حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530466538

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570320160/1445
رقم الحكم:4530466538
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570320160 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530466538 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4570320160 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) لادارة وتشغيل الطائرات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...)لإدارة وتشغيل الطائرات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (150000)، ونسبة الحصص من رأس المال (0،09%)، ورأس مالها (175،000،000) مائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 25 / 09 / 1444 هـ، الموافق 16 / 04 / 2023 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية بيع حصص وعدد الحصص(15،000) خمسة عشر ألف حصة، بسبب عقد شراء حصص وللمسوغات التالية: (لم تلتزم المدعى عليها بنقل الحصص أو توزيع الأرباح من تاريخ توقيع الاتفاقية)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ بيع الحصص ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 26 / 03 / 1445 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أرفق في خانة المحادثة لائحة دعوى جاء نصها : (أولاً: الموضوع: 1/ أبرم موكلي مع المدعى عليها شركة (...)لإدارة وتشغيل الطائرات ((...)للطيران) سجل تجاري رقم (...) عقد بيع وتنازل عن حصص في شركة (...)للطيران بتاريخ 16 / 04 / 2023 م، على أن تقوم المدعى عليها بنقل عدد (15،000) خمسة عشر ألف حصة في شركة (...)للطيران لصالح موكلي مقابل مبلغ وقدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال؛ على أن تلتزم المدعى عليها بتعديل عقد تأسيس الشركة بنقل الحصص لموكلي، وأن تبدأ بتوزيع العوائد المالية للشركة بعد (45) يوم من توقيع الاتفاقية (مرفق1: نسخة من الاتفاقية، وسند قبض يفيد استلام المدعى عليها للمبلغ)، والتي بموجبها تلتزم المدعى عليها بنقل الحصص في الشركة باسم موكلي، وتسليم موكلي للعوائد الشهرية بحسب ما نص عليه العقد، 2/ قام موكلي بتاريخ 16 / 04 / 2023 م، بتحويل مبلغ وقدره (150،000) لحساب المدعى عليها (مرفق رقم2: إيصال التحويل للمدعى عليها)، وأصدرت المدعى عليها سند قبض باسم موكلي يؤكد استلامها للمبلغ وتعهدها بنقل الحصص في الشركة باسم موكلي وتزويده بعقد التأسيس بعد الانتهاء من إجراءات نقل الحصص (انظر مرفق رقم1)، 3/ بعد مضي مدة تزيد عن (3) ثلاثة أشهر لم يتلق موكلي أي نسخة من عقد التأسيس أو ما يفيد نقل الحصص باسمه، أو البدء بتسليم الأرباح كما تعهدت المدعى عليها، وبتواصل موكلي مع المدعى عليها أصبحت تماطل بحجة طول الإجراءات المترتبة على نقل الحصص، ولم يجد موكلي من المدعى عليها سوى المماطلة والتسويف، وحيث إن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها تجاه موكلي، وبما أن العقد المبرم مع موكلي ألزم المدعى بنقل الحصص في شركة (...)للطيران ولم تلتزم بذلك المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها استحلت أموال موكلي المودعة في حسابها البنكي دون وجه حق، بالتالي فإنه يتعين أن تكون ملزمة برد الأموال التي استلمتها دون وجه حق، ولما كان إخلال المدعى عليها ألجأ موكلي إلى الشكاية فهي ملزمة بتحمل مصاريف هذه الدعوى وما تكبده موكلي من أتعاب المحاماة، ثالثاً: الطلبات: بناءً على ما سبق من بينات؛ وحيث إن المدعى عليها لم تلتزم بالوفاء بواجباتها التعاقدية؛ وبناءً على قوله تعالى يأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود ؛ ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم ؛ وبناءً على القاعدة الفقهية التي تقضي بأن الأصل في العقود اللزوم؛ وحيث إن امتناع المدعى عليها عن الوفاء ألجأ موكلي إلى الشكاية؛ نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالآتي: 1/ فسخ عقد بيع وتنازل عن حصص شركة (...)للطيران المبرم بين موكلي والمدعى عليها، 2/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال، مقابل المبالغ التي استلمتها دون وجه حق، 3/ إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمقدار (15،000) خمسة عشر ألف ريال سعودي)، وبسؤاله هل سبق لموكله اخطار المدعى عليها أو اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى؟ أجاب قائلا: أنه سبق لموكله اللجوء للمصالحة قبل القيد وعليه قررت الدائرة احالة الأطراف إلى تبادل المذكرات على أن يقدم المدعي مذكره شارحة لجميع بيناته مع ارفاق نسخة منها كذلك ارفاق صورة من تقرير المصالحة وذلك خلال أجل أقصاه سبعة أيام تبدأ من هذا اليوم ثم تقدم المدعى عليها مذكرة جوابية خلال المدة التالية لمدة المدعي وهذه المهلة هي المهلة الختامية للمدعى عليها لتقديم الإجابة على هذه الدعوى، وفي جلسة بتاريخ 08 / 05 / 1445 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالرقم (89634195) ، ثم جرى من الدائرة إفهام وكيل المدعي بحصر طلباته ؟ فأجاب بحصره بطلب فسخ العقد البيع والتنازل المقدم في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته فقرر الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها حضورياً في حق المدعى عليها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده، وبعد سماع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه بعد حصر المدعي وكالة طلبه في فسخ عقد اتفاقيه بيع وتنازل عن حصص شركة (...)للطيران والمؤرخة في 16/04/2023م، وبما أن محل الدعوى الشركات النظامية فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ولما كان المدعي وكالة يطلب ماورد في صدر الأسباب، مؤسساً ذلك على عدم التزام المدعى عليها بدباجة الاتفاقية وفي البند الثاني رقم (2) والمُبيّن فيه التزام المدعى عليها بتسجيل حصة المدعي المقدمة منه في عقد تأسيس الشركة المدعى عليها، بإجمالي حصص (15,000) ألف حصة مقابل مبلغ وقدره (150,000) ألف ريال، ولما كان المدعي قد قدم في سبيل إثبات مطالبته أولاً: اتفاقية بيع حصص والتنازل عنها، ودخول شريك في عقد تأسيس شركة (...) للطيران، والمؤرخة في 16/04/2023م، مختومة من قبل المدعى عليها وعلى مطبوعتها، ثانيًا: سند القبض والحوالة المطابقة لما ذُكر في دعواه المؤرختان في 16/04/2023م. ولما كان الثابت عدم مثول وكيل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بحضور الجلسات، وذلك بموجب قائمة مهمات التبليغ؛ الأمر الذي تعين على الدائرة فحص البينات المقدمة من وكيل المدعي وإجراء المقتضى القضائي في شأنها، ولما كان المدعي يؤسس مطالبته وفقا لما أبانته الدائرة سلفاً، ولما كانت الدائرة بصدد فحص الاتفاقية وما تضمنته من بنود، ولما كان رقم (3) من البند السادس من الاتفاقية، يقتضي التزام المدعى عليها تسجيل حصة المدعي خلال مدة (45) يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية؛ ولما كان الثابت للدائرة أن المدعي قد قام بالتزامه بدفع المبالغ المستحقة للحصص التي تضمنتها الاتفاقية؛ وذلك بموجب سند القبض والحوالة المذكورتان في صدر الأسباب؛ وحيث إن الثابت عدم مثول المدعى عليها وتقديم ما يثبت تنفيذها للالتزام الوارد في الاتفاقية؛ الأمر الذي تستصحب الدائرة معه إلى البراءة الأصلية بعدم قيام المدعى عليها بالالتزام؛ وتنتقل معه الدائرة إلى النظر في مدى صحة مطالبة المدعي وكالة بطلب الفسخ في مواجهة المدعى عليها لعدم تنفيذها لهذا الالتزام. ولما كانت الدائرة بصدد فحص أثر عدم التزام المدعى عليها؛ استبان لها أن عدم تسجيل حصص المدعي في عقد التأسيس؛ إخلالاً جوهرياً من المدعى عليها في تنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة بين طرفيها، إذ عدم تسجيل الحصص في عقد التأسيس خلال المدة المحددة في الاتفاقية أمر يفضي إلى عدم تقابل تنفيذ الالتزام من قبل المدعى عليها مقابل المبلغ المدفوع من قبل المدعي، وتنبه الدائرة بأن الالتزامات الجوهرية التي تحدد الدائرة على إثرها صحة المطالبة بالفسخ حال عدم تنفيذها على هذه الواقعة المعروضة أمامها؛ هي الالتزامات التي لو لم يتفق عليها أطرافُها لَما أبرموا العقد فيما بينهم، ولا شك في أن المدعي لو عَلم بأن المدعى عليها لن تقوم بتسجيل الحصص باسمه في عقد التأسيس خلال المدة المتفق عليها لما شرع في إبرام العقد مع المدعى عليها؛ وبما أن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بفسخ اتفاقية بيع حصص والتنازل عنها، المؤرخة في 2023/4/16م، والمبرمة بين المدعي / (...)، هوية وطنية رقم (...)، وبين المدعى عليها/ شركة (...) لإدارة وتشغيل الطائرات، سجل رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث