حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530507836
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470435800/1444
رقم الحكم:4530507836
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435800 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530507836 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٥٨٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...) هوية رقم (...) رقم الوكالة (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: لقد سبق إقامة دعوى (شركة (...) ضد (شركة (...) وذلك بطلب الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٨٨.١٦٥) ريال، حيث سبق توقيع اتفاقية إقامة مزادات علنية بين شركة خدمات الملاحة على ان تتولي المدعى عليها إقامة مزاد بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠٢٠م وبيع موجودات متفرقة خاصة بالمدعية عبارة عن أربع مستودعات، وأن يلتزم المدعى عليه بتحويل كامل المبلغ للمبيعات للمدعي خلال ١٠ أيام ولم تقم المدعى عليها بالتزاماتها وحكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٢٨٨.١٦٥) ريال، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-امتناع المدعى عليها عن سداد المبالغ المتحصلة من إقامة المزادات مما أدى إلى (لجوء المدعية الى التقاضي وتكلف اتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من: صك الحكم. وعقدت الدائرة عدد من الجلسات لتبليغ المدعى عليها ففي تاريخ١٢/٠٦/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لعدم تبلغها بموعد هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى، وفي تاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها، ولم يرد حتى عقد هذه الجلسة إفادة من البريد والشرطة بتبليغ المدعى عليها؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين ورود الإفادة. وفي تاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ ارفق وكيل المدعية مذكرة: عقد الخدمات القانونية مع مكتب (...) بالإضافة إي ما يثبت السداد. وفي تاريخ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية: حضرت المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها لعدم تبلغها بموعد هذه الجلسة حيث تعذر تبليغ المدعى عليها من شرطة أن المدعي وكالة قد أبرز إعلان تبليغه القضائي عن طريق صحيفة اليوم وعليه قررت الدائرة السير غيابياً, وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابياً: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره ٢٨.٨١٦.٥٠ ثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال وخمسون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. ورفعت الدعوى للتدقيق الوجوبي لمحكمة الاستئناف والتي ألغت حكم الدائرة وأعادتها لاستكمال إجراءات التبليغ، وفي جلسة ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله لعدم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وذلك في النظر في القضية المعادة من محكمة الاستئناف بالإلغاء كون الدائرة الابتدائية لم تستكمل إجراءات التبليغ وقد قامت الدائرة بإضافة بيانات المدعى عليه في النظام غير انه لم يتبلغ حتى تاريخه وقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإعادة تبليغ المدعى عليه للمرة الأخيرة وفي تاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية: حضر المشار إليهم بعالية، طلب مهلة للإجابة لمدة خمس أيام. وفي تاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٥هـ ارفق وكيل المدعى عليها مذكرة: لمن نمانع تسليم المدعية حقوقها, قد طلبنا منهم الحضور لاستلام المبلغ, كذلك حرصنا لحضور أول جلسة واقرينا بالمبلغ دون مماطلة نلتمس من فضيلتكم عدم قبول الدعوى. وفي تاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٥هـ ارفق وكيل المدعية مذكرة: أن ممثل المدعى عليها لم يلتزم بالمهلة المحددة للرد وارفق مذكرة لم تزد في مضمونها عما سبق. وفي تاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية: حضر أطراف الدعوى وكالة، أفاد وكيل المدعية بأنه لم يستلم من مبلغ الحكم السابق وقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية شركة(...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها شركة(...)للمزادات العلنية والعالمية سجل تجاري رقم (...)، لرفعها قبل اوانها، والله الموفق. ثم تقدم المدعي وكالة بالاعتراض على حكم الدائرة لدى محكمة الاستئناف والتي ألغت حكم الدائرة وأعادتها للنظر الموضوعي، وفي تاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية: حضر المشار إليهم بعالية، وفي الجلسة أفادت الدائرة بورود هذه القضية بعد صدور حكم محكمة الاستئناف في الصك المؤرخ بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٥ والمتضمن إلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية لها وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة , وفي تاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية: حضر المشار إليهم بعاليه وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال، فلكل ما تقدم، وبناءً على المادة (٣) نظام الإثبات ونصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعية وممثلها القانوني موقع من الأطراف، وصك الحكم رقم (١٣٢٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٠هـ الصادر في القضية رقم (١٣٢٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢هـ والمنظورة لدى التاسعة في المحكمة التجارية بالدمام، وإذ دفع المدعى عليه وكالة بأن موكلته لم تمانع من تسليم المدعية حقوقها, وقد طلبت من المدعية الحضور لاستلام المبلغ, كذلك حرص على الحضور أول جلسة وأقر بالمبلغ دون مماطلة، الأمر الذي دفعه وكيل المدعية بأن موكلته لم تستلم من مبلغ الحكم السابق، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) ا.هـ، وإذ أن الثابت بأن المدعى عليه لم تسلم ما عليها من حقوق فاستلزم ذلك قيام المدعية برفع هذه الدعوى، ولما كان وكيل المدعية قد قدر الأتعاب بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال دون استصحاب أي اعتبار لتقديره، لذا فقد اقتضى الأمر من الدائرة التصدي لنظر مدى استحقاق المدعية لهذا المبلغ من خلال النظر في أتعاب المثل، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة فقد رأت الدائرة أن نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ٢٨.٨١٦.٥٠ ريال. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.