حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530531811
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570443527/1445
رقم الحكم:4530531811
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570443527 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530531811 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤٣٥٢٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص الوقائع بالقـدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها على المدعى عليها/ شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسة في تاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٥، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها عبر النظام بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٨٦٨١٩٦٠). وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفته الالكترونية المتضمنة ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل عمالة للمواقع المحددة بناء على طلب المدعى عليها عن طريق البر، واستلمت المدعية من المدعى عليها مبلغاً جزئياً قدره (٤٤,٦٧٢.٨٧) أربعة وأربعون ألفًا وست مائة واثنان وسبعون ريالاً وسبعة وثمانون هللة، كما أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم قيمة أجرة النقل المتبقية وقدرها (١٦٨,٢١٠.١٧) مائة وثمانية وستون ألفًا ومئتان وعشرة ريالات وسبع عشرة هللة. لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة أجرة النقل المتبقية وقدرها (١٦٨,٢١٠.١٧) مائة وثمانية وستون ألفًا ومئتان وعشرة ريالات وسبع عشرة هللة. هذه دعواي. علماً بأنه تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي). وبسؤاله عن بيناته أجاب بأنها: فواتير صادرة للمدعى عليها، وإقرار من المدعى عليها بسداد فاتورتين من أصل ستة فواتير، وتقرير تعذر الصلح، وإخطار مرسل للمدعى عليها بسداد المبلغ المستحق. وبسؤاله عن سبب اختلاف مبلغ المطالبة مع المذكور في البريد الالكتروني مع المدعى عليها؟ أجاب بأن المبلغ المذكور في البريد الالكتروني صدر بعده فاتورة هي من ضمن محل المطالبة، وبالتالي فإن الفواتير المرفقة وعددها أربعة فواتير مستغرقة لمبلغ المطالبة، والمدعى عليها لم تنكر هذه المطالبة بموجب مراسلاتها في البريد الالكتروني. وبسؤاله هل لديك إضافة على ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٣٠/٠٤/١٤٤٥، حضر المدعي وكالة، كما حضر لأجله المدير العام للشركة المدعى عليها والممثل النظامي بموجب عقد التأسيس/ (...)، هوية وطنية رقم (...). وبسؤاله عن سبب عدم حضوره في الجلسة الماضية؟ أفاد بأن لديه إشكالية في وصول الرسائل، وعدم تبلغه بشكل الكافي، وعليه يطلب المهلة لتقديم إجابته الكافية المدعمة بالمستندات للرد على دعوى المدعية. بناء عليه أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، والله الموفق. وفي جلسة ١٩/٠٥/١٤٤٥، حضر المدعي وكالة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها عبر النظام بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٩٠٦٠٤٠٨). وبسؤال المدعي وكالة هل لديك مزيد بينة؟ فأجاب بأن لديه أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها، وطلب المهلة لإحضاره. وعليه رفعت الجلسة لحين إحضاره. وفي جلسة ٢٦/٠٥/١٤٤٥، حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، ونظراً لصلاحية الفصل فيها، قررت إصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سلف بيانه، وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة أجرة نقل العمالة وقدرها (١٦٨,٢١٠.١٧) مائة وثمانية وستون ألفًا ومئتان وعشرة ريالات وسبع عشرة هللة، مستندة في ذلك إلى أمر الشراء الصادر من المدعى عليها، والفواتير الصادرة منها للمدعى عليها، المستغرقة لمبلغ المطالبة، وإقرار من المدعى عليها بسداد فاتورتين من أصل ستة فواتير، وتقرير تعذر الصلح، وإخطار مرسل للمدعى عليها بسداد المبلغ المستحق. وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، تبين لها أن المدعي وكالة أرفق المستندات المبينة آنفاً، ومنها أمر الشراء رقم (٠٢٠٥)، الصادر على مطبوعات المدعى عليها بتوقيعها وختمها المبين فيها رقم سجلها التجاري المطابق لرقم سجلها في هذه القضية، الذي نص في الفقرة الثانية عشرة منه على أنه: "تسدد المستحقات في غضون خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة"، كما أنه أرفق الفواتير الصادرة من مطبوعات المدعية بالأرقام التالية: (٤٤١-٤٨٢-٥٤٣-٥٩٧)، المستغرقة لمبلغ المطالبة، كما أنه أرفق المراسلات التي كانت بين المدعية والمدعى عليها عبر البريد الالكتروني، ومنها الرسالة الصادرة من ممثل المدعى عليها/ (...)، بتاريخ ٦/٣/٢٠٢٣، ونصها: "سنقوم بسداد مستحقاتكم في أقرب وقت ممكن"، كما تضمنت المراسلات الأخرى إقراراً باستحقاق المدعية لما تطالب به، وبحسبان ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات: "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه."، وما نصت عليه المادة السابعة والخمسون من ذات النظام: "يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل في الحالات الآتية: ٣- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم."، وحيث أن ممثل المدعى عليها حضر في الجلسة المؤرخة في ٣٠/٠٤/١٤٤٥ واستمهل للجواب، ولكنه لم يقدّم دفعه لما تدعيه المدعية، إما عن طريق الجواب في الجلسة، أو عن طريق إيداع مذكرته الجوابية عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: "على المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"؛ الأمر الذي تتبين معه الدائرة أن المدعى عليها ناكلة عن الجواب، ومسقطة لحقها في الدفاع، وعليه ثبت لها صحة المستندات المقدمة من المدعية، وحجية المراسلات التي كانت بين المدعى عليها والمدعية، المتضمنة إقرار المدعى عليها لما تدعيه المدعية في مطالبتها. بناء عليه، وبما أن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه؛ الأمر الذي يتبين معه للدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره (١٦٨,٢١٠.١٧) مائة وثمانية وستون ألفًا ومئتان وعشرة ريالات وسبع عشرة هللة، وعليه تنتهي إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١٦٨,٢١٠.١٧) مائة وثمانية وستون ألفاً ومئتان وعشرة ريالات وسبع عشرة هللة. والله الموفق.