حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530484586

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570052519/1445
رقم الحكم:4530484586
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570052519 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530484586 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4570052519 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للانتاج الزراعي والحيواني مساهمه مقفله المدعى عليه : مركز (...) للتسويق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/02/27هـ الموافق 2018/11/05م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (بيع وتوريد دجاج مبرد وبيض بالاجل .) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/02/27هـ بثمن إجمالي قدره (49,772.47) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال و سبعة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/05/29هـ الموافق 2021/01/13م بمبلغ قدره(16,680.04) ستة عشر ألفًا وست مئة وثمانون ريال و أربعة هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية تطوير صادره على مطبوعات المدعية، بتاريخ 27/11/2008م، وموقعه ومختومه من طرفى الدعوى، وقد عقدت المحكمة جلسة في 05/02/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ، إضافة إلى الفواتير المرفقة بالطلبات على القضية، وعددها 68 فاتورة، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي ورأت حاجة القضية لندب خبير لفحص المستندات والتأكد منها نظرا لكثرتها، وموافاة الدائرة بنتيجة نهائية في ذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 13/05/1445هـ وفيها: هذا وقد ورد للمحكمة تقرير الخبير النهائي الذي انتهى إلى نفس النتيجة التي طالب بها وكيل المدعية، واطلعت المحكمة على تقرير الخبير، ثم سألت وكيل المدعية إن كان لديه ما يضيفه فاكتفى بما سبق تقديمه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (16,680.04) ستة عشر ألفًا وست مئة وثمانون ريال و أربعة هلله. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال، وبما أن وكيل المدعية طلب تسليم الثمن وقدره (16,680.04) ستة عشر ألفًا وست مئة وثمانون ريال و أربعة هلله، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وحيث أن وكيل المدعية قدم ما يثبت دعواها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ) مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال،وبما يتعلق بطلب المـدعي إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة فإن المحكمة ترى أن المدعى عليه ماطل المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانه سـداد المبلغ الـذي تقر به للمدعيـة، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . و بناءً على المادة (3) نظام الإثبات ونصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن أتعاب الخبير، وبما أن المدعى عليه هو الطرف الخاسر في الدعوى، ومن ثم فإنه يتعين إلزامه بدفع أتعاب الخبير، بناءً على المادة (122) من نظام الإثبات حيث نصت: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، لقوله ﷺ ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر )، وتأسيساً على ما سبق، وحيث جاء في الفقرة الأولى بالمادة (110) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 1443/05/26ه التي نصت على أن: للمحكمة- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا : إلزام المدعى عليها مركز (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للانتاج الزراعي والحيواني مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16,680) ستة عشر ألفاً وستمائة وثمانون ريال. ثانيا : إلزام المدعى عليها مركز (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للانتاج الزراعي والحيواني مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,502) ألفان وخمسمائة واثنان ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك ثالثا : إلزام المدعى عليها مركز (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للانتاج الزراعي والحيواني مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7,877.50) سبعة آلاف وثمانمائة وسبعة وسبعون ريال وخمسون هلله، تمثل قيمة ما دفعته المدعية للخبير من أتعاب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث