حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530482186
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570546139/1445
رقم الحكم:4530482186
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570546139 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530482186 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أبرم موكله اتفاق مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ للتنازل عن مؤسسته التجارية السابقة ( مؤسسة(...) للمقاولات العامة ، سجل تجاري رقم (...) بما لها وما عليها من التزامات وحقوق ومستحقات مالية وإدارية وفنية على المؤسسة، وقد وردت إفادة إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة بصحة نقل ملكية السجل التجاري، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم باتفاقية النقل والتنازل إذ لا زالت ملفات المنشأة لدى وزارة العمل باسم موكله وقد ترتب على ذلك فرض غرامات مالية على موكله ومنعه من استقطاب عمالة أجنبية، مما تسبب ذلك بأضرار على موكله وأعماله التجارية، وطالب بإلزام المدعى عليه برفع الضرر الواقع علي من خلال: (نقل ملفات المنشأة المتنازل عنها)، وقدم سنداً لطلبه: إفادة من وزارة التجارة برقم (...) وبتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ وعلى مطبوعات وزارة التجارة و المتضمن نقل ملكية السجل التجاري من المدعي إلى المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/١٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعي والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى وبطلب البينه على ما يدعيه قدم السجل التجاري للمنشاه محل الدعوى وقدم افادة من وزراة التجارة بنقل سجل الموسسة رقم (...) من المدعى للمدعى عليه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث يطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه برفع الضرر الواقع عليه من خلال: (نقل ملفات المنشأة المتنازل عنها لصالح المدعى عليه ) وحيث قدم المدعي وكاله إفادة من وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ وعلى مطبوعات وزارة التجارة والمتضمن نقل سجل المؤسسة رقم (...) من المدعى للمدعى عليه مما يثبت صحة مطالبة المدعي وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الاولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يقدم إجابته على دعوى المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (...)سجل مدني رقم (...) بنقل جميع ملفات مؤسسة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لدى الجهات المختصة وما يستتبع ذلك من إجراءات لماهو موضح بالأسباب .