حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530542872
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570303239/1445
رقم الحكم:4530542872
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570303239 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530542872 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠٣٢٣٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي:(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في أعمال القطع الصخري بواسطة بوكلينات وترحيل ناتج القطع الصخري، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨,٩٧٠,٠٠٠.٠٠) ثمانية ملايين وتسع مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨,٩٧٠,٠٠٠.٠٠) ثمانية ملايين وتسع مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣,٢٧١,٩٢٨.٠٠) ثلاثة ملايين ومئتان وواحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٥,٦٩٨,٠٧٢.٠٠) خمسة ملايين وست مئة وثمانية وتسعون ألفًا واثنان وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٦م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨,٩٧٠,٠٠٠.٠٠) ثمانية ملايين وتسع مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المبلغ المتبقي مما أدى إلى (تم توكيل محامي في القضية)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٦٩,٨٠٠.٠٠) خمس مئة وتسعة وستون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٤هـ، حضر فيها وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنه تبين عدم حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغ مديرها بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٥٣٧٨٦٥٠)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥,٦٩٨,٠٧٢.٠٠) خمسة ملايين وست مئة وثمانية وتسعون ألفًا واثنان وسبعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦٩,٨٠٠.٠٠) خمس مئة وتسعة وستون ألفًا وثمان مئة ريال، كما حصر بينته في العقد ومطابقة الرصيد، وعليه قررت الدائرة مداولة القضية بين أعضائها وإغلاق باب المرافعة، وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ، حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته سلفاً، وتشير الدائرة إلى أنه تبين عدم حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغ مديرها بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٦٢٨٢٥٧٢)، وعليه قررت الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: وتأسيسًا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كانت دعوى المدعي تتلخص في مطالبته بإلزام المدعى عليها بأن تسلمه المبالغ الثابتة في ذمتها لقاء العقد المبرم بينهم، والتعويض عن أضرار التقاضي، وقد تبلغت المدعى عليها بمواعيد الجلسات إلا أنها لم تحضر مما يجعلها مسقطة لحقها في الدفاع عن نفسها، وبعد النظر في المستندات المقدمة من المدعي، تبين للدائرة وجود مطابقة رصيد ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، الأمر الذي تكون معه المطابقة حجة على المدعى عليها استنادًا على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن الحق الذي يطالب به المدعي هو دين ثابت في ذمة المدعى عليها وأحوجته على الشكاية فإن الدائرة تنتهي إلى تقدير أضرار التقاضي من قبلها استنادً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٥,٦٩٨,٠٧٢) خمسة ملايين وستمائة وثمانية وتسعون ألفًا واثنان وسبعون ريال. ثانيا/إلزام المدعى عليها شركة ا(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٢٨٤٩٠٠) مائتان وأربعة وثمانون ألف وتسعمائة ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530542872 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠٣٢٣٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درئا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تسلمه المبالغ الثابتة في ذمتها لقاء العقد المبرم بينهم، والتعويض عن أضرار التقاضي، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (٥,٦٩٨,٠٧٢) خمسة ملايين وستمائة وثمانية وتسعون ألفًا واثنان وسبعون ريال، ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (٢٨٤٩٠٠) مائتان وأربعة وثمانون ألف وتسعمائة ريال، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الشركة المستأنفة تنكر نسبة الختم لها وأنه جميع ماجاء في هذا الكشف غير صحيح وغير مطابق للحقيقة والواقع، وتؤكد على عدم صحة أي خاتم أو توقيع أو خط منسوب لشركة (...) للمقاولات، أيضا انه وعند مراجعة الكميات المنفذة وفقا للعقد المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضده تبين وجود خلل في تنفيذ بعض النقاط على أرض الواقع، وانحرافا في اتجاه العمل حيث أن المستأنف ضده قد انحرف في عمله عن النقاط المحددة له مما سبب عدم تنفيذ دقيق للمناطق المتفق عليها في مكان العمل، وهذا يستدعي عدم استحقاق المدعي لكامل المبلغ المدعى به في كشف الحساب، واختتم صحيفته بطلب قبول الاسئناف شكلا، وفي الموضوع الغاء الحكم المعترض عليه والحكم برد دعوى المدعي.اهـ، كما قدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت طلب نقض الحكم في الفقرة ثانياً والحكم بمبلغ ٥٦٩.٨٠٠ريال والتي تمثل ١٠%، وطلب الحجز التحفظي على أموال شركة (...) للمقاولات، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ٢١/٠٥/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى ورود جواب وكيل المدعي على لائحة الاستئناف عبر نظام ناجز وباطلاع المدعى عليه وكالة عليه طلب مهلة للرد وطلب المدعي وكالة سؤال المدعى عليه وكالة عن صحة العقد المبرم بين الطرفين فأجاب المدعى عليه وكالة بصحة العقد، وفي جلسة ٢٨/٠٥/١٤٤٥ هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى ووكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٣٢٧١٩٦ وتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٥ هـ في القضية رقم ٤٥٧٠٣٠٣٢٣٩ والقاضي بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٥,٦٩٨,٠٧٢) خمسة ملايين وستمائة وثمانية وتسعون ألفًا واثنان وسبعون ريال. ثانيا/إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٢٨٤٩٠٠) مائتان وأربعة وثمانون ألف وتسعمائة ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.