حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4531072406

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470408139/1444
رقم الحكم:4531072406
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470408139 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531072406 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٨١٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للامنيوم المحدودة المدعى عليه : مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فحررتها بما نصه: [نفيدكم بأن موكلتي اتفقت مع المدعى عليها على توريد وتركيب (٨٠٨) بابًا بموجب العقد رقم (٤٨٦٦١_٢٠٦) وتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠١٤م مرفق لكم العقد (مرفق١)، بمبلغ وقدره (٢,٥٨٥,٦٠٠) مليونان وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفًا وستمائة ريال سعودي، وحيث أن مبلغ الباب الواحد (٣,٢٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان ريال سعودي، وعليه أصدرت موكلتي خطاب ضمان دفعة مقدمة بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٤م بقيمة (٦٢٨,٤٨٠) ستمائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريال (مرفق ٢)، وتم تخفيض قيمته لاحقًا إلى (١٨٨,٢٦٤) مائة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي(مرفق ٣)، والذي تم سداد قيمته نقدًا من قبل موكلتي لصالح البنك المصدر بنك (...)، وتم إصدار خطاب الضمان من أجل أن تضمن المدعى عليها تنفيذ الأعمال التي تم الاتفاق عليها من قبل موكلتي ولازال خطاب الضمان محتجز لدى المدعى عليها حتى هذا التاريخ، مما أدى إلى تضرر موكلتي جراء ذلك، حيث أنها تدفع سنويًا لقاء تجديده، على الرغم من أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها على ارجاع خطاب الضمان لموكلتي (مرفق٤)، لكن المدعى عليها أخلت بالاتفاق ولم تسلم خطاب الضمان، قامت موكلتي بتوريد (٤٠٠) باب استنادًا على العقد المبرم بينهم، وتركيب (٢٠٠) باب منها، وبسبب توقف الأعمال الخاصة بالمشروع من قبل المدعى عليها فلم تستطع موكلتي تركيب الأبواب المتبقية-(٢٠٠)باب- ولازالت بموقع الأعمال لدى المدعى عليها، بالإضافة إلى أنه لم يتم توريد المتبقي من الأبواب ويتمثل عددها بـ(٤٠٨) باب لذات السبب، وقد قامت المدعى عليها بسداد جزء من العقد بمبلغ وقدره (٦٦٧,١٢٠) ستمائة وسبعة وستون ألف ومائة وعشرون ريال ، ومتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (١,٩١٨,٤٨٠) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وثمانون ريال، بناءً على ما تم ذكره سابقًا، أتقدم بطلب الآتي: سداد القيمة المتبقية من العقد بمبلغ وقدرة (١,٩١٨,٤٨٠) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وثمانون ريال]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك، ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات) بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، وفي الجلسة التالية: حضر/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلا عن المدعي بموجب وكالة رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدّائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدّم بمذكرته الجوابية عبر النظام في هذا اليوم بالطلب رقم (٤٤١٠٧٩٤٨٣٤) وتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ ونصه ما يلي: [مُذكرَّة مُقدَمة من المحامي (...) بالوكالة عن شركة مجموعة (...) المحدودة، في الجَلسة المُنعقدة بتاريخ ٩-٧-١٤٤٤ه=٣١-١-٢٠٢٣م؛ للجواب على الدعوى القضائية رقم/ ٤٤٧٠٤٠٨١٣٩ المُقامة من المُدعية شركة (...) للألمنيوم المحدودة، أولاً: المدعية في العقد المقدم منها تعاقدت مع مجموعة (...)، وموكلتي ليس لها فرع بهذا الاسم، ونرفق لفضيلتكم مستخرج من السجل التجاري لموكلتي موضح فيه جميع الفروع التابعة لموكلتي والتي عددها (١١) فرعاً، ثانياً: نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم صفة موكلتي فيها]، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بقولها: ما دفعت به المدعى عليها غير صحيح وذلك لأن العقد محرر على مطبوعات المدعى عليها وقد تضمن في حاشيته السفلية رقم سجل تجاري المدعى عليها هكذا أجابت، وبعرض على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله: وجود رقم السجل التجاري لا يعني أن العقد يخص موكلتي هكذا أجاب، ثم جرى من الدّائرة الاطلاع على نسخة العقد المرفقة بلف الدعوى فوجدته كما أجابت به وكيلة المدعية، ثم جرى سؤالها: هل المبلغ المطالب به في هذه الدّعوى يمثل كامل المتبقي من المبلغ المتفق عليه أم يمثل نسبة المنجز من أعمال التركيب والتوريد؟ فأجابت بقولها: بل يمثل كامل المتبقي من قيمة العقد المتفق عليه هكذا أجاب، ثم أضافت بقولها: أن موكلتي لم تورد كامل الكمية المتفق عليها ولم تنجز كامل الاعمال المتفق عليها وكل ذلك يعود إلى المدعى عليها لتخلفها عن التزاماتها هكذا أضافت، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية وحكمت: عدم قبول الدّعوى ، وبالاعتراض عليه أمام دائرة الاستئناف بهذه المحكمة أصدرت حكمها ومنطوقه: بإلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٤٠٨١٣٩) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٤٣٠٥٨٠٠٩٢) وتاريخ ١٨ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل في موضوعها ، وفي جلسة ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ: حضرت/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضورها/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدّائرة إلى أنه قد صدر قرار دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم (٤٤٣٠٨٥٦٩١٩) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ ومنطوقه: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٤٠٨١٣٩) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٤٣٠٥٨٠٠٩٢) وتاريخ ١٨ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل في موضوعها ، ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عن تحرير الدّعوى فحررتها بما نصه: [نفيدكم بأن موكلتي اتفقت مع المدعى عليها على توريد وتركيب (٨٠٨) بابًا بموجب العقد رقم ٤٨٦٦١_٢٠٦)) وتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠١٤م مرفق لكم العقد (مرفق١)، بمبلغ وقدره (٢,٥٨٥,٦٠٠) مليونان وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفًا وستمائة ريال سعودي، وحيث أن مبلغ الباب الواحد (٣,٢٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان ريال سعودي، وعليه أصدرت موكلتي خطاب ضمان دفعة مقدمة بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٤م بقيمة (٦٢٨,٤٨٠) ستمائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريال (مرفق ٢)، وتم تخفيض قيمته لاحقًا إلى (١٨٨,٢٦٤) مائة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي (مرفق ٣)، والذي تم سداد قيمته نقدًا من قبل موكلتي لصالح البنك المصدر بنك (...)، وتم إصدار خطاب الضمان من أجل أن تضمن المدعى عليها تنفيذ الأعمال التي تم الاتفاق عليها من قبل موكلتي ولازال خطاب الضمان محتجز لدى المدعى عليها حتى هذا التاريخ، مما أدى إلى تضرر موكلتي جراء ذلك، حيث أنها تدفع سنويًا لقاء تجديده، على الرغم من أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها على ارجاع خطاب الضمان لموكلتي (مرفق٤)، لكن المدعى عليها أخلت بالاتفاق ولم تسلم خطاب الضمان، قامت موكلتي بتوريد (٤٠٠) باب استنادًا على العقد المبرم بينهم، وتركيب (٢٠٠) باب منها، وبسبب توقف الأعمال الخاصة بالمشروع من قبل المدعى عليها فلم تستطع موكلتي تركيب الأبواب المتبقية-(٢٠٠)باب- ولازالت بموقع الأعمال لدى المدعى عليها، بالإضافة إلى أنه تم تفصيل العدد المتبقي من الأبواب ويتمثل عددها بـ(٤٠٨) باب ولم تتمكن موكلتي من توريدها للمدعى عليها لذات السبب، وقد قامت المدعى عليها بسداد جزء من العقد بمبلغ وقدره (٦٦٧,١٢٠) ستمائة وسبعة وستون ألف ومائة وعشرون ريال ، ومتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (١,٩١٨,٤٨٠) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وثمانون ريال، بناءً على ما تم ذكره سابقًا، أتقدم بطلب الآتي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأبواب التي تم توريدها للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٦١٢,٨٨٠) ستمائة وأثنى عشر ألف وثمانمائة وثمانين ريال سعودي، ٢- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة عدد (٤٠٨) التي قامت موكلتي بتفصيلها للمدعى عليها بمبلغ وقدره (١,٣٠٥,٦٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسة ألف وستمائة ريال سعودي، ٣- إلزام المدعى عليها بتسليم خطاب الضمان الخاص بالدفعة المقدمة لموكلتي]، ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عن حصر الدّعوى؟ فحصرتها في الطلب الأول والثاني، ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عن سبب امتناع المدعى عليها من التصريح لها بدخول الموقع؟ فأجابت بقولها: ليس هنالك سبب مشروع وإنما هو تعنت من المدعى عليها هكذا أجابت، ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات) ، ولم يظهر في النظام وجود مذكرات مودعة في النظام من موعد الجلسة السابقة وحتى موعد الجلسة التالية، وفي جلسة ٢١/ ١/ ١٤٤٥هـ: تشير الدائرة إلى أنه ....، ولضيق الوقت في دراسة هذه القضية، تم تأجيل نظر هذه الدعوى لدراستها، في موعد قريب، وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في هذه الجلسة بذلك، وفي جلسة ١٢/ ٢/ ١٤٤٥هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى، وقد حضروا الكترونياً، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن جوابه على هذه الدعوى، فذكر بأنه سوف يودع مذكرة خلال هذا اليوم فيها جوابه شكلاً وموضوعاً، ثم امهلت الدائرة وكيلة المدعية بالرد على هذا الجواب خلال عشرة أيام، ثم أمهلت الدائرة وكيل المدعى عليها بمذكرة ختامية خلال عشرة أيام التالية، فاستعدوا لذلك، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية برقم() وتاريخ تضمنت: أولاً نؤكد لدائرتكم الموقرة أننا نتمسك بالدفع الشكلي عن هذه الدعوى، ويتثمل ذلك في صورتين، هي١ما سبق وأجبنا به عند نظر الدعوى في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤.٧.٩ من أن الطرف الثاني في العقد الذي قدمته المُدعية هو مجموعة (...)، وموكلتي ليس لها فرع بهذا الاسم، ونرفق لفضيلتكم مستخرج من السجل التجاري لموكلتي موضح فيه جميع الفروع التابعة لموكلتي والتي عددها ١١ فرعاً، وليس فيها فرع باسم (...)، علماً أن دائرتكم الموقرة أصدرت الحكم في نفس الجلسة التي قدمنا فيها دفعنا المُشار إليه، مما تعذر معه تقديم دفعنا الذي سنوضحه في الفقرة ٢، ٢أنَّ مقر شركة مجموعة (...) المحدودة، هو في مدينة (...)، وليس في (...)، وهذا يعني أن دائرتكم الموقرة غير مختصة مكانياً بنظر الدعوى، وعليه فنطلب رد الدعوى للناحيتين الشكليتين المفصلتين في أولاً، ثانياً رغم أننا نتمسك بما ذكرناه في أولاً، إلا أننا نقدم جوابنا على موضوع الدعوى احتياطاً، ونقول ذكرت المُدعية في دعواها أنها تعاقدت مع (...) على عمل ٨٠٨ باب، وأن قيمة الباب الواحد ٣,٢٠٠ ريال، وأنها قامت بتركيب ٢٠٠ باب، سُدد لها مبلغ قدره ٦٦٧,١٢٠ ريال، وهو مبلغ يقارب قيمة الأبواب الـ ٢٠٠ التي ركبتها المُدعية مع زيادة قليلة في المبلغ، وأنها أحضرت لموقع المشروع ٢٠٠ باب، لم تُركَب، ولم تُختَبر، إنَّ العقد الذي قدمته المُدعية يوضح أن العلاقة التعاقدية في هذا العمل تتعلق بثلاثة أطراف، وأنَّ هذه العلاقة متلازمة بين أطرافها حتى الانتهاء من جميع الأعمال، فقد جاء في الفقرة ١ نطاق العمل يشمل نطاق عمل هذا العقد تصنيع، وتوريد، وتركيب، واختبار، وتشغيل أبواب الألمونيوم الدوارة المتحركة المزودة بمحرك لعدد ٧٠٨ فيلا للجنود و١٠٠ فيلا للضباط، وفقاً للرسومات التنفيذية والعينات المعتمدة. ورهناً بقبول الاستشاري لها، وموافقته عليها. كما جاء في الفقرة ٣ مدة العقد تكون مدة العقد وفقاً لجدول الموقع. كما جاء في الفقرة ٦ الشروط الخاصة ١تخضع التصاميم، والمخططات والمواد، وإجراءات التركيب لموافقة الاستشاري عليها وقبوله لها. فكل هذه الفقرات المنصوص عليها في العقد تؤكد أن العلاقة التعاقدية لا تكتمل إلا بوجود المالك، أو ممثله وهو استشاري المشروع، والذي يعطي موافقته على التصميم، والتخطيط، والتركيب، والتشغيل للأبواب؛ أي أن عدم موافقته على التركيب، والاختبار، والتشغيل تجعل الأمر مُعلَقاً، ورهناً بتوجيهات الاستشاري، وهو وفق بنود العقد أمرٌ مقبولٌ وموافقٌ عليه من المُدعية، ٣إنَّ (...) ووفقاً للعقد سددت قيمة الـ ٢٠٠ باب التي رُكبِت في الفلل. وهذا يؤكد أنها التزمت ببنود العقد؛ فبعد التركيب، والاختبار، والتشغيل للأبواب دفعت القيمة للمُدعية، ٤أنَّ العمل في المشروع متوقف بسبب المالك، وهذا أمر خارج عن إرادة (...)، مما يجعل مُطالبة المُدعية بالمبالغ التي تطالب بها مطالبة في غير محلها، لسببين، أنَّ العقد الذي قدمته يشمل التوريد، والتركيب، والاختبار، والتشغيل من قِبَل المُدعية؛ وتكون موافقة الاستشاري حاضرة في جميع تلك المراحل، ثُمَّ موافقته بعد التركيب، والتشغيل، والاختبار على العمل، وكل هذا غير مُتحصِل بتوقف العمل في المشروع، بأن المُدعية تطالب بكامل قيمة العقد رغم أنها ذكرت أنها ركبت ٢٠٠ باب فقط، ثالثاً بناءً على ما قدمناه بين يدي فضيلتكم، فإننا نرجو الحكم بالآتي، رد دعوى المدعية لعدم صفة موكلتي فيها. وإن رأت دائرتكم الموقرة أن لموكلتي صفة في الدعوى فنطلب رد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني، إن رأت دائرتكم الموقرة أنَّ دفوعنا الشكلية غير مقبولة، فنطلب رد دعوى المُدعية لعدم استحقاقها للمبلغ الذي تُطالب به لما وضحناه من أسباب في ثانياً ، وفي جلسة ١/ ٤/ ١٤٤٥هـ: وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم ذكرت وكيلة المدعية بانها لم تتمكن من إيداع مذكرة الرد من خلال النظام لسبب تقني، وارسلت ردها عبر شات التايمز تضمن: أولا: فيما يتعلق بالدفوع الشكلية المبداه من وكيل المدعى عليها سيتمثل ردنا عليها بالآتي ـ: ما دفع به وكيل المدعى عليها بان موكلته ليس لديها فرع بهذا الاسم وأسس لهذا الدفع بأن قدم سجل رقم (...) فنرد: بأن لا وجاهة لهذا الدفع بعد ما أل إليه النزاع من تطورات وما أبداه وكيل المدعى عليها من دفوع موضوعية يتأكد منها العلم الكامل بتفاصيل النزاع وتفاصيل العقد ولا تصدر تلك الدفوع إلا من ذي صفة وأن هذا الدفع ما هو إلا مجرد محاولة من التهرب من المسئولية، بخلاف أن العقد محل النزاع موقع على مطبوعات المدعى عليه وثابت بها رقم السجل التجاري ذاته المقدم من وكيلها، بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني وأن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية بجدة.، فطبقاً لما ورد بالمادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية فهذا الدفع قد سقط وذلك حيث سبق للمدعى عليه وكاله أن أبدى دفوع غيره وبالتالي يترتب عليه سقوط الحق في إبداء هذا الدفع، بخلاف أن موضوع النزاع قائم بالمدينة المنورة مما يجعل انعقاد الاختصاص لمحاكم المدينة المنورة، ثانيا: فيما يتعلق بالدفوع الموضوعية المبداه من وكيل المدعى عليها سيتمثل ردنا عليها بالاتي ـ: ذكر وكيل المدعى عليها بأن وفقاً للتعاقد المبرم بين طرفي الدعوى أشترط على أن العلاقة التعاقدية لا تكتمل إلا بوجود المالك أو ممثله وهو الاستشاري مستند على ما قرره البند (١) من التعاقد والفقرة (١) من البند (٦) ، وهو ما يتنافى مع مضمون العقد تماماً حيث أن العقد مبرم مع المدعى عليها فقط وأن ما تم ذكره بموافقة الاستشاري عائده على استشاري المدعى عليها وليس المالك ،وأن المنوط بتنفيذ بنود العقد هي المدعى عليها وتابعيها، ويظهر من دفاع المدعى عليها أنها تحاول أن تمرر سبب عدم السير في تنفيذ العقود وأن تلقي بالالتزامات الواردة عليها الى طرف أخر على الرغم من أن التعاقد تم بين طرفين فقط هما المدعية والمدعى عليها وليس كما ذكر وكيل المدعى عليها بأنهم ثلاثة أطراف ، وبخصوص تعليق الوفاء بالمبالغ المستحقة بموافقة الاستشاري أو غيره فالمدعى عليها هي من تعوق خطوات التنفيذ ولا تسمح بمجرد الدخول لعمال المدعية إلى موقع العمل وبناء عليه لا تسأل المدعية عن التنفيذ لمنعها من السير فيه من قبل المدعى عليها، ذكر وكيل المدعى عليها في الفقرة (٣) من البند ثانياً، أن سداد المدعى عليها لقيمة (٢٠٠) باب، دليل على الالتزام على الرغم من تغاضيه عن باقي الالتزامات والأضرار التي تسببت فيها المدعى عليها بموجب العقد محل الدعوى، ذكر وكيل المدعى عليها في الفقرة (٤) من البند ثانيا، أن المشروع متوقف بسبب المالك وهو ما يجعل مطالبة المدعية في غير محلها كون أن العقد يشمل التوريد والتركيب وخلافه ولابد من موافقة الاستشاري وأن المدعية لم تنفذ غير (٢٠٠): وباستقراء وتدبر ما ذكره وكيل المدعى عليها ًنجد ادعاءاته تناقض بعضها البعض فهو بذات الدفع يقرر أن ما يمنعه من الالتزام توقف المشروع وهو خارج عن إرادة المدعى عليها ولم ينفك ينهى حديثه بعجز موكلته عن التنفيذ حتى ذكر بأن المدعية نالها التقصير بأنها لم تنفذ سوى (٢٠٠) باب وأن التزامه بسداد المبالغ مشروط ومشمول بالتوريد والتركيب والاختبار والتشغيل، وأيضا موافقة الاستشاري، ونجيبه بأن المدعية قامت بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة منها بحسب الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى وبجدوله الزمني من تصنيع (٨٠٨) باب تم تركيب بالفعل (٢٠٠) باب وتم توريد (٢٠٠) باب الى الموقع ، بخلاف (٤٠٤) تم تصنيعهم بحسب المواصفات والمقاسات المطلوبة بناء على العقد المبرم ، وكان ذلك كله حاصل منذ سنوات طويلة أنقضى معها كل أمل في إلتزام المدعى عليها بما ورد بالتعاقد، ولا ينال من ذلك دفاع المدعى عليها بأن المدعية لم تستكمل باقي الخطوات من تركيب وتشغيل وتوريد باقي الأبواب، وذلك لأنها مستعدة أي لحظة إتمام ذلك ولكن الاخلال والتقصير من طرف المدعى عليها هو ما يقف حائلاً على هذا ويظهر هذا جلياً من الخطابات ومحاضر الاجتماع التي عقدتها مع المدعى عليها، وهو ما يتعين معه القضاء وبحق للمدعية بطلباتها وخصوصا أنها لا تطالب بتعويض عن كل هذا الضرر حتى الآن ولكن ما تطالب به هو حقها المشروع من استيفاء مقابل ما غرمته بناء على الاتفاق المبرم وخصوصا أنها لم تقصر في أي شيء من الالتزام بالمواعيد المتفق عليها وتوريد وتركيب وتصنيع، وندفع بأحقية المدعية بكافة طلباتها استنادا لما ورد بالعقد المبرم بين طرفي الدعوى بالبند (٨) والأخير من التعاقد والذى نص (يكون لقسم العلاقات العامة الحق الكامل في إنهاء العمل، إذا وصله تعليمات بذلك من العميل أو الاستشاري ، ويكون مسؤولاً عن تسوية المدفوعات للمورد نظير قيمة العمل المنفذ وقيمة المواد المشتراه...)، حيث نص العقد صراحة على استحقاق المدعية قيمة الأعمال المنفذة وكذا قيمة المواد المشتراه لغرض الأعمال وذلك في حالة إنهاء العمل من قبل المدعى عليها ،وهذا البند هو ما يحكم الواقعة التي نحن بصددها حكما صريحا وهو أنه في حالة أنهاء العمل من قبل المدعى عليها بخلاف ما هو متفق عليه وهو ما حدث بالفعل فالمدعى عليها لا ترغب في إتمام التعاقد ، وبالتالي تستحق المدعية قيمة ما تم تنفيذه وقيمة التكاليف التي نفذتها حتى ولو لم يتم التركيب، وقيمة المواد المشتراه بخصوص الأعمال المتعاقد عليها وهو أصل النزاع فهذا البند يحكم مصير ما تم توريده وتصنيعه ولم يتم تركيبه، فهو ليس رهن الاستشاري كما ذكرت المدعى عليها ، إنما هو مقابل ما أنفقته وخسرته المدعية بخصوص أي مواد تتعلق بالمشروع تم شرائها لهذا الغرض ، وهو ما لا يدع مجال للشك من استحقاق المدعية لكافة قيمة التعاقد وذلك لسبيبن: تم تصنيع بالفعل كافة الأبواب المتفق عليها (٨٠٨) باب وفق للمواصفات والمقاسات المتفق عليها وهي مرهونة بالمدعى عليها لأنها مصنوعة خصيصاً لها وكونها لا يمكن تعديلها أو بيعها لعميل أخر لاستحالة ذلك وعليه فقد خسرت المدعية كافة تكاليف المواد الخامة والتصنيع، تركيب (٢٠٠) باب وتوريد (٢٠٠) باب أخرى للموقع وبقاء (٤٠٤) باب بالمخازن تم هذا كله نتيجة تصرفات المدعى عليها ولو صارت الأمور بمجراها الطبيعي لتم التركيب النهائي لجميع الأبواب وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، هذا ولم كان تعليق الاتفاق برمته قائم من قبل المدعى عليها وتأكد هذا من دفوع المدعى عليها، فلا يجوز معه الإبقاء على خطاب الضمان وبالأخص لمرور فترة زمنية كبيرة مما يتسبب في أضرار جسيمة وخسائر بخلاف الأضرار التي طالتها من الامتناع عن تنفيذ المدعى عليها لبنود التعاقد وهو ما يتعين معه تسليم المدعى عليه خطاب الضمان الخاص بالدفعة المقدمة للمدعية، ثانياً: الطلبات: للأسباب السابقة نطلب من أصحاب الفضل والفضيلة، نفعنا الله بعلمهم، رئيس وأعضاء الدائرة الموقرة، الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها بسداد القيمة المتبقية من العقد بمبلغ وقدره (١,٩١٨,٤٨٠) ريال مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وثمانون ريال، إلزام المدعى عليها بتسليم خطاب الضمان الخاص بالدفعة المقدمة للمدعية ، ثم استوضحت الدائرة من وكيلة المدعية بان ٢٠٠ باب هل هي بحوزة المدعى عليها؟ فذكرت بأنه بان الأبواب في الموقع، ثم طلبت منها الدائرة البينة على ذلك، فذكر بأن بينتهم محضر اجتماع مرفق بملف الدعوى، ثم طلبت الدائرة البينة على تصنيع ٤٠٨ باب كانت لصالح المدعى عليها، فذكرت بأن بينتهم فواتير، فطلبت منها الدائرة إرفاقها خلال ٣ أيام فاستعدت ذلك، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها، مذكرة ختامية للرد على ما ذكرته وكيلة المدعية، تقدم خلال خمسة أيام بعد تقديم وكيلة المدعية البينة على تصنيع الأبواب ٤٠٨ باباً لصالح المدعى عليها، فاستعد لذلك، فقدمت وكيلة المدعية مستندات بمذكرة أودعت في النظام برقم(٤٥١٠٥٩٠٥٨٦) وتاريخ ٤/ ٤/ ١٤٤٥هـ، ثم عقب عليها وكيل المدعى عليها بمذكرة برقم(٤٥١٠٦٢١٨٨٧) وتاريخ ١٠/٤/ ١٤٤٥هـ تضمنت: أولاً. نفيد دائرتكم الموقرة أننا تسلمنا مؤخراً من مدير الموقع لمشروع (...) عدداً من المستندات التي تُثبت أن المُدعية لم توضح الحقيقة في دعواها، فهناك عدد من المراسلات بين مهندسي موكلتي ومهندسي المُدعية، تؤكد أن جميع الأبواب المُركبَة عليها عدد من الملاحظات التي مَنعت الاستشاري من تَسلمِها، وقد كانت آخر رسالة بريدية بتاريخ ١٤’٥’١٤٤٢الذي يوافق ٢٨’١٢’٢٠٢٠، وقد أُرفق بالرسالة ملف مصور للملاحظات التي على الأبواب مرفق (١) و مرفق (٢)، ثانياً إنَّ الملاحظات التي أشرنا لها في (أولاً) هي التي منعت الاستشاري من تسلم الأبواب من سنة ٢٠١٥؛ فكل باب يُركَب يَصدر له (طلب تفتيش وموافقة) وهذا الطلب يبدي فيه الاستشاري رأيه بالموافقة على الباب أو الرفض، وفي المرفق (٣) تجدون ملاحظات الاستشاري على أحد الأبواب المُركبة، كما تجدون في نهاية الصفحة الأولى من الطلب توقيعه، ووضعه شكل مستطيل على خيار ترجمته (الرفض وإعادة التقديم)، وهذا يعني أن الأبواب لم تأخذ موافقته، وأن على المُدعية العمل على تصحيح الملاحظات، وقد أرسلت المُدعية بعد هذا فريق من عمالها وقاموا بإصلاح وتصحيح بعض الملاحظات ولكن ليس كلها، مما جعل الأمر كما وضحناه في أولاً في معاينة ٢٠٢٠م لأعمال الأبواب، ثالثاً إنَّ محضر الاجتماع المؤرخ في ٢٠١٩م الذي استندت عليه المُدعية في دعواها، وتَزعم أنه يُثبت الموافقة على الأبواب الـ (٢٠٠) المُركبة، وتسَلم الأبواب الـ (٢٠٠) المشونة في الموقع، يُكذب ما تدعيه المُدعية لأمرين: أ. ما ذكرناه في (أولاً) وَ (ثانياً)، ب. أنَّ ما جاء في المحضر الذي تستند عليه المُدعية يُثبت عكس ما تدعيه، ونوضح ذلك، ١في الفقرة (١) منه نصاً (١تقوم شركة (...) باستكمال الأعمال لعدد ٢٠٠ باب المركبة في الموقع وذلك بناءً على تقرير الملاحظات المرفق والمعتمد من قسم المشاريع المستعجلة وقسم العمارة والإنشاء) أي أن الأبواب لم لا زال عليها ملاحظات، ٢في الفقرة (٢) منه، بعد استكمال أعمال الأبواب، تَنُص (٢يقوم قسم المشاريع المستعجلة بإصدار مُستخلص نهائي لعدد ٢٠٠ باب المُركبة وبقيمة الباب كاملة، وذلك بعد التأكد من إنهاء الأعمال من قبل شركة (...)) وهذه الفقرة نُص عليها لأن المُدعية تسلمت مبالغ أكثر من قيمة الأبواب المُركبة، هذا لو اكتملت أعمالها، ولذلك كان من الضروري أن يَصدر مستخلص نهائي خاص بالأبواب المُركبة بعد اكتمال العمل عليها؛ لأن موكلتي لها مبلغ فائض عند المُدعية يجب عليها إرجاعه، ٣في الفقرة (٣) بعد إصدار المُستخلص، تَنُص على (٣يتم تسوية الرصيد بين شركة (...) وقسم المشاريع المستعجلة استناداً إلى المستخلص النهائي) وهذا يعني إقفال المبالغ المالية بين الطرفين على الـ (٢٠٠) باب المُركبة، ويلاحظ هنا أن الحديث عن الـ (٢٠٠) باب المُركبة فقط، ٤بعد تسوية المبالغ بين الطرفين، تنُص الفقرة (٤) على (٤يتم إرجاع خطاب الضمان الموجود لدى قسم المشاريع المستعجلة إلى شركة (...))، ومن هنا يتضح أن توقف موكلتي عن تسليم الخطاب راجع إلى عدم التزام المُدعية بالفقرات (١ و ٢ و ٣) من المحضر، ٥بعد أن تسوى المبالغ، ويعاد خطاب الضمان للمُدعية، تأتي المرحلة الثانية المُتعلقة بالأبواب المشونة، وتَنُص الفقرة (٥) على (٥يتم التعاقد بين شركة (...) وقسم العمارة والإنشاء على عدد الأبواب المشونة في الموقع وذلك من أجل تركيبها في الموقع الذي سيقوم قسم العمارة بتحديده) ومعنى هذا أن الأبواب المشونة سيكون له عقد جديد خاص بها، وأنَّ موكلتي ستُحدد للمُدعية الأماكن التي ستركب فيها الأبواب المشونة، ولكن بعد أن تُنهي الفقرات (١ إلى ٤)، وهو ما لم يكن، رابعاً نؤكد لدائرتكم الموقرة أنه بعد مراجعة إدارة الموقع، أفادوا أن العمل متوقف في المشروع، لكن لا يوجد أي مانع من أن تقوم المُدعية باستكمال الملاحظات وتسليم أعمالها، وأن طريقة تسليمها تكون لإدارة الموقع من فريق موكلتي المتواجد في المشروع، ثم تخاطب موكلتي إدارة المشاريع ب(...)؛ لإرسال مهندس استشاري للموقع للمعاينة والتفتيش، وإصدار تقريره، هذا هو ما جرى عليه العمل بين موكلتي والمالك بعد توقف المشروع، خامساً نؤكد لفضيلتكم ما سبق وقلناه في مذكراتنا السابقة، وهو أنَّ العقد يُوضح أن العلاقة التعاقدية في هذا العمل تتعلق بثلاثة أطراف، وأنَّ هذه العلاقة مُتلازمة بين أطرافها حتى الانتهاء من جميع الأعمال، فقد جاء في الفقرة (١) نطاق العمل يشمل نطاق عمل هذا العقد تصنيع، وتوريد، وتركيب، واختبار، وتشغيل أبواب الألمونيوم الدوارة المتحركة المزودة بمحرك لعدد (٧٠٨) فيلا للجنود و (١٠٠) فيلا للضباط، وفقاً للرسومات التنفيذية والعينات المعتمدة. ورهناً بقبول الاستشاري لها، وموافقته عليها. كما جاء في الفقرة (٣) مدة العقد تكون مدة العقد وفقاً لجدول الموقع. كما جاء في الفقرة (٦) الشروط الخاصة١تخضع التصاميم، والمخططات والمواد، وإجراءات التركيب لموافقة الاستشاري عليها وقبوله لها. فكل هذه الفقرات المنصوص عليها في العقد تؤكد أن العلاقة التعاقدية لا تكتمل إلا بوجود المالك، أو ممثله وهو استشاري المشروع، والذي يعطي موافقته على التصميم، والتخطيط، والتركيب، والتشغيل للأبواب؛ أي أن عدم موافقته على التركيب، والاختبار، والتشغيل تجعل الأمر مُعلَقاً، ورهناً بتوجيهات الاستشاري، وهو وفق بنود العقد أمرٌ مقبولٌ وموافقٌ عليه من المُدعية. كما أن وجود أبواب مشونة في الموقع هو من مسؤولية المُدعية ولا يعني وجودها في الموقع أن موكلتي تسلمتها، أو وافقت عليها، وإلا كانت الشروط المذكورة في العقد لا أثر لها، وحقيقة هذه الشروط التي أشرنا لها هي أن الأبواب تبقى في عُهدة المُدعية حتى موافقة الاستشاري النهائية عليها بعد التركيب، سادساً. بناءً على ما قدمناه بين يدي دائرتكم الموقرة، فإن موكلتي ترى أن هذه الدعوى لا يمكن الفصل فيها إلا بتعيين خبير هندسي؛ لأن هناك أعمال مُعلقة من المُدعية لم تقم بإكمالها؛ ولأن موكلتي لها مبالغ فائضة مُسلمة للمُدعية ، وفي جلسة ١٠/٤/ ١٤٤٥هـ: حضر وكلاء أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بانه قدم مذكرة عبر النظام، ثم ذكرت وكيلة المدعية بأنها قدمت مستندات تسليم ٢٠٠ باب بالمذكرة المقدمة منها في ٤/٤/١٤٤٥ ، فطلبت منها الدائرة ارفاق مذكرة توضيحية عليها، ثم ذكرت بأنه تعذر عليها ارفاق ما يثبت تصنيع ٤٠٠ باب وانها ارفقت صور وتكتفي بالصور كبينة على اثبات تصنيع ٤٠٠ باب، ثم استوضحت الدائرة منها عن سبب التأخر في رفع هذه الدعوى فذكرت بان هناك محاولات مع المدعى عليها لإتمام الاعمال وعقد عدة اجتماعات ومراسلات عبر البريد الالكتروني بأنها لم تستجيب لتلك المحاولات، ثم طلبت مهلة للرد على مذكرة وكيل المدعى عليها الأخيرة، فأمهلتها الدائرة لذلك على أن تودع خلال خمسة أيام، فاستعدت لذلك، ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة ختامية برقم (٤٥١٠٧٤٩٢٢٠) وتاريخ ٢٨/٤/١٤٤٥هـ تضمنت: أولاً: بادئ ذي بدء وقبل الرد بالتفصيل على كافة ما أبداه وكيل المدعى عليها من دفاع نود التأكيد على الاتي:١. دعوى موكلتي واضحة بناء على الاتفاقية المؤرخة ٠٨.٠٢.٢٠١٤ م، والذي أفردت بند يحكم الحالة الماثلة التي وصل إليها الاتفاق وهو في حالة إنهاء العمل من جانب المدعى عليها دون تمكن المدعية من إنجاز كافة أعمالها في البند (٨) والأخير والمتضمن نصه يكون لقسم العلاقات العامة الحق الكامل في إنهاء العمل، إذا وصله تعليمات بذلك من العميل أو الاستشاري، ويكون مسؤولاً عن تسوية المدفوعات للمورد نظير قيمة العمل المنفذ وقيمة المواد المشتراة... (مرفق١)، وحيث أن الوضع القائم يمثل إنهاء للعمل بامتناع المدعى عليها من تمكين موكلتي من استكمال الأعمال ، فيكون لموكلتي الأحقية من استيفاء كافة التكاليف سواء العمل المنفذ أو قيمة ما تكبدته من مواد مشتراه لأجل تنفيذ الاتفاق دون التعلل بعدم إتمام التركيب واستلام الاستشاري لصراحة البند المشار إليه أعلاه، ونضيف أن مجمل ما قدمته المدعى عليها من دفاع وتبريرات تناقض بعضها البعض وعولت على أمور تحيلها العادة ويرفضها الواقع، فإخلال المدعى عليها بالاتفاق المبرم بينها وبين المدعية واضح ومؤكد لا يعتريه شك وحتى الآن لم تتمكن المدعى عليها من إثبات عكسه وفي نفس الوقت وتهرباً من التزاماتها تحاول بدون بينة أن تظهر موكلتي هي المخلة وهو ما يتناقض مع محاولتها التبرير لإخلالها بسبب توقف المشروع وهو سبب لا يد لها فيه ويتأكد مع هذا التبرير أن الإخلال من طرفها وما زال منهجها مستمر في المذكرة الأخيرة فتعيد الكرة بادعائها أن موكلتي هي من قصرت في التنفيذ رغم إقرارها بأن المشروع متوقف ومنعت العاملين لدى موكلتي بالدخول للموقع لاستكمال الأعمال. فضلاً عن أن وكيل المدعى عليها منذ بداية الدعوى وهو يحاول هضم حق موكلتي وإنكار العقد المبرم بينهما، حيث إنه دفع في مذكرته الأولى بأن ذلك العقد موكلته ليست طرفًا فيه، وبعد أن تم إثبات أن العقد مبرم بين المدعى عليها وموكلتي استمر وكيل المدعى عليها بمحاولات إنكار حق موكلتي بدفوعه الموضوعية التي أبداها في مذكراته الجوابية والتي لا نسلم له فيها شيئًا، ٢.تم توريد (٢٠٠) باب أخرى للموقع وثابت ذلك بمذكرات تسليم الأبواب والموقعة من المدعى عليها باستلامها (مرفق٢)، بالإضافة إلى تصنيع وتفصيل (٤٠٨) باب بناءً على العقد المبرم بين الطرفين، وسبب عدم تمكن موكلتي من القيام من تركيب الـ(٢٠٠) باب وتوريد وتركيب الـ(٤٠٨) باب هو بسبب تعنت المدعى عليها وعدم قيامها بإصدار التصاريح لعمال موكلتي لتمكينهم من دخول الموقع وإنجاز الأعمال المتبقية على الرغم من قيام موكلتي بطلب المدعى عليها بإصدار تلك التصاريح مرارًا وتكرارًا، ثم تأتي في هذه الدعوى وتدعي من أن المشروع قد توقف، ليكون مصدر الإخلال من تنفيذ ذلك العقد هو المدعى عليها وحدها، ثالثًا: بناء على ما جاء في البند ثالثاً من المذكرة الجوابية لوكيل المدعى عليها و على الرغم من أن ما جاء فيها ما هو إلا مجرد سرد لما أنتهى إليه محضر الاجتماع المؤرخ في ٠٨.٠٩.٢٠١٩م والذي يعد إلزاماً إضافيًا للمدعى عليها بجانب عقد الاتفاق، والذي لم يتضمن ذكر مسوغ حقيقي يبيح لها ذلك الإخلال، و ما ورد بالفقرة (٥) من ذات البند إقرارًا صريحًا بوجود (٢٠٠) باب تم توريدها ولم تركب مشونة لدى المدعى عليها بالموقع، وعدم تركيبها لسبب عائد إليها، ولا صحة لما يدعيه من أن موكلتي تسلمت مبالغ أكثر من قيمة الأبواب المركبة، و ما ذكره من أن تلك الأبواب المشونة بالموقع يتم التعاقد بشأنها بعقد جديد مستقل فهو غير صحيح جملةً وتفصيلاً، حيث أن تلك الأبواب استلمتها المدعى عليها قبل عقد ذلك الاجتماع، خامساً: ما ورد في البند (رابعًا) من المذكرة الجوابية لوكيل المدعى عليها والمتضمن أنه لا مانع لدى موكلته من قيام موكلتي الآن باستكمال أعمالها؛ نرد عليه بأن ذلك يعد إقراراً ضمنياً على سبق وجود المنع من موكلته، فضلاً عن أن موكلتي كانت مستعدة ولديها محاولات سابقة مع المدعى عليها للسماح لها بإتمام تلك الأعمال إلا أن المدعى عليها تعنتت في ذلك، وتأتي الآن بعد مضي تلك المدة وبعد إلجاء موكلتي للشكاية وتُجيب بأنه لا مانع لديها من استكمال موكلتي لتلك الأعمال! وهذا قطعًا غير مقبول، حيث ان استكمال الأعمال في الوقت الحالي وبعد مرور تلك المدة الزمنية سيؤدي إلى تحمل موكلتي لمزيد من الأعباء المالية نظرًا لارتفاع جميع التكاليف الخاصة بالمواد والعمالة المطلوبة، الخلاصة: إن الأضرار التي تسببت فيها المدعى عليها لموكلتي واضحة دون تأويل ولا ينال منها مراوغة وكيل المدعى عليها التي يحاول معها إلحاق إخلال موكلته وتقصيرها بالمدعية، وذلك بدءً من إنكاره للعقد المبرم بين المدعى عليها و موكلتي ووصولاً لدفوعه الموضوعية التي يناقض فيها نفسه، حيث أنه باستقراء وتدبر ما ذكره وكيل المدعى عليها ًنجد ادعاءاته تناقض بعضها البعض، فهو بذات الدفع يقرر أن ما يمنع موكلته من الالتزام هو توقف المشروع وهو خارج عن إرادة المدعى عليها ولم ينفك ينهي حديثه بعجز موكلته عن التنفيذ حتى ذكر بأن المدعية نالها التقصير، ولكل ما ذكرناه وفصلناه في هذه الدعوى يتضح للدائرة الموقرة أن الإخلال والتقصير من طرف المدعى عليها وهي من كانت تقف حائلة دون قيام موكلتي بتنفيذ أعمالها الناتجة عن ذلك العقد، ويظهر ذلك جليًا من الخطابات ومحاضر الاجتماع التي عقدتها موكلتي مع المدعى عليها، وهو ما يتعين معه القضاء وبحق لموكلتي بجميع طلباتها مقابل ما غرمته بناء على الاتفاق المبرم، وخصوصا أنها لم تقصر في أي شيء من التزام بالمواعيد المتفق عليها وتوريد وتركيب وتصنيع ، وفي جلسة ٢٩/٤/١٤٤٥هـ: حضر وكلاء أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم عرضت الدائرة صلحاً بين أطراف الدعوى، إلا أن المدعية أبدت عدم موافقتها لذلك وبررت ذلك بما يلي: موكلتي ترفض ذلك الصلح، حيث ان استكمال الأعمال في الوقت الحالي وبعد مرور تلك المدة الزمنية والمحاولات العديدة مع المدعى عليها لاستكمال تلك الأعمال بعد تخزين تلك الأبواب لدى المدعى عليها إلى الوقت الحالي سيؤدي إلى تحمل موكلتي لمزيد من الأعباء المالية نظرًا لارتفاع جميع التكاليف الخاصة بالمواد والعمالة المطلوبة دون عائد، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه عن ٤٠٠ باب التي صنعت لأجل موكلته فأرسل جواباً عبر الشات تضمن: جوابنا على الـ (٤٠٠) باب التي لم تُصنعها المُدعية، فنجيب عن ذلك بأن العقد مع المُدعية هو عقد تصنيع وتوريد وتسليم وتركيب واختبار وتسليم للاستشاري، والمُدعية لم تصنع هذه الأبواب، فضلاً عن توريدها أو تسليمها أو تركيبها، وبذلك تكون هذه الأبواب في حكم المعدوم والمعدوم لا يمكن إجراء أي عمل من الأعمال التي يتضمنها العقد عليه، كما نؤكد لفضيلتكم أن ما ذكرناه في الفقرة رابعاً من مذكرتنا الأخيرة تتعلق بالأبواب الـ (٢٠٠) التي ركبتها المُدعية، والأبواب الـ (٢٠٠) التي وردتها المُدعية في الموقع، وأن يكون إتمام الأعمال فيها وفق بنود العقد، ووفق اتفاقية المُفاهمة التي وضحناها لدائرتكم الموقرة في مذكرتنا ، ثم عقبت وكيلة المدعية على ذلك والمرسل عبر شات التايمز والمتضمن: نفيدكم بعدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن موكلتي لم تقم بتصنيع الـ(٤٠٨) باب، والصحيح أن موكلتي قامت بتصنيع عدد (٨٠٨) باب، بناءً على العقد المُبرم بين الطرفين، وتم توريد وتركيب (٢٠٠) باب، وتوريد (٢٠٠) مازالت في موقع الأعمال لدى المدعى عليها-بإقرار وكيل المدعى عليها في مذكراته الجوابية وفي هذه الجلسة- والمتبقي من الأبواب المصنعة هي عدد (٤٠٨) باب مازالت في المستودع لدى موكلتي، وسبب عدم تركيب الـ(٢٠٠) باب وتوريد وتركيب الـ(٤٠٨) هو لسبب عائد للمدعى عليها وتعنتها في عدم إصدار التصاريح لعمال موكلتي لتمكينهم من دخول الموقع وإنجاز الأعمال المتبقية، على الرغم من قيام موكلتي بالطلب من المدعى عليها إصدار تلك التصاريح مرارًا وتكرارًا وعقد العديد من الاجتماعات للمحاولة مع المدعى عليها للسماح لموكلتي إتمام الأعمال، ثم يأتي وكيل المدعى عليها في بداية هذه الدعوى وينكر تعاقد موكلته مع موكلتي ومن ثم يدعي أن المشروع قد توقف، ليكون مصدر الإخلال من تنفيذ ذلك العقد هو المدعى عليها وحدها ، ثم طلب وكيل المدعى عليه توجيه سؤال إلى وكيلة المدعى عليها هل لدى موكلتك الرغبة في إكمال تركيب الأبواب واستكمالها، فأجابت وكيلة المدعية عدم رغبة موكلتها بذلك مرجية إلى الأسباب التي ذكرتها في عدم موافقتها على الصلح، ثم طلبت وكيلة المدعية توجيه سؤال إلى وكيل المدعى عليها عن سبب امتناع المدعى عليها لإكمال المشروع، فأجاب وكيل المدعى عليها بأن الامتناع بسبب المالك، ثم ذكر بأنه لا يوجد إيقاف وذلك لوجود ملاحظات على الأبواب المركبة من قبل المدعية يتطلب استكمال الملاحظات عليها وفق البند الرابع من المذكرة الختامية، ثم عقبت وكيلة المدعية بان التوقف لم تعلم عنه إلا بعد رفع الدعوى وكانت توعد موكلتها باستكمال المشروع، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة هذا اليوم: حضر وكلاء اطراف الدعوى وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم أفهمت الدائرة الحاضر لهذه الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف، وذلك خلال ٣٠ يوماً من تاريخ إصدار الحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى بعد حصر طلباتها في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/١١/ ١٤٤٤ه بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأبواب التي تم توريدها للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٦١٢,٨٨٠) ستمائة وأثنى عشر ألف وثمانمائة وثمانين ريال، ٢- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة عدد (٤٠٨) التي قامت موكلتي بتفصيلها للمدعى عليها بمبلغ وقدره (١,٣٠٥,٦٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسة ألف وستمائة ريال، فأما من حيث صفة المدعى عليها، فلما كان موكلها يدفع بذلك، فإن الدائرة ترى أن الصفة منعقدة لها؛ وذلك أن العقد المبرم مع المدعية على مطبوعات المدعى عليها ومحرر بها سجلها التجاري، وأما من حيث الموضوع: فأما الطلب الأول: وهو مطالبة المدعية للمدعى عليها بقيمة قيمة الأبواب التي تم توريدها للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٦١٢,٨٨٠) ستمائة وأثنى عشر ألف وثمانمائة وثمانين ريال، ولما كانت هذه الأبواب وردتها لصالح المدعى عليها ولم تستطع تركيب الأبواب المتبقية-(٢٠٠)باب- ولازالت بموقع الأعمال لدى المدعى عليها، وأن ذلك عائد للمدعى عليها وتستند لصحة دعواها على محضر الاجتماع والمؤرخ بـ ٨/٩/٢٠١٩م، وبالاطلاع على مضمونه تبين الفقرة: ١- تقوم شركة (...) باستكمال الأعمال لعدد ٢٠٠ باب المركبة في الموقع وذلك بناءً على تقرير الملاحظات المرفقة والمعتمدة من قسم المشاريع المستعجلة وقسم العمارة والإنشاء ، ولما كان هذا المستند يحدد الإجراءات في تركيب الأبواب وهو ما دفعت به المدعى عليها من أن نطاق عمل هذا العقد تصنيع، وتوريد، وتركيب، واختبار، وتشغيل أبواب الألمونيوم الدوارة المتحركة المزودة بمحرك، وأن ذلك منوط بموافق استشاري المشروع على صلاحية تركيب هذه الأبواب واختبارها، وهذا غير متحقق في العقد محل الدعوى، وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من البند السادس من العقد: لن يكون هذا العقد سارياً إلا بعد قبول الاستشاري للعينة الأولية بالحجم الطبيعي ، وكذلك ما نصت عليه الفقرة الأولى من ذات البند: تخضع التصاميم والمخططات والمواد وإجراءات التركيب لموافقة الاستشاري عليها وقبوله لها ، مما لا يمكن تجزئة الاعمال في هذا العقد بمجرد امتناع المدعى عليها من تمكين المدعية بتنفيذ باقي تركيب الأبواب، كما أن العقد حرر بتاريخ ٨/٢/٢٠١٤م، والاجتماع انعقد بين أطراف الدعوى بتاريخ ٨/٩/٢٠١٩م، وأن المدعية تقدمت بهذه الدعوى بتاريخ ١٢/٥/١٤٤٤هـ، وهذه المدة الطويلة من بداية التعاقد ثم الاجتماع على استكمال العمل ثم التقدم بهذه الدعوى، وسكوت المدعية الغير مبرر تفريط منها في إلزام المدعى عليها بتنفيذ بنود العقد وتمكينها من استكماله، ومن المتقرر فقهاً أن المفرط أولى بالضمان، مبررة ذلك بأن سكوتها كان عائد بسبب : محاولات مع المدعى عليها لإتمام الاعمال وعقد عدة اجتماعات ومراسلات عبر البريد الالكتروني بأنها لم تستجيب لتلك المحاولات ، وعلى فريضة ذلك، فإنه لا يتصور سكوت المدعية طيلة هذه المدة الزمنية الكثيرة، ثم المطالبة بقيمة أعمال لم تنفذها وفق بنود العقد، فغاية ما عملته المدعية هو ترك هذه الأبواب في مقر المشروع هذه المدة الزمنية الطويلة، مبررة بأن الامتناع من قبل المدعى عليها، وعلى فرضية أن هذا الامتناع من الأخيرة، كان الواجب على المدعية هو القيام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأبواب وتوفير وسائل التخزين المناسبة لها، لا تركها في مقر المشروع هذه المدة الطويلة، وهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من البند السادس من العقد: يكون المتعاقد بالباطن منوطاً بحماية كافة المواد من جميع الاضرار حتى استكمال نطاق العمل ، مما يكون فعلها لذلك مخالفاً لما نص عليه العقد، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاقها لقيمة هذه الأبواب، ولها أن تتقدم بدعوى مستقلة للمطالبة باستردادها، واما الطلب الثاني: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة عدد (٤٠٨) التي قامت موكلتي بتفصيلها للمدعى عليها بمبلغ وقدره (١,٣٠٥,٦٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسة ألف وستمائة ريال، فإن المدعية تقرر بأنها لم تنفذ توريد وتركيب واختبار هذه الأبواب لصالح المدعى عليها وانها لا زالت في حوزتها، وبما أن العقد كما قرر سابقاً يشمل مجموعة من الأعمال، فضلاً على أن المدعية لم تقدم بينة موصلة لتصنيع هذه الأبواب وغاية ما قدمته صور، وهي بينة غير موصلة، إذ لا يصح لمثل اثبات هذه الأبواب إلا من خلال الوثائق المكتوبة المعتبرة في تحديد المواصفات والمقاييس، مما تنتهي معه الدائرة أيضاً إلى عدم استحقاق المدعية لقيمة هذه الأبواب، وتنتهي لما سبق برفض هذه الدعوى. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4531072406 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٨١٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للامنيوم المحدودة المدعى عليه : مجموعة (...) المحدودة الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأبواب التي تم توريدها للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٦١٢,٨٨٠) ريال، وإلزامها بسداد قيمة عدد (٤٠٨) باب التي قامت المدعية بتفصيلها للمدعى عليها بمبلغ وقدره (١,٣٠٥,٦٠٠) ريال. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف ـ وكيل المدعية ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٥١١٠٩٥٣٩٠)، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (١- الخطأ في تطبيق النظام حيث خالف الحكم المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام والتي نصت: لا يضار المعترض باعتراضه وذلك لما يلي: ولما كان مناط نظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٠٨١٣٩) مرة أخرى أمام الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية مصدرة الحكم المعترض عليه كان بسبب صدور حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٨٥٦٩١٩) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤٤هـ مرفق٣ ، والذي صدر بناء على الاعتراض المقدم من المستأنفة (المدعية) والذي قضى بإلغاء الحكم السابق الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية وإعادتها لها مرة أخرى للفصل في موضوعها، وقد صدر صك حكم الدائرة التجارية الأولى السابق المنقوض رقم (٤٤٣٠٥٨٠٠٩٢) وتاريخ ١٨ /٠٧ /١٤٤٤هـ بذات الدعوى الماثلة مرفق٤، متضمنًا في منطوقه (عدم قبول الدعوى) وسبب لهذا القضاء (أن الدائرة قد حادت عن الحكم برفض الدعوى لاحتمالية أن يكون للمدعية استحقاق متبقي من الأعمال المنفذة). والمستأنفة قد أضرت باعتراضها والذي أعاد طرح الدعوى من جديد أمام ذات الدائرة لأنه وبموجب الحكم السابق (عدم قبول الدعوى) والذي كان أقل ضرر من الحكم الحالي (رفض الدعوى)، كان يجوز للمستأنفة إعادة المطالبة بمستحقاتها بدعوى جديدة، أما الحكم الحالي محل الاعتراض الماثل قد قضى على أي أمل للمستأنفة في إعادة المطالبة بمستحقاتها لعدم جواز نظر أي دعوى جديدة مرفوعة من المستأنفة عن ذات الطلبات لسابقة الفصل فيها بالرفض، وبذلك تكون المعترضة قد ضارت باعتراضها وهو مخالف لنص المادة (١٧) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. ٢- الحكم المعترض عليه أخل بحكم دائرة الاستئناف الأولى والذي أعاد الدعوى لذات الدائرة مرة أخرى للفصل في موضوعها وذلك لما يلي: أ- حيث أن المحكمة الموقرة وفي تسبيب حكمها محل الاعتراض في الصفحة رقم ١٢ السطر الرابع قد ذكرت: (ولها ــ أي المستأنفة ــ أن تتقدم بدعوى مستقلة للمطالبة باستردادها) وتعني عدد (٢٠٠) باب، التي تم توريدها ولم تركب ولما كان هذا التسبيب قد خالف ما تضمنه حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية فيما قضى به من الفصل في الموضوع، ولما كان الثابت بموجب محضر الاجتماع المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها والمؤرخ ٠٨ /٠٩ /٢٠١٩م مرفق٥ إقرار المستأنف ضدها بوجود عدد (٢٠٠) باب مشونة في الموقع لديها لم تركب فكان يتعين على المحكمة الموقرة الفصل في موضوعها ولكن المحكمة الموقرة أرجت الفصل في الموضوع دون مسوغ رغم ثبوت أن الأبواب مشونة في موقع المستأنف ضدها وهي من منعت المستأنفة والعمال التابعين لها من الدخول إلى الموقع واستكمال تركيبها فتستحق المستأنفة بذلك قيمة تلك الأبواب. ب- تضمن حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية في تسبيبه لإلغاء حكم الدائرة السابق ما نصه: (كان من المفترض على الدائرة التحقق من السبب المطروح بين يديها من امتناع المدعى عليها من التصريح بدخول الموقع وتفصيل ذلك) وحيث أن المحكمة الموقرة لم تعتني ببحث ذلك السبب بعد إعادة الدعوى إليها مرة أخرى وثابت ذلك بالصفحة رقم٣ من صك الحكم المعترض عليه بالسطر رقم٢١ حيث وجهت الدائرة سؤال لوكيلة المدعية عن سبب امتناع المدعى عليها من التصريح لها بالدخول؟ والتي ادعت من الأساس بالتضرر من الامتناع واكتفت بالإجابة المقدمة من وكيلة المدعية دون بحث وتفصيل ذلك السبب من جهة المدعى عليها المتسببة في الامتناع للوقوف على مدى مشروعيته ولم يثبت طيلة انعقاد الجلسات وحتى صدور الحكم توجيه المحكمة الموقرة للمستأنف ضدها أو وكيلها سؤال أو استفسار في شأن هذا الامتناع، ولم يثبت تقديم المستأنف ضدها تبرير سائغ عليه. ورغم جوهرية هذا الدفاع (منع المستأنفة من دخول الموقع) ــ والذي سيثبت منه حقيقة مصدر الإخلال ــ إلا أن المحكمة الموقرة لم تحقق ولم تقف على حقيقته بالتفصيل ــ كما وجهت محكمة الاستئناف ــ وثابت ذلك فيما أوردته المحكمة الموقرة بالسطر قبل الأخير من الصفحة رقم (١١) في تسبيب الحكم المعترض عليه ما نصه: (مبررة أن الامتناع من قبل المدعى عليها وعلى فرضية أن هذا الامتناع من الأخيرة) وهو ما يتأكد معه أن المحكمة الموقرة وحتى تسطيرها أسباب الحكم لم تتيقن من وجود الامتناع من عدمه ولم تتحقق من سببه ومدى مشروعيته. ٣- القصور في التسبيب: ولما كان تسبيب الأحكام من أساسيات القضاء وذلك لتمكين المحكمة الأعلى من بسط رقابتها على أحكام المحاكم للتأكد من كون الدائرة مصدرة الحكم قد التزمت بتطبيق ما نص عليه الشرع والنظام من عدمه ولما شاب الحكم محل الاستئناف قصور في تسبيبه، وجاءت تسبيباته غير كافية لحمل ما انتهى إليه منطوقه، حيث صدر الحكم محل الاستئناف بدون تسبيب كافي ومتناقض ولم يتناول بالرد مناقشة بينات المستأنفة وطلباتها، وظهر القصور جليًا في الآتي: أ- فقد أغفل الحكم محل الاعتراض ولم يرد بإجابة ملاقيه على دفاع المستأنفة والذي قررته منذ فجر الدعوى وإلى نهايتها بالتزامها بكافة ما تعهدت به وفي المواعيد المقررة لذلك، طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه وقامت بتوريد وتركيب (٢٠٠) باب وتم توريد (٢٠٠) بالموقع المستأنف ضدها وأصبحت تحت سيطرتها وتم تصنيع (٤٠٨) باب وفقًا للمواصفات ولم تستطع توريدها للموقع بسبب أن المستأنف ضدها منعت المستأنفة وموظفيها من الدخول إلى موقع العمل (مقر المشروع) واستكمال تنفيذ أعمالها ولم تقدم المستأنف ضدها دليل واحد يثبت إخلال المستأنفة ويتقوى به جانبها، علمًا بأن جميع الأبواب مصنعة خصيصًا لحساب المستأنف ضدها وحسب اشتراطاتها ومواصفاتها ومقاساتها ولم تتمكن المستأنفة من إعادة استغلالها أو بيعها لعميل آخر إضافة الى أن جميع الأضرار التي لحقت بالمستأنفة حاصلة بسبب أفعال المستأنف ضدها بمنعها من إتمام التنفيذ وإخلالها بالتزاماتها الواردة بموجب التعاقد ومحاضر الاجتماع وتستحق معه المستأنفة استيفاء كامل ما تكبدته من تكاليف في سبيل الوفاء بالتزاماتها. ب- المحكمة الموقرة سببت لحكمها أن مناط استحقاق المستأنفة لقيمة الأبواب موضوع العقد مرهون بتصنيع وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل الأبواب وموافقة استشاري المشروع على صلاحية تركيب الأبواب وأن ذلك غير متحقق، وأغفلت ما قرره العقد المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها بتاريخ ٠٨ /٠٢ /٢٠١٤م مرفق٦، في البند الخامس والمتضمن شروط السداد وثابت فيه أن المبلغ الوحيد المرهون بالتسليم والاختبار والتشغيل هو مبلغ الضمان المحجوز وقيمته ٥% فقط من مبلغ العقد، أما ٨٠% من قيمة العقد تدفع على دفعات مرحلية وليست مرهونة بالتسليم أو التشغيل أو الاختبار، والدليل على صحة ذلك أن المستأنف ضدها دفعت جزءًا من قيمة العقد وقدره (٦٦٧,١٢٠) ستمائة وسبعة وستون ألفًا ومائة وعشرون ريالًا، وهو الأمر الذي جعل المستأنفة لا تدخر جهدًا في تصنيع كافة الأبواب المتفق عليها وعددها (٨٠٨) باب في أسرع وقت لتحصل على باقي قيمة العقد، وبذلك فإن المستأنفة تستحق مقابل القيمة المتبقية من العقد وهي ما تكبدته من تكاليف. ت- الحكم أغفل في تسبيبه ولم يرد على الدفع الجوهري المبدئ من المستأنفة بما ورد العقد المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها بتاريخ ٠٨ /٠٢ /٢٠١٤م في البند الثامن والذي يعد الحاكم للحالة الراهنة التي وصل إليها النزاع حيث تضمن هذا البند (أن لقسم العلاقات العامة الحق الكامل في إنهاء العمل، إذا وصله تعليمات بذلك من العميل والاستشاري ويكون مسئولًا عن تسوية المدفوعات نظير قيمة العمل المنفذ وقيمة المواد المشتراة، والمكوث في الموقع لغرض هذا المشروع) وحيث أن إيقاف تنفيذ الأعمال راجع للمستأنف ضدها ولا يد للمستأنفة فيه وبهذا البند تعتبر مسئولة عن سداد قيمة العمل المنفذ وقيمة المواد المشتراة والتي تكلفتها المستأنفة دون النظر إلى إكمالها للعمل من عدمه أو إلى أي اعتبارات أخرى من تركيب واختبار وتسليم للاستشاري وحيث التفت الحكم عن الرد عن هذا الدفاع الجوهري فيكون مشوبًا بالقصور في التسبيب وفقًا لقرار المحكمة العليا: (الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به أوجه الحكم في الدعوى)، وفيما أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيبًا بقصور في التسبيب ويتعين نقضه. قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٢٢/٤٢٢٨ وتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٢هـ. ث- الحكم المعترض عليه جانبه الصواب حين تناول في تسبيبه أن سكوت المستأنفة عن مطالبتها بمستحقاتها فترة طويلة يعد تفريطًا وهو ما يعد مخالفة لما استقر عليه فقهًا وقضاءً من أن الحق ثابت لا يمحيه ولا يبطله ولا يغيره شيء، حيث جاء في وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قاضيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قوله: (الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، إضافة الى أن المستأنفة قدمت عذر مقبول عن هذا التأخير وهي المحاولات المستمرة من المستأنفة ــ غير مرة ــ لإنفاذ مضمونه وثبت ذلك من خلال الاجتماعات والبريد الإلكتروني مرفق رقم٧ المتبادل بينها وبين المستأنف ضدها مما يدل على أن المستأنفة لما تفرط في حقوقها ولكنها كانت تأمل أن تقوم المستأنف ضدها بالوفاء بالتزاماتها والتي كانت تسايرها في ذلك، ولكن عندما تبين للمستأنفة عدم جدية المستأنف ضدها في تلك المفاوضات لجأت إلى القضاء العادل لينصفها ويقضي لها بحقوقها الثابتة. ج- تناقض الحكم المعترض عليه في أسبابه ويظهر هذا التناقض بجلاء فيما قررته المحكمة الموقرة في تسبيب حكمها في نهاية الصفحة رقم ١١، ونصه: (فغاية ما عملته المدعية هو ترك هذه الأبواب في مقر المشروع هذه المدة الزمنية الطويلة مبررة بأن الامتناع من قبل المدعى عليها، وعلى فرضية أن الامتناع من الأخيرة، كان الواجب على المدعية هو القيام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأبواب وتوفير وسائل التخزين المناسبة لها، لا تركها في مقر المشروع طيلة هذه المدة الطويلة)، وافترضت المحكمة الموقرة بأنه في حال صحة هذا الامتناع (منع من الدخول) من قبل المدعى عليها (المستأنف ضدها) كان يجب على المستأنفة القيام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأبواب داخل مقر المشروع، فكيف يستقيم هذا؟ وكيف تتمكن المستأنفة من المحافظة على الأبواب التي وردتها داخل مقر المشروع وهي ممنوعة بالأساس من الدخول إلى مقر المشروع وممنوعة من إدخال أو إخراج أي شيء، وهذا التناقض في تسبيب الحكم يؤكد صدوره بدون العناية الكافية واللازمة لحمل ما انتهى إليه منطوقه). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: أولًا: قبول الاستئناف شكلًا لتقديمه في الأمد النظامي. ثانيًا: قبول هذا الاستئناف مرافعة لتمكين موكلتنا من إثبات دفوعها بكافة الطرق. ثالثًا: قبول الاستئناف موضوعًا، وإلغاء الحكم المعترض عليه والحكم مجددًا بإلزام المستأنف ضدها بسداد القيمة المتبقية من العقد بمبلغ وقدره (١,٩١٨,٤٨٠) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالًا. ثم قررت الدائرة النظر في الاستئناف مرافعة وحددت جلسة يوم الاثنين الموافق ٣/٧/١٤٤٥ه موعدا لنظرها ، وبتاريخ ٠٢ /٠٧ /١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضدها مذكرة جوابه على اعتراض المستأنفة، متضمنة ما نصه: أولًا: إنَّ ما قدمته المستأنِفة في اعتراضها ليس إلا تكرارًا لما سبق أن قدمته أمام محكمة الدرجة الأولى، وقد قدمنا في مذكرتنا الختامية المرصودة في صك الحكم عددًا من المستندات التي تُثبت عددًا من المراسلات بين مهندسي موكلتي ومهندسي المستأنفة، يتبين منها أنَّ جميع الأبواب المركبة عليها عدد من الملاحظات التي مَنعت الاستشاري من تَسلُمها، وقد كانت آخر رسالة بريدية بتاريخ ١٤ /٠٥ /١٤٤٢هـ الموافق ٢٨ /١٢ /٢٠٢٠م. ثانيًا: أنَّ مما احتجت به المستأنفة محضر الاجتماع المؤرخ في ٠٨ /٠٩ /٢٠١٩م، وقد أثبتنا في جوابنا المرصود في صك الحكم أن هذا المحضر حجة على المستأنِفة وليس حجةً لها. ثالثًا: أنَّ المستأنِفة أجابت في جلسة الحكم بأنه ليس لها الرغبة في إكمال تركيب الأبواب رغم احتجاجها بمحضر الاجتماع المشار إليه سابقًا، والذي تنص الفقرة (١) منه: (تقوم شركة (...) باستكمال الأعمال لعدد ٢٠٠ باب المركبة في الموقع وذلك بناءً على تقرير الملاحظات المرفق والمعتمد من قسم المشاريع المستعجلة وقسم العمارة والإنشاء). رابعًا: أنَّ المستأنفة لم تُقدِم دليلًا واحدًا تثبت فيه أن موكلتي منعتها من دخول موقع العمل لاستكمال الملاحظات التي على الأبواب. خامسًا: بناءً عليه نطلب من مقامكم الكريم تأييد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى . وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٠٣ /٠٧ /١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المستأنفة بالوكالة رقم (٤٤٥١٨٠٢٨٩)، كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (٤٢١٢٤٥٣٧٢). وتشير الدائرة إلى تعذر عقد الجلسة لعدم اكتمال النصاب وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنف ضده أودع رده على اللائحة الاعتراضية يوم أمس عبر النظام، وبسؤال وكيلة المستأنفة عن الجواب قررت أنها تطلب مهلة للجواب فأفهمتها الدائرة بأن عليها الجواب خلال أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ اليوم في مذكرة ختامية، ثم يعقب وكيل المستأنف ضده في مذكره ختامية من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لوكيلة المستأنفة، وأفهمتهما الدائرة بأنها لا تقبل أي تعقيب أو أي طلب إيداع مذكرة بعد ذلك، فتفهما ذلك واستعدا به. وبتاريخ ٠٦ /٠٧ /١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفقت المستأنفة وكالة تعقيبها على مذكرة المستأنف ضدها، والمتضمن ما نصه: أولًا: ردًا على جواب المستأنف ضدها في البند أولًا من مذكرتها فيما قررته من قيامها بتقديم عدد من المستندات التي تثبت عدد من المراسلات بين مهندسي المستأنفة والمستأنف ضدها يتبين منها أن جميع الأبواب المركبة عليها عدد من الملاحظات: فنجيب أن المستندات التي سبق وقدمتها المستأنف ضدها في هذا الشأن مستند غير مترجم للغة العربية وجميع بنوده باللغة الإنجليزية عدا كتابة بخط اليد باللغة العربية دون بيان مضمون المستند وهو دليل غير مقبول لمخالفته نص المادة (٢٣) من نظام المرافعات الشرعية والتي قررت وجوب تقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له لأي أوراق مكتوبة بلغة أجنبية تقدم للمحكمة ومخالفته المادة (٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وكذلك بريد إلكتروني غير موجه للمستأنفة وغير موضح به أي بيانات كافية تدل على ماهيتها، إضافة إلى بعض الصور لا نعلم عنوانها ولا مكانها ولا تاريخها وخالية من أي توقيع، وهل هي تخص الموقع من الأساس من عدمه، إضافة إلى أن الأبواب المركبة في الموقع ليست موضوع النزاع في هذه الدعوى حيث إنه تم الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بها وصدر مستخلص نهائي من المستأنف ضدها لموكلتي. ثانيًا: فيما ورد في البند ثانيًا من أن محضر الاجتماع المؤرخ ٠٨ /٠٩ /٢٠١٩م حجة على المستأنفة: فنجيب بأنه ادعاء غير صحيح كون أن المستأنفة هي صاحبة المصلحة في إتمام الاتفاق الذي تم بموجب هذا المحضر لتأخر مستحقاتها إضافة الى أن التأخير سيؤدي إلى تلف عدد ٢٠٠ باب مشونة بموقع المستأنف ضدها، وبذلت المستأنفة مساعيها مع المستأنف ضدها في سبيل إتمام الاتفاق وإكمال الأعمال. ثالثًا: فيما ورد في البند ثالثًا من ادعائها بأن المستأنفة بجلسة الحكم أبدت عدم رغبتها في إكمال تركيب الأبواب: فنجيب أن هذا اجتزاء للنص بما يخدم مصلحتها حيث أن ما ورد في جلسة الحكم من إبداء المستأنفة عدم رغبتها الحالية وليست السابقة في إكمال الأعمال كان لسببين الأول لتغير الأسعار وارتفاع التكاليف أضعاف مما سيكبد موكلتي خسائر أضعاف مضاعفة على سبيل المثال وليس الحصر أجور العمال، تكاليف نقل المواد الموردة... الخ من التكاليف التي ستتكبدها موكلتي لإكمال الأعمال، لا سيما أن العقد أبرم بتاريخ ٠٨ /٠٢ /٢٠١٤م وتم الاتفاق على ما ورد فيه بناءً على الأسعار في ذلك العام، فلا يستقيم أن تمتنع المستأنف ضدها بتمكين موكلتي من إكمال الأعمال خلال المدة الزمنية المنصرمة، وبعد إقامة موكلتي لهذه الدعوى تتعذر المستأنف ضدها من أن المشروع توقف من المالك ــ دون أن تحضر أي بيّنة على ما تدعيه ــ ثم تطلب بأنها الآن لا تُمانع من إكمال موكلتي لأعمالها! والسبب الثاني أن ذلك الاقتراح لم يصدر من المستأنف ضدها إلا بعد إقامة هذه الدعوى مما يؤكد عدم جدية وجدوى استئناف الاتفاق لعلم موكلتي اليقيني أن المستأنف ضدها ستتبع نهجها السابق في المماطلة مرة أخرى، وكون أن عدم الالتزام مصدره في الأصل المستأنف ضدها فتتحمل الخسائر، إضافة الى أن الصور المقدمة منها حديثًا ــ على الفرض جدلًا صحتها ــ يتبين منها أن المشروع ما زال متوقفًا ولا يوجد أي تقدم يذكر. رابعًا: فيما ذكرته المستأنف ضدها في رابعًا من أن موكلتي (المستأنفة) لم تقدم دليلًا على منعها من دخول موقع العمل: فنجيب بأنه يبدو أن كثرة مماطلة المستأنفة ضدها وتناوبها بين الدفع والطلب في الدعوى فوت عليها وتناست ما سبق وأقرّت به في مبتدأ الدعوى من تعللها بعدم وفائها بالتزامها أن سبب توقف المشروع لا يرجع لها (مرفق١) وإنما بسبب المالك وهذا إقرار صريح منها بأنها هي من أخلّت بالالتزام والذي أعقبه منع المستأنفة من الدخول للموقع في سبيل الوفاء بالتزامها، إضافة إلى أنه من غير المتصور أن تترك المستأنفة بإرادتها عدد ٢٠٠ باب مشونة بموقع المستأنف ضدها دون أن تحاول استردادها وبالأخص بعد تأكدها من عدم التزام المستأنف ضدها، والتي تعد الطرف الأقوى في الاتفاقية وهي من يتصور أن تمنع لا العكس، وذلك بخلاف ما يستنبط من محاضر الاجتماعات من قرائن تثبت ذلك. خامسًا: الطلبات: للأسباب السابقة نطلب الحكم بالآتي: قبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعترض عليه والحكم مجددًا بإلزام المستأنف ضدها بسداد القيمة المتبقية من العقد بمبلغ وقدره (١,٩١٨,٤٨٠) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالًا . وبتاريخ ١١ /٠٧ /١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضدها مذكرته مصحوبة بمرفقات؛ جوابًا على ما قدمته المستأنفة، وتضمنت مذكرته ما نصه: أولًا: إنَّ ما قدمته المستأنفة من إجابة على ما قدمناه في مذكرتنا الجوابية على اللائحة الاعتراضية هو بعيد جدًا عن الموضوعية، فالمستأنفة لم تُجِب عمَّا جاء في محضر اجتماع ٢٠١٩م، كما أنَّ المحضر نَصَّ في الفقرة (١) منه على: (تقوم شركة (...) باستكمال الأعمال لعدد ٢٠٠ باب المركبة في الموقع وذلك بناءً على تقرير الملاحظات المرفق والمعتمد من قسم المشاريع المستعجلة، وقسم العمارة)، والمستأنِفة رغم أنها قدمت المحضر من ضمن مستندات دعواها، لكنها لم تُرفق التقرير الذي وضع في جدول كافة الملاحظات التي على الأبواب؛ لأن التقرير يُثبت الملاحظات التي كان من المتعين عليها تصحيحها حتى تكون أنهت المطلوب منها في الفقرة (١) من المحضر، نرفق لفضيلتكم المحضر مرفق معه التقرير ــ مرفق (١) ــ ثانيًا: ما ذكرته المُستأنِفة من أنَّ المستندات التي قدمناها لم تُترجم، فنجيب بأنَّ هذه المستندات قدمناها في مذكرتنا المؤرخة في ١٠-٤-١٤٤٥هـ، وقد مَكنت دائرة الدرجة الأولى الموقرة المستأنفة من الرد عليها بعد أن طلبت مهلة لذلك، وفي جوابها بتاريخ ٢٩-٤-١٤٤٥هـ لم تُلاحظ عليها ما لاحظته أمام فضيلتكم، كما أنها لم تُنكِر المستندات، ولم تُقدم عليها جوابًا؛ والعجيب أن هذه المستندات منها ما يَخص المُستأنِفة؛ فالصفحات ٤، ٥، ٦ هي مخطط مواصفات الأبواب المقدمة من المُستأنفة، وعليه شعارها، وقد ترجمنا هذه المستندات لنقطع الطريق على ما تدعيه المستأنفة، ويتضح لمقامكم الكريم صحة ما ذكرناه من أنَّ الأبواب يتطلب قبولها موافقة الاستشاري وفق النموذج، وأنَّه رفض الموافقة على الأبواب المركبة ــ مرفق (٢) ــ كما نرفق لمقامكم نموذج واضح لمخطط الأبواب ــ مرفق (٣) ــ ثانيًا: أمَّا المراسلات التي ذكرت أنها غير موجهة لها، وغير موضح بياناته، فنقول فيها كما قلنا في الفقرة السابقة، كما أننا نرفق لدائرتكم الموقرة مجموعة من المراسلات، تُثبت أنَّ المستأنِفة دخلت للمشروع بعد محضر اجتماع (٢٠١٩م) وأنها ادعت استكمالها للملاحظات، ولكنَّ ذلك لم يكن ــ مرفق (٤) ــ ثالثًا: إنَّ ادعاء المستأنفة صدور (مستخلص نهائي) للأبواب المركبة ادعاء غير صحيح، ويُكذِبه محضر اجتماع (٢٠١٩م)، وعدم تقديم المستأنِفة في الدعوى أي (مستخلص نهائي). رابعًا: سبق أن تقدمنا بطلب لدائرة الدرجة الأولى الموقرة لتعيين خبير هندسي في مذكرتنا المشار إليها؛ وأنَّ سبب طلبنا مبني على ما نصت عليه الفقرة (٢) من محضر اجتماع (٢٠١٩م): (يقوم قسم المشاريع المستعجلة بإصدار مُستخلص نهائي لعدد ٢٠٠ باب المركبة وبقيمة الباب كاملة، وذلك بعد التأكد من إنهاء الأعمال من قبل شركة (...)) وهذه الفقرة نُص عليها لأن المستأنِفة تسلمت مبالغ أكثر من قيمة الأبواب المركبة، هذا على فرض أنها سلمت الأبواب بلا ملاحظات، ولذلك كان من الضروري أن يَصدر مستخلص نهائي خاص بالأبواب المُركبة بعد اكتمال العمل عليها؛ لأن موكلتي لها مبلغ فائض عند المدعية يجب عليها إرجاعه، ولذلك فإننا نرى أن نظركم الكريم يرى طلبنا هذا محل اعتبار لما سببناه. خامسًا: بناءً عليه نطلب من مقامكم الكريم تأييد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى . وفي الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ /٠٧ /١٤٤٥هـ حضر الطرفان السابق حضورهما وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى قدما مذكراتهم عبر خانة الطلبات، ثم استوضحت منهما الدائرة من هو الاستشاري المشرف على المشروع محل النزاع؟ فقرر أنه مكتب (...) وشركاه المهندسون والاستشاريون، فطلبت منه الدائرة تقديم عنوان المكتب بمذكره تودع عبر النظام كما طلبت منه الدائرة الجواب عن سبب عدم تركيب عدد مئتي باب وردت للموقع ولم يتم تركيبها، فاستعد بذلك. وأفهمته الدائرة بأنه يكون خلال ثلاثة أيام من تاريخ اليوم ثم تعقب المستأنفة خلال ثلاثة أيام بعد انتهاء المهلة فتفهم ذلك. بتاريخ ٢٧ /٠٧ /١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضدها مذكرته جوابًا على أسئلة الدائرة، وذلك بما نصه: وجه لنا فضيلتكم السؤال الأول، وهو من هو استشاري المشروع؟ وطلبتم عنوانه، ووسيلة التواصل معه. والجواب، هو: استشاري المشروع مكتب (...) مهندسون استشاريون وشركاه، (...)، المملكة العربية السعودية، (...) ساعات العمل ٠٨:٠٠ صباحًا - ٠٥:٠٠ مساءً، مركز (...) - الدور الأول - مكتب رقم (...) - شارع (...). وجه لنا فضيلتكم السؤال الثاني، وهو: ما هو سبب عدم تركيب عدد مئتي باب وردت للموقع ولم يتم تركيبها؟ والجواب، هو: أنَّ السبب هو عدم تصحيح المستأنِفة للملاحظات التي على الـ (٢٠٠) باب المركبة التي لاحظها استشاري المشروع في محاضر تسليم الأعمال، ومحضر الاجتماع الموقع مندوب من المستأنِفة، ومن قسم المشاريع المستعجلة، ومن قسم العمارة والإنشاء بتاريخ ٨-٩-٢٠١٩م حَدَّدَ الآلية التي يجب العمل بها فيما يتعلق بالـ (٢٠٠) باب المركبة، والـ (٢٠٠) باب الموردة في الموقع، وهذه الآلية على مراحل، كما هو مدون في المحضر، المرحلة الأولى وضحتها الفقرة (١) منه نصًا: (تقوم شركة (...) باستكمال الأعمال لعدد (٢٠٠) باب المركبة في الموقع وذلك بناءً على تقرير الملاحظات المرفق والمعتمد من قسم المشاريع المستعجلة وقسم العمارة والإنشاء) والمستأنفة حتى تاريخه لم تَستكمِل هذه الملاحظات، ولم تُقدِم ما يُثبت استكمالها للملاحظات. والمرحلة الثانية وضحتها الفقرات (٢ وَ ٣ وَ ٤) منه، نصًا: (٢- يقوم قسم المشاريع المستعجلة بإصدار مُستخلص نهائي لعدد ٢٠٠ باب المركبة وبقيمة الباب كاملة، وذلك بعد التأكد من إنهاء الأعمال من قبل شركة (...)، ٣- تم تسوية الرصيد بين شركة (...) وقسم المشاريع المستعجلة استنادًا إلى المستخلص النهائي، ٤-يتم إرجاع خطاب الضمان الموجود لدى قسم المشاريع المستعجلة إلى شركة (...)) وهذه الفقرات نُصَّ عليها لأن المستأنِفة تَسلمت مبالغ أكثر من قيمة الأبواب المركبة، ولذلك كان من الضروري أن يَصدُر مستخلص نهائي خاص بالأبواب المركبة بعد اكتمال العمل عليها؛ لأنَّه يَلزم المستأنِفة إرجاع المبلغ الزائد بعد تصحيح الملاحظات، ويلاحظ أنَّ الحديث هنا عن الـ (٢٠٠) باب المركبة فقط. أما المرحلة الثالثة، فجاءت الفقرة (٥) ووُضِحَ فيها كيفية تركيب الـ (٢٠٠) باب الموردة في الموقع، فقد نُصَّ فيها على: (يتم التعاقد بين شركة (...) وقسم العمارة والإنشاء على عدد الأبواب المشونة في الموقع وذلك من أجل تركيبها في الموقع الذي سيقوم قسم العمارة والإنشاء بتحديده)، ومعنى هذا أنَّ الأبواب الموردة سُيكتب لها عقد جديد خاص بها، ويكون مع قسم العمارة والإنشاء، وأنَّ هذا العقد سيُحدد فيه الأماكن التي سَتُركب فيها الأبواب الموردة. وقد وقعت المستأنِفة على هذا المحضر، ورضيت بما فيه من بنود، وقد قدمنا لمقامكم ما يُثبت أنَّ عُمَّال المستأنِفة دخلوا للموقع لتصحيح الملاحظات التي على الأبواب المركبة، ولكن ذلك لم يكن، فالرسائل البريدية التي قدمناها في مذكرتنا السابقة تُثبِت أن الملاحظات لا زالت قائمة، وبما أنَّ المدعية لم تُصحِح الملاحظات على الأبواب المركبة، وهي تُمثل المرحلة الأولى من الآلية المحددة في الاجتماع، فهذا يعني أن تركيب الـ (٢٠٠) باب الموردة مُعلق حتى تاريخه، ومرهون بإنهاء المستأنِفة للمرحلة الأولى. ونؤكد لفضيلتكم أنَّ العقد مع المستأنِفة هو عقد توريد وتركيب، وأنَّ التركيب مشروط بموافقة الاستشاري، وأنَّ عدم موافقته تعني أنَّ هذه الأبواب وجودها والعدم سواء، فعند الحساب الختامي بين موكلتي والمالك لن تُحسَب قيمة هذه الأبواب؛ مما يعني أنَّ موكلتي ستتضرر من هذا، وستتحمل تكاليف هذه الأبواب . وفي يوم الأحد الموافق ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنفة رده على النحو الآتي: (أولاً: بشأن ما ذكره وكيل المستأنف ضدها من أن استشاري المشروع هو (مكتب (...) مهندسون استشاريون وشركاه (...)) فإننا نفيد فضيلتكم أن المستأنفة لا تعلم عنه شيئًا، إضافة إلى أن المستأنف ضدها قد أبلغت موكلتي أن الاستشاري المسؤول عن المشروع والمعيّن من قِبلها هو المدعو/ (...)، جوال رقم (...)، وبناءً عليه فإننا نطلب من المستأنف ضدها إثبات علاقة ذلك الاستشاري-الذي أشار إليه وكيلها-بالمشروع وإحضار ما يثبت أنه المخوّل من قِبلها. ثانيًا: بشأن ما أورده وكيل المستأنف ضدها في مذكرته الجوابية والمتضمنة جواب موكلته على سؤال الدائرة عن سبب عدم تركيب عدد (٢٠٠) باب موجودة بالموقع، وما يدعيه من أن سبب عدم تركيب تلك الأبواب هو عائد للمستأنفة لعدم قيامها-حسب ما يدعيه-باستكمال وتصحيح جميع الملاحظات على الأبواب المركبة فإننا نرد على ذلك بعدم صحة ما يدعيه وكيل المستأنف ضدها جملةً وتفصيلاً، حيث إن الأبواب المركبة بالموقع استلمت موكلتي قيمتها كاملة من المستأنف ضدها وهي ليست محل نزاع في هذه الدعوى، ولا علاقة لها في الـ(٢٠٠) باب الموجودة الآن في موقع الأعمال، علاوةً على أن العقد المُبرم بين الطرفين لم يتم النص فيه على تفصيل وتوريد مجموعة من الأبواب ومن ثم استلامها من قبل المستأنف ضدها وإبقائها في الموقع ومنع تركيبها لحين الانتهاء من أعمال تركيب عدد من الأبواب الأخرى! ثالثًا: نفيد فضيلتكم أن ما ورد في جواب وكيل المستأنف ضدها على سؤال الدائرة عن سبب عدم تركيب عدد (٢٠٠) باب يتأكد معه تناقض المستأنف ضدها ووكيلها واجتزاء النصوص وتقديمها وتأخيرها بما يخدم زيّف دفاعهم، حيث أن وكيل المستأنف ضدها قد أقرّ في عدة مواضع ضمن مذكراته الجوابية المقدمة في هذه الدعوى أن سبب عدم تركيب الـ(٢٠٠) باب هو بسبب توقف المشروع وليس لسبب عائد لموكلتي، والذي لا يخفى معه على فضيلتكم أن من المستقر عليه فقهًا وقضاءً لا حجة مع التناقض، وأن المرء مؤاخذ بإقراره، وفيما يلي بيانه نرفق لفضيلتكم الإقرارات الصادرة من وكيل المستأنف ضدها ضمن مذكراته الجوابية السابقة: ما نص عليه وكيل المستأنف ضدها في الفقرة رقم (٤) من البند ثانياً في الصفحة رقم (٢) من مذكرته الجوابية المؤرخة ١٠.١٠.١٤٤٤هـ (لقد تأكد لموكلتي أن العمل متوقف في المشروع، لأسباب خارجة عن إرادة المشروعات السريعة) (مرفق-١). - ما نص عليه وكيل المستأنف ضدها في البند رقم (٤) في الصفحة رقم (٢) من مذكرته الجوابية المؤرخة ١٢/٢/١٤٤٥هـ (.. إن العمل في المشروع متوقف بسبب المالك) (مرفق-٢). - ما نص عليه وكيل المستأنف ضدها في البند (رابعًا) في الصفحة رقم (٢) من مذكرته الجوابية المؤرخة ١٠/٤/١٤٤٥ه (.. إنه بعد مراجعة إدارة الموقع، أفادوا أن العمل متوقف في المشروع.. هذا هو ما جرى عليه العمل بين موكلتي والمالك بعد توقف المشروع) (مرفق-٣). ولا يستقيم عقلاً أنه بعد قيام المستأنفة بتوظيف عاملين لديها للعمل خصيصًا على ذلك المشروع وتكبدها تكاليف شراء المواد الخاصة بتصنيع وتفصيل تلك الأبواب، وتصنيعها وتفصيلها بالمواصفات والمقاسات المطلوبة منها بناءً على العقد المبرم بين الطرفين، ومن ثم تحميلها وتوريدها لموقع الأعمال واستلام المستأنف ضدها لها؛ أن تمتنع المستأنفة باستكمال المرحلة الأخيرة المتبقية من عملية التعاقد وهي(التركيب) والتي تمثل (٥ بالمئة) من المتبقي لإكمال الأعمال، كون المستأنفة هي صاحبة المصلحة بإتمام جميع الأعمال واستلام مستحقاتها عنها. ولا وجاهة لما دفع به وكيل المستأنف ضدها من أن تلك الأبواب المخزنة بالموقع لا تستحق موكلتي مبالغًا عنها بسبب أنها لم تختبر من قِبل الاستشاري-المُعيّن من قِبلها بإرادتها المنفردة-ولم يتم تركيبها، حيث إن ما يدعيه من أسباب لعدم استكمال موكلتي لأعمالها من تركيب هي أسباب أساسها مماطلة المستأنف ضدها ولا علاقة لموكلتي بها! حيث إن موكلتي التزمت بالعقد المبرم بين الطرفين وقامت بتكبد مصاريف وتكاليف تصنيع وتفصيل تلك الأبواب لصالح المستأنف ضدها ونقلها لموقع الأعمال، إلا أن المستأنف ضدها هي من حالت دون قيام موكلتي باستكمال ما تبقى من تركيب تلك الأبواب. رابعًا: بشأن ما أورده وكيل المستأنف ضدها في مذكرته الجوابية من أن المحضر الموقع بتاريخ ٨/٩/٢٠١٨م حدد الآلية التي يجب العمل بها فيما يتعلق بالـ(٢٠٠) باب المركبة بالموقع، والـ(٢٠٠) باب الموردة في الموقع، وأن هذه الآلية تتم على مراحل نرد على ذلك بعدم صحة ما ذكره وكيل المستأنف ضدها، حيث أن ذلك المحضر لا يمثل مراحل الأعمال المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم النص في ذلك المحضر على أن ما ورد فيه من بنود هي مراحل متسلسلة لتنفيذ تلك الأعمال، وما تم النص فيه من بنود تمثل ما انتهى إليه ذلك الاجتماع وتدوينها وترقيمها في محضر تم توقيعه من قِبل كلا الطرفين. إضافة إلى أن ذلك الاجتماع جاء بعد محاولات من المستأنفة مع المستأنف ضدها لقيام الأخيرة بتمكين موظفي المستأنفة من الدخول لموقع الأعمال واستكمال تركيب الأبواب الموجودة في الموقع، وكما سبق وأوردناه في دفاعنا السابق أن ما استندت إليه المستأنف ضدها بموجب محضر الاجتماع المؤرخ ٠٨ /٠٩ /٢٠١٩م هو حجة عليها وليس لها والذي تأكد بموجبه عدم التزامها لا بما ورد بالمحضر ولا بما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، حيث أن المستأنفة طلبت من المستأنف ضدها إصدار تصاريح دخول موظفيها لموقع تنفيذ الأعمال، ولم تقم المستأنف ضدها بإصدار أي تصاريح لذلك، وقدمنا في دليل إثبات ذلك البيّنات والقرائن ضمن المذكرات الجوابية المُقدمة مننا في الجلسات السابقة وحفظًا لثمين وقت الدائرة الموقرة فإنه لا مجال لإعادة طرحها مرة أخرى لعدم الإطالة في الرد. الطلبات: للأسباب السابقة نطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف الحكم بالآتي: قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعترض عليه والحكم مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بسداد القيمة المتبقية من العقد بمبلغ وقدره (١,٩١٨,٤٨٠) مليون وتسعمائة وثمانية عشر الفاً وأربعمائة وثمانون ريال). وفي الجلسة المنعقدة بيوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ حضر الطرفان السابق حضورهما وتشير الدائرة إلى ان طرفي الدعوى قدما مذكراتهم عبر خانة الطلبات كما تشير الدائرة إلى انه وردها صباح هذا اليوم خطاب مكتب المهندسون الاستشاريون (...) وشركاه والمتضمن الإفادة بان عقده مع (...) للأشراف على تنفيذ مشروع (...) بمناطق ((...) و(...) و(...) و(...) و(...)) خلال الفترة من تاريخ ١٤/٨/٢٠١١م وحتى تاريخ ٢٥/٦/٢٠١٣م نفيد كم بأن المشروع انتهى بتاريخ ٢٥/٦/٢٠١٣م وليس لدينا معلومات عن الموضوع المشار اليه في خطابكم بالايميل بتاريخ ١/٨/١٤٤٥هـ ثم عقب وكيل المستأنف ضده بأنه يوجد استشاري للمشروع معين بدلا من السابق اسمه مكتب (...) ثم طلبت منه الدائرة تقديم تفاصيل عنوانه عبر الطلبات خلال يوم واحد كما طلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكره ختامية في موضوع الدعوى مدعومة بالمستندات خلال اجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ اليوم كما افهمتها بأنها لا تقبل منهما بعد ذلك أي طلب او تعقيب فتفهم ذلك واستعدا به. وفي يوم الأربعاء الموافق ١١ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضدها بيانات مكتب استشاري المشروع امتثالًا لطلب الدائرة، وذلك على النحو الآتي: (مكتب استشاري المشروع، مكتب (...) للاستشارات الهندسية، (...)-مبنى رقم / (...) طريق (...)-حي (...)، الرمز البريدي (...) رقم الهاتف/(...)، تحويلة رقم (...)، فاكس/(...) ، البريد الإلكتروني/(...)، بريد آخر/ (...)). وفي يوم الاثنين الموافق ١٦ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضدها مذكرة ختامية امتثالًا لطلب الدائرة ومدعمة بالمستندات، وحيث تضمنت مذكرته ما نصه: (أولًا: إنَّ العقد بين موكلتي والمستأنِفة هو عقد تصنيع، وتوريد، وتسليم، وتركيب، واختبار، وتشغيل أبواب الألمونيوم؛ وهو ما نص عليه البند (١) من نطاق العمل، هو: (يشمل نطاق عمل هذا العقد تصنيع وتوريد وتسليم، وتركيب، واختبار، وتشغيل أبواب الألمونيوم الدوارة المتحركة المزودة بمحرك لعدد (٧٠٨) فيلا للجنود و (١٠٠) فيلا للضباط)، ثُمَّ قَيَد هذا البند أيضًا كيفية قَبول العمل المقدَم من المستأنِفة، بنص: (وفقًا للرسومات التنفيذية والعينات المعتمدة، ورهنًا بقبول الاستشاري لها). ثانيًا: إنَّ تسليم الأعمال ابتداءً يكون من المستأنِفة لموكلتي، وقد تسلمت موكلتي (٢٠٠) باب من المستأنِفة، وعند معاينتها وفحصها من استشاري المشروع، لاحظ عليها عددًا من الملاحظات بتاريخ ٢٨ - ٥- ٢٠١٥م، ولم يوافق عليها، وجميع هذه الملاحظات بُلِغت بها المستأنِفة في حينه، وقد قدمنا عينة مترجمة للملاحظات، في الجلسة الماضية -مرفق (١و٢و٣و٤) كامل الملاحظات التي على الأبواب- ثُمَّ إنَّ المدعية لم تَقُم بأي تصحيح للملاحظات حتى اجتماع (٢٠١٩م). ثالثًا: كان اجتماع (٢٠١٩م) نتيجةً لعدم قيام المستأنِفة بتصحيح الملاحظات، وقد نتج عن هذا الاجتماع المحضر الذي كانت تحتج به المستأنِفة على صحة دعواها، ثُمَّ قمنا بتوضيح هذا المحضر في مذكرتنا الجوابية المقدمة في الدرجة الأولى بتاريخ ١٠ - ٤- ١٤٤٥هـ، في الفقرة (ثالثًا)، ونص ما قلناه: (ثالثًا: إنَّ محضر الاجتماع المؤرخ في ٢٠١٩م الذي استندت عليه المدعية في دعواها، وتَزعم أنه يُثبت الموافقة على الأبواب الـ (٢٠٠) المركبة، وتسَلم الأبواب الـ (٢٠٠) المشونة في الموقع، يُكذب ما تدعيه المدعية لأمرين: أ- ما ذكرناه في (أولًا) وَ (ثانيًا(. ب- أنَّ ما جاء في المحضر الذي تستند عليه المدعية يُثبت عكس ما تدعيه، ونوضح ذلك في الآتي: ١ -في الفقرة (١) منه نصًا (١- تقوم شركة (...) باستكمال الأعمال لعدد ٢٠٠ باب المركبة في الموقع وذلك بناءً على تقرير الملاحظات المرفق والمعتمد من قسم المشاريع المستعجلة وقسم العمارة والإنشاء) أي أن الأبواب لا زال عليها ملاحظات. ٢ -في الفقرة (٢) منه، بعد استكمال أعمال الأبواب، تَنُص (٢- يقوم قسم المشاريع المستعجلة بإصدار مُستخلص نهائي لعدد ٢٠٠ باب المركبة وبقيمة الباب كاملة، وذلك بعد التأكد من إنهاء الأعمال من قبل شركة (...)) وهذه الفقرة نُص عليها لأن المدعية تسلمت مبالغ أكثر من قيمة الأبواب المركبة، هذا لو اكتملت أعمالها، ولذلك كان من الضروري أن يَصدر مستخلص نهائي خاص بالأبواب المركبة بعد اكتمال العمل عليها؛ لأن موكلتي لها مبلغ فائض عند المدعية يجب عليها إرجاعه. ٣- في الفقرة (٣) بعد إصدار المستخلص، تَنُص على (٣- يتم تسوية الرصيد بين شركة (...) وقسم المشاريع المستعجلة استنادًا إلى المستخلص النهائي) وهذا يعني إقفال المبالغ المالية بين الطرفين على الـ (٢٠٠) باب المركبة، ويلاحظ هنا أن الحديث عن الـ (٢٠٠) باب المركبة فقط. ٤- بعد تسوية المبالغ بين الطرفين، تنُص الفقرة (٤) على (٤- يتم إرجاع خطاب الضمان الموجود لدى قسم المشاريع المستعجلة إلى شركة (...))، ومن هنا يتضح أن توقف موكلتي عن تسليم الخطاب راجع إلى عدم التزام المدعية بالفقرات (١ وَ ٢ وَ ٣) من المحضر. ٥- بعد أن تسوى المبالغ، ويعاد خطاب الضمان للمُدعية، تأتي المرحلة الثانية المتعلقة بالأبواب المشونة، وتَنُص الفقرة (٥) على (٥- يتم التعاقد بين شركة (...) وقسم العمارة والإنشاء على عدد الأبواب المشونة في الموقع وذلك من أجل تركيبها في الموقع الذي سيقوم قسم العمارة والإنشاء بتحديده) ومعنى هذا أن الأبواب المشونة سيكون لها عقد جديد خاص بها، وأنَّ موكلتي ستُحدد للمُدعية الأماكن التي ستركب فيها الأبواب المشونة، ولكن بعد أن تُنهي الفقرات (١ و ٢ و٣ و٤)، وهو أيضاً ما لم يكن حتى الآن)، هذه هي إجابتنا على محضر (٢٠١٩م) وهي توضح طريقة إنهاء الملاحظات التي على الأبواب المركبة، ولكن المستأنِفة لم تَقُم بِمَ يُنهي الملاحظات، وبقية الإشكالات. رابعًا: إننا أكدنا، أنَّه رغم إيقاف المالك للمشروع؛ إلا أنه لا مانع من أن تُصحِح المستأنِفة الملاحظات التي على الأبواب المركبة، إلا أنَّ المستأنِفة أجابت في جلسة الحكم بأنه ليس لها الرغبة في تصحيح الملاحظات، وتركيب الأبواب رغم احتجاجها بمحضر الاجتماع المشار إليه سابقًا، والذي تَنص الفقرة (١) منه: (تقوم شركة (...) باستكمال الأعمال لعدد (٢٠٠) باب المركبة في الموقع وذلك بناءً على تقرير الملاحظات المرفق والمعتمد من قسم المشاريع المستعجلة وقسم العمارة والإنشاء). وقد دخلت المستأنِفة للمشروع بعد محضر اجتماع (٢٠١٩م) وادعت استكمالها للملاحظات التي لاحظها الاستشاري، ولكنَّ ذلك لم يكن؛ ولذلك فإن موكلتي لم تتسلم منها الأعمال، وقد قدمنا عددًا من المراسلات التي تُثبت أنَّ الملاحظات التي لاحظها الاستشاري لا زالت موجودة على الأبواب، ولم تُصحَح -مرفق (٥) صورة من المراسلات-. خامسًا: نطلب من دائرتكم الموقرة تأييد الحكم الصادر). بتاريخ ٢٢ /٠٨ /١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفقت وكيلة المستأنفة مذكرتها الختامية متضمنة ما نصه: بناءً على ما انتهت إليه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠ /٠٨ /١٤٤٥هـ بطلب الدائرة الموقرة بتقديمنا لمذكرة ختامية للدعوى المشار إليها أعلاه، ومع تمسكنا بما قدمناه سابقًا ضمن مذكرات الرد المرفقة في هذه الدعوى؛ فإننا نوجز مذكرتنا الختامية فيما يلي: أولًا: بموجب العقد المؤرخ في ٠٨ /٠٢ /٢٠١٤م اتفقت المستأنف ضدها مع المستأنفة على تصنيع وتوريد وتركيب عدد (٨٠٨) باب وطبقًا للجدول الزمني المتفق عليه، وبناءً عليه قامت المستأنفة بتوريد وتركيب (٢٠٠) باب وتم توريد (٢٠٠) باب لموقع المستأنف ضدها وأصبحت تحت سيطرتها ولم تتمكن المستأنفة من تركيبها بسبب منعها من الدخول لموقع العمل (مقر المشروع) من قبل المستأنف ضدها، وتم تصنيع (٤٠٨) باب وفقًا للمقاسات والمواصفات المتفق عليها ولم تتمكن من توريدها لموقع العمل (مقر المشروع) لذات السبب وعدم تمكنها من استكمال تنفيذ أعمالها. ثانيًا: لم تقدم المستأنف ضدها دليلًا واحدًا يثبت إخلال المستأنفة ويثبت عدم استحقاقها لمطالبتها في هذه الدعوى، بل إن المستأنف ضدها أقرّت بحقيقة منع موكلتي من الدخول لموقع الأعمال لاستكمال جميع الأعمال المتفق عليها وتذرعت بأن ذلك المنع سببه توقف المشروع. وفي سبيل تهربها من التزاماتها تجاه المستأنفة ناقضت إقراراها وادعت ــ خلاف الحقيقة ــ أن سبب عدم دفعها للمبلغ المستحق للمستأنفة هو عدم إتمام المستأنفة لملاحظات الاستشاري ولعدم التسليم النهائي للأبواب المركبة والمرهونة بموافقة الاستشاري، بالرغم من أن الأبواب المركبة بالموقع استلمت موكلتي قيمتها كاملة من المستأنف ضدها وهي ليست محل نزاع في هذه الدعوى، ولا علاقة لها في الـ (٢٠٠) باب الموجودة الآن في موقع الأعمال، علاوةً على أن العقد المبرم بين الطرفين لم يتم النص فيه على تفصيل وتوريد مجموعة من الأبواب ومن ثم استلامها من قبل المستأنف ضدها وإبقائها في الموقع ومنع تركيبها لحين الانتهاء من أعمال تركيب عدد من الأبواب الأخرى .كما أن سداد الدفعات غير مرهون بموافقة الاستشاري وفقًا لما ورد بالبند الخامس من العقد المؤرخ ٠٨ /٠٢ /٢٠١٤م والثابت بها أن ٨٠% من قيمة العقد يتم سدادها على دفعات مرحلية بموجب خطاب اعتماد أي حسب تنفيذ موكلتي لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، والذي نص وبكل وضوح أن المبلغ المرهون فقط بالتسليم والاختبار والتشغيل هو ٥٠% من قيمة العقد كما ورد به، في (أ) بالبند (٢) من المادة (٥). بالإضافة إلى أن العقد المُبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٨ /٠٢ /٢٠١٤م قرر في البند الثامن منه والذي يعد الحاكم للحالة الراهنة التي وصل إليها النزاع أن لقسم العلاقات العامة الحق الكامل في إنهاء العمل، إذا وصله تعليمات بذلك من العميل والاستشاري ويكون مسئولًا عن تسوية المدفوعات نظير قيمة العمل المنفذ وقيمة المواد المشتراة، والمكوث في الموقع لغرض هذا المشروع وحيث أن إيقاف تنفيذ الأعمال راجع للمستأنف ضدها ولا يد للمستأنفة فيه وبهذا البند تعتبر مسؤولة عن سداد قيمة العمل المنفذ وقيمة المواد المشتراة والتي تكلفتها المستأنفة دون النظر إلى إكمالها للعمل من عدمه أو إلى أي اعتبارات أخرى من تركيب واختبار وتسليم للاستشاري. ثالثًا: أن المستأنف ضدها لم تتمكن من نفي منعها لدخول المستأنفة وموظفيها، أو تقديم البيّنة الموصلة على إصدار تصاريح دخول لعمال موكلتي، وما قدمته بمذكرتها المؤرخة ٢٧ /٠٧ /١٤٤٥هـ الموافق ٠٨ /٠٢ /٢٠٢٤م من مراسلات عبر البريد الإلكتروني ما هي إلا مراسلات داخلية بين موظفيها لم ينتج عنها شيء، ولا يستقيم عقلًا أنه بعد قيام المستأنفة بتوظيف عاملين لديها للعمل خصيصًا على ذلك المشروع وتكبدها تكاليف شراء المواد الخاصة بتصنيع وتفصيل تلك الأبواب، وتصنيعها وتفصيلها بالمواصفات والمقاسات المطلوبة منها بناءً على العقد المبرم بين الطرفين، ومن ثم تحميلها وتوريدها لموقع الأعمال واستلام المستأنف ضدها لها؛ أن تمتنع المستأنفة باستكمال المرحلة الأخيرة المتبقية من عملية التعاقد وهي (التركيب) والتي تمثل ٥ بالمئة من المتبقي لإكمال الأعمال، كون المستأنفة هي صاحبة المصلحة بإتمام جميع الأعمال واستلام مستحقاتها عنها. ولا وجاهة لما دفع به وكيل المستأنف ضدها في مذكراته الجوابية من أن تلك الأبواب المخزنة بالموقع لا تستحق موكلتي مبالغًا عنها بسبب أنها لم تختبر من قِبل الاستشاري ــ المعيّن من قِبلها بإرادتها المنفردة ــ ولم يتم تركيبها، حيث إن ما يدعيه من أسباب لعدم استكمال موكلتي لأعمالها من تركيب هي أسباب أساسها مماطلة المستأنف ضدها ولا علاقة لموكلتي بها! حيث إن موكلتي التزمت بالعقد المبرم بين الطرفين وقامت بتكبد مصاريف وتكاليف تصنيع وتفصيل تلك الأبواب لصالح المستأنف ضدها ونقلها لموقع الأعمال، إلا أن المستأنف ضدها هي من حالت دون قيام موكلتي باستكمال ما تبقى من تركيب تلك الأبواب. رابعًا: الطلبات: للأسباب السابقة نطلب من أصحاب الفضيلة الحكم لصالح موكلتي بـ: قبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعترض عليه والحكم مجددًا بإلزام المستأنف ضدها بسداد القيمة المتبقية من العقد بمبلغ وقدره (١,٩١٨,٤٨٠) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالًا . ثم تتالت الجلسات ، وفي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٢ /١٠ /١٤٤٥هـ حضر الطرفان السابق حضورهما وتشير الدائرة إلى أن الإفادة لم ترد من مدير مكتب (...) للاستشارات الهندسية، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المستأنف ضده عن الأبواب الموردة للموقع ولم يتم تركيبها ما هو سبب ذلك؟ فأجاب بأن الجواب لا يحضره لكونه ينتظر إفادة المكتب الاستشاري ويطلب المهلة لتقديم جواب مكتوب. وبتاريخ ٠٦ /١١ /١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضدها مذكرة جوابية متضمنة ما نصه: أولاً: لا يخفى على جليل علمكم أن تركيب (٨٠٨) باب لفلل المشروع سيكون تباعًا على دفعات ولن يكون دفعةً واحدة؛ وذلك لكثرة هذه الأبواب، ولأنها ستُركب في (٨٠٨) فلة؛ ولأنه لو كانت هناك أيُّ أخطاء أو عيوب في الأ٢بواب التي ركبت في الدفعات الأولى أو في طريقة تركيبها يَحسُن تداركها، ومعالجتها سواءً في الأبواب المركبة أو دفعات الأبواب اللاحقة التي سيُشرع في تركيبها بعد ذلك. والمستأنفة بعد أن ركبت المائتي باب لاحظ استشاري المشروع على جميع الأبواب عدد من الملاحظات، وقد دونت هذه الملاحظات في محاضر تسليم الأعمال، وقد بلَّغت موكلتي المستأنِفة بهذه الملاحظات، وطلبت منها تصحيح ما لاحظه الاستشاري حتى يتسلم العمل، وكان هذا في تاريخ ٥-٢٠١٥م، وقدمنا المستندات المثبتة لذلك. والعلاقة التعاقدية في هذا المشروع كما وضحنا سابقًا مُتلازمة بين أطراف ثلاثة: المالك، والمقاول الرئيس، ومقاول الباطن حتى الانتهاء من جميع أعمال التركيب، فقد جاء في الفقرة (١) نطاق العمل من العقد: يشمل نطاق عمل هذا العقد تصنيع، وتوريد، وتركيب، واختبار، وتشغيل أبواب الألمونيوم الدوارة المتحركة المزودة بمحرك لعدد (٧٠٨) فيلا للجنود و(١٠٠) فيلا للضباط، وفقًا للرسومات التنفيذية والعينات المعتمدة. ورهنًا بقبول الاستشاري لها، وموافقته عليها. كما جاء في الفقرة (٣) مدة العقد: تكون مدة العقد وفقًا لجدول الموقع. كما جاء في الفقرة (٦) الشروط الخاصة: ١- تخضع التصاميم، والمخططات والمواد، وإجراءات التركيب لموافقة الاستشاري عليها وقبوله لها. فهذه الفقرات المنصوص عليها في العقد تؤكد أن العلاقة ثلاثية وقت التنفيذ؛ أي أن عدم موافقة الاستشاري على التركيب، والاختبار، والتشغيل تجعل الأمر معلقًا، ورهنًا بتوجيهات الاستشاري، وهو أمرٌ قبلته ووافقت عليه المستأنفة بتوقيعها العقد. ثانيًا: تقاعست المستأنفة عن استكمال الملاحظات التي لاحظها الاستشاري، وهذا يعني أن الأبواب المركبة لم تُسلّم، مما يترتب عليه عدم صدور شهادة دفع مرحلية ــ مستخلص مرحلي ــ للأبواب المركبة. ثالثًا: لم تمنع موكلتي المستأنفة من تركيب بقية الأبواب الموردة في الموقع، ولم تُقدم المستأنفة أي مستند يُشير إلى أن موكلتي منعتها من ذلك، ولكن المتعارف عليه في أعمال التوريد والتركيب في المقاولات هو أنَّ الملاحظات على الدفعات التي ركبت من المواد توقف تركيب المواد الأخرى؛ لأن الملاحظات ستتكرر في تركيب المواد الجديدة؛ ولأن المورد والمركب ــ المستأنفة ــ لن يصدر لها شهادة دفع مرحلية ــ مستخلص مرحلي وأيضًا المستأنفة توقفت عن تصنيع بقية الأبواب نتيجة العيوب والملاحظات على الأبواب المركبة، وقد ثبت هذا في مرافعة محكمة الدرجة الأولى فالمستأنفة ادعت أنها صنعت بقية الأبواب الـ (٤٠٨) المتبقية من الـ (۸۰۸) باب، لكنها لم تقدم البينة على ذلك؛ فلو كان المتعارف عليه أن الملاحظات التي على المواد المركبة لا يوقف قيام مقاول الباطن عن تصنيع، وتوريد وتركيب المواد المتبقية التي لم تُركب، لكانت المستأنفة قامت بتصنيع الـ (٤٠٨) المتبقية، ووردتها، وركبتها. ولكنها توقفت عن تصنيعها لما ذكرناه. رابعًا: لقد جاء الاجتماع الصادر فيه محضر بتاريخ ٠٨ /٠٩ /٢٠١٩م كاشفًا، وموضحًا لكيفية معالجة الأخطاء التي ارتكبتها المستأنفة؛ فقد حددت فيه الآلية التي يجب العمل بها فيما يتعلق بالـ (۲۰۰) باب المركبة التي عليها الملاحظات، والـ (۲۰۰) باب الموردة في الموقع وهذه الآلية كانت على مراحل، كما هو مدون فيه، المرحلة الأولى وضحتها الفقرة (۱) منه نصًا: (تقوم شركة (...) باستكمال الأعمال لعدد (۲۰۰) باب المركبة في الموقع وذلك بناءً على تقرير الملاحظات المرفق والمعتمد من قسم المشاريع المستعجلة وقسم العمارة والإنشاء والمستأنفة حتى تاريخه لم تستكمل هذه الملاحظات، ولم تُقدم ما يُثبت استكمالها للملاحظات. والمرحلة الثانية وضحتها الفقرات (۲) و(٣) و(٤) منه، نصًا: (۲- يقوم قسم المشاريع المستعجلة بإصدار مستخلص نهائي لعدد ۲۰۰ باب المركبة وبقيمة الباب كاملة، وذلك بعد التأكد من إنهاء الأعمال من قبل شركة (...)، ٣- تم تسوية الرصيد بين شركة (...) وقسم المشاريع المستعجلة استنادًا إلى المستخلص النهائي. ٤- يتم إرجاع خطاب الضمان الموجود لدى قسم المشاريع المستعجلة إلى شركة (...)) وهذه الفقرات نُص عليها لأن المستأنفة تسلمت مبالغ أكثر من قيمة الأبواب المركبة، ولذلك كان من الضروري أن يصدر مستخلص نهائي خاص بالأبواب المركبة بعد اكتمال العمل عليها؛ لأنه يلزم المستأنفة إرجاع المبلغ الزائد بعد تصحيح الملاحظات، ويلاحظ أن الحديث هنا عن الـ (۲۰۰) باب المركبة فقط. أما المرحلة الثالثة، فجاءت الفقرة (٥) ووُضِح فيها كيفية تركيب الـ (۲۰۰) باب الموردة في الموقع، فقد نُص فيها على: (يتم التعاقد بين شركة (...) وقسم العمارة والإنشاء على عدد الأبواب المشونة ــ الموردة ــ في الموقع وذلك من أجل تركيبها في الموقع الذي سيقوم قسم العمارة والإنشاء بتحديده، ومعنى هذا أنَّ الأبواب الموردة سيكتب لها عقد جديد خاص بها، ويكون مع قسم العمارة والإنشاء، وأنَّ هذا العقد سيُحدد فيه الأماكن التي ستركب فيها الأبواب الموردة. وقد وقعت المستأنفة على هذا المحضر، وارتضت ما فيه من بنود، وقد قدمنا لمقامكم ما يُثبت أنَّ عُمَّال المستأنفة دخلوا للموقع لتصحيح الملاحظات التي على الأبواب المركبة، ولكن لم تقم المستأنفة بالتصحيح وفق الملاحظات المدونة في المحاضر، مما أبقى ألمر كما هو سابقًا، والرسائل البريدية التي قدمناها في مذكرتنا السابقة تثبت أن الملاحظات لا زالت قائمة، وبما أن المدعية لم تصحح الملاحظات على الأبواب المركبة، وهي تمثل المرحلة الأولى من الآلية المحددة في الاجتماع، فهذا يعني أن تركيب الـ (۲۰۰) باب الموردة معلق حتى تاريخه، ومرهون بإنهاء المستأنفة للمرحلة الأولى. خامسًا: في محكمة الدرجة الأولى الموقرة طلبنا توجيه سؤال لوكيلة المستأنفة: وهو هل موكلتها عندها الرغبة في إكمال تركيب الأبواب واستكمالها، فأجابت وكيلة المستأنفة لعدم رغبة موكلتها بذلك مرجعة إلى الأسباب التي ذكرتها في عدم موافقتها على الصلح. وقد ضبط هذا الجواب في صك الحكم. وهذا يؤكد أن المستأنفة هي المتسببة في عدم إكمال أعمال التوريد والتركيب وإنهاء أعمالها في المشروع . وبتاريخ ٠٧ /١١ /١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفقت وكيلة المستأنفة مذكرة جوابية تعقيبًا على ما ورد بمذكرة المستأنف ضدها، ونصها: أولًا: بشأن المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المستأنف ضدها فإننا نفيد فضيلتكم أن وكيل المستأنف ضدها لم يخرج عما ورد في مذكراته السابقة، ونتمسك بجميع ما تم تقديمه من قِبلنا من دفوع في مذكراتنا السابقة، ونود لفت نظر فضيلتكم إلى أن جواب وكيل المستأنف ضدها بشأن سبب عدم تركيب الأبواب المشونة في الموقع يختلف ويتناقض في كل مذكرة جوابية يقدمها، حيث أنه تارة يجيب بأن السبب هو عائد للمستأنفة لعدم قيامها ــ حسب ما يدعيه ــ باستكمال وتصحيح جميع الملاحظات على الأبواب المركبة وتارة يجيب أن سبب عدم تركيب الأبواب هو بسبب توقف المشروع، والذي لا يخفى معه على فضيلتكم أن من المستقر عليه فقهًا وقضاءً لا حجة مع التناقض. والصحيح أن سبب عدم تركيب الأبواب المشونة في الموقع أساسها امتناع المستأنف ضدها لإصدار تصاريح الدخول لعمال المستأنفة لموقع الأعمال وتم تقديم البيّنات على ذلك ضمن مرفقات هذه الدعوى والمذكرات الجوابية السابقة وهي مراسلات عبر البريد الإلكتروني تتضمن طلب المستأنفة عدة مرات من المستأنف ضدها بإصدار تلك التصاريح وتمكينها من الدخول لموقع الأعمال، حيث إن موكلتي التزمت بالعقد المبرم بين الطرفين وقامت بتكبد مصاريف وتكاليف تصنيع وتفصيل تلك الأبواب لصالح المستأنف ضدها ونقلها لموقع الأعمال، إلا أن المستأنف ضدها هي من حالت دون قيام موكلتي باستكمال ما تبقى من تركيب تلك الأبواب. ثانيًا: وفيما يتعلق بما زعمه وكيل المستأنف ضدها بشأن الملاحظات الواردة على الأبواب المركبة بالموقع، فإننا نؤكد لفضيلتكم أن المستأنفة انتهت من تركيب تلك الأبواب واستلمت قيمتها من المستأنف ضدها، وهي ليست محل نزاع في هذه الدعوى، ولا علاقة لها في الـ (٢٠٠) باب الموجودة الآن في موقع الأعمال، علاوةً على أن العقد المبرم بين الطرفين لم يتم النص فيه على تفصيل وتوريد مجموعة من الأبواب ومن ثم استلامها من قبل المستأنف ضدها وإبقائها في الموقع ومنع تركيبها لحين الانتهاء من أعمال تركيب عدد من الأبواب الأخرى! الطلبات: للأسباب السابقة نطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف الحكم بالآتي: قبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعترض عليه والحكم مجددًا بإلزام المستأنف ضدها بسداد القيمة المتبقية من العقد بمبلغ وقدره (١,٩١٨,٤٨٠) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالًا . وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان المشار اليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنف ضده قدم مذكرة عبر النظام وبسؤال وكيلة المستأنفة عن الجواب قدمت مذكرة عبر النظام ثم عقب وكيل المستأنف ضده برده عبر الدردشة المتضمن عدم صحة الجواب وفيه مغالطات والمشروع وإن توقف إلا أن موكلتي لم تمنع المستأنفة تصحيح الملاحظات والمراسلات تثبت ذلك والملاحظات على الأبواب هي من الاستشاري وما قامت به المستأنفة من محاولة تصحيح الأخطاء يثبت عكس ما أجابت به في جوابها وموكلته تطلب ندب خبير هندسي للنظر في حالة الأبواب المركبة والأبواب الموردة في الموقع ويعطي رأيه الهندسي وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته قررا الاكتفاء؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان المستأنف وكالة قد تقدم باعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه يكون مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وتضيف الدائرة بأن المستأنفة تطلب إلزام المستأنف ضدها بكامل قيمة العقد تأسيسا على أن المستأنف ضدها منعت المستأنفة وموظفيها من الدخول إلى موقع العمل (مقر المشروع)، وبما أن نطاق العقد المبرم بين الطرفين كما في البند الأول منه يتضمن: ( تصنيع وتوريد وتسليم وتركيب واختبار وتشغيل أبواب الألمونيوم الدوارة المتحركة المزودة بمحرك لعدد ٧٠٨ فيلا للجنود و ١٠٠ فيلا للضباط وفقا للرسومات التنفيذية والعينات المعتمدة ورهنا بقبول الاستشاري لها وموافقته عليها ) وبما أن حقيقة دعوى المستأنفة هو مطالبتها لكامل قيمة العقد قبل استكمال تنفيذ كافة الأعمال ، وبما أن من المتقرر فقها وقضاء أن المسلمين على شروطهم ، وبما أن القاعدة العاشرة من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية تنص على أن : ( الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم ) وبما أن مطالبة المستأنفة في الحالة الراهنة بمثابة نقض العقد المتفق عليه بين الطرفين ، وبما أن المادة (٩٤) من نظام المعاملات المدنية تنص في فقرتها الأولى على أنه: ( إذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي ) كما نصت الفقرة الثانية منها على أنه : ( يجب الوفاء بما أوجبه العقد عليهما )، وبما أن المادة (٩٥) من ذات النظام تنص في فقرتها الأولى على أنه : ( يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ) فإن مطالبة المستأنفة بكامل قيمة العقد والحال ما ذكر تكون جديرة بالرفض ، لا سيما وأن العقد المبرم بينهما لم يزل ساريا ولم يثبت فسخه أو انفساخه وقد نصت المادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية على أنه : ( في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ...) وعلى فرض إخلال المستأنف ضدها بالعقد فإن النظام ينص على أنه ليس للمستأنفة حينئذ إلا إعذار المستأنف ضده وطلب تنفيذ العقد أو فسخه وفق ما تقدم، وليس المطالبة بكامل قيمة العقد هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن المستأنفة ذكرت في جلسة ٢٩/٤/١٤٤٥ه للدائرة مصدرة الحكم ما نصه ( إن استكمال الأعمال في الوقت الحالي وبعد مرور تلك المدة الزمنية والمحاولات العديدة مع المدعى عليها لاستكمال تلك الأعمال بعد تخزين تلك الأبواب لدى المدعى عليها إلى الوقت الحالي سيؤدي إلى تحمل موكلتي لمزيد من الأعباء المالية نظرًا لارتفاع جميع التكاليف الخاصة بالمواد والعمالة المطلوبة دون عائد ) وهذا يؤكد على عدم رغبتها باستكمال التنفيذ المنوط به استحقاقها لما تبقى من قيمة العقد على الرغم من لزوم العقد للطرفين واستمراره، الأمر الذي يؤكد صحة نتيجة الحكم تأسيسا على ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٤٠٨١٣٩) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٥٣٠٤٣٨١٥٦) وتاريخ ١٩ /٠٥ /١٤٤٥هـ القاضي برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث