حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530476414
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471210316/1445
رقم الحكم:4530476414
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471210316 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530476414 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٢١٠٣١٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد عازلة لتسربات المياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٥٩٤,٧٥٩.٨٠) خمس مئة وأربعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و ثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٩٤,٧٥٩.٠٨) خمس مائة وأربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال سعودي وثمانية هللات وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على كشف الحساب و فواتير موقعة من المدعى عليها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد (مواد عازلة لتسربات المياه) هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا إمكانية للصلح مع المدعى عليها وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: سأعود لموكلتي في ذلك هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع كامل الفواتير في النظام عبر طلبات القضية وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة كما أن عليه ارسالها لايميل المدعى عليه وكالة ، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال عشرة أيام تالية عن الدعوى وكامل المستندات، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة هذ اليوم حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...) ثم ذكر المدعي وكالة أنه أضاف مذكرة برقم ٤٥١٠٢٤٦٥٢١ بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٥ه. ويطلب فيها الحكم بكامل مبلغ المطالبة. ثم جرى عرض الصلح بين الطرفين، وجلوس قسمي المحاسبة عندهم لجرد الحسابات بينهم والوصول لحل ودي بينهم، فاستعد طرفي الدعوى لذلك، عليه ترفع الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...) وقرر المدعي وكالة أن المدعى عليها لم تتواصل مع موكلتي من أجل الصلح وموكلي أغلق باب الصلح لكونه أحس بمماطلة الشركة المدعى عليها ويطلب البت في القضية كما قرر بأن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى خاص بفرع الشركة المدعى عليها ب(...) دون باقي الفروع هكذا قرر ، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدم طرفي الدعوى جرى سؤال المدعي وكالة هل الشركة موكلتك مستعد بدفع قيمة خبير محاسبي على أن يتحملها الخاسر بعد ذلك أجاب قائلا نعم هكذا أجاب عليه قررت الدائرة ندب خبرة محاسبية للعمل بالآتي : (أولا : النظر في ضبط القضية .ثانيا: النظر في كامل المستندات المقدمة من طرفي الدعوى .ثالثا: بيان المبلغ المستحق للشركة المدعية. علما ان رقم مكتب المحامي (...) للمدعي / (...) رقم محامي المدعى عليها (...)، وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان وقد أصدرت الدائرة تقرير خبرة برقم (٤٥٦٠١٣٧٦١٣) وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ وما زال في نظام تقاضي في حالة (اعداد التقرير) لذلك جرى افهام المدعي وكالة بالتواصل مع الخبير من أجل تسليم قرار الخبرة الابتدائي لطرفي الدعوى على أن يستلم ملاحظاتهم على التقرير و يضمن جميع ملاحظات الأطراف نصا والإجابة عنها في تقريره النهائي مع بيان أثر هذه الملاحظات على التقرير على أن يودع التقرير النهائي في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ هذه الجلسة كما على الخبير حضور موعد الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم تشير الدائر ة إلى ورود قرار الخبرة (النهائي ) رقم (٤٥٦٠١٣٧٦١٣) وتاريخ ١٥ /٣ /١٤٤٥هـ ولصلاحية القضية للفصل فيها الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي وكالة حصر طلباته الختامية في الآتي أولا / بتسليم الثمن وقدره (٥٩٤,٧٥٩.٠٨) خمسمائة وأربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال وثمانية هللات ثانيا/ مبلغ قدره (١٣.٨٠٠)ثلاثة عشر الفا وثمانمائة ريال مقابل أتعاب الخبير ، ولكون محل التعاقد من أعمال التوريد ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين ، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك شركة ركائز الأعمال محاسبون ومراجعون قانونيون ، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية لما تدعيه ، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة ، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي وفق ما انتهى ما ادعى به في دعواه من استحقاق موكلته مبلغ قدره(٥٩٤,٧٥٩.٠٨) خمسمائة وأربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال وثمانية هللات ، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للشركة المدعية بكامل المبلغ المطالب به في بداية الدعوى ، فإن الدائرة تمضي في إلزام الشركة المدعى عليها بدفع كامل أتعاب الخبرة التي تكبدتها الشركة المدعية وذلك بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم(...) أولا/ مبلغ قدره (٥٩٤,٧٥٩.٠٨) خمسمائة وأربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال سعودي وثمانية هللات ثانيا/ مبلغ قدره (١٣.٨٠٠)ثلاثة عشر الفا وثمانمائة ريال مقابل أتعاب الخبير، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.