حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530484613
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570543795/1445
رقم الحكم:4530484613
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570543795 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530484613 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٤٣٧٩٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: فرع شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها رقائق الالمنيوم (١٥٠٠ غ - ٣٠ سم) والكمية عددها (١٠٠) وسعر الوحدة (١٩٠) مئة وتسعون ريال، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢١,٨٥٠) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال، سددت منه (٦,٨٥٠) ستة آلاف وثمان مئة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة الحد الائتماني لتوريد (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها من تسليم المبالغ التي في ذمتها مما أدى إلى اللجوء للشكاية وتوكيل محامي. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة محررة على مطبوعات المدعية المتضمنة شراء المدعى عليها من المدعية مواد بقيمة (٢١,٨٥٠) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال، ممهورة بتوقيع التسليم. ٢- حوالة بنكية من حساب المدعى عليها إلى المدعية بقيمة مبلغ قدره (٦,٨٥٠) ستة آلاف وثمان مئة وخمسون ريال. ٣- مطابقة رصيد المتضمنة مصادقة المدعى عليها على رصيدها وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، مذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/١٣هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد للفترة حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وهو على مطبوعات المدعى عليها تضمن أنها مدينة لموكلتنا بهذا المبلغ. وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال. وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة فاتورة وحوالة بنكية ومطابقة رصيد بقيمة مبلغ المطالبة، والمذيل بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها إلزام المدعى عليها بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)، واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) للصناعة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) للصناعة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال، تعويضاً عن مصاريف التقاضي.