حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530511888

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570478112/1445
رقم الحكم:4530511888
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570478112 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530511888 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٧٨١١٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بطلب مستعجل، وبقيده وإحالته إلى هذه الدائرة باشرت نظره وحددت له جلسة تحضيرية منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٨/٤/١٤٤٥هـ حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى فقدم عبر المحادثة ما نصه (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها في تاريخ بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠٢٣م، بموجب عقد عمل مقاولات للقيام بأعمال توريد وتركيب كلادينج (...) الصنع مقاوم للحريق حسب المواصفات المحددة في العقد خلال مدة قدرها (٤٠) يومًا من تاريخ تحويل الدفعة الأولى، مقابل مبلغ قدره (٥٠٠,٧١٢) خمسمائة ألف وسبعمائة واثنا عشر ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، تدفع على أربعة دفعات الدفعة الأولى قدرها (٣٠%) من قيمة العقد دفعها موكلي بعد توقيع العقد مباشرة، والدفعة الثانية قدرها (٣٠%) من قيمة العقد تستحق بعد فك الكلادينج القديم وتركيب كامل التيوبات، والدفعة الثالثة وقدرها (٣٠%) من قيمة العقد تستحق بعد تركيب نصف كمية الكلادينج، وبعد تقفيل الكلادينج كاملًا والبدء بإصلاح الزجاج وتركيب الإنارة يتم الدفعة الأخيرة وقدرها (١٠%) من قيمة العقد، وشرعت المدعى عليها في تنفيذ العقد وقامت بفك الكلادينج القديم وقبل تركيب كامل التيوبات طلبت من موكلي الدفعة الثانية معللة ذلك بعدم توافر سيولة نقدية ومساهمة من موكلتي في تنفيذ العقد قامت بسداد الدفعة الثانية في تاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٣م رغم عدم استحقاقها كونها معلقة على عمل، ثم استأنفت المدعى عليها في تركيب جزء بسيط من التيوبات وعاودت طلب الدفعة الثالثة رغم عدم تنفيذ الأعمال، وبعد مناقشات متبادلة بين الطرفين اتفقت المدعى عليها على موكلي على أن يقوم بتحويل جزء من الدفعة الثالثة إلى الشركة(...) بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال لشراء الكلادينج، وسلم ممثل المدعى عليها مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها أو استكمال تركيب التيوبات، والكلادينج الجديد المشترى ملقى في مدخل العقار ويخشى عليه من التلف والمدعى عليها ممتنعة عن التنفيذ، ونظرًا للضرر الملقى على موكلي والمبالغ المالية التي خسرها مع تعذر الانتفاع بالعقار من تأجير ونحوه بسبب إخلال المدعى عليها وهذه أضرار متراكمة يتعذر تداركه وتلحق بموكلي خسائر فادحة؛ لذلك وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم: إثبات حالة العقار والأعمال المنفذة فعليًا على الواقع حتى يتسنى لموكلي التعاقد مع مقاول آخر لاستئناف العمل)،وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه فأجاب بأن المدعية هي من تخلفت في سداد الدفعات في ميعادها المحدد، وأنه تحمَل إيجار السقالات وتضرر من ذلك، فجرى إفهام طرفا الدعوى بأن اختصاص الدائرة ينحصر في مجرد إثبات حالة الأعمال المنفذة لدى خبير مختص بذلك، وأما عن الفصل في النزاع وأسباب التأخر في التنفيذ فيبحث ذلك عند قاضي الموضوع، ثم أفاد وكيل المدعية بعد سؤاله بأنه موكلته مستعدة لدفع أتعاب الخبير، وعليه قررت الدائرة ندب خبرة هندسية للوقوف على الموقع محل النزاع ومعاينة الأعمال المنفذة وإثبات حالتها، وعليه جرى رفع الجلسة. وفي جلسة ٥/٥/١٤٤٥هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أن طلب ندب الخبرة رقم (٤٥٦٠٢١٦٦٣٥) وتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٥هـ ما زال في مرحلة (قيد التدقيق من التهيئة)، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة إلى حين صدور التقرير المبدئي مع إفهام طرفي الدعوى بالمبادرة -ومن خلال منصة خبرة- بتقديم ملحوظات موكليهم -إن وجدت- على التقرير المبدئي فور صدروه؛ ليتسنى للخبير الاطلاع عليها ومعالجتها أو الرد عليها من الناحية الفنية وتضمين جميع ذلك للتقرير النهائي. ثم تقدم الخبير بتقريره المتضمن (الدراسة المنفذة: أولا: الشخوص على العقار محل الدعوى وتقييمه هندسياً: فبعد الشخوص على أرض العقار محل الدعوى مع كلا من المدعي والمدعي عليه، ومعاينة أعمال الكلادينج التي تم تنفيذها: - تم حصر الأعمال المنفذة على الطبيعة ومطابقتها بالكميات والمواصفات الموجودة في العقد. - تم قياس الواجهات باستخدام جهاز توتال ستيشن. - إثبات حالة الاعمال الموجودة على الطبيعة. بيان حالة أعمال الكلادينج المنفذة على الطبيعة: - تم تركيب سقالات معدنية على كامل الواجهات مع تركيب شراع (٤٩٥٠م٢). - تم فك الكلادينج القديم وترحيله من الموقع بكمية اجمالية (٢٩٥٠م٢). - تم فك الشاسيه القديم وترحيله من الموقع بكمية اجمالية (٢٩٠٠م٢). -تم تركيب أجزاء من الكلادينج على الواجهة الشرقية والواجهة الغربية. - لم يتم تركيب أي كلادينج على الواجهة الشمالية (الواجهة الدائرية). - تم توريد (١٥٩) لوح من الكلادينج الى الموقع أبعاد اللوح (٣.٦٦ * ١.٢٥) سم لم يتم تركيبها مع وجود (٢٩) قطعة من الكلادينج تم تقطيعها بمقاسات مختلفة ولم يتم تركيبها. - تم توريد عدد (٢٠) تيوب من التيوبات الحديد مقاس (٤٠*٢٠) مم بالموقع ولم يتم تركيبها. - تم توريد عدد (١٧) تيوب من التيوبات الحديد مقاس (٤٠*٤٠) مم بالموقع ولم يتم تركيبها. - إجمالي كمية الكلادينج التي تم تركيبها على الواجهات (١١٢٧) م٢. - تم تركيب شاسيه حديد بدون تركيب الواح كلادينج (١٥٠) م٢. - لم يتم إصلاح الواجهة الزجاجية الموجودة بواجهة المبنى. - لم يتم توريد أو تركيب إنارة على الواجهة. - تم فك (١٢٠) شباك زجاج ولم يتم تركيبهم. - تم تركيب سور من الزنك بطول (٨٨) م، وارتفاع (٢) م. الملاحظات الموجودة على أجزاء الكلادينج التي تم تنفيذها: - ألواح الكلادينج الموجودة بالموقع من النوع المقاوم للحريق (...)الصنع (مطابق للمواصفات المذكورة بالعقد). - التيوبات الموجودة بالموقع مقاس (٤٠*٢٠) ومقاس (٤٠*٤٠) مطابقة للمواصفات المذكورة بالعقد. - لم يتم مراعاة الأسس والضوابط الهندسية في تركيب الشاسيه الحديد المثبت عليه ألواح الكلادينج من حيث طريقة التثبيت واللحامات والمسافة بين الكانات. - عدم وجود تيوبات (عوارض) لتثبيت الواح الكلادينج (العوارض موجودة فقط عند منسوب سقف كل دور). -وجود ميول في التيوبات الرأسية. - تم تثبيت كانات للشاسيه الحديد بإطار الشباك الألومنيوم مما أدي الى تحريكه من مكانه. - وجود بعض الواح الكلادينج لم يتم تثبيتها جيداً وتمثل خطرا على المارة أسفل العقار. - عدم أخذ ميزانية صحيحة لتركيب الواح الكلادينج (ألواح الكلادينج ليست بمستوى واحد). رأي الخبير (ملخص الدراسة المنفذة والحكم لمقام الدائرة): ١- إجمالي ما تم تركيبه من أعمال الكلادينج على الواجهات (١١٢٧م٢) في أجزاء متفرقة من الواجهات (لم يتم تركيب السيليكون). ٢- تم توريد (١٥٩) لوح من الكلادينج الى الموقع أبعاد اللوح (٣.٦٦ * ١.٢٥) سم لم يتم تركيبها مع وجود (٢٩) قطعة من الكلادينج تم تقطيعها بمقاسات مختلفة ولم يتم تركيبها. ٣- تم توريد عدد (٢٠) تيوب من التيوبات الحديد مقاس (٤٠*٢٠) مم بالموقع ولم يتم تركيبها. ٤- تم توريد عدد (١٧) تيوب من التيوبات الحديد مقاس (٤٠*٤٠) مم بالموقع ولم يتم تركيبها. ٥- لم يتم تركيب الشاسيه الحديد المثبت به الواح الكلادينج بطريقة هندسية صحيحة من حيث تثبيت الكانات واللحامات والمسافة بين الكانات والمسافة بين العوارض الأفقية ووجود ميول في التيوبات الرأسية. ٦- عدم أخذ ميزانية صحيحة لألواح الكلادينج التي تم تركيبها. ٧- يجب فك الواح الكلادينج التي تم تركيبها واعادة تثبيتها بطريقة صحيحة مع عدم صلاحية بعضها للتركيب مرة أخرى مع تدعيم الشاسيه الموجود بالكانات واعادة اللحام بطريقة صحيحة مع زيادة التيوبات الأفقية. ٨- لم يتم إصلاح الزجاج الموجود في الواجهات (كما هو متفق عليه في العقد). ٩- لم يتم توريد أو تركيب إنارة للواجهات (كما هو متفق عليه في العقد)) انتهى. وفي جلسة ١٢/٥/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وفيها قرر وكيل المدعى عليه اعتراضه على تقرير الخبير، فقدمها عبر المحادثة ونصها (إننا نقدم اعتراضنا على تقرير الخبرة للأسباب الآتية: ⁃ مكتب (...) بالتقييم لم يقوم بالتواصل معنا لتحديد موعد الوقوف على الطبيعة. ⁃ لم يتم الوقوف من قبل الخبرة على الطبيعة دلّ ذلك على تقريبية عدد الأمتار. ⁃ لم يتم قياس عدد الأمتار القديمة التي تم فكها. ⁃ لم يتم قياس عدد أمتار السقالات المعدنية. ⁃ لم يتم حساب عدد اللواح الكلادينج الموجودة بالموقع التي لم تستخدم. ⁃ لم يتم قياس عدد تيوبات الحديد المركبة. ⁃ الخبير المنتدب قام بإنشاء تقرير مبدئي غير واضح وغير مكتمل الأركان وغير مطابق للواقع وأمتار تقريبية ناقصة حسب ماتضمنه التقرير بالموافقة الآلية، ⁃ نأمل من فضيلتكم بتكليف الخبير بالشخوص على الموقع على الطبيعة بحضورنا والتمتير الكامل للأعمال المنجزة والغير منجزة على الطبيعة بالمتر المربع لحفظ حقوق كلا الطرفين)، وعليه جرى رفع الجلسة وتزويد الخبير بنسخة منها للرد عليها. وفي جلسة ٢٠/٥/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية: (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها أفاد وكيل المدعى عليه بعدم ممانعته لإثبات حالة العقار وفق الخبير المنتدب في هذه القضية، وبناءً عليه جرى رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على الطلب المقدم من المدعية بندب خبير هندسي للمعاينة والوقوف على الموقع -بمكة- محل النزاع، ومعاينة الأعمال المنفذة -كلادينج- وإثبات حالتها، ولما كان يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً، أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكاناً بدعوى مستعجلة؛ لمعاينتها، وما ورد في المادة السادسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى والتي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة....إلخ)؛ فلذلك ولأن الدائرة قد ندبت الخبير الهندسي شركة (...) لمعاينة الأعمال المنفذة من المدعى عليه وإثبات حالتها فأعدَّ تقريره السابق رصده، وبما أن الأصل في مثل ذلك التقرير هو الصحة والسلامة، وبما أن وكيل المدعى عليه أفاد في جلسة الحكم بعدم ممانعته لإثبات حالة العقار، وبناءً عليه وعلى كل ما سبق أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات حالة الاعمال المنفذة للعقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٦/٠٨/٢٠٢٣م، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث