حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530502895

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470543630/1444
رقم الحكم:4530502895
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470543630 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530502895 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٣٦٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ادعت فيها أنه بتاريخ ١٣/٨/١٤٤١هـ تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتها بنقل مواد بناء لصالح المدعى عليها، وذكرت أن موكلتها قامت بتوريد المواد إلا أن المدعى عليها لم تسدد الأجرة المستحقة وقدرها (٩٦,٥١٧.٥٠) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريالا و خمسون هللة، وطلبت إلزام المدعى عليها بسداده، وإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٩,٣٠٣) تسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة ريالات عن أتعاب المحاماة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٨/٦/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى المرفقة في مرفقات القضية، وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قال أطلبت مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها عبر الطلبات خلال (١٠) أيام. وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ ٢/٧/١٤٤٤هـ ونصها: نوضح لفضيلتكم أولا ان تاريخ بداية التعامل المدعية هو -٠٦-٢٠٢٠ كما هو مبين بكشف الحساب وليس التاريخ المذكور في لائحة المدعية وما ذكرته المدعية من انه تم الاتفاق على نقل بضاعة فصحيح وعدا ذلك لا تقر به موكلتي. فيما يخص السداد يوضح كشف الحساب المرفق أنه يوجد سداد مبلغ ١٧,٧١١ ريال بتاريخ ٧-١٢-٢٠٢٢ و مرفق صورة الحوالة، كما يؤكد ذلك كشف حساب المدعية ويوضح كشف الحساب كمية التعامل وما ذكرته المدعية في الدعوة من عدم سداد أي مبلغ هو غير صحيح. أيضا وحسب الاتفاق فقد تم توقيع تعهد تكون المدعية فيه مسؤولة عن ضياع أو فقد البضاعة المحملة على سياراتهم وتتعهد بانها مسؤولة في حال ضياعها أو فقدها. وهذا ما حدث فقد تم تحميل بضاعة بتاريخ ٢٥-١١-٢٠٢١ من مستودعات موكلتي لسيارة مرسلة بواسطة المدعية وقد تم سرقة البضاعة فيما بعد ولم تصل الى وجهتها في منطقة (...) وتم التواصل هاتفيا والمتابعة مع مسؤول المدعية للوصول الى نتيجة واتخاذ إجراءات قانونية حيال الواقعة دون جدوى الأمر الذي استدعى الى إصدار فاتورة بقيمة البضاعة كاملة بتاريخ ١٠-٠١-٢٠٢٢ أي بعد مرور شهر نصف على تحميل البضاعة وتم إشعار المدعية بواسطة الإيميل مرتين بقيمة الفاتورة دون رد (مرفق الايميل) كما تم التعامل مع المدعية خلال عام ٢٠٢١ أكثر من مرة - يوضح ذلك كشف الحساب -حتى تفاجئنا باحتجاز بضائع موكلتي ولم يتم إرسال البضائع للوجهة المتفق عليها. عليه فلا تستحق المدعية مبلغ المطالبة لعدم التزامها بالاتفاق و التعهد الموقع من قبلهم ولخرقها التزاماتها الجوهرية في الاتفاق. كما نؤكد لفضيلتكم وجود دعوى باسترداد البضاعة وقد اقرت المدعية بوجود البضاعة لديها. ا.هـ. ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة بتاريخ ٩/٨/١٤٤٤هـ ونصها: أولاً: بخصوص الرد على ما دفعت به المدعى عليها بأن تاريخ بداية التعامل هو ٦/٢٠٢٢ وليس التاريخ الوارد بلائحة الدعوى وفقا لكشف الحساب، وهذا الدفع غير صحيح ومردود عليه بأن بداية التعامل هو تاريخ سند صرف البضاعة من المدعى عليها بتاريخ ١١/٣/٢٠٢٠ والمرفق بلائحة الدعوى. ثانياً: بخصوص الحوالة المقدمة من المدعى عليها بمبلغ ١٧٧١١ ريال بتاريخ ٧/١٢/٢٠٢٢، فلا ندري هل أخطأت المدعى عليها في قراءة تاريخ الحوالة أم أنها تتعمد المراوغة لكي يتوافق تاريخ الحوالة مع تاريخ التعامل المزعوم من جانبها، ونرفق لكم صورة الحوالة موضح بها التاريخ ٧/١٢/٢٠٢١ وكان هذا أخر سداد من المدعى عليها وتوقفت بعد ذلك عن السداد. ثالثاً: بخصوص واقعة سرقة البضاعة الخاصة بالمدعى عليها، وزعمها أن المدعية مسئولة عن ذلك بناء على تعهد المدعية بالمسئولية عن البضائع التي تحمل على شاحناتها، فهذا ادعاء باطل حيث أن المدعية ليس لها أي صلة بهذه الواقعة نظراً لأن البضاعة كانت محملة على سيارة لا تخص المدعية وحسب علمنا أن السيارة تحمل لوحة رقمها (...) وسائق يدعى (...) يحمل إقامة رقم (...) لا يعمل لدى المدعية، وهذا ثابت من خلال البلاغ الذي تقدمت به المدعى عليها لدى شرطة (...) برقم ٤٣٤٠٥٠٠٨٩٩ بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٣ ولو كانت السيارة تخص المدعية لكانت أولى بتقديم البلاغ وليس المدعى عليها (ونطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتقديم صورة من البلاغ ليتضح لفضيلتكم صحة ما ذكرناه ومحاولة المدعى عليها تلفيق التهم باطلاً بالمدعية). رابعاً: المدعى عليها تحاول التهرب من التزاماتها وتناقض كلامها فبعد أن ذكرت في بداية ردها أن تاريخ بداية التعامل مع المدعية هو ٦/٢٠٢٢ جاءت في نهاية الرد وذكرت أنه تم التعامل مع المدعية خلال عام ٢٠٢١ أكثر من مرة.... حتى تفاجئنا باحتجاز البضائع...)، وهذا دليل على التخبط والمراوغة من جانب المدعى عليها، كما أن ما ذكرته من احتجاز البضاعة فهو خارج نطاق موضوع الدعوى. أصحاب الفضيلة، بناء على ما سبق وحيث أن ما أتته المدعى عليها من امتناعها عن سداد المستحق عليها أصاب المدعية بأضرار مادية كانت في غنى عنها تمثلت في تكبدها قيمة اتعاب المحاماة دون ذنب أو جريرة مما احق بالمدعية الأذى المادي لأنها هي من أحوجت المدعية للتقاضي دون مبرر يبيح لها ذلك الأمر الذي يحق معه للمدعية طلب الزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها بسبب تكبدها اتعاب المحاماة دون مبرر شرعي أو نظامي. ثانياً: الطلبات لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تسدد للمدعى عليها مبلغ ٩٦٥١٧.٥٠ ريال ستة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة عشر ريال وخمسون هللة. ٢- الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ ١٩٣٠٣ تسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريال اتعاب محاماة. ا.هـ وفي جلسة ١٠/٨/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/(...) بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) بالوكالة رقم (...)، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١١/١٠/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/(...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) المدونة وكالاتهما سابقاً، وبعد الدراسة سألت الدائرة وكيلة المدعية هل قامت موكلتك بنقل البضائع وتسليمها للمدعى ؟ فقالت التي ذكرناها في الفواتير نعم قمنا بنقلها وتسليمها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قالت توجد بضائع تم إيصالها وبضائع لم يتم توصليها، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها أن تقدم جواب مفصل عن الفواتير وما تم توصيله وما لم يتم توصيله منها فقالت أطلب مهلة للرجوع لموكلتي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهالها. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها مدكرة بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ ونصها: صاحب الفضيلة فيما يتعلق في مطالبة المدعية فهي غير صحيحة لوجود اتفاق بين الطرفين ثابت بموجب إقرار و خطاب و تعهد من المدعية بتحمل مبلغ (٧١٢٠٨) واحد و سبعون الف و مئتان و ثمانية ريال بموجب التعهد المصادق عليه من الغرفة التجارية المؤرخ في ١٣/٧/١٤٤١هـ و بذلك فإن رصيد المدعية لدى موكلتي هو مبلغ(٢٥٣٠٩.٥٠) خمسة و عشرون الف و ثلاثمائة و تسعة ريال و خمسون هللة و ان موكلتي تنفي مبلغ مطالبة المدعية لعدم صحته وعد استحقاقها ا.هـ وفي جلسة ١٦/١١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/(...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) المدونة وكالاتهما سابقاً، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة قيدت بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ وبعرضها على وكيلة المدعية قالت لم أطلع على المرفق الذي تدعيه. ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بأن ترفق الإقرار فقالت سبق أنا أرفقناه. وبعرضه على وكيلة المدعية قالت لا يوجد فيه مبلغ. ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤هـ ونصها: أولاً: ما ذكرته وكيلة المدعى عليها يتناقض مع المرفق المقدم منها، فذكرت لفضيلتكم وحسب ما هو ثابت بضبط الجلسة (مطالبة المدعية غير صحيحة لوجود اتفاق بين الطرفين ثابت بموجب إقرار وتعهد من المدعية بتحمل مبلغ ٦١٢٠٨ ريال بموجب التعهد المصادق عليه من الغرفة التجارية المؤرخ في ١٣/٧/١٤٤١ه.....) وبالاطلاع على المرفق يتضح لفضيلتكم أنه تعهد من موكلتي للمدعى عليها بمسئوليتها عن أي فقد او ضياع او سرقة بالبضائع المحملة والمنقولة على شاحنات المدعية من موقع التحميل إلى التنزيل وهو تعهد عام ومتعارف عليه بين المدعية بصفتها شركة خدمات نقل وعملائها ولا علاقة لهذا التعهد بموضوع الدعوى كما لا يوجد به أي مبالغ كما ذكرت وكيلة المدعية. ثانياً: نؤكد لفضيلتكم على ما ذكرناه سابقاً أن واقعة سرقة البضاعة الخاصة بالمدعى عليها وزعمها أن المدعية مسئولة عن ذلك بناء على تعهد المدعية بالمسئولية عن البضائع التي تحمل على شاحناتها، فهذا ادعاء باطل حيث أن المدعية ليس لها أي صلة بهذه الواقعة نظراً لأن البضاعة كانت محملة على سيارة لا تخص المدعية وحسب علمنا أن السيارة تحمل لوحة رقمها (...) وسائق يدعى (...) يحمل إقامة رقم (...) لا يعمل لدى المدعية، وهذا ثابت من خلال البلاغ الذي تقدمت به المدعى عليها لدى شرطة الصناعية الثانية برقم ٤٣٤٠٥٠٠٨٩٩ بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٣ ولو كانت السيارة تخص المدعية لكانت أولى بتقديم البلاغ وليس المدعى عليها (وقد طلبنا من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتقديم صورة من البلاغ ليتضح لفضيلتكم صحة ما ذكرناه ومحاولة المدعى عليها تلفيق التهم باطلاً بالمدعية إلا أنها حتى الآن لم تقدمه). ثالثاً: المدعى عليها مازالت متخبطة في دفاعها وتحاول التهرب من التزاماتها وتناقض كلامها بدايةً من الخطأ والتخبط في تحديد تاريخ بداية التعامل مروراً بتعمد الخطأ في تاريخ الحوالة المقدمة من المدعى عليها بمبلغ ١٧٧١١ ريال بتاريخ ٧/١٢/٢٠٢٢م واتضح لنا عدم صحة التاريخ وأرفقنا لفضيلتكم صورة الحوالة موضح بها التاريخ ٧/١٢/٢٠٢١ وكان هذا أخر سداد من المدعى عليها وتوقفت بعد ذلك عن السداد، وفي الجلسة الماضية قدمت وكيلة المدعى عليها تعهد صادر من موكلتي وزعمت من خلاله ادعاءات لا صلة لها بهذا التعهد كما أوضحنا لفضيلتكم أعلاه أصحاب الفضيلة، بناء على ما سبق وحيث أن ما أتته المدعى عليها من امتناعها عن سداد المستحق عليها أصاب المدعية بأضرار مادية كانت في غنى عنها تمثلت في تكبدها قيمة اتعاب المحاماة دون ذنب أو جريرة مما الحق بالمدعية الأذى المادي لأنها هي من أحوجت المدعية للتقاضي دون مبرر يبيح لها ذلك الأمر الذي يحق معه للمدعية طلب الزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها بسبب تكبدها اتعاب المحاماة دون مبرر شرعي أو نظامي. ثانياً: الطلبات، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بالآتي:١- إلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تسدد للمدعى عليها مبلغ ٩٦٥١٧.٥ ريال ستة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة عشر ريال وخمسون هللة. ٢- الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ ١٩٣٠٣ ريال تسعة عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة ريال اتعاب محاماة. ا.هـ وفي جلسة ٢٢/١٢/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/(...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) المدونة وكالاتهما سابقاً، وبعد الدراسة سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها على الفواتير فقالت مستلمة من موكلتي، ثم سألتها الدائرة أين سرقت البضائع التي بمبلغ قدره (٧١,٢٠٨) واحد وسبعون ألف ومائتان وثمانية ريالات فقالت سرقت عندما كانت في حوزة المدعية، ثم سألتها عن سبب توقيع موكلتها على الفواتير فقالت هذه الفواتير تم استلامها صحيح ولكن الفاتورة غير المستلمة هي التي أرفقناها في ردنا. وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على الفاتورة رقم (...) وتاريخ ١٠/١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧١,٢٠٨) واحد وسبعون ألف ومائتان وثمانية ريالات المحررة على مطبوعات (...)، وبعرضها على وكيل المدعية قالت رددت عليها وغير صحيح ما ذكرته المدعى عليها. ثم سألتها الدائرة عن الفواتير المرفقة هل بعضها مسدد من قبل المدعى عليها لتعاملات سابقة فقالت نعم وسبق أن ذكرنا ذلك، ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم أرفقت وكيلة المدعية مذكرة بتاريخ ١٢/١/١٤٤٥هـ ونصها: أولاً: سألت الدائرة الموقرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها على الفواتير فقالت مستلمة من موكلتي، وهذا إقرار من وكيلة المدعية بصحة الفواتير ولو كان هناك أي اعتراض من جانب المدعى عليها على الفواتير لأرسلته للمدعية. ثانياً: سألت الدائرة الموقرة وكيلة المدعى عليها أين سرقت البضاعة التي بمبلغ ٧١٢٠٨ ريال فقالت سرقت عندما كانت في حوزة المدعية، وهذا ادعاء باطل وكلام مرسل لم تقدم وكيلة المدعى عليها البينة عليه فثبوت الحيازة لا يكون بالكلام المرسل بل لابد من بينة وقرينة قاطعة عليها، كما سبق ردنا على هذا الادعاء الباطل وأكدنا لفضيلتكم أن المدعية ليس لها أي صلة بهذه الواقعة نظراً لأن البضاعة كانت محملة على سيارة لا تخص المدعية وحسب علمنا أن السيارة تحمل لوحة رقمها (...) وسائق يدعى (...) يحمل إقامة رقم (...) لا يعمل لدى المدعية، وهذا ثابت من خلال البلاغ الذي تقدمت به المدعى عليها لدى شرطة الصناعية الثانية برقم ٤٣٤٠٥٠٠٨٩٩ بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٣ (وقد طلبنا من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتقديم صورة من البلاغ إلا أنه حتى تاريخه تماطل في ذلك). ثالثاً: سألت الدائرة الموقرة وكيلة المدعى عليها عن سبب توقيع موكلتها على الفواتير فقالت هذه الفواتير تم استلامها صحيح ولكن الفاتورة غير المستلمة هي التي أرفقناها في ردنا، وهنا تحاول وكيلة المدعى عليها الخلط بين الفواتير الصادرة من المدعية والتي استلمتها المدعى عليها (بحكم أن المدعية هي من تقدم الخدمة للمدعى عليها وهي التي تصدر الفواتير المقابلة لهذه الخدمة) وبين الفاتورة الصادرة من المدعى عليها بدون أي سند نظامي حيث تحاول تحميل المدعية بقيمة البضائع التي سرقت منها _ حسب زعمها _ لتخصم من قيمة المطالبة التي أقرت بها سابقاً وعليها أن تثبت أولاً صحة ما زعمته من سرقة البضاعة ومسئولية المدعية عنها. رابعاً: بخصوص الفواتير الصادرة من المدعية للمدعى عليها، نود أن نوضح لفضيلتكم أنه وحسب كشف الحساب المرفق بدأ التعامل بين الطرفين منذ عام ٢٠٢٠م وكان يتم من خلال تقديم المدعية لخدمات النقل للمدعى عليها وإصدار فواتير بها ويصبح لها رصيد مدين لدى المدعية وتقوم المدعى عليها بالسداد ويتم خصم الدفعات المسددة من رصيدها المدين، ووصلت المبالغ المستحقة على المدعى عليها (مدين) مبلغ ٣١١٠٨ ريال حتى تاريخ ١٤/١١/٢٠٢١م، ثم حصلت المدعى عليها على خدمات حتى تاريخ آخر فاتورة في ٢٣/٣/٢٠٢٢م (حسب الفواتير المقدمة بالدعوى سابقاً) حيث وصل الإجمالي إلى ٩٦٥١٧.٥٠ ريال إضافة إلى مبلغ المديونية السابقة (٣١١٠٨ ريال) ليكون إجمالي المستحق على المدعى عليها مبلغ ١٢٧٦٢٥.٥٠ ريال سددت منها المدعى عليها دفعتين الأولى بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢١م بمبلغ ١٣٣٩٧ريال والثانية بتاريخ ٧/١٢/٢٠٢١م بمبلغ ١٧٧١١ ريال وبخصم المبلغين من إجمالي المستحق على المدعى عليها (١٢٧٦٢٥.٥٠ ريال – (١٣٣٩٧ريال و ١٧٧١١ريال) = ٩٦٥١٧.٥٠ ريال (ستة وتسعون الف وخمسمائة وسبعة عشر ريال وخمسون هلله، هي قيمة المطالبة محل الدعوى).(مرفق كشف الحساب) ا.هـ. كما قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٥هـ ونصها: فيما يتعلق بإنكار المدعية ان البضاعة المسروقة كانت بحيازتها فهذا غير صحيح و الصحيح ان البضاعة في حيازتها و عهدتها بموجب ما قدمنا من تعهد صادر منها و الدليل على ذلك دفعها بأن السيارة و السائق لا تخصها فكيف ذلك فضيلتكم و هي قد ذكرت تفاصيل السيارة من رقم لوحه و تفاصيل السائق و رقم اقامته من اين لها هذه المعلومات، فضيلتكم ان السائق و السيارة تخصان المدعية حيث انها أرسلت بيانات السائق و السيارة لموكلتي عبر الواتس اب و طلبت تسليمه البضاعة و هذا ثابت لدينا (مرفق المحادثات) ثم انها هي بعد وقوع حادثة السرقة طلبت من موكلتي عمل تفويض لموظفها المدعو (...) هوية رقم (...)