حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530724694
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570440952/1445
رقم الحكم:4530724694
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570440952 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530724694 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤٠٩٥٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل عمالة وهي عبارة عن (عمال يتم نقلهم للمواقع المحددة بناء على طلب المدعى عليها) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٦٠,١٢٥.٠٠) مائة وستون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي استناداً على (اتفاقية سداد موقعة من ممثل المدعى عليها بناء على فواتير أصدرتها المدعية للمدعى عليها)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٦٠,١٢٥.٠٠) مائة وستون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي.، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (...). وبسؤال وكيل المدعية؟ عن دعوى موكلته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى وحصر دعوى موكلته بالطلب الوارد فيها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: الدعوى غير محرره والمذكور (...)لا يمثل شركة (...)ولا يوجد اسمه في السجل التجاري ولم يتم تفوضيه من قبل الشركة ولا يعتبر مدير مفوض من الشركة واقراره مأخذ عليه كما ان المحكمة التجارية غير مختصة قيما وذلك لان قيمة المطالبة اقل من ٥٠٠ الف ريال كما ان المدعي لم يقدم أوامر الشراء وكشوفات الحسابات عليه نلتمس رد الدعوى لعدم وجود الصفة لمقدم المصادقة او الاتفاق الذى يعتمد عليه المدعى، وعقب عليها وكيل المدعية بمذكرتين قدمها عبر الطلبات بتاريخي ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ و٠٧/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: أفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها لم تنكر في جوابها تعاقدها مع موكلتي المدعية على الوجه الذي تضمنته الدعوى، ولم تنكر صحة الفواتير التي أصدرتها موكلتي المدعية لها بناء على خدمات نقل العمالة المقدمة منها، ودفعت بأن موظفها (...) الذي كان يتواصل مع موكلتي المدعية من بريده الالكتروني: (...)ليس مفوضاً من الشركة وليس مديراً لها واسمه ليس في سجلها التجاري، وأن إقراره حجة عليه وليس حجة على الشركة (المدعى عليها)، ونرد على دفع المدعى عليها بأن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه والتابع تابع، ونرفق لفضيلتكم البريد الالكتروني المرسل لموظف المدعى عليها مع اتفاقية الجدولة التي وقع عليها (مرفق١) وعدم إنكار المدعى عليها صحة البريد الإلكتروني المستلم من موظفها هو إقرار ضمني بصحته، والقاعدة أن السكوت في معرض الحاجة بيان، أما دفع المدعى عليها بأن المحكمة التجارية بالدمام ليست مختصة بنظر الدعوى لأن مبلغ المطالبة أقل من ٥٠٠ ألف ريال فنجيب عليه بأن العقد بين المدعية والمدعى عليها من العقود التجارية والاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد للمحكمة التجارية بالدمام طبقا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، أما ما دفعت به المدعى عليه من عدم تقديم موكلتنا المدعية لأوامر الشراء، فنرفق لفضيلتكم أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها لموكلتنا مترجمة للاطلاع عليها مع الفواتير (مرفق٢)، ولا يخفى على شريف علمكم أن أوامر الشراء المرفقة الصادرة من المدعى عليها بمثابة الإيجاب وموكلتنا المدعية أثبتت صدور القبول منها بإصدار الفواتير ونقل موظفيها وعمالتها بناء على توجيه المدعى عليها لمشاريعها، وتمسك بمطالبته، وأضاف: أرفق لفضيلتكم محادثات بين موظف موكلتي: (...)وممثل المدعى عليها: (...)مرسلة من رقم (...): (...)وهذه المحادثات تثبت أن الموظف لدى المدعى عليها: (...)هو المسؤول عن التواصل، ودليل ذلك رسالته في شهر فبراير وذكر فيها ما نصه: (اليوم صباحا عملت لكم تحويل ٢٥٠ ألف ريال) وهذه الرسالة تخص تعاملات سابقة مع موكلتي قبل اتفاقية الجدولة، وهناك مراسلات أخرى مع موظف المدعى عليها(...)تثبت أنه مسؤول التواصل حيث أرسل صورة لإيداع سابق في شهر ٢ من عام ٢٠٢٣، وكذلك في شهر ٥ من عام ٢٠٢٣ أرسل له موظف موكلتي صورة اتفاقية الجدولة وذكر له أن هناك دفعة مستحقة لم تدفع بناء على الاتفاق، فذكر له موظف المدعى عليها أنه تواصل مع المندوب في الخبر وعقب عليها وكيل المدعى عليها بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: عدم أحقية المدعية لطلباتها وانكار جميع الفواتير: أشار المدعي الى ان موكلتي لم تنكر في جوابها صحة الفواتير وهذا غير صحيح لأن جميع الفواتير المقدمة من المدعية والتي تزعم أنها مقابل الخدمة لم يتم استلامها من المدعى عليها أو توقيعها أو ختمها وهذا يؤكد أن ما تستند عليه المدعية هو من صنع يدها ولا يوجد ختم او توقيع من موكلتي عليها ولا يمكن ان يستشف ممثل المدعى جوابنا من بين السطور وينسب لنا قولاً، ومما يؤكد أيضاً عدم قيام المدعية بتقديم الخدمة أن البند الثاني من أوامر الشراء ينص على تسليم الفاتورة إلى المكتب الرئيسي لشركة (...)للمقاولات وبالبحث في مرفقات صحيفة الدعوى لم نجد من بين المرفقات أي توقيع بالاستلام من المكتب الرئيسي أو المدراء المنسوبين لموكلتي بالسجل التجاري وبهذا يتأكد لفضيلتكم براءة ذمة المدعى عليها، عدم انطباق قاعدة مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه: دفعت المدعية بقاعدة المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه وقدمت البريد الالكتروني للموظف عدنان حجاوي الذي كان يتواصل مع المدعية وهذا مردود عليه بأنه لا مجال لتطبيق هذه القاعدة لأن هذا الموظف لم يكن في التعاقد من البداية ولم يوقع على أوامر الشراء، ونؤكد على أنه ليس مديراً واسمه ليس في السجل التجاري ومن ثم لا تنطبق القاعدة بشأنه، كما نؤكد على أن إقراره حجة عليه وليس حجة على الشركة المدعى عليها أما عن الاحتجاج بالبريد الالكتروني المرسل لهذا الموظف باتفاقية الجدولة التي وقع عليها وقول المدعية أننا لم ننكر صحة البريد الإلكتروني المستلم وانه إقرار ضمني بصحته، مع الاحتجاج بقاعدة أن السكوت في معرض الحاجة بيان فهذا مردود عليه بأن البريد الالكتروني مستند من صنع المدعية ولا يجوز أن يصطنع الشخص دليلاً لنفسه،والمدعية لم تقدم بينة موصلة وتحاول أن تنسب للمدعى عليها خدمات لم تتلقاها كما تحاول إلزامها بمبالغ غير مستحقة، وطلب رد الدعوى ، وبسؤالهما عما لديهما ليضيفانه على ما سبق؟ قررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٦٠,١٢٥) مائة وستون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً؛ لقاء توريد حافلة مكيفة تعمل بالديزل من طراز (...)/ (...)مع مشغلها بحسب أوامر الشراء، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم اختصاص المحكمة التجارية بحجة أن مبلغ المطالبة أقل من (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وذلك لأن ما يستند إليه يصح في حال كانت الدعوى مقامة من فرد على تاجر، والدعوى الماثلة لا تنطبق على دفعه، حيث إن هذه الدعوى بين تاجرين ولأعمالهما التجارية عليه فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية أياً كان مبلغ المطالبة وذلك بحسب الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم تحرير الدعوى حيث إن الدائرة رأتها محررة وأرفق المدعي وكالة المستندات التي يسندها، كما لا ينال من ذلك ما دفع به من عدم صفة موكله وذلك لأن الصفة متحققة لدى الدائرة تجاه المدعى عليها بموجب أوامر الشراء الصادرة على مطبوعات المدعى عليها، وفواتير المدعية المتضمنة اسم العميل المدعى عليها وتوجيهها إليها، والمرسلات بين تابع المدعية والمدعى عليها، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من ثلاثة أوامر شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها مرسلة إلى المدعية تتضمن بريد المدعى عليها ووصف الحافلة مع مشغلها محل التعاقد وقيمتها، كما قدم ستة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية موجهة إلى المدعى عليها، كما قدم نسخة من مراسلات بريدية بين تابع موكلته وتابع المدعى عليها المتضمن بريده اسم وموقع المدعى عليها المضمن في أمر الشراء – يتضمن توقيع اتفاقية بينهما على سداد مبالغ المدعية التي في ذمة المدعى عليها وغير المدفوعة وقيمتها (١٦٠,١٢٥) مائة وستون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، كما قدم مراسلات واتساب بين تابع المدعية وتابع المدعى عليها –مُوقع الاتفاقية- تتضمن رسائل بين الطرفين قبل توقيع الاتفاقية مفادها إرسال إيصالات لحوالات سابقة من المدعى عليها للمدعية، وإرسال لاتفاقية السداد بينهما محل المطالبة، والسؤال عن الدفعة الأولى لعدم وصولها وفق الاتفاقية...الخ، وبما أن المدعى عليه لم ينكر أوامر الشراء المرسلة إلى المدعية، وأنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر نسبة البريد التابع موكلته حيث إن البريد يتضمن الدومين-اسم وموقع المدعى عليها- المدون في أوامر الشراء،- (...)- كما لم ينكر تفويض تابع المدعى عليها (...)بتوقيع الاتفاقية من موكلته، ولاسيما أن تابع المدعى عليها كان يتواصل مع المدعية حتى ما قبل توقيع الاتفاقية بموجب مراسلات واتساب وبريدية ولم تنكر هذه المراسلات، وبما أن المراسلات تعد من الأدلة الرقمية وهي معتبرة في الإثبات وتأخذ حكم الإثبات بالكتابة، بحسبان المادتين (٥٤, ٥٥) من نظام الإثبات، ولأنه ثبت للدائرة نسبة البريد لممثل المدعى عليها باعتباره ممثلاً لها، ولأنه ثبت للدائرة بموجب المراسلات وجود مبالغ متعثرة في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية وهي مبلغ المديونية، واستناداً إلى المادة (٣٠) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها: تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرر العادي في الإثبات، مالم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يدفع حجية المراسلات، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية، ولم ينازع في ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن الموظف لم يكن في التعاقد من البداية ولم يوقع على أوامر الشراء وأنه ليس مديراً حيث لم ينكر صراحة تفويضه بالتوقيع على هذه الاتفاقية وصدور المراسلات من بريد العمل التابع لموكلته، وعدم توقيعه على أمر الشراء وكونه غير مدير لا يعني عدم تفويضه بعد ذلك، وبما أن التابع تابع، وأن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعيه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)لتقنية المعلومات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٦٠,١٢٥) مائة وستون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4570440952 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤٠٩٥٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٦٠,١٢٥) مائة وستون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً؛ لقاء توريد حافلة مكيفة تعمل بالديزل من (...)مع مشغلها بحسب أوامر الشراء، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة أصدرت حكمها المؤرخ في ٢٦/٠٥/١٤٤٥ه والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)لتقنية المعلومات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٦٠,١٢٥) مائة وستون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، ومفاد اعتراضه: عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى نوعياً وحسب نص المادة ٣١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحاكم التجارية بالدعاوى التي تُقام على التاجر وأن الدعاوى التجارية أقل من ٥٠٠ ألف لا تختص فيها المحاكم التجارية فيما يتعلق بمنازعات العقود التجارية وإنما تختص بها المحاكم العامة.. ومن ثم فإن الاختصاص القيمي مشروط ب أن يكون المدعى عليه تاجرا وأن يكون المدعي مدنيا ً أو تاجرا. وأن تكون الدعوى من منازعات العقود التجاري وأن تكون قيمة المطالبة الاصلية في الدعوى تزيد عن ٥٠٠الف إذا توافرت الشروط المذكور انفا تكون الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية عدم صحة الاستناد لنظام الإثبات وتطبيقه بأثر رجعي الدائرة استندت في تسبيب الحكم على المواد ٣٠ ٥٤ ٥٥ من نظام الإثبات لا يسري على الوقائع محل هذه الدعوى وذلك لأنها سابقة على سريان النظام حسب نص المادة ٣من الأدلة الإجرائية للنظام والتي تنص على أن تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها ولما كانت الوقائع والتصرفات محل الدعوى قد نشأت قبل سريان نظام الاثبات ومن ثم فلا يجوز تطبيق النظام بأثر رجعي. كذلك إقرار الموظف(...)حجة عليه وليس حجة على الشركة المدعى عليها ذكرنا عدم أحقية المدعية لطلباتها وانكرنا جميع الفواتير وجاء في تسبيب الحكم ان موكلتي لم تنكر في جوابها صحة الفواتير وهذا غير صحيح لأن جميع الفواتير المقدمة من المدعية والتي تزعم أنها مقابل الخدمة لم يتم استلامها من المدعى أو توقيعها أو ختمها وهي من صنع يدها ولا يوجد ختم او توقيع من موكلتي أن البند٢من أوامر الشراء ينص على تسليم الفاتورة إلى المكتب الرئيسي لموكلتي وبالبحث في مرفقات صحيفة الدعوى لم نجد أي توقيع بالاستلام من المكتب الرئيسي أو المدراء المنسوبين لموكلتي. أيضاً عدم انطباق قاعدة مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وبناء الحكم على الظن. وأيضا جاء في التسبيب ان الفواتير موقع من تابع موكلتي لأن هذا الموظف لم يكن في التعاقد من البداية ولم يوقع على أوامر الشراء، ونؤكد على أنه ليس مديراً واسمه غير مضمن في السجل التجاري كما نؤكد على أن إقراره حجة عليه وليس حجة على الشركة المدعى عليها، ثم ختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم الصادر والحكم برد الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٥ه، انعقدت الدائرة بحضور طرفي الدعوى وتم رفع القضية للدراسة. وبتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٥ه تم نظرها، بحضور الطرفين، ولصلاحية الفصل فيها، تم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما قدمه المستأنف من دفوع سبق تقديمها أمام الدائرة مصدرة الحكم، وورد في وقائع وأسباب الحكم الإجابة عليها، وأما ما ذكرة المستأنف بخصوص موظف المدعى عليها / (...)فغير صحيح فللمذكور الصلاحية من خلال مباشرة تحويل المبالغ للمدعية وتولى الإجابة على بريد المدعى عليها، مما يرد ما دفعت به المدعى عليها، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٦\٠٥\١٤٤٥هـ القاضي بـإلزام المدعى عليها شركة(...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)لتقنية المعلومات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٦٠,١٢٥) مائة وستون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.