حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530545322

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570488870/1445
رقم الحكم:4530545322
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570488870 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530545322 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية ة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٨٨٨٧٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد مواد غذائية بالاجل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٩٠٧.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٩م بمبلغ قدره(٢٢,٩٠٧.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٩٠٧.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله هل لديه مزيد بينة لإثبات صحة دعواه؟ فذكر أن لديه سند لأمر على صاحب الشركة فقط وليس لديه مستندات أخرى؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٢٢,٩٠٧) اثنان وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة ريال، وقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم الجواب، كما أن ما قدمته المدعية لا يرقى لأن يكون بينة موصلة وذلك لكونه خلا مما يوجب في ذمة المدعى عليها إلتزاماً يصح الإحتجاج به والإستناد إليه، وبناءاً على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. وبما أن الفقرة الثانية من المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نصت على أنه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية) وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث