حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530490866

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570441985/1445
رقم الحكم:4530490866
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570441985 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530490866 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570441985 لعام 1445 ه المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (451535015)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 21/04/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (…) بالوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها (...) اقامة رقم (…) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥,٣٥٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال، وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال، كما حصر بينته في مطابقة الرصيد المرفقة في الدعوى، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال يومين ثم يقوم مدير المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة شكلًا وموضوعًا بردٍ صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (قامت المدعى عليها ابتداء من تاريخ 2023/1/1م باستيراد أدوية ومستلزمات طبية من موكلتي بالآجل وحتى تاريخ 27/5/2023م بإجمالي قيمته (135,950) مئة وخمسة وثلاثون ألف وتسع مئة وخمسون ريال وقامت بالمصادقة عليها، ثم قامت بعد ذلك بسداد جزء من المديونية بمبلغ قدره (70,000) سبعون ألف ريال وبهذا يتبقى في ذمتها (65,950) خمسة وستون ألفا وتسع مئة وخمسون ريال حتى إقامة الدعوى، وبعد جلسة المصالحة قامت بسداد مبلغ قدره (20,000)عشرون ألف ريال وبهذا يتبقى في ذمتها مبلغ قدره (45,950) خمسة وأربعون ألف وتسع مئة وخمسون ريال. 1- أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (45,950) خمسة وأربعون ألف وتسع مئة وخمسون ريال قيمة البضاعة. 2- أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (7000) سبعة الاف ريال قيمة أتعاب محاماة.) ثم تقدم ممثل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (ردا علي الدعوي المرفوعه من شركة (...) التجاريه والمذكور في محضر الدعوي. انه اتفق الطرفان علي شراء بضاعه بقيمة 135900 ريال فهذا غير صحيح نهائيا. أولا تم الاتفاق علي توريد بضاعه لشركة (...) الطبيه بالاجل وعلي فترات حسب احتياج الشركة ولم يتم تحديد اي مبالغ معينه وعلي ان يتم السداد بعد 120 يوم من تاريخ اصدار الفاتورة من قبل شركة (...) وقبولها من قبل شركة (...) الطبيه وكذلك تعويض الشركة عن كل فاتورة شراء بنسبة 5في المائه من قيمة الفاتورة كتعويض عن الادوية المشتراه المنتهية الصالحيه في نهاية 2023 وكان الاتفاق مع مدير المبيعات فارس والدليل علي ذلك تواريخ فواتير الشراء علي مدار فترة التعامل وليس فاتورة شراء واحده او وشهر واحد من السنه وكذلك الدفعات حسب الاتفاق بعد استحقاق الدين وهوه 120 يوم من تاريخ اصدار الفاتورة. ثانيا اجمالي قيمة فواتير الشراء بقمية 190201 ريال وليس 135900 ريال كما ذكر في محضر الدعوي ومرفق لفضيلتكم كشف حساب من بداية التعامل الاجل يوضح الفواتير والدفعات ولفضيلتكم بيان بفواتير الشراء والدفعات أولا فواتير المشتريا ت كالتالي فاتورة مشتريات بقيمة 22692 ريال بتاريخ فاتورة مشتريات بقيمة 450 ريال بتاريخ فاتورة مشتريات بقيمة 9856 ريال بتاريخ فاتورة مشتريات بقيمة 17215 ريال بتاريخ فاتورة مشتريات بقيمة 10719 ريال بتاريخ فاتورة مشتريات بقيمة 17629 ريال بتاريخ فاتورة مشتريات بقيمة 20616 ريال بتاريخ فاتورة مشتريات بقيمة 26591 ريال بتاريخ فاتورة مشتريات بقيمة 33607 ريال بتاريخ فاتورة مشتريات بقيمة 4917 ريال بتاريخ فاتورة مشتريات بقيمة 12302 ريال بتاريخ فاتورة مشتريات بقيمة 14007 ريال بتاريخ ثانيا الدفعات المسدده بعد انتهاء فترة الدين المتفق عليها 120 يوم حوالة بنكية بقيمة 22692 ريال حوالة بنكية بقيمة 30000 ريال حوالة بنكية بقيمة 30000 ريال حوالة بنكية بقيمة 20000 ريال حوالة بنكية بقيمة 20000 ريال حوالة بنكية بقيمة 20000 ريال بتاريخ مرتجعات بقيمة 1977 ريال بتاريخ وذلك دليلا علي طريقة التعامل عكس ما ذكر المدعي بانه تم الاتفاق علي توريد بضاعه بقيمة اجمالية 135950 ريال وتم الاتفاق علي سدادها علي دفعه واحده. وفوجئت باتصال شخص لم اقم بالاتفاق معه نهائيا يقول بانه مدير المستودع فادي واذا لم اقم بدفع المبلغ كاملا قبل نهاية شهر 10سيجبرني بدفع المبلغ رغم انفي وقام بتهديدي وتلفظ علي ثم بعدها قام برفع دعوي صلح ووافقت علي سداد المبلغ علي دفعتين كطريقة التعامل المتفق عليها ورفض محامي شركة (...) الصلح ودليل علي حسن النيه من قبلنا رغم رفضهم الصلح قمنا بتحويل مبلغ 20000 ريال بعد جلسة الصلح بتاريخ لذا نرجو التكرم من فضيلتكم بان تقوم شركة (...) بارسال بضاعة التعويض المتفق عليها مع السيد (...) بنسبة 5في المائه من قيمة المشتريات بقيمة 9411 ريال. يتم تحديد اصنافها من قبل شركة (...) الطبيه كما هو متفق. وسنقوم بسداد المبلغ بالطريقه التي تم الاتفاق عليها علي دفعتين ولا يوجد للشركة أي تاريخ سابق في عدم السداد او المماطله او القضايا التجارية من عام 1438 وحتي تاريخه غير انه تعنت من قبل مدير المستودع لخسارة الشركة بدفع اتعاب المحاماه وضياع تعويض الشركة في البضاعه المنتهية الصالحيه حيث اننا اخبرناهم بعدم التعامل مره اخري لتلفظ مدير الشركة وتهديده لنا) وفي جلسة 05/05/1445هـ حضر طرفا الدعوى السابق حضورهم، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتحرير دعواها بعد الجلسة الماضية، وقيام مدير المدعى عليها بالرد، وباطلاع الدائرة على رد مدير المدعى عليها سألته عن صحة مبلغ المطالبة فأجاب بأنه صحيح وتمسك بأن الاتفاق مع المدعية كان على خصم نسبة (5%) من قيمة كل فاتورة كتعويض عن الأدوية المشتراه من كل فاتورة،وأن هذه القيمة تؤخذ كبضاعة تعرض على المدعى عليها وتختار منها، وأن المدعى عليها تستحق بضاعة قيمة (9411) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكر وجود هذا الشرط في الاتفاق،وبسؤال مدير المدعى عليها عن بينته أجاب بعدم وجود بينة وأنه يطلب يمين مدير المبيعات لدى المدعية واسمه/(...)، وهو أخ لمدير المستودع لدى المدعية على نفي الاتفاق، وبعرض اليمين على وكيل المدعية أقر بأنه مدير المبيعات لدى المدعية ورفض إحضاره لأداء اليمين وتمسك بأن المدعية شخصية اعتبارية لا توجه لها اليمين وفي حال توجيهها فتكون على مدير المدعية وليس على مدير المبيعات، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة اليوم 14/05/1445هـ حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (…) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها (...) إقامة نظامية رقم (…)، وبعد دارسة القضية سألت الدائرة مدير المدعى عليها عن كون الأدوية التي يدعي الاتفاق على تسليمها من المدعي كانت تقدم هبة للمدعى عليها بعد السداد أم تقدم كشرط للسداد فأجاب بأن الأدوية كانت تقدم كشرط لسداد مبلغ البضاعة حيث لا يتم تسديد المبلغ إلا بعد تسليم هذه الأدوية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدم نموذج فتح الحساب بالآجل المبرم مع المدعى عليها، وأفاد بأنه لم يتم الاتفاق على ما ذكره مدير المدعى عليها كما نص على عدم قبول أي مرتجعات أو تعويضات عن البضاعة المنتهية الصلاحية أو التالفة عدا ما يصدر بها خطاب ضمان، فأفهمت الدائرة مدير المدعى عليها بأحقيته بالمطالبة بما دفع به بالاتفاق اللاحق بدعوى مستقلة، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٥,٣٥٠) خمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريال، تمثل قيمة توريد أدوية طبية للمدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية، وحيث أقر مدير المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه استنادًا على المادة (17) من نظام الإثبات ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه اهـ، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعية البينة على تكبدها وترفض الدائرة هذا الطلب؛ وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما انتهى إليه منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) الطبية، سجل تجاري رقم: (…) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) الطبية، سجل تجاري رقم: (…) مبلغاً قدره (45.350) خمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث