حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530487814

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570560029/1445
رقم الحكم:4530487814
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570560029 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530487814 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٦٠٠٢٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفقا للمادة (٢٤٩) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٥٤,٥٠٠.٠٠) تسع مئة وأربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة وقدرها (٩٠.٠٠٠.٠٠) تسعون ألف ريال سعودي، وذلك بناء على دعواه وفيها (أولا: اتفق الطرفان بتاريخ ٤-٥-١٤٤٤هـ على ان تبيع المدعى عليها شركة (...) للمدعي (...) ثلاث معدات ثقيلة من نوع حفارة (...) موديل(...).بثمن اجمالي قدرة (٢.٨٦٣.٥٠٠.٠٠) مليونان وثمان مئة وثلاثة وستون الفا وخمس مئة ريال سعودي و سدد المدعي كامل المبلغ بتاريخ ٤-٥-١٤٤٤هـ الموافق ٢٨/١١/٢٠٢٢م. (مرفق حوالة بنكيه لحساب المدعى عليها) + (سند قبض باسم المدعى عليها) ثانيا: (من شروط البيع الصحيح ان يكون مقدوراً على تسليمه) كاشف القناع ٧/٣٣٢،استلم المدعي معدتين ثقيلة برقم تسلسلي: (...) (...) ولم يستلم المدعي المعدة الثالثة كما جاء في الاتفاق مع المدعى عليها خلال المدة المطلوبة لينتفع به المدعي وقتها. ثالثا: ولقول النبي على الصلاة والسلام (المسلمون على شروطهم). اقرت المدعى عليها في خطاب مفاهمة ارسلته للمدعى بأن له مبلغ وقدرة (٩٥٤.٥٠٠.٠٠) قيمة المعدة الثالثة الذي لم يسلم. (مرفق خطاب المفاهمه) الطلبات: ١-إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ الحال في ذمتها مبلغ وقدرة (٩٥٤.٥٠٠.٠٠) تسعمائة وأربعة وخمسون الف وخمسمائة ريال سعودي ٢-إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة وقدرها (٩٠.٠٠٠.٠٠) تسعون ألف ريال سعودي). وقدم لإثبات دعوى موكلته سند قبض المبلغ والحوالة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت لها الدائرة جلسة لنظر الدعوى ولم يحضر من يمثّل المدعى عليها رغم تبلّغها بالقضية وموعد الجلسة ولم تقدم جوابا على الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على المستندات، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٩٥٤.٥٠٠.٠٠) تسعمائة وأربعة وخمسون الف وخمسمائة ريال سعودي بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة وقدرها (٩٠.٠٠٠.٠٠) تسعون ألف ريال سعودي، بناء على الدعوى الواردة في المرافعة، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسة، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي مضت معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: ٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها. فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعية، ولأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ، مما يثبت للدائرة معه الحق للمدعية في مطالبتها، وبما إن الأصل بقاء الدين في الذمة حتى يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع ٣/٣٠٧ (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، ولكل ما سبق قررت الدائرة الحكم للمدعي بطلبه الأصلي. و أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بيناته عن إثبات التزامه بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمه المدعي في دعواه أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم يقدم المدعي أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره ٩٥٤٥٠٠ ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث