حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530538968
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570557208/1445
رقم الحكم:4530538968
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570557208 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530538968 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٥٧٢٠٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد مواد غذائية وأرز) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤,٨٣٠.٠٠) ريال، إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وتعذر تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إنهاء الخصومة في هذه القضية نظراً لسداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة، وذلك بموجب الحوالة الصادرة من المدعى عليها عن طريق مصرف الراجحي بتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ الموافق ٥/ ٢/ ٢٠٢٣م وعليه فإنه يطلب انقضاء هذه الدعوى استنادا لما تقدم، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فـــــــــــــأصدرت الدائرة حكمها في هذه الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة والذي له حق التنازل والإقرار بموجب الوكالة المقيدة بملف القضية، يطلب التنازل عن هذه الدعوى وذلك لكون أن المدعى عليها قد سددت المبلغ محل المطالبة، وبما أنه ثبت للدائرة بموجب طلب المدعي وكالة إنهاء هذه الخصومة بسداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، وبما أن خصومة الأطراف في هذه الدعوى منتهية، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم عن طريقها، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب المدعي الحكم بانقضاء الدعوى فإن هذه الدعوى قد افتقدت لأحد شروطها وهو وجود الخصومة وبالتالي فان الدعوى تكون منقضية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.