حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570544640
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570544640/1445
رقم الحكم:4570544640
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570544640 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570544640 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحاية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٤٤٦٤٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ١٢/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم عدد (٩) مركبات أوردها في دعواه كما حصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين وخطاب التعميد وسند تسليم السيارات، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته بتفصيل المركبات محل الدعوى بذكر نوعها وموديلها ولوحاتها ولونها ورقمها التسلسلي وأرقام هياكلها، وإرفاق استماراتها وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال يوم واحد فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (لقد أجرت موكلتي المدعى عليها مركبات من نوع (...) موديل (...) لوحة رقم (...) اللون ابيض الرقم التسلسلي (...) رقم الهيكل ومركبة من نوع (...) موديل (...) لوحة رقم (...) اللون ابيض الرقم التسلسلي (...) (...) رقم الهيكل مركبة من نوع (...) موديل (...) لوحة رقم (...) اللون ابيض، الرقم التسلسلي (...) رقم الهيكل من نوع (...) موديل (...) لوحة رقم (...) اللون ابيض مركبة الرقم التسلسلي (...) (...) رقم الهيكل مركبة من نوع (...) موديل (...) لوحة رقم (...) اللون ابيض الرقم التسلسلي (...) (...) رقم الهيكل مركبة من نوع (...) موديل (...) لوحة رقم (...) اللون ابيض الرقم التسلسلي (...) (...) رقم الهيكل مركبة من نوع (...) موديل (...) لوحة رقم (...) اللون ابيض الرقم التسلسلي (...) (...) رقم الهيكل مركبة من نوع (...) موديل (...) لوحة رقم (...) اللون ابيض الرقم التسلسلي (...) (...) رقم الهيكل مركبة من نوع (...) موديل (...) لوحة رقم (...) اللون ابيض الرقم التسلسلي (...) (...) رقم الهيكل بناءً على عقد الإجارة المحرر و المؤرخ في ٢٠١٨:١١: ٢٦ وبقيت السيارات في حوزته من تاريخ ٢٠١٨: ١١: ٢٦ حتى الان ومدة العقد (٢) سنتين وقد زادت مدة بقاء السيارات لدى المدعى عليها عن مدة العقد حتى الان لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد السيارات الموصوفه أعلاه حالا هذه دعواي) وفي جلسة اليوم ١٤/٠٥/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية/(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية حيث قدم مستندات موكلته التي تمثلت في نموذج فتح الحساب، وعقد الإيجار المبرم بين الطرفين الممهور بختم وتوقيع الطرفين، وخطاب التعميد الصادر من المدعى عليها وفيه مدة الأجرة، وسندات تسليم السيارات محل الدعوى ممهورة بتوقيع الطرفين، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بتسليم تسع مركبات أوضح تفصيلها في تحرير دعواه، وذلك بعد الاتفاق على تأجيرها على المدعى عليها لمدة سنتين من تاريخ التسليم، وقد مضت هذه المدة ولم يتم تسليمها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد جلسات الدائرة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في نموذج فتح الحساب، وعقد الإيجار المبرم بين الطرفين الممهور بختم وتوقيع ممثلي أطراف الدعوى، وخطاب التعميد الصادر من المدعى عليها وفيه مدة الأجرة، وسندات تسليم السيارات محل الدعوى ممهورة بتوقيع ممثلي أطراف الدعوى، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر هي أو من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها، وحيث ثبت للدائرة ملكية المدعية لكامل المركبات محل الدعوى بموجب استمارات جميع المركبات المقدمة من وكيل المدعية، كما ثبت قيام المدعى عليها باستلام المركبات محل الدعوى بحسب سندات التسليم، كما ثبت انتهاء مدة الأجرة المتفق عليها الواردة في خطاب التعميد الصادر من المدعى عليها وهي (٤٨) شهرًا من تاريخ استلام المركبات؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بتسليم كامل المركبات، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) المعبأه سجل تحاري رقم (...) بتسليم المدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) المركبات التالية: (...) موديل (...) لوحة رقم (...) اللون ابيض الرقم التسلسلي (...) رقم الهيكل (...)، ومركبة من نوع (...) موديل (...) لوحة رقم (...) اللون ابيض الرقم التسلسلي (...) رقم الهيكل (...)، ومركبة من نوع (...) موديل (...) لوحة رقم (...) اللون ابيض، الرقم التسلسلي (...) رقم الهيكل (...)، ومركبة من نوع (...) موديل (...) لوحة رقم (...) اللون ابيض مركبة الرقم التسلسلي (...) رقم الهيكل (...)، ومركبة من نوع (...) موديل (...) لوحة رقم (...) اللون ابيض الرقم التسلسلي (...) رقم الهيكل (...)، ومركبة من نوع (...) موديل (...) لوحة رقم (...) اللون ابيض الرقم التسلسلي (...) رقم الهيكل (...)، ومركبة من نوع (...) موديل (...) لوحة رقم (...) اللون ابيض الرقم التسلسلي (...) رقم الهيكل (...)، ومركبة من نوع (...) موديل (...) لوحة رقم (...) اللون ابيض الرقم التسلسلي (...) رقم الهيكل (...)، ومركبة من نوع (...) موديل (...) لوحة رقم (...) اللون ابيض الرقم التسلسلي (...) رقم الهيكل (...)، والله الموفق.