علما بأن هذا المفوض يعمل لدى المدعية كوكيل (مرفق الوكالة) ولا علاقة له بموكلتي وهو من قام بتقديم بلاغ السرقة و هنا يتضح ويثبت لفضيلتكم ان البضاعة تمت سرقتها و هي بحوزتهم والمدعية بموجب ذلك تتحمل قيمة البضاعة والتي بلغت قيمتها (٧١,٢٠٨ ريال) لأنها لم تقم بتنفيذ التزاماتها وفق التعهد والاقرار التي قدمته لموكلتي. وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. ا.هـ وفي جلسة ١٤/٤/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية/(...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) المدونة وكالاتهما سابقاً، وأحالت وكيلة المدعية على ردها المؤرخ بتاريخ ١٥-٣-١٤٤٥هــ وأحالت المدعى عليها على ردها المؤرخ في تاريخ ٣٠-٣-١٤٤٥هــ، وطلبت من وكيلة المدعية تقديم ردها: ...أولاً: وكيلة المدعية تحاول التنصل من إقرارها السابق عند جوابها على الفواتير محل مطالبة موكلتي حيث أقرَّت باستلامها وصحة المبلغ إلا أنها تحاول خصم قيمة البضاعة المسروقة من إجمالي مبلغ المطالبة ليكون المتبقي هو ٢٥٠٠٠ريال الذي تقر به في مذكرتها الأخيرة في محاولة منها لتعديل إقرارها بمبلغ المطالبة، وفي سبيل محاولتها إلقاء المسئولية على موكلتي عن سرقة بضاعتها والتي سبق الرد عليها مراراً وتكراراً وحفاظاً على وقت الدائرة الموقرة نحيل إليها منعاً للإطالة والتكرار، أما بخصوص ما تزعمه وكيلة المدعى عليها في النقاط الأربعة الواردة بمذكرتها فمردود عليها بالآتي: ١- النقطة الأولى والتي تزعم فيها وكيلة المدعى عليها استلام موكلتي للبضاعة المسروقة وإهمالها وتقصيرها، فهو كلام مرسل بدون أي بينة موصلة فثبوت الحيازة لا يكون بالكلام المرسل بل لابد من بينة وقرينة قاطعة عليها، وسبق لنا الرد عليها ولا يوجد مستند يثبت استلام موكلتي لهذه البضاعة أو فواتير صادرة من موكلتي بها حسب المتبع. ٢- النقطة الثانية والتي تتمسك فيها وكيلة المدعى عليها بالتفويض الصادر من المدعى عليها لموكلتي، وقد تضمن رد وكيلة المدعى عليها جانب من السخرية تجاه موكلتي رداً على ما ذكرناه بأن التفويض كان بغرض عرض المساعدة من موكلتي بحكم التعامل القديم بين موكلتي والمدعى عليها وخبرة موكلتي في النقل والشحن والإجراءات المطلوبة في حالة السرقة، ورداً عل ذلك بشكل مُبسط (لو كانت البضاعة في حيازة موكلتي وسرقت من شاحناتها، ما احتاجت لتفويض من المدعى عليها لتقديم بلاغ للشرطة ولقدمته باسمها). ٣- النقطة الثالثة الخاصة برسائل الواتساب فمازالت وكيلة المدعى عليها تتمسك بصور لإقامات عمال ورخص شاحنات ثم تفسرها من وجهة نظرها ولمصلحتها بأن هذه الصور دليل على التعميد واستلام موكلتي للبضاعة ونحن هنا نطرح على فضيلتكم ووكيلة المدعى عليها السؤال التالي (هل استلام بضاعة بهذا الحجم والنوع وبين شركتين يكون من خلال صور عبر الواتساب أم يجب أن يكون من خلال مستندات نظامية حسب المتبع؟)، وإذا كانت وكيلة المدعية صادقة فيما تزعمه فأين الفواتير الخاصة بهذه البضاعة؟ حيث من الثابت أن الفواتير محل مطالبة موكلتي لا يوجد أي فاتورة تخص البضاعة المسروقة أو تخص بضاعة محملة على شاحنات لا تخص موكلتي. ٤- النقطة الرابعة هي تكرار لما تزعمه وكيلة المدعية من كلام مرسل بدون بينة بل تزعم أن صور الإقامات ورخص الشاحنات تتبع موكلتي وهو غير صحيح ويمكن لفضيلتكم التحقق من ذلك. أصحاب الفضيلة بناء على ما سبق البضاعة يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليها مقرة بالفواتير المستلمة منها والنزاع قائم أمام فضيلتكم حول ما تزعمه المدعى عليها بأقوال مرسلة وبدون بينة جازمة على استلام موكلتي للبضاعة المسروقة ومسئوليتها عنها أو وجود فاتورة صادرة من موكلتي عن هذه البضاعة، كما تحاول وكيل المدعى عليها إجراء المقاصة بين مطالبة موكلتي _ الثابتة بالفواتير المستلمة وإقرار المدعى عليها _ وبين ما تزعمه بموجب فاتورة صادرة من المدعى عليها بدون أي سند نظامي وعلى عكس المعمول به أن إصدار الفواتير يكون من جانب الجهة التي تقدم الخدمة وهي موكلتي حيث تحاول إلقاء المسئولية عن البضاعة التي سرقت منها على موكلتي، وكان عليها شرعاً ونظاماً إذا لحقها ضرر من موكلتي _على فرض صحة ذلك _ أن تثبت ذلك في دعوى منفصلة بعيدة عن دعوى موكلتي المنظورة أمام فضيلتكم. ثانياً: الطلبات: بناء على ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تسدد للمدعية شركة (...) مبلغ ٩٦٥١٧.٥ ريال ستة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة عشر ريال وخمسون هلله. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ ١٩٣٠٣ ريال تسعة عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة ريال اتعاب محاماة. ، وقدمت وكيلة المدعى عليها ردها: لم تأتي مذكرة المدعية بجديد عما ذكرته سابقا و نتمسك بما ورد بجوابنا السابق مع الإقرار بأن حساب موكلتي مدين لصالح المدعية بمبلغ و قدره ٢٥٠٠٠ خمسة و عشرون الف ريال و عليه نطلب رد دعوى المدعية ، واكتفى الأطراف بما قدم، ولدراسة ما قدم رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٩/٥/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية/(...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) المدونة وكالاتهما سابقاً، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٩٦,٥١٧.٥٠) ستة وتسعون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر ريالا و خمسون هللة يمثل أجرة نقل مواد بناء قامت المدعية بنقلها لصالح المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها، وحيث إن وكيلة المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وأنكرت استحقاقها لما زاد عن ذلك لقيام المدعية بالتسبب في سرقة بضاعة تقدر قيمتها (٧١٢٠٨) واحد و سبعون الف و مئتان و ثمانية ريال. وحيث قدمت المدعية مجموعة من الفواتير تثبت كامل مبلغ المطالبة، وقد أقرت المدعى عليها بتسلم موكلتها لجميع الفواتير، إلا أنها دفعت بأن المدعية أضاعت بضاعة بقيمة (٧١.٢٠٨) واحد و سبعون الف و مئتان و ثمانية ريال، ولم تقدم بينة على ما دفعت به؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم لصالح المدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (١٩.٣٠٣) تسعة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة ريالات، فإن الثابت من خلال إقرار وكيلة المدعى عليها، ثبوت المبلغ في ذمة موكلتها؛ مما يثبت مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وهذا يعد خطأ من المدعى عليها، وألجأت المدعية إلى التعاقد مع محام لتقديم الدعوى للمطالبة بحقها وهذا يعد ضرر لحق المدعية، وبما أن إلجاء المدعى عليها للمدعية لإقامة الدعوى ناتج عن مماطلة المدعى عليها في السداد، فإن الدائرة ترى تتحقق أركان التعويض، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣٤٨/٣)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ- رأي الخبير - عند الاقتضاء- .١.هـ، فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال ورفض ما زاد عن ذلك. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث