حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530464260
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570354901/1445
رقم الحكم:4530464260
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570354901 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530464260 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٥٤٩٠١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت المدعية على المدعى عليه باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقر المدعى عليه على الباقة المناسبة لها، بدأت المدعية مباشرة في تزويد المدعى عليه بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت المدعية بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ وصدرت للمدعى عليه فاتورة خدمات قدرها (٤٥,٤١١.٩٣) خمسة وأربعون ألفًا وأربعمائة وأحد عشر وثلاثة وتسعون هللة، وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٦م، وطالبتها المدعية بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، إلا أن المدعى عليه لم تستجب وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة، وطالب بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٤١١.٩٣) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال وثلاثة وتسعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٤١.١٩) أربعة آلاف وخمس مئة وواحد وأربعون ريال وتسعة عشر هلله، وقدم سنداً لطلبها:١-عقد على مطبوعات المدعية، ممهور بختم المدعى عليها وموقع من قبله، ٢-فاتورة على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره (٤٥,٤١١.٩٣) خمسة وأربعون ألفًا وأربعمائة وأحد عشر وثلاثة وتسعون هللة، ٣-خطاب صادر من المدعى عليه للمدعية ممهور بختم المدعى عليه وموقع من قبله، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٣هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها لقد تقدمت المدعى عليها، مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم (...) إلى موكلتي شركة (...) ، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ ٢٠١٩.٠٤.٢٧م، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلتي على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلتي مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (٤٥٤١١.٩٣) ريال، وذلك بتاريخ ٢٠٢١.٠٧.٠٦م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه ٢٠٢١.٠٧.٢٨م، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة. ولذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: ١) إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، وقدرها (٤٥٤١١.٩٣) ريال سعودي. ٢) إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها (٤٥٤١.١٩) ريال سعودي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: عقد الخدمات والفاتورة واستمارة خطوط هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: أولا استنادا للتواريخ المدونة من المدعي في صحيفة دعواه حيث أن بداية التعاقد كان بتاريخ: ۲۰۱۹/۰۴/۲۸م. الى نشوء الحق بتاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٠٧م وابتدائا من عام: ۲۰۱۹ م حيث أصدرت الدولة عدة قرارات وتعديلات في اللوائح والأنظمة شملت كافة قطاعات الدولة ومنها التجارة. وزارة العمل والعمال. الجوازات ورسوم العمال والإقامات. وهيئة الضريبة الدخل والزكاة. مما أدى الى ركود السوق التجاري وخروج الكثير من الأيدي العاملة والمؤسسات والشركات من السوق وتحفظ الغالبية في التعاملات التجارية والتعاقدية. نظرا لارتفاع الرسوم التجارية والعمالية والجمركية وغيرها. مما تسبب في الدفع بتكاليف مالية مضاعفة أدت إلى تكبدي خسائر ماليه لم استطع تحملها او تأمينها. ثم تلى ذلك الكساد الاقتصادي وغلاء الأسعار الذي شمل دول العالم ثم تلت تلك الأحداث ما كان في عام: ۲۰۲۰م والإبتلاء بجائحة كرونا وحتى زوالها في عام: ۲۰۲۳م والتي بشأنها هزت اقتصاد دول كبرى وعظمى وبالكاد نجت منها. فكيف بحال مؤسسة فردية محدودة المسؤولية. فقد وقع علي ما وقع على الكثير من البشر فخسرت كل ما لدي وانجبرت على الخروج من السوق. إضافة الى قضاء الله وقدره بوفاة زوجتي (رحمها الله (الأمر الذي أجبرني على شطب السجلات التجارية والخروج نهائيا ومغادرة مدينة (...) للوقوف على رعاية أبنائي والتفرغ لكافة أمورهم هذا ما كان بشأن المانع والمسبب لعدم القدره على سداد المبلغ محل الدعوى. وردا على إدعاء المدعي بأنني لم استجب دون مسوغ مشروع. ثانية إن عدم القدره على السداد لا يعني ذلك الامتناع او النكران لما كان للمدعي من مستحقات ثالثا / لم يقدم المدعي دليلا واحدا يثبت امتناعي أو رفضي للسداد أو عدم الاستجابة. وجميع سجلات التواصل معي من الشركة صاحبة الدعوى تثبت أني مقر بمستحقاتهم واخبارهم بأسباب عدم القدره للسداد حالية ومطالبتهم بنظرة الى ميسرة او تجزئتها وتقسيطها على دفعات ميسرة على قدر الاستطاعة. خصوصا أن الشركة المعدية مستمرة في السوق والبلد وليست في صدد الخروج منه. ولكن تم رفض مساعي في محاولة أداء الحق لهم على قدر الاستطاعة والمقدره حيث انني الأن مواطن لا يملك سوى معاش تقاعدي مقداره ٤۷۰۰ ريال ويذهب منها ۲۲۰۰ ريال استقطاع مديونيات ولا املك في الحياة شيئا كي أساوم به أو افاوض به ومسجل ضمن الضمان الاجتماعي رابع فيما يخص التكاليف القضائية. فإن الشركة المدعية لم تبدي أي وسيلة للتسوية في جلسات الصلح ولم يتم تقديم أي عرض او مساومه ابدا وانما طالبو مباشرة بعدم الصلح والرفع للمحكمة. وبمقدور المدعي صاحب الدعوى منع حدوث هذه التداعيات وما يترتب عليها من استحقاقات مالية والتي تزيد بي نكالا دون أن أقترف خطأ او ذنب والأمر بمجملة هو عدم القدره على السداد بكامل المبلغ دفعة واحده. ومجبرا أخاكم لا بطل المطالب/ ١- النظر بعين الرأفة لأحوالي والظروف الملمة ـ هكذا أجاب وبعرض ذلك على من ينوب عن المدعي أجاب بقوله: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي في مسألة الصلح هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٧هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال الأطراف عن مجريات الصلح، أجاب المدعي بقوله: موكلتي رافضة الصلح وتطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ كاملاً هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه عن الصلح أجاب بقوله: المدعية رافضة الصلح هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٤١١.٩٣) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال وثلاثة وتسعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٤١.١٩) أربعة آلاف وخمس مئة وواحد وأربعون ريال وتسعة عشر هلله، وأجمل المدعى عليه إجابته في الإقرار بمبلغ المطالبة، وحيث أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل قبول دعواه العقد الممهور بتوقيع وختم الأطراف ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أقر المدعى عليه بمبلغ المطالبة وعزى ذلك للظروف الملمة التي حصلت له، والإقرار حجة قائمة بذاتها، أما المطالبة بقيمة أتعاب المحاماة واستنداً لما نصّت المادة ((١٦٤)) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأنه (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض عدة معايير شرعية وقانونية. وحيث إن المدعى عليه قد امتنع عن سداد المستحق للمدعية مما اضطر المدعية إلى اللجوء إلى المحكمة لانتزاع حقها من المدعى عليه، وحيث أن الدائرة هي الخبير والمقوم الأول، وبما لها من سلطة تقديرية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا إلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٥٤١١.٩٣) ريال لشركه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانياً إلزام (...) بدفع مبلغ وقدره ٢٢٧٠.٥٥ ريال لشركه (...) أتعاباً للمحاماة لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.