حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530486382
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570403451/1445
رقم الحكم:4530486382
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570403451 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530486382 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٠٣٤٥١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليها بـالتوقف عن استكمال الأعمال التي تندرج تحت أعمال الدفعة ٢ وعدم اكمال الأعمال التي تندرج للدفعة ٣ والواقع في مكتب يقع على (...) في (...)، أطلب الخروج على (أعمال تنفيذ مكتب من قبل مؤسسة (...)) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٨/٤/١٤٤٥ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى كما ارفق عبر محادثة الجلسة تحررا للدعوى ونصها ما يلي: (أولا: تم الاتفاق بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢٣ بين كلا من مؤسسة موكلتي المدعية (مؤسسة (...)) ومؤسسة المدعى عليه (مؤسسة (...)) على أن تقوم مؤسسة المدعى عليه بتنفيذ أعمال مكتب في (...) مدة التنفيذ ٢١ يوم من تاريخ استلام الدفعة الأولى، بقيمة إجمالية للعقد (١٧٢٥٠٠) مئة واثنان وسبعون ألف وخمسمائة ريال. تم الاتفاق على طريقة الدفع كالتالي: دفعة أولى ٥٠% عند توقيع العقد وتم تحويلها بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدرة (٨٦٢٥٠) ستة وثمانون ألف ومائتان وخمسون ريال، ودفعة ثانية ٣٠% عند الانتهاء من أعمال تأسيس الكهرباء والسباكة والبلك والتقطيعات الداخلية تم تحويلها بتاريخ ٢٧/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥١٧٥٠) واحد وخمسون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، ودفعة ثالثة ١٥% عند الانتهاء من أعمال التقسيمات وبداية الفرش، ودفعة أخيرة ٥% عند الانتهاء من العمل وتسليم المشروع. ثانيًا: تم التوقف عن العمل من قبل المدعى عليها بتاريخ ٦/٩/٢٠٢٣ وعدم اكمال الأعمال المندرجة تحت الدفعة الثانية والثالثة وهي: أعمال تأسيس النت والتلفونات الداخلية/البوية:– أعمال تأسيس دورات المياه عدد ٢ سباكة – تم انجاز جزء منها-أعمال تأسيس وتركيب كاميرات مراقبة عدد ٤ (...) أعمال تأسيس وتركيب صوت سماعات عدد ٤ (...) أعمال فواصل زجاجية للمكاتب – تم انجاز جزء منها – أعمال تركيب مغاسل وكراسي وشطافات أعمال توريد وتركيب باركيه ضد الماء نوع (...) أعمال توريد مكاتب عدد ٣ حجم صغير أعمال توريد مكتب للغرفة الرئيسية حسب العينات المقدمة من العميل أعمال توريد مكتب سكرتارية أعمال توريد طاولة قاعة اجتماع لعدد ١٠ أشخاص كراسي لعدد المكاتب والاجتماعات حسب العينات المعتمدة من قبل العميل أعمال ديكورات لمسات من بديل الخشب جدارية أعمال كنب للانتظار مطبخ صغير، طاولة استقبال وطاولة للطابعة، تنفيذ مكاتب لموظفين عدد ٩ثالثًا: تم ارسال عدة خطابات للمدعى عليها لمواصلة العمل وتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد إلى أن المدعى عليها لم تتجاوب مع موكلتي لمواصلة الأعمال المتوقفة، وحيث إن موكلتي مضطرة على وجه السرعة لتسليم الأعمال لمقاول آخر مما يحتمل معه أن تكون الأعمال المنفذة سابقاً من المدعي عليها في المشروع محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً، واستنادًا إلى المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية حيث يشمل الطلبات المستعجلة المعاينة لإثبات حالة، وحيث إنه يجوز رفع الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصلية، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على منجزات المشروع محل النزاع المحتمل، ورغبة المدعية بالتعاقد مع مقاول آخر لإنجاز الأعمال. ولذا كله أطلب من فضيلتكم: إثبات حالة المشروع وحصر جميع الأعمال التي قامت بها مؤسسة المدعى عليها.) وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قال ما ذكر من أن التوقف بسبب منا غير صحيح، بل هو بسبب من المدعية حيث منعتنا عن العمل، ونحن مبعدون عن الموقع قرابة الشهر ولا نعلم ما حل به في هذه المدة ولا مانع لدينا من المعاينة. بناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى والمواد الموردة فيه والأدوات المستخدمة له وبيان ماهية كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسؤول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. علما أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة عند الدائرة في حال لم يقدم أحد الأطراف ملاحظاته على التقرير في المدة المقررة نظاما. وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ٨/٥/١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنه وبحسب ما يظهر من حالة قرار الندب فإن التقرير قد أرفق من الخبير إلا أنه وبعد الاطلاع عليه تبين أن التقرير مستند من ورقة واحدة خالية من أي مضمون وقد أشار الخبير إلى أنه بانتظار تواصل الأطراف معه فكانت هذه الطريقة منه للايهام التقني بأنه سلم التقرير، وهو في واقع الأمر لم يسلمه ولم يقم بالمعاينة من الاساس، وهذا تصرف خاطئ، يعرضه للمحاسبة. والحاصل أن هذا تأخير للفصل في الطلب المستعجل، وقد دخل الخبير من الأساس وهو على علم بآلية واجراءات المعاينة المستعجلة فكان الواجب عليه الاحتياط لذلك وعليه فإن الدائرة تأمر الخبير بضرورة تقديم التقرير بصفة مستعجلة جدا قبل موعد الجلسة القادمة المحدد يوم الثلاثاء القادم، علما أن تأخيره هذا سيراعى عند تقييمه واستحقاقه الأتعاب. وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ١٤/٥/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (٩٠١٣٤٨١٩) وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (مكتب (...)) وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز، وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، كما لم يظهر من حالة القرار عدم وجود ملاحظات على التقرير من الأطراف، بناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما ورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى ندب خبر لمعاينة الأعمال المنفذة في مكتبها الكائن ب(...) في مدينة (...)، وبما أن المدعى عليها وكالة لم تمانع طلب المعاينة واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب، وحاجة المدعية لاستكمال الأعمال من خلال مقاول آخر، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره، فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، ولم تجد فيه الدائرة ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، لذا فإنها تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وتنتهي إلى الحكم بالوارد في منطوقه، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...)) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق