حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530403736
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570402668/1445
رقم الحكم:4530403736
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570402668 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530403736 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570402668 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تغذية وشراء المواد الأولية لمصنع منتجات (...) بصفتها وكيل تجاري حصري لشركة (...))، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة تغذية (...) وشراء المواد الأولية لمصنع (...) بصفتها وكيل تجاري حصري لشركة (...)، وقد بدأت الشراكة في 1442/06/19هـ الموافق 2021/02/01م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء مدة عقد الشراكة المبرم بين موكلي وبين المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الشراكة والحوالة البنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/29هـ الموافق 2022/02/01م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (انتهاء مدة عقد الشراكة)، هذه دعواي. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد شراكة، بتاريخ 1442/06/26هـ، على مطبوعات المدعى عليها، يتضمن: اتفاق بين المدعي والمدعى عليها للمشاركة مع المدعى عليها في الأرباح الشهرية لتشغيلها في الشركة، ممهور بتوقيع المدعي، والمدعى عليها. 2-حوالة بنكية، بتاريخ 1442/06/26هـ، على مطبوعات بنك (...)، تتضمن: حوالة مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة تحضيرية في 15/4/1445هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي أصالة المثبتة بياناته أعلاه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد بموجب مهمة التبليغ رقم (87361450)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى وبالإذن للمدعي بتحرير الدعوى قدم صحيفة تحرير دعواه الآتي نصها: بموجب عقد المشاركة المبرم بيني والمدعي عليها بتاريخ 26 ـ 6 ـ 1442هـ الموافق 8 ـ 2 ـ 2021م والمتمثل في الاتفاق على أن أسلّم للمدعى عليها مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال للمشاركة مع المدعى عليها في الأرباح الشهرية لتشغيلها في الشركة بحيث تقوم المدعى عليها (...) وشراء المواد الأولية لمصنع (...) بصفتها وكيل تجاري حصري لشركة (...) بموجب العقد المؤرخ في 22 ـ 2 ـ 1442هـ مقابل تسليم موكلي أرباح شهرية بنسبة المشاركة برأس المال (مرفق1 ـ عقد المشاركة). والشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وقد استلمت المدعى عليها من موكلي مبلغ رأس المال المتفق عليه بعقد المشاركة وقدره (50,000) خمسون ألف ريال بموجب حوالة بنكية على حساب الشركة المدعى عليها بمصرف (...) بتاريخ 26 ـ 6 ـ 1442هـ (مرفق2 ـ الحوالة البنكية). وقد انتهت مدة العقد المبرم بيني والمدعى عليها بتاريخ 1 ـ 2 ـ 2022م استناداً للبند (سادسا) من عقد المشاركة ونصه (اتفق الطرفان على أن تكون مدة العقد سنة ميلادية بدأت من تاريخ 1/2/2021م كما أقر الطرف الثاني بعدم أحقيته بمطالبة الطرف الأول برأس المال المدفوع طوال فترة سريان العقد)، وعلى الرغم من انتهاء مدة العقد إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد ولم تسلمني رأس المال مخالفة بذلك لقوله تعالى { يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود }، رغم المطالبات ورغم إخطار المدعى عليه بأداء الحق المدعى به. علماً أن تاريخ نشوء الحق المطالب به كان بتاريخ 29 ـ 6 ـ 1443هـ الموافق 1 ـ 2 ـ 2022م. لذا أطلب من فضيلتكم: 1 ــ إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (50,000) خمسون ألف ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن حصر أسانيد الدعوى أحال للأسانيد المرفقة بملف القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/4/1445هـ حضر المدعي أصالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد، وبالاطلاع على أسانيد الدعوى خلت الدائرة للمداولة ثم قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغا قدره (50.000) خمسون ألف ريال، يمثل رأس مال الشراكة المبرمة مع المدعى عليه في تنميته بنشاطها القائم بصفتها الوكيل الحصري لشركة (...) (...) وشراء المواد الأولية لمصنع (...) مقابل تسليمه أرباح شهرية. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص بالنزاع الماثل للمحكمة التجارية استنادا للفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الالكترونية، عليه وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم 39/6/219 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه... ولما تضمنه نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المدعي يستند في مطالبته لانتهاء مدة الشراكة وقدم سندًا لدعواه سند حوالته مبلغ المطالبة للمدعى عليها وعقد الشراكة المبرم مع المدعى عليها بتاريخ 26 ـ 6 ـ 1442هـ الموافق 8 ـ 2 ـ 2021م المتضمن أن مدة العقد سنة ميلادية بدأت من تاريخ 1/2/2021م، بناء على ذلك واستنادًا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة(...) شركة شخص واحد (...) أن تدفع للمدعي: (...) مبلغا قدره: (50000) خمسون ألف ريال، وبالله التوفيق.