حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530541904
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570236169/1445
رقم الحكم:4530541904
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570236169 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530541904 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570236169 لعام 1445 هـ المدعي: أفراح نائف مرزوق المطيري المدعى عليه: صالحه محمد علي عتين الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٨٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تفصيل عبايات وبيعها)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة خياطة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (سندات لأمر برأس المال)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٣م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رغبة المدعي في إنهاء الشركة. واختتم صحيفة دعواه بطلبه: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإنهاء الشراكة محل الدعوى التي تمثّل دفع موكلتي رأس المال ١٨٥٠٠٠ ريال من الشراكة محل الدعوى بسبب نطلب تصفية الشراكة استنادا على حكم سابق فيه إقرار بقيام الشراكة وان لنا طلب التصفية. وقد أرفق مستندا لدعواه: 1- سند لأمر محرر على مطبوعات مؤسسة فنون الخياطة محرر من صاحبتها ضد المدعية برقم السند 0001 مؤرخ في 8/1/1442 بمبلغ 75000 ألف ريال ممهورا بتوقيع وختم الطرفين. 2- سند لأمر محرر على مطبوعات مؤسسة فنون الخياطة محرر من صاحبتها ضد المدعية برقم السند 0002 مؤرخ 15/1/1442 بمبلغ 110000 ألف ريال ممهورا بتوقيع وختم الطرفين. 3- صك حكم صادر من الدائرة التجارية الثانية برقم 4470952204 وتاريخ 1/10/1444 من المدعية ضد المدعى عليها وخياط صالحه محمد علي، محكوم فيه بالرفض. وفي الجلسة المؤرخة في 05/03/1445 تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها في هذه الجلسة، رغم تبلغها بموعد الجلسة ووصول الرابط لها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة المدعي وكالة: هل سبق رفع هذه القضية في هذه المحكمة أو أي محكمة أخرى لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب قائلاً: لقد سبق رفعها في العامة وحكم بعدم الاختصاص ورفعت هنا مطالبة برأس مال ورفضت والآن نرفع الدعوى نطلب إنهاء الشراكة والتصفية. هكذا قال. فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: إنهاء شركة مضاربة بين الطرفين وتصفيتها. هكذا قال. ثم سألته الدائرة عن دعواه في هذه الدعوى قدم دعواه مكتوبة ونصها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة وهي ليست في عقار معين وقد جرى الاتفاق على أن لا تقوم موكلتي بالعمل وأن تدفع مبلغا وقدره (١٨٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تفصيل عبايات وبيعها)، ولم يحدد نصيب موكلتي من الأرباح، ونشاط الشراكة خياطة، وقد بدأت الشراكة في مدينة جدة 15/01/1442هـ الموافق 03/09/2020م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة (سندات لأمر برأس المال) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 25/01/1442هـ الموافق 13/09/2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رغبة المدعي في إنهاء الشركة، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بإنهاء الشراكة وتصفيتها وبيان ما تم بيعه من العبايات وما تبقى وأين مصيرها، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى. وبسؤال المدعي وكالة عن تاريخ اتفاق موكلته مع المدعى عليها على الشراكة وبدايتها وهل كان لها مدة محددة، وعن تاريخ تسليم مال الشراكة وكيفية تسليمه والبينة عليه، وكم استلمت موكلته من المدعى عليها. قال: أطلب مهلة للجواب على ذلك. هكذا قال. وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن عليه أن يرفق الجواب على أسئلة الدائرة مع جميع المستندات المؤيدة لها في مذكرة في الطلبات على القضية، وذلك قبل موعد الجلسة القادمة. ففهم ذلك واستعد به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المؤرخة في 12/03/1445 تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام نصها: (مذكرة الرد على الدعوى الرد: ردنا على ما طلب فضيلة ناظر القضية الإجابة عنه في الجلسة الماضية. أولا: أن بداية الشراكة كانت بتاريخ 18ـ8ـ2020م الموافق 28ـ12ـ1441هـ والبينة تاريخ تحويل أول دفعة محولة للمدعى عليها. ثانيا: تم تسليم مبلغ رأس المال وقدره 89822 ريال على دفعات عن طريق حوالات بنكية الى حسابات مختلفة بناء على طلب المدعى عليها وتفصيلها كالاتي: 1ـ مبلغ 6582 ريال مدفوع عن طريق حوالة بنكية بمبلغ 3500 ريال بتاريخ 18ـ8ـ2020م وحوالة بنكية بمبلغ 3082 ريال بتاريخ 21ـ8ـ2020م الى حساب باسم (أصيل محمد هدار صالح) بناء على طلب المدعى عليها وتم تحرير سند قبض من المدعى عليها على مطبوعاتها بالمبلغ بالسند رقم 42 وتاريخ 22ـ8ـ2020م (مرفق سند القبض وكشف حساب). 2ـ مبلغ 4440 ريال مدفوع عن طريق حوالة بنكية بمبلغ 3940 ريال بتاريخ 24ـ8ـ2020م وحوالة بنكية بمبلغ 500 ريال بتاريخ 24ـ8ـ2020م الى حساب باسم (أصيل محمد هدار صالح) بناء على طلب المدعى عليها وتم تحرير سند قبض من المدعى عليها على مطبوعاتها بالمبلغ بالسند رقم 6 وتاريخ 25ـ8ـ2020م (مرفق سند القبض وكشف حساب). 3ـ مبلغ 75000 ريال مدفوع عن طريق حوالة بنكية بمبلغ 30000 ريال بتاريخ 28ـ8ـ2020م وحوالة بنكية بمبلغ 45000 ريال بتاريخ 1ـ9ـ2020م الى حساب باسم (مها بخيت ساعد القثامي) بناء على طلب المدعى عليها والذي أقرت باستلامها لهذا المبلغ بصك الحكم رقم 4430954279 وتاريخ 17ـ11ـ1444هـ. 4ـ مبلغ 3800 ريال مدفوع عن طريق حوالة بنكية بتاريخ 21ـ8ـ2020م الى حساب باسم (خان محمد) بناء على طلب المدعى عليها وتم تحرير سند قبض من المدعى عليها على مطبوعاتها بالمبلغ بالسند رقم 64 وتاريخ 27ـ9ـ2020م (مرفق سند القبض وكشف حساب) ثالثاً: استلمت موكلتي من المدعى عليها مبلغ 25000 خمسة عشرون الف ريال فقط عبر حوالة بنكية بتاريخ 26ـ11ـ2020م. رابعاً: بعد ذلك أفهمت المدعى عليها موكلتي بأن أرباحها من هذه الشراكة هي مبلغ وقدره 185000 مائة وخمسة وثمانون الف ريال وقامت بتحرير سندين لأمر بالمبلغ مما يعد اقرارا منها بأنها باعت العبايات وأن الأرباح مستحقة لموكلتي وانها سوف تقوم بدفع الأرباح خلال عشرة أيام وبعد ذلك طالبت موكلتي بأرباحها وقامت المدعى عليها بتسليمها مبلغ 25000 ريال والمذكور تفصيلها سابقا فقط ولم تتجاوب بعد ذلك وقامت موكلتي بتقديم السندات لأمر لمحكمة التنفيذ للمطالبة بباقي أرباحها ولكن تم رفض السندات حيث انها لا تحتوي على مكان انشاء وبعد مراجعة تلك السندات تبين أن تاريخ تحرير واستحقاق السند غير مطابق للحقيقة مما يثبت عدم مصداقية المدعى عليها بالتعامل. خامسا: دفعت المدعى عليها بالدعوى السابقة بأن الشراكة خسرت وأن العبايات لم تباع ولم تقدم ما يثبت ذلك والحال يكذب دفعها حيث انها قامت بتحرير سندات لأمر بالأرباح وقامت بتحويل مبلغ 25000 ريال مما يعد إقرار ضمنيا منها بالربح في الشراكة ولم تقم المدعى عليها بعد ذلك بالتجاوب مع موكلتي وتوضيح مصير الشراكة ولم تقدم أي تقارير أو فواتير عن الكميات او النوعيات ولا اماكن التخزين ولا طرق التصريف مع استحالة ان يتم انتاج كميات بكامل رأس دفعه واحدة بل المتعارف عليه ان يتم انتاج دفعات تصرف في السوق ثم انتاج دفعات اخرى وهذا هو المتعارف عليه في مثل هذه التجارة فموكلتي لا تعلم إذا كانت هذه العينات تم تنفيذها بالفعل أم أن المدعى عليها تلاعبت بها لأخذ مال موكلتي بالغش والخداع وهذا محرم قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) فالمدعى عليها قد اخلت بالعرف فالعرف في المضاربة ان يقوم القابض للمال بإرسال تقرير شبه أسبوعي لرب العمل موضح فيه سير العمل وإلا يعد مخلاً بالعرف.) انتهى. ثم قررت الدائرة توجيه الأسئلة التالية لوكيل المدعية: (هل الشراكة مؤقتة أم لا؟ وفي حالة كونها مؤقتة فهل لازالت قائمة أم انتهت؟ وفي حال كونها قائمة فمتى تنتهي؟ وهل نشأت الشراكة بعقد شفهي أم مكتوب؟ وعلى المدعي وكالة تقديم الجواب مع المستندات يستند عليها في جوابه عن هذه الأسئلة مع إرفاق مذكرة شارحة للأدلة يبين فيها نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوى وأثره فيها) وبعرضها عليه طلب أجلا للرد. فقررت الدائرة إمهاله على أن يقدم الجواب عبر مذكرة ترفق بملف القضية وتتضمن الإجابة على كافة الأسئلة وفق التسلسل المرصود أعلاه -يذكر بالمذكرة سؤال الدائرة ثم يذكر بعدها الجواب عنه وهكذا مع جميع الأسئلة-، ولإمهاله جرى رفع الجلسة. وفي الجلسة المؤرخة في 19/03/1445 تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعية وفيها: (ردا على ما طلب فضيلة ناظر القضية بالجلسة السابقة الجواب عليه 1ـ سألت الدائرة هل الشراكة دائمة ام مؤقته جوابنا: مؤقته ومدتها سنة 2ـ سألت الدائرة عن حالة الشراكة جوابنا: منتهية وتنتهي بتاريخ 15ـ 1ـ 1443هـ 3ـ سألت الدائرة عن العقد هل هو شفهي أم مكتوب جوابنا: العقد شفهي) انتهى ثم قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة على المدعية بالصيغة التالية: والله العلي العظيم أنني سلمت المدعى عليها مبلغا قدره 75,000 ريال كرأس مال للشراكة في تفصيل العبايات وبيعها، والله العظيم أنني سلمت هذا المبلغ لمها بخيت ساعد القثامي بناء على طلب المدعى عليها، والله العظيم أنني لم أستلم من المدعى عليها بعد تسليمها رأس المال إلا مبلغاً قدره 25,000 ريال، والله العظيم ، وبسؤالها هل هي مستعدة لأداء اليمين أجابت: نعم مستعدة لأداء اليمين. ثم أذنت لها الدائرة بأداء اليمين فحلفت قائلا: والله العلي العظيم أنني سلمت المدعى عليها مبلغا قدره 75,000 ريال كرأس مال للشراكة في تفصيل العبايات وبيعها، والله العظيم أنني سلمت هذا المبلغ لمها بخيت ساعد القثامي بناء على طلب المدعى عليها، والله العظيم أنني لم أستلم من المدعى عليها بعد تسليمها رأس المال إلا مبلغاً قدره 25,000 ريال، والله العظيم هكذا حلفت. عليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. هذا وبعد دراسة القضية وأوراقها، فقد رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت المدعية قد ذكرت في دعواها أنها دفعت للمدعى عليها مبلغا للشراكة، وأن الأخيرة قد استلمت هذا المبلغ وأدخلته في وعاء الشراكة واشترت به بضائع -حسب ما هو مفصل في الوقائع-، وأن المدعية تطلب تصفية الشراكة وإرجاع حصيلتها لها. وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموجب مهام التبليغ الإلكترونية المثبتة في محاضر الجلسات، وبما أنها لم تحضر ولم يحضر من يمثلها نظاماً رغم تبلغها. وإذ الثابت لدى الدائرة بموجب ما أرفقته المدعية من أدلة الإثبات، أن المدعى عليها قد استلمت من المدعية مبلغاً قدره (89,822) ريال، تجلية ذلك: تتمثل فيما أرفقته المدعية من سندات قبض محررة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها وممهورة بختمها، وحوالة بنكية لحساب (مها القثامي) والتي أدت المدعية اليمين على أنها كانت بطلب من المدعى عليها لغرض الشراكة محل الدعوى، كما أن الثابت أن للمدعية أرباح ناتجة عن حصيلة الشراكة قدرها (10,000) ريال، وذلك بموجب سند القبض المقدم الممهور بختم المدعى عليها. وبما أنه من المقرر نظاماً اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من ختم أو إمضاء، كما أنه من المقرر أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وذلك بحسبان ما نصت عليه المادتين (29) و(93) من نظام الإثبات. وبما أن الأصل سلامة رأس المال، وعلى من يدعي خلافه البينة، وإذ لم تحضر المدعى عليها ولم تدفع أي دفع يسقط ما أقامته المدعية من أدلة. وبما أن الثابت إقرار المدعية باستلامها من المدعى عليها مبلغا قدره (25,000) ريال، وبما أن الإقرار حجة قاطعة على المقر، بحسبان ما دلت عليه المادة (17) من النظام الآنف؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى خصم المبلغ المُقر به من رأس مال الشراكة. ولكل ما سبق وتقرر؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/صالحه محمد علي عتين، هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/أفراح نائف مرزوق المطيري، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (74,822) أربعة وسبعون ألفاً وثمان مئة واثنان وعشرون ريالاً. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530541904 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أ/ا بعد فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570236169 لعام 1445 ع المدعي: أفراح نائف مرزوق المطيري المدعى عليه: صالحه محمد علي عتين الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق أن تدفع المدعية مبلغاً قدره (١٨٥,٠٠٠.٠٠) مئة وخمسة وثمانون ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل (تفصيل عبايات وبيعها)، وقد بدأت الشراكة في 15-01-1442هـ، الموافق 03-09-2020م، وأن المدعية ترغب في إنهاء الشراكة، وتطلب إلزام المدعى عليه بذلك، وتصفية الشراكة استناداً على حكم سابق فيه إقرار بقيام الشراكة وأن لنا طلب التصفية. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 20-04-1445هــ، الـذي قضى بــ (إلزام المدعى عليها/صالحه محمد علي عتين، هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/أفراح نائف مرزوق المطيري، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (74,822) أربعة وسبعون ألفاً وثمانمئة واثنان وعشرون ريالاً). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه، حددت جلسة للنظر في تاريخ 28-05-1445هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من المدعى عليها أصالةً، ونصها: (... أسباب الاعتراض على الحكم: نخلص أسباب الاعتراض في أن وقائع الدعوى التي ذكرتها المدعية هي نفسها التي ذكرتها في الدعوى سند الدفع بسابقة الفصل؛ لذا نوجز الأسباب للاعتراض على هذا الحكم في التالي: أولاً: من حيث الشكل. ندفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها. حيث إن الدعوى قد سبق الفصل فيها في الدعوى رقم 4470952204 والتي قضي فيها بالحكم بالصك رقم 4430954279 تاریخ 1444/11/17هـ والمؤيد من الاستئناف بالحكم الصادر بالصك رقم 4431077951 تاريخ 1444/10/01هـ وفقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية في المادة الخامسة والسبعون فقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي تنص على، الارتباط في هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب، ولا يلزم اتحادهما في المقدار، فقد تقدم المدعية ضد المدعى عليها المستأنفة وقضي لها برد الدعوى وفي الدعوى الصادر فيها الحكم محل الاعتراض في بين ذات الخصوم وعن نفس الموضوع، لذا وفقاً للمادة المادة السادسة والسبعون، الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، بالنظر الى موضوع الدعوى الواردة في النظام نتبين أنها نفس الموضوع وعن الطلبات نفس الطلبات وعن الأطراف نفس الأطراف في الدعوى الصادر فيها الحكم محل الاعتراض رقم 4570236169. ثانياً: من حيث الموضوع. نتمسك بأن واقع الشراكة مخالف لما جاءت به المدعية (المستأنف ضدها) حيث إن الوقائع الصحيحة هي أن الاتفاق على شراء عباءات وكان مقدار مبلغ المساهمة من المستأنف ضدها هو مبلغ (75,000 ريال) خمسة وسبعون ألف ريال فقط وتم تحرير السند لأمر لتوقع المستأنف ضدها أرباح على بيع العباءات هذا المبلغ، وبالسؤال عن ذلك من حيث الشرع اتضح أنه لا يجوز ولأن العباءات الآن موجودة ولم يتم بيع شيء منها، حيث كان الاتفاق الشراكة والمضاربة في تفصيل وخياطة العباءات النسائية وبيعها في السوق السعودي على المستأنفة الخياطة، وعلى المستأنف ضدها قيمة الأقمشة، ولكن الحقيقة أنه لم يتم بيع شيء وما تطالب به المدعية مخالف للشرع والنظام، لأن في عقد المضاربة لا يجوز تحميل العام ل شيء من الخسارة بل تصفى الشركة ويوزع الباقي على الشركاء، أما أن تشترط أرباحاً معينة قبل تحققها وتطلب إلزام المدعى عليها المستأنفة هذا لا يجوز ولما خلص إليه الحكم في الدعوى الأولى من أن المطالبة برأس المال وقد دخل في وعاء الشراكة بطريق المضاربة فهذا متعذر وهذا ما انتهى إليه الحكم المتمسكين به في سابقة الفصل. ثالثاً: الاستناد إلى سندات لا تعبر عن الواقع أو الحقيقة؛ لأن الأرباح كانت بطلب المدعية المستأنف ضدها تحديدها مسبقاً رغم عدم إنجاز العمل محل الشراكة كما بينا الاتفاق على خياطة عباءات وبيعها بسعر والاتفاق على بيعها بسعر معين حدد على أساسه قيمة الأرباح، ومع ذلك لم تباع العباءات ولا نعرف على أي أساس تطالب بالأرباح التي تعلم أنها افتراضية ولم تتحقق أصلاً، وكتب بها سند تقديراً جوازياً، فكيف تطالب بأرباح لم تتحقق لعدم بيع المنتج المتفق عليه، وبالتالي لا يكون هناك أي ربح وليس لها المطالبة برأس مال لأن رأس المال عبارة عن قماش تم إحضاره بالمبلغ المسلم إلى المستأنفة وخياطته عباءات على اتفاق ببيعها بسعر معين ولم يتم البيع أساساً بأي سعر؛ مما يكون المطالبة برأس المال في غير محله ولا المطالبة بأرباح تقديرية أيضاً في غير محله. لذلك، نطلب وبكل تقدير لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف: أولًا: من حيث الشكل. قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال ثلاثون يوما من تاريخ الحكم الحاصل في 20/4/1445هـ استناداً لنص المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: من حيث الموضوع. نقض الحكم لما بيّنا من أسباب). وأكدت وكيلة المدعى عليها على ما ورد بلائحة الاعتراض، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن الاعتراض، هل تم تقديمه من محامٍ؟ فأجابت قائلةً: بأن الاعتراض مقدم من المدعى عليها أصالة ومن حسابها الشخصي. ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محامٍ، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محامٍ إلا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت المادة رقم (56) من اللائحة ذاتها على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والثانية والخمسين من اللائحة، وبما أن طلب الاستئناف المرفوع من المستأنِف لم يُقدم من محامٍ، وذلك بالمخالفة للنصوص المنوه عنها أعلاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليها؛ لتقديمه من غير محامٍ. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.