حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530328929

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570268550/1445
رقم الحكم:4530328929
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570268550 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530328929 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٨٥٥٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ، تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها أدوية، بثمن إجمالي قدره (٢٥٣,٨٦٠) مائتان وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وستون ريالاً، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢٥٣,٨٦٠) مائتان وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وستون ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة. وقدمت لطلباتها المستندات الآتية: ١- محرر غير رسمي متمثل في كشف حساب، صادر من المدعية، متضمن: المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها لدى المدعية بإجمالي قدره (٢٥٣,٨٦٠) مائتان وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وستون ريالاً، ممهور بختم منسوب لشركة (...) للأدوية، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٧م. ٢- محررات غير رسمية متمثلة في مجموعة من الفواتير عددها (١٩)، صادرة من المدعية متضمنة: جميع الأدوية الموردة للمدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٢هـ. وفيها افتتحت الجلسة وفيها حضرت من تنوب عن المدعية ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت نعم كانت منظورة في الدائرة الثامنة عشرة عقدت فيها أكثر من جلسة وصدر فيها قرار شطب للمرة الأولى عن طريق الخطأ وانتهت المدة المقررة نظاماً ونطلب إحالتها للدائرة الثامنة عشرة لاستكمالها هكذا أجابت، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى تحرير دعواها ونصها أولاً: الناحية الشكلية بما ان هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١٦ فقرة١ تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.... ثانياً: الناحية الموضوعية: تتمثل وقائع هذه الدعوى في ان المدعى عليها اتفقت مع المدعية منذ تاريخ ٢١ شهر ٥عام ٢٠٢٢م على ان تقوم الأخيرة بتوريد بضاعة بالآجل (أدوية)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وكان آخر تعامل بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٣ شهر ٧ عام ٢٠٢٢م م وبناءً على هذا التعامل ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ (٢٥٣.٨٦٠) مئتان وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وستون ريال. ثالثاً: الأسانيد: مرفق (١): فواتير مبيعات مصادق عليها من المدعى عليها. مرفق (٢): كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها. الأمر الذي يثبت معه وجود التعامل بين طرفي الدعوى، وتسليم المبيع للمدعى عليها بالمقابل استحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة، واعمالاً لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ ولما جاء في كشاف القناع (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، واستناداً على المادة ٢٩ الفقرة ١ من نظام الاثبات يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة . رابعاً: الطلبات: ولجميع ما تقدم: أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة (٢٥٣.٨٦٠) مئتان وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وستون ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة ١٠ بالمئة من مبلغ المطالبة وقدرة (٢٥.٣٨٦) خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وستون ريال وبسؤالها عن بيناتها على الدعوى أجابت بقولها: كشف حساب مختوم من المدعى عليها بالمطابقة و فواتير وعددها ١٩ مختومة من المدعى عليها هكذا أجابت، وبالاطلاع على كشف الحساب تبين أنه على مطبوعات المدعية وعليه ختم منسوب لشركة (...)للأدوية ورقم السجل (...)، وحيث أن المدعى عيها شركة(...) للأدوية سجل تجاري رقم (...) وهي فرع عن المركز الرئيسي برقم السجل (...)، وبالاطلاع على الفواتير المرفقة وجد أنها على مطبوعات المدعية ومختومة من قبل المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة وبسؤال من تنوب عن المدعية عن ذلك أجابت قائلة: قد يكون هناك سدادات ولكن حسب الكشف المرفق لا نطلب إلا بمبلغ المطالبة هكذا اجابت، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢٥٣,٨٦٠) مائتان وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وستون ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدمت وكيلة المدعية بيناتها التي تثبت صحة مطالبتها والتي تتمثل في كشف الحساب على مطبوعات المدعية وعليه ختم منسوب لشركة (...) للأدوية، وحيث أن المدعى عليها فرع عن المركز الرئيسي، وفواتير على مطبوعات المدعية ومختومة من قبل المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة. وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أتعاب المحاماة؛ ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام، فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة مبلغ قدره (٢٥,٣٨٦) خمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وستون ريالاً تمثل أتعاب المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (٢٥٣.٨٦٠) مئتان وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وستون ريال لشركة(...) سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام شركة (...) للأدوية بدفع مبلغ وقدره (٢٥.٣٨٦) خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وستون ريال لشركة (...) أتعاباً للمحاماة. لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث