حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530493268
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570565029/1445
رقم الحكم:4530493268
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570565029 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530493268 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570565029 لعام 1445هـ المدعي : شركة الاجهزة الايطالية التجارية المدعى عليه : بوابة الاقتصاد للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 15/ 05/ 1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: محمد بسام بن فريد البسام هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (445710151) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (89860992)، وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ثم تحققت الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على ممثل المدعية وانتهاء الدعوى وديًا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى ، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز أنه في سنة 2017 قامت المدعى عليها بالتعاقد مع موكلتنا لتوريد الأجهزة الكهربائية والمنزلية وجرت التعاملات بين موكلتنا والمدعى عليها من ذلك الحين، وبتاريخ 24 /06/ 1444هـ الموافق 17 /01 /2023م جرى تحرير العقد بين موكلتنا شركة الأجهزة الإيطالية التجارية المحدودة وبين المدعى عليها شركة بوابة الاقتصاد للمقاولات العامة.ونظرًا لعدم سداد المدعى عليها المبالغ المتبقية بقيمة (48,822.02) استنادًا على كشوفات الحسابات وهي حسب التفصيل الآتي: مبلغ (24,122.02) ريال. من كشف حساب بوابة الاقتصاد. مبلغ (24,700) ريال، من كشف حساب بضاعة عرض بوابة الاقتصاد. وحيث أنه سبق لنا اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى وأُغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة ما يلي: الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ وقدرة (48,822.02) ريال. الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (4,800) ريال وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 24/ 06 /1444هـ ومطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بمبلغ وقدره (24,122.02) أربعة وعشرون ألفا ومائة واثنان وعشرون ريالا وهللتان وكشف الحساب بمبلغ قدره (24,700) أربعة وعشرون ألفا وسبعمائة ريال سعودي ثم طلب ممثل المدعية حصر دعواه بمبلغ مطابقة الرصيد البالغ قدره (24,122.02) أربعة وعشرون ألفا ومائة واثنان وعشرون ريالا وهللتان، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية ، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بالموضوع: فإنه واستناداً على الوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (24,122.02) أربعة وعشرون ألفا ومائة واثنان وعشرون ريالا وهللتان، وقدمت لإثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 24/ 06 /1444هـ ومطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها/ بوابة الاقتصاد للمقاولات العامة سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة الاجهزة الايطالية التجارية سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (24,122.02) أربعة وعشرون ألفا ومائة واثنان وعشرون ريالا وهللتان؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.