حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530485525
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570460077/1445
رقم الحكم:4530485525
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570460077 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530485525 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570460077 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٩هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أحذية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ بثمن إجمالي قدره (٦٢٣,٠٤١.٢٥) ستمئة وثلاثة وعشرون ألفًا وواحد وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة، سددت منه (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب عميل وطلب فتح حساب). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢٣,٠٤١.٢٥) خمسمئة وثلاثة وعشرون ألفًا وواحد وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن مستند كشف حساب مطبوعة على ورق المدعية. 2- محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير عدد (3) مطبوعة على ورق المدعية. 3- محرر عادي عبارة عن مستند اتفاقية فتح حساب آجل مطبوع على ورق المدعية ممهور من قبل المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 30/04/1445 هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، ثم أحال الطرفان على ما ورد في الطلب الوارد في القضية برقم: (4510761471) والمتضمن اتفاقية جدولة سداد مديونية وطلبا إثبات الصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ... وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢٣,٠٤١.٢٥) خمسمئة وثلاثة وعشرون ألفًا وواحد وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الصلح المتفق عليه مع المدعية، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً بموجب رقم الطلب (4510761471) على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد ثبت لدى الدائرة صحة هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه، وبالله التوفيق.