حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530457397
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570251545/1445
رقم الحكم:4530457397
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251545 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530457397 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥١٥٤٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي تم الاتفاق مع المدعى عليها على توريد لي ملابس جاهزة من (...) بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال وتم تحويل لها المبلغ من حسابه لدى البنك (...) الى حسابها في البنك (...) وبعد استلام المبلغ رفضت تسلميه البضاعة أو ارجاع المبلغ الذي استلمته ورفضت التجاوب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٠٢هـ بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوم الحد الائتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين شراء بضاعة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال وطالب بـإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال وقدم سنداً لطلبه حواله بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٢م بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال على مطبوعات بنك (...)، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعي ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (تم الاتفاق مع المدعى عليها على توريد لي كلابس جاهزة من (...) بمبلغ خمسون الف ريال وتم تحويل لها المبلغ من حسابي لدى البنك (...) الى حسابها في البنك (...) مرفق سجل التحويل وبعد استلام المبلغ رفضت تسلمي البضاعة أو ارجاع المبلغ الذي استلمته ورفضت التجاوب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون يوم الحد الائتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (شراء بضاعة)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: كشف حساب من البنك (...) هكذا أجاب، وبسؤال من ينوب عن المدعية عن علاقة المدعى عليها بالشركة التي تم تحويل المبلغ لها حيث أن السجلات للشركتين مختلفة فالمدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ومن حُول لها المبلغ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) أجاب بقوله: الشركة المدعى عليها هي الشركة الرئيسية والتي تم التحويل لها هي الفرع وأطلب مهلة لإرفاق ذلك هكذا أجاب، وعليه أفهمته الدائرة بإرفاق ذلك عبر الطلبات على القضية، ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: سجل تجاري يثبت فروع الشركة المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٦/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعي كما لم يحضر من ينوب عن المدعية رغم تبلغهم، وتشير الدائرة إلى ورود سجل تجاري من قبل المدعي ويشير فيه إلى فروع الشركة المدعى عليها وبالاطلاع عليه تبين وجود أربع فروع من ضمنها شركة (...) للتجارة، كما تبين لدى الدائرة بعد التنبه إلى أن السجل التجاري رقم (...) أنه تابع للبنك (...)، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين وبما أن وكيل المدعي طالب برد الثمن وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه إيصال تحويل كشف حساب من البنك (...) وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال ل(...) هوية رقم (...)، لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.