حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530470096

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570491317/1445
رقم الحكم:4530470096
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570491317 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530470096 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩١٣١٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بالإشارة للموضوع أعلاه أتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى محررة وفق الاحداث الاتية: اذ انه تعاقدت موكلتي المدعية مع المدعى عليها بعقدين أوامر شراء صادرة من المدعى عليه على توريد وتركيب مظلات مواقف السيارات شكل أكس (X وهي عبارة عن هياكل حديدية تشد بها الاشرعة وتمت في موقعين مختلفين الموقع الأول في مستودعات (...) في الدمام برقم أمر الشراء P٠٠٠٠٩٠٤٦١ الصادر من المدعى عليها وتاريخه ٠٤/١٠/٢٠٢٢ بقيمة اربعمائة وتسعة وستين الفاً واربعمائة وثلاثة وخمسين ريال ٤٦٩٤٥٣ ريال سعودي) (مرفق أمر شراء مستند (١) والموقع الثاني في مستودعات (...)في القصيم برقم أمر الشراء PO٠٠٠٩٠٤٧١ و تاريخه ٢٠/٠٢/٢٠٢٣ بقيمة ثلاثمائة وأربعة وتسعين الفاً ومئة وواحد وخمسين ريال ٣٩٤١٥١ ريال سعودي) (مرفق أمر شراء مستند (٢) باشرت موكلتي مهامها على أكمل وجه وتم الانتهاء من توريد وتركيب مظلات مواقف السيارات لدى كامل الموقعين وفقاً للمخططات المعتمدة، أولا: في موقع مستودع (...) بالدمام والمتبقي من المستحقات في هذا المشروع مبلغاً وقدره (مئة وسبعة وأربعين الفاً وسبعمائة وخمسة وسبعين ريالاً وسبعة وسبعين هللة ١٤٧٧٧٥.٧٧ ريال (ثانيا: المتبقي من المستحقات في موقع مستودع (...) القصيم مبلغاً وقدره (ثمانية وأربعين الفاً واربعمائة وخمسة عشرة ريالا وخمسة وأربعين هللة ٤٨٤١٥.٤٥ ريال (لم تسدد حتى هذا الوقت، بإجمالي المطالبة المستحقة من قيمة التوريد وتركيب المظلات بالموقعين المذكورين سلفاً مبلغاً وقدره (١٩٦١٩١.٢٢ مائة وستة وتسعين الفاً ومئة وواحد وتسعين ريالاً واثنان وعشرون هللة (بالإضافة إلى استرجاع مبلغ ضمان حسن تنفيذ الاعمال بمشروع محطة الشحن الجوي بمطار الملك خالد الدولي بالرياض برقم أمر الشراء P٠٠٠٠٧٣١٥٨١ و تاريخه ١٢/٠٩ /٢٠٢١ تم توريد وتركيب مظلتين واسعة الحجم بالشكل المخروطي و نوع القماش المستخدم في التركيب (...) وتعد مساحة المظلتين كاملة ٥٤٠٠ م مربع (مرفق) صور توضيحية للشكل، وأيضا قامت المدعية بتركيب مظلات شكل اكس (X المواقف السيارات الأخرى في نفس المشروع والقماش المستخدم من نوع (...) وتم الانتهاء من توريدها وتركيبها بعد تثبيت الهياكل المعدنية على أكمل وجه وفقا للمخططات المتفق عليها مسبقاً، وتطلب المدعية استرجاع المبلغ المحتجز عبارة عن ضمان حسن تنفيذ الاعمال قيمته مئة واثنين وعشرين الفاً ومئتان وخمسين ريال ١٢٢٢٥٠ ريال) مرفق أمر شراء مستند (٣) وللتأكد بالرجوع للمستند أمر الشراء لمظلات مشروع مطار الملك خالد يوجد بند في شروط السداد وهو مبلغ محتجز بنسبة %٥% من القيمة الاجمالية للمشروع وكان المشروع كاملاً قيمته مليونان واربعمائة واثنان وسبعين الفاً وخمسمئة ريالاً ٢٤٧٢٥٠٠ (ريال) كما هو موضح فقد تم تحویل مبلغ ١٣٧٥ ريال من المدعى عليها من ضمن التحويلات السابقة ضمن احدى المبالغ المحولة ليتبقى في ذمتها مبلغاً وقدره (١٢٢٢٥٠ مئة واثنين وعشرين الفاً ومئتان وخمسين ريال) وتحويلهم هذا المبلغ والمبالغ السابقة تعد قرينه لاستحقاق موكلتي ما تطلبه في دعواها ولكن جميع المستحقات لم تسدد حتى هذه اللحظة دون مسوغ شرعي او نظامي رغم محادثتهم عدة مرات عبر الايميلات الرسمية بين الطرفين على مدى سبعة اشهر ولكن لم تجد المدعية تجاوباً من قبل المدعى عليها، ولدي قيام موكلتي بمطالبة المدعى عليها بقيمة الديون المذكورة تعمدوا المماطلة والتهرب، ولهذا تعد ممتنعة عن إيفاء الدين على الرغم من معاودة المطالبة لأكثر من مرة مخالفة بذلك قول الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وقوله تعالى: [إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلى أهلها، كما أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق رغم إقرارها بالمبالغ المستحقة ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته )) وقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه )) ولا يخفى على فضيلتكم ما في التقاضي وإجراءاته من أتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطلة من عليه الحق بالإضافة إلى إضاعة كثير من الوقت والجهد، وذلك مما يوجب مسائلة المماطل وتعويض صاحب الحق رفعاً للضرر الواقع عليه جزاء تعنت ومماطلة المدين وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار ( )) والقاعدة الشرعية الضرر يزال ولما فيه من إلجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوى ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول على حقه والغصب يوجب الضمان، في مجموع الفتاوى انه إذا مطل الذي عليه الحق حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل كما ورد في كشاف القناع في الفقه الحنبلي ولو مطل المدين رب الحق حتى شكر عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، رغم أنه تم رفع صلح برقم ٤٥٠٤٠٠٥٣٠٦-٢٠١ وتعذر بعدم حضور من يمثل المدعى عليها ومماطلتهم حتى في جلسات الصلح المقامة عبر منصة تراضي وذلك اثر تسويف المدعى عليها وعدم رغبتهم في سداد المبالغ التي في ذمتهم لصالح موكلتي، والتعويض عن المماطلة ثابت وقد اقر أهل العلم وشرطوا لضمان الاستحقاق أن يوجد دين ثابت مستقر غير متنازع في أصله، وأن يكون الدين حالاً، فهذا مما يجب مسائلة المدعى عليها وتحصيل الديون التي يذمتها ولدى قيام موكلتي بمطالبة المدعى عليها بقيمة الدين المذكور تعمدت المماطلة والتهرب من التزاماتها دون أي مسوغ نظامي سوى انه جحد لحقوق الغير ولا يفوتنا ان ننوه بأن عدم صدور فاتورة لا يعني عدم الاستحقاق اذ انه بعدما يتم تسليم المدعى عليها جزء من الاعمال بنسب محدده كما هي في أوامر الشراء من ثم يتم ارسال طلب (دفع) من محاسب شركة المدعية الى المدعى عليها وتقوم الأخيرة بتحويل المبلغ المستحق كما هو جار في تعاملنا معهم في سداد المستحقات السابقة وأيضا في التعاملات بين الشركات بعدها يتم صدور الفاتورة، وهذا بسبب الا يتحمل البائع قيمة الضريبة المضافة جزافاً في الفاتورة حال ان أصدرها ومن ثم ماطل المشتري في السداد كما هو الحال مع المدعى عليها، والحال جراء تعسفها في أداء الحق الذي عليها وحملت المدعية تبعات التقاضي وعدم بذلها الطرق المعتادة لإبراء ما في ذمتها دون الحاجة إلى دفع المدعية موكلتي لإقامة الدعوى والمرافعة لاسترجاع الحقوق المعلقة في ذمتهم، ولتوضيح تلكم المطالبات بالجدول ادناه نجد الدفعات المحصلة والدفعات المستحقة والتي لم يتم استيفاءها حتى اللحظة ثانيا: الطلبات ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١ - إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مستحقاتها بأوامر الشراء في مشروعي الدمام والقصيم بقيمة ١٩٦١٩١.٢٢ ريال بالإضافة الى استرداد قيمة حسن تنفيذ الاعمال (ضمان) في مشروع الرياض بنسبة ٥% وقدرها ١٢٢٢٥٠ ريال وإجمالي المطالبة: ٣١٨٤٤١.٢٢ ثلاثمئة وثمانية عشرة القاً واربعمائة وواحد وأربعين ريال واثنان وعشرون هللة. -٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب ومصروفات الترافع والتقاضي إثر مطل المدعى عليها وقدرها (٣١٨٤٤ واحد وثلاثين الفاً وثمانمائة واربع وأربعين (ريال). وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقدمها الممثل القانوني/(...)وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدة الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٥ هـ وفيها حضر (...)بموجب وكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...)، وافهمت الدائرة وكيل المدعي بتحرير دعواه خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة وفي جلسة ٧/٥/١٤٤٥ هـ في هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...)بهوية رقم (...) وموجب وكالة رقم .... كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)بهوية رقم (...) وموجب وكالة رقم ...) وبسؤال المدعي وكالة عن ما استمهل من اجله بتحرير الدعوى وبسؤاله عن حصر طلباته في الدعوى أجاب قائلا نحيل الى ما ارفق عبر الطلبات على القضية وارفق المدعي وكالة مذكرة عبر القضية بتاريخ ١/٥/١٤٤٥ هـ ورقم (٤٥١٠٧٧٩٨٨٢) المشار اليه أعلاه وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها)، وبما أن من شروط قبول الدعوى لا يجتمع فيها عدة طلبات لا رابط بينهما كما نصت عليه المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية: (٣- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) ونصت المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (١- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها.) وبما أن دعوى المدعية قد جمع فيها عدة طلبات لا رابط بينهما، فالمدعية تطالب بقيمة اكثر من امر شراء وكل امر شراء مستقل عن الأخر، وبما أن كل طلب لها نظر مستقل عن الآخر في التحقق من تحرير الدعوى والتحقق من الصفة والتحقق من البينات، وعليه فإن كل طلب له إجراء مستقل عن الأخر، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا يحول هذا الحكم من رفع دعوى جديدة بعد استيفاء الشروط. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث