حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530486504

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570549147/1445
رقم الحكم:4530486504
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570549147 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530486504 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4570549147 لعام 1445 ه المدعى : شركه تسويق الدواء المحدوده المدعى عليه : مجمع شركة الرواد الطبي العام المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ ففي جلسة 14/ 5/ 1445ه حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة إلكترونياً بموجب التبليغ رقم: (89583515)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى فأجابت بأنها تقدمت بلائحة محررة عبر تبادل المذكرات، فجرى الاطلاع عليها ونصها: ((بالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ فإنني أتقدم لفضيلتكم بتحرير دعواي بشكل واضح ومفصل بناء على المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية وذلك على النحو التالي: إنه بتاريخ 9/ 8/ 1444ه الموافق 1/ 3/ 2023م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على توريد موكلتي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن أدوية وتاريخ ابتداء التعامل 9/ 8/ 1444ه، الموافق 1/ 3/ 2023م بثمن إجمالي قدره (9,523.37) تسعة آلاف وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وسبع وثلاثون هللة وقد استلمت المدعى عليها المبيع (الأدوية)، لم تسدد المدعى عليها من مبلغ المطالبة شيء، وعند مطالبة موكلتي للمدعى عليها عدة مرات بتسليمها المبلغ حسب الاتفاق توعد موكلتي في كل مره دون أي جدوى مما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوى أمام فضيلتكم لرفع المظالم وإعادة الحقوق إلى أهلها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 9/ 8/ 1444ه الموافق 1/ 3/ 2023م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من قبل المدعى عليها حسب الاتفاق، استناداً إلى (كشف حساب ومطابقه الرصيد). وتأسيسًا على ما سبق؛ أطلب من فضيلتكم الآتي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (9,523.37) تسعة آلاف وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وسبع وثلاثون هللة))، وبسؤالها عن البينة فأجابت بأنها تتمثل في مستند كشف الحساب ومطابقة الرصيد المرفقة في صحيفة الدعوى، فجرى من الدائرة الاطلاع على مستند كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها بمطابقة الرصيد بمبلغ: (9,523.37) تسعة آلاف وخمسمئة وثلاثة وعشرون ريال وسبع وثلاثون هللة، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها جرى رفع الجلسة للحكم استنادًا على ما يلي من: الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (9,523.37) تسعة آلاف وخمسمئة وثلاثة وعشرون ريالًا وسبع وثلاثون هللة؛ يمثل قيمة أدوية وردتها موكلتها للمدعى عليها، وبما أن المدعية قدمت لإثبات الدعوى كشف حساب صادر عن موكلتها بمبلغ المطالبة، مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها ومطابقتها على الرصيد، وعليه فإن ما قدمته المدعية يعد حجة كافية لإثبات المبلغ المدعى به؛ إذ الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، واستنادًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية من أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة وتخلفت رغم ذلك؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجمع شركة الرواد الطبي العام المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركه تسويق الدواء المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغ وقدره 9523.37 تسع آلاف و خمسمئة و ثلاثة و عشرون ريالاً و سبع و ثلاثون هللة, وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث