومازدا عن ذلك لم تقدم المدعية عنه فواتير مختومة من قبل المدعى عليها وطلبات أمر شراء رغم تكرار المطالبة، وعن طلب وكيل المدعية الأول وحيث قدمت الفواتير محل المطالبة بختم المدعى عليها وكشف حساب عميل استغرق القيمة المطالب بها واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وحيث أنكرت المدعى عليها كشف الحساب دون أن تقدم كشف حساب من قبلها يعارضه ويبين حركة التعامل وقامت بمعارضت الفواتير حسب البيان المرفق من قبلها بكون بعضها غير واضح وبعضها غير معتمد وتبين للدائرة عدم صحة هذه الاعتراضات من حيث ووضوح الفواتير المعترض عليها وبعضها مختوم من المدعى عليها وتنكر اعتمادها وقد أشارت المدعية إلى حقيقة كون المدعى عليها تماطل في السداد وذلك بأنها تدعي في بادئ الأمر عدم معرفة المبالغ المستحقة للمدعية والدفع بعدم صحة هذه الدعوى ثم تقوم بسداد لاحق لهذا الإنكار عليه واستنادا على الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات والتي نصت على أن تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة. وعليه تنتهي معه المحكمة إلى استحقاق المدعية لطلبها، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم به، وأما طلب المدعية بتحميل المدعى عليها تكاليف تعديل الطلب الأساسي في الدعوى فإن الدائرة ترفضه لعدم استحقاق المدعية له، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا وقدره (25,842.07) خمسة وعشرون ألفا وثمانمائة واثنان وأربعون ريال سعودي وسبعة هللة، إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (8,113) ثمانية آلاف ومئة وثلاثة عشر ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث