حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530573140

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570615960/1445
رقم الحكم:4530573140
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570615960 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530573140 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570615960 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ: 06/06/1445 وفيها: حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما حضر المدعى عليه وكالة(...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وفي مستهل الجلسة قرر الطرفين تصالحهما وارفق وكيل المدعى عليها اتفاقية الصلح ونصها: إشارة إلى الدعوى رقم (٤٥٧٠٦١٥٩٦٠) لعام ١٤٤٥هـ المقامة من المدعية/شركة (...) س.ت (...) ضـد المدعى عليها/شركة (...) س.ت (...) للمطالبة بأجور شحن ونقل مبلغ وقدره (٢٥،٩٨٥.٨١) بالإضافة إلى مبلغ (٥،١٩٧.١٦) أتعاب المحاماة. فقد اتفق الطرفين صلحًا بأن تدفع المدعى عليها/شركة (...) المحدودة للمدعية/شركة (...) مبلغ وقدره (٢٨،٥٨٤.٣٩) ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال وتسعة وثلاثون هلله، على أن تسدد بحد أقصى بتاريخ 01/02/2024هـ، بموجب حوالة بنكية على حساب المدعية لدى البنك. واطلع عليها وكيل المدعية وأقر بما جاء فيها؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام به؛ كما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث