حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530509632

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570571922/1445
رقم الحكم:4530509632
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570571922 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530509632 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٧١٩٢٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير ناقلت معدات وذلك في تأجير معدات نقل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٥,٤٢٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٥,٤٢٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٥,٤٢٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطله مما أدى إلى (المماطله واللجوء الى القضاء وتوكيل محامي) خلال المدة من ١٤٤٣/١١/٢٥هـ إلى ١٤٤٥/٠٥/٨هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (٣٥,٤٢٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه: (مجموعة من أوامر الشراء). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٢ /٠٥ /١٤٤٥ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٠هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيلة عن المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة دعواه المرفقة عبر النظام، وإلى الطلبات الواردة فيها، ثم أقر وكيل المدعي قائلا: لقد سددت المدعى عليها جميع المبلغ - محل المطالبة- بعد رفع هذه الدعوى، وأنا أطلب إثبات تنازل موكلي عن هذه الدعوى، هكذا أقرَّ. وعليه: الأسباب: وبناء على ما تقدم، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها؛ وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو التنازل عنها، وحيثُ أقر وكيل المدعي -وهو مخول الإقرار- تنازل موكله عن الدعوى؛ وطلب إثباتَ التنازل؛ لسداد المدعى عليها للمبلغ - محل المطالبة - فإن الدائرة تنتهي معه إلى الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة تنازل المدعي عن دعواه، والمقيدة لديها بالرقم (٤٥٧٠٥٧١٩٢٢)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث