حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4471237447
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471237447/1444
رقم الحكم:4471237447
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471237447 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471237447 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٧٤٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعي علياه بنقل البضائع (عبر ما يسمى بخدمة التوصيل مع الدفع عند الاستلام لعملاء المدعي) عن طريق البر، وقد سُلّم المنقول كاملاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مالية للمدعي بمبلغ وقدره (٦٣,٠٠٠) ثلاثة وستون ألف ريال لم تسلمها المدعى عليها للمدعي. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٦,٣٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة ريال. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٣,٠٠٠) ثلاثة وستون ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٣٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة ريال. قدم سنداً لطلباته الآتي: صورة صفحة الاشتراك في موقع المدعى عليها الإلكتروني. - نسخة من جواب الإدارة المالية للمدعى عليها على التذكرة رقم (١٠٣٠٩١) المقيدة في موقع المدعى عليها المؤرخة في ٢٠٢٣/٠١/١٠م. - نسخة من عدد التذاكر المرفوعة للمدعى عليها، وعددهن (٢٢) تذكرة عبر موقعها الإلكتروني بشأن التأخر في سداد المستحقات ولم تسدد حتى الآن. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٥هــ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم أضاف المدعي وكالة: يوجد بوادر صلح مع المدعى عليها. وبعرضه جميع ما تقدم على المدعى عليه وكالة قال: لا أعلم عن الصلح وسأرجع لموكلتي بخصوصه، وبخصوص الجواب على الدعوى كذلك . عليه تمهله الدائرة للجواب، وفي حال الصلح يودع أياً من الطرفين وثيقة الصلح المتفق عليها، لذلك كله ترفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١١هـ، وملخصها: وبسؤال المدعي وكالة عن الصلح أجاب لم يتم التوصل لصلح، فعقب وكيل المدعى عليها أن موكلته تطلب الصلح وذلك بتقسيط المبلغ كل قسط (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال فقرر وكيل المدعية عدم موافقته على الصلح وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ٠ حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها ببمبلغ إجمالي قدره (٦٣,٠٠٠) إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٣٠٠)، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ،، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في التذاكر والمتضمنة ردا منسوبا للمدعى عليها بأنه جاري تحويل المستحقات للمتجر، وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار ولم تنازع المدعى عليها في صحة المطالبة منذ ذلك التاريخ، وحيث أنها طالبت بالصلح مما يدل على انشغال ذمتها بالمبلغ المدعى به، وحيث إن الأصل عدم السداد حتى يثبت العكس، مما يؤكد ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، وذلك في مماطلتها في سداد دين المدعية مما أحوجها إلى رفع هذه الدعوى، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعة المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ فإنّ الدائرة تنتهي لما هو وارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثة وستون ألفًا ريالا وألف وخمسمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما سوى ذلك وبالله التوفيق.