حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530467957
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570092129/1445
رقم الحكم:4530467957
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570092129 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530467957 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570092129 لعام 1445ه المدعي: موسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي: وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) ضد (مؤسسة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4470283116) وتاريخ 12/04/1444هـ والمنظورة لدى (التاسعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(مطالبة شركة (...)شركة شخص واحد ضد مؤسسة (...) بالمطالبة بمبلغ 140000 ريال تعويضاً عن عقد المقاولات المبرم بين الطرفين.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 15/11/1444هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-رفع شركة (...) دعوى ضدي مع وجود عقد ينظم العلاقة مما أدى إلى (دفع مصاريف محامي وضرر في المتابعة) من 1444/04/12هـ إلى 1444/12/22هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (60,000.00) ستون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعي عليه:ا بالتعويض بمبلغ قدره (60,000.00) ستون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي، لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي)، والأسانيد المرفقة هي: - صك ابتدائي ، صك الاستئناف ، عقد تجاري ، سجلات تجارية . وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 16/04/1444هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تبين عدم حضور المدعي:ة كما حضر وكيل المدعي عليه:ا المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي: عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وقرر حصر دعواه بمبلغ قدره عشرة آلاف ريال مقابل ما أشير إليه في لائحة الدعوى، فاستمهل وكيل المدعي عليه:ا للرد، وعليه أجلت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي:ة بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه:ا بموجب الوكالة رقم (...) ثم قرر وكيل المدعي عليه:ا استعداد موكلته لسداد مبلغ قدره 10000 ريال وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي:ة للمطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق نظرها أمام هذه المحكمة، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: 9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعي:ة تطالب بإلزام المدعي عليه:ا بمبلغ قدره (10000ريال) مقابل أتعاب المحاماة عن القضية رقم (4470283116)، وحيث ثبت للدائرة عدم أحقية المدعي عليه:ا في القضية المشار إليها أعلاه, وحيث أحوجت المدعي عليه:ا المدعي:ة للترافع في تلك الدعوى وتحمل ما يلزم لذلك من مصاريف, ولما كان المضار يغرم على الوجه المعتاد؛ وحيث أبدى المدعي عليه: قبوله لدفع مبلغ قدره (10000ريال) لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي:ة لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليه:ا شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (10000) عشرة آلاف ريال. والله الموفق.