حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530484773
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570523026/1445
رقم الحكم:4530484773
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570523026 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530484773 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٢٣٠٢٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه باكهو لودر والتي تم تصنيعها من شركة: كتر بلر وبيانات وصف العين المؤجرة: مشغل حفارباكهو لودر موديل ٢٠٢١ اللون أصفر رقم اللوحة أ أ ط ٦٢٤٥ لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٢,٥٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٢,٥٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم أربعة وأربعون قيمتها (١٤,٩٢٧.٨٩) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ، و الدفعة رقم ستة وأربعون قيمتها (١٢,١٦٣.٤٦) اثنا عشر ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٨هـ، و الدفعة رقم ثمانية وأربعون قيمتها (١٤,٩٢٧.٨٩) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧هـ، و الدفعة رقم اثنان وخمسون قيمتها (١٤,٩٢٧.٨٩) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١١هـ، و الدفعة رقم خمسة وخمسون قيمتها (٣,٨٧٠.١٩) ثلاثة آلاف وثمان مئة وسبعون ريال سعودي و تسعة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٣,١١٦.١٦) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وستة عشر ريال سعودي و ستة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م حتى ١٤٤٥/٠٣/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٥م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب المحامي مما أدى إلى (تحمل أتعاب المحامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٣,١١٦.١٦) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وستة عشر ريال سعودي و ستة عشر هلله، عن الفترة من ١٤٤٤/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م إلى ١٤٤٥/٠٣/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٥م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وأبرز مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: لقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ الأجرة المتبقية في يوم امس ولم يتبقى على موعد الجلسة الاولى الا اقل من ٢٤ ساعة مما ادى إلى رفض تقديم طلب ترك الخصومة، اطلب إلزام المدعى عليها بتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدرة / ٥٠٠٠ ريال (عبارة عن أتعاب المحامي) كما اطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ التكاليف القضائية مبلغ وقدره / ١٦٥٥ ريال ، وبسؤاله عن حصر طلباته، حصر طلباته في انقضاء الدعوى المتعلقة بالأجرة المتبقية لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة امس وأرفق مستند السداد، وكذلك في طلب التعويض عن أضرار التقاضي وأرفق مستند العقد وحوالة بمبلغ قدره ٢٥٠٠ ريال عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي، جرى إرفاقها في ملف القضية وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله بعد حصرها في انقضاء دعوى سداد الأجرة المتبقية محل المطالبة الناشئة عن أجرة معدة ثقيلة موصوفة في الوقائع؛ لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة قبل الجلسة الأولى بيوم، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبما أن وكيل المدعي يطلب انقضاء دعوى الأجرة المتبقية لسداد المدعى عليها بعد إقامة الدعوى، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة؛ فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في هذه القضية المتعلقة بطلب الأجرة المتبقية محل الدعوى ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الخصومة، وهو ما تقضي به الدائرة، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن وكيل المدعي قدم لإثباته نسخة من حوالة من المدعى عليها لموكله بمبلغ الأجرة المسدد قبل الجلسة الأولى بيوم، ونسخة من عقد الأتعاب، وحوالة بأتعاب الدفعة المقدمة من موكله بمبلغ قدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى الأصلية بتوكيل محام عنها للحصول على مستحقاتها، وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي لها بسداد المدعى عليها لها، وبما أن المدعى عليها حبست حق المدعي دون وجه حق، مع ثبوته للدائرة، ولم تسدد مبلغ المطالبة إلا بعد إقامة الدعوى قبل الجلسة الأولى بيوم، وذلك محض خطأ من المدعى عليها أفضى إلى تحقق الضرر بالمدعي من جهتين: الأولى حبس حقه الثابت، والثانية: احوجاج المدعي للشكاية برفع الدعوى من محامٍ، وحيث تحقق ركن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها، والضرر الذي أحاق بالمدعي جراء ذلك، وقدم وكيل المدعي لإثباته نسخة من عقد الأتعاب وحوالة بمبلغ قدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، وكون الخطأ قد أفضى إلى تضررها بسبب صحيح على نحو ما تقدم ذكره؛ مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسئولية التقصيرية والتعويض عنها، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان الأسس المنصوص عليها في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء ، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعي بمبلغ قدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: بانقضاء الدعوى المقامة من المدعي/ (...) صاحب الهوية رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) المتعلقة بطلب الأجرة المتبقية؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.