حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530543169
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470646120/1445
رقم الحكم:4530543169
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646120 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530543169 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الإثنين الموافق ١٠/ ٠٣/ ١٤٤٥ هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي في تمام الساعة ٥٠: ٠٨ وفيها حضر المدعي وكالة: (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم:(...) وبموجب وكالة رقم:(...) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٧/٠٤هـ والموكل بها من: (...) ، وبصفته: (محامي متدرب) بموجب ( شهادة التدريب ) رقم: (...) ، كما حضر المدعى عليه وكالة: (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم:(...) وبموجب عقد التأسيس رقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٣/٠٦/١٠والموكل بها من: شركة (...) المحدودة ، وبصفته: (مدير الشركة ) بموجب ( سجل تجاري ) رقم: (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أرسل عبر برنامج الاتصال المرئي ما نصه: (الوقائع: ١. تعاقد المدعي مع المدعى عليه بموجب فاتورة رقم (...) وتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٩م والعقد المؤرخ في ٠٢/١٢/٢٠١٩م على أن يقوم المدعى عليه بإنشاء متجر وتطبيق إلكتروني للمدعي وإدارة المحتوى وإدخال المنتجات وافتتاح وإدارة وتشغيل المتجر لصالح المدعي. ٢. أخل المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية ولم يقم بافتتاح المتجر وإدارته وتشغيله. ٣. لم يلتزم المدعى عليها بتقديم خطة تشغيل المتجر اللازمة وفق العقد مما يؤكد عدم جديتهم واخلالهم بالالتزامات الواقعة على عاتقهم. ٤. تم إخطار المدعى عليها لأداء الحق الثابت في ذمتها لرد المبلغ المسلم له بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م إلا أنها لم تلتزم بذلك. الموضوع: أدعي على المدعى عليها بأن موكلي تعاقد معها في تاريخ ٠٢/١٢/٢٠١٩م بموجب العقد المرفق والفاتورة المؤرخة في تاريخ ١٥/١٠/٢٠١٩م (مرفق ١ الفاتورة)، وذلك على أن تقوم المدعى عليها بإنشاء تطبيق إلكتروني لصالح المدعي وإدارته وتشغيله مقابل مبلغ إجمالي قدره (١٠٧,٢٥٠ريال)، وحيث أن المدعى عليها لم تقم طيلة فترة التعاقد وحتى تاريخ بتشغيل التطبيق الإلكتروني وتفعيله وإدارته وإنجاز كافة الأمور المتعلقة بافتتاح المتجر الإلكتروني وتقديم خطة تشغيل وتطوير المتجر وفق المتفق عليه في العقد المبرم (مرفق ٢ العقد) وإن مما يؤكد هذا الإخلال هو أن المتجر الإلكتروني لا يعمل عبر الانترنت بالمخالفة للاتفاق وفيه العديد من الأعطال التقنية العطلعلى الرغم من سداد موكلي لكامل قيمة العقد ومبلغ الفاتورة. وسبق أن قام موكلي بإشعار المدعى عليها بهذا التقصير إلا أنها لم تتجاوب معه ولم تقم بمباشرة تنفيذ العقد وتفعيل بنوده، حيث أن موكلي قد طلب تقرير عن الأعمال المنجزة عدة مرات إلا أنه لم تكن هنالك أي استجابة فعالة من قبل المدعى عليها (مرفق٤ - المراسلات). وبناءً على ذلك، وحيث أن المدعى عليها قد تخلفت عن تنفيذ العقد على الرغم من مضي ثلاث سنوات منذ تاريخ إبرامه، كما أن مدة العقد البالغة ثلاثة سنوات قد انتهت ولم تصحح المدعى عليها الإخلال أثناء التعاقد، وقد تم إخطار المدعى عليها برد المبالغ المدفوعة دون الرجوع للقضاء (مرفق٥)، دون جدوى. كما تم محاولة حل الموضوع بالوسائل الودية ولم تستجب المدعى عليها لأي من ذلك (مرفق٦ تعذر المصالحة)،. صاحب الفضيلة؛ لا يخفى على فضيلتكم وجوب الوفاء بالعقود والالتزام بشروطها، فقد قال تعالي ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ }المائدة آية ١{، كما قال تعالى (يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)، وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بشروط العقد وبنوده ولم تقم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها أثناء التعاقد، مما تسبب بأضرار لموكلي الذي التزم بالعقد وقام بسداد المبالغ المتفق عليها للمدعى عليها مباشرةً دون تأخير، وحيث أنه لا ضرر ولا ضرار وبأن الضرر يزال، لذا اطلب إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع في إنشاء التطبيق على الأسس النظامية المتفق عليها وذلك مبلغ وقدره: (٤٧,٢٥٠) سبعة وأربعون ألف ومئتان وخمسون ريال ، مع احتفاظ موكلي بتقصير المدعى عليها في تشغيل التطبيق وإدارته والتسويق في دعوى مستقلة، هذه دعواي) وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب: ما ذكره المدعي من حصول التعاقد على إنشاء التطبيق ثم التعاقد على تشغيله مقابل المبلغ المذكور فصحيح أما ما ذكره من عدم التزامنا بإنشاء التطبيق وتشغيله، هكذا أجاب ، وقد جرى من الدائرة مخاطبة الخبير من أجل التحقق من عمل التطبيق من عدمه وإفادتنا بإجابة مفصلة ، وقد ورد تقرير الخبير بما نصه: (توصيات ورأى الخبير التحقق من عمل التطبيق موضوع الدعوى أو عدمه بإفادة مفصلة. ١ بعد معاينة البرنامج وفحصه تبين ان المبلغ المقدم في انشاء المتجر الكتروني مع تطبيق جوال اندرويد - ايفون). مقبول بنسبه (۹۰٪) اي ما يعادل (٩٤٤٩,٠٥) تسعة آلاف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريال و.. هللة من أصل (۱۰٫٤۹۸,۹۵) عشرة آلاف وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال و ٩٥ هللة. ٢- وهل كان يعمل التطبيق وقت رفع الدعوى إن أمكن، وعن إنجاز المدعى عليها للخطة التشغيلية للتطبيق. الخطة التشغيل حسب افادة المدعي انه لم يطلع عليها وهذا منافي لم تم ذكره في العقد ان تقوم إدارة المتجر بتزويد المدعي بالخطة التشغيلية بشكل دوري، ولكن المدعي عليه اطلعنا على الخطة التشغيلية وقمنا بتطبيقها على ما تم العمل به على النحو التالي: إجمالي المبيعات من داخل وخارج التطبيق بمبلغ وقدرة (٣,٧٩٨,٥) ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال و ٥٠ هللة خلال ٣ سنوات من أصل المبلغ المدفوع من قبل المدعي (١٠٧,٢٥٠) مائة وسبعة ألفاً ومئتان وخمسون ريال والذي يمثل نسبة (٣,٥%) من قيمه المبلغ المستثمر في المتجر. الخطة التشغيلية والبيع واداره المتجر والأهداف المذكورة في الخطة التشغيلية فيها مقبولة بنسبه (۲۰٪) أي ما يعادل (٧٣٥٠,٢١) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال و ۲۱ هللة من أصل (٣٦,٧٥١,٠٥) ستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وواحد وخمسون ريال وه. هللة. وبما أن هناك مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال قيمه بضاعة وقد تم الاطلاع على البضاعة في المستودع الواقع في الطابق الثاني داخل مقر الشركة ومرفق لكم صور البضاعة مع المرفقات، وليس من اختصاصنا تقدير سعرها وهذه تعتبر من أمور الربح والخسارة في التجارة. فضيلة القاضي بعد الاطلاع والمعاينة نفيد فضيلتكم بأن القيمة التقديرية لما تم عمله مما تم دفعه من المدعي للمدعي عليه من غير سعر البضاعة هو مبلغ وقدرة (١١،١٤۸.۷۱) إحدى عشر ألف ومئة وثمانية وأربعون ريال وواحد وسبعون هللة من اجمالي المبلغ وقدره (٤٧،٢٥٠) سبعه واربعون ألفا ومئتان خمسون ريال سعودياً لا غير.) وبعرضه على الطرفين قرر المدعي وكالة أجاب: موكلي مقتنع بتقرير الخبير، وبعرضه على ممثل المدعى عليها أجاب: نحن مقتنعين بتقرير الخبير، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل والدراسة، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة ٠٩:٠٠ صباحًا. وفي جلسة أخرى: الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٥ هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي في تمام الساعة ٤٠: ٠٩ وفيها حضر المدعي وكالة: (...) المدونة بياناته سابقاً كما حضر المدعى عليه وكالة: (...) المدونة بياناته سابقاً وبسؤال المدعي وكالة هل موكلتك تحصر مطالبتها في مبلغ وقدره: (٤٧,٢٥٠) سبعة وأربعون ألف ومئتان وخمسون ريال، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه أجابا: ليس لدينا سوى ما تقدم، وعليه قررت قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها قبل السير في القضية وحيث أقيم ذات النزاع أما المحكمة التجارية وقضت الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم: (٤٤٣٠٦٣١٦٠٧) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٧/٢٥هـ بعدم اختصاصها وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة العامة واكتسب الحكم الصفة القطعية بمضي المدة، ولكون المدعي وكالة يدعي أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها على إنشاء متجر الكتروني وتشغليه وإدارته وحصر مطالبته في إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره: (٤٧,٢٥٠) سبعة وأربعون ألف ومئتان وخمسون ريال وذلك لإخلال المدعى عليها بعدم قيامها بإنشاء التطبيق على الأسس الصحيحة، ولإقرار المدعى عليه وكالة بالتعاقد وإنكاره عدم قيام موكلته بإنشاء التطبيق على الشكل الصحيح، ولما جاء في تقرير الخبير بأن إجمالي ما قامت به المدعى عليها يستحق مبلغًا وقدره: (١١,١٤٨.٧١) إحدى عشر ألف ومائة وثمانية وأربعون ريال وواحد وسبعون هللة من إجمالي المبلغ المدفوع لإنشاء التطبيق، ولذلك كلّه. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة أن في ذِمَّةِ الـمُدَّعى عليها للمدَّعية مبلغًا وقدره:(٣٦,١٠١.٢٩) ستة وثلاثون ألف ومائة وواحد ريال وتسعة وعشرون هللة وألزمت المدعى عليه أن يدفع هذا المبلغ للمدعي حالًا وبه حكمت. ويعد هذا الحكم نهائيًا مكتسبًا للصفة القطعية، غير قابل للاستئناف مرافعةً أو تدقيقًا؛ لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة بناءً على المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعيّة ولوائحه التنفيذية، وبه تكون القضية منتهية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.