حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530453787
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570186610/1445
رقم الحكم:4530453787
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186610 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530453787 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٦٦١٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢/ ٣/ ١٤٤٥هـ حضر عن المدعية/ (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بنظام أبشر بتبليغ رقم (٨٣٦٧٠٩٥٣)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته وإرفاقها إلكترونياً وإرفاق كافة بيناتها خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك. وبجلسة ٣٠/ ٣/ ١٤٤٥هـ حضر عن المدعى عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، بصفته ابن صاحبة الشركة، فيما تبين عدم حضور المدعية ولا من يمثلها شرعًا ونظامًا رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (٨٣٧٤٩٥٧٤)، وقررت الدائرة شطب الجلسة، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب السير في الدعوى، وبناءً عليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة وحددت جلسة بتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٤٥هـ حضر فيها عن المدعية/ (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وحضر عن المدعى عليها ابنها/ (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وقدم وكيل المدعية لائحة دعوى موكلته محررة تضمنت ما نصه: (إنه بتاريخ ٥/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ٨/ ٧/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أجهزة ومعدات طبية وتركيبها، بثمن إجمالي قدره (٤٤,٠٠٠) أربعة وأربعون ألف ريال قيمة الكراسي عدد اثنان يتم استخدامه لعلاج مرضى الأسنان، سدد منه (۱۳,۸۰۷) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية، عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى العقد و الفواتير) ، وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب أجلاً للرد. وبجلسة ٥/ ٥/ ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) بصفته محامي بموجب ترخيص رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته ابن المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) وقرر وكيل المدعية أن موكلته اصطلحت مع المدعى عليها على مبلغ (٢٠،٦٠٠) عشرون ألف وستمائة ريال، وأن موكلته قررت تنازلها عن هذه الدعوى، وطلب الحكم بانتهاء الخصومة كون موكلته استلمت مستحقاتها من المدعى عليها، وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، وحيث إن مهمة الدائرة تقتصر على النظر فيما يُثار أمامها من خصومات ما دام النزاع قائماً، وحيث قرر المدعي وكالة أن موكلته قررت تنازلها عن هذه الدعوى، وطلب الحكم بانتهاء الخصومة كون موكلته استلمت مستحقاتها من المدعى عليها ، وعليه تصبح الدعوى غير ذات موضوع، ويتعين اعتبار الخصومة منتهية فيها، وبناءً على ما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠١٨٦٦١٠) المقامة من: المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد: المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.