حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530492250
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570504882/1445
رقم الحكم:4530492250
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570504882 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530492250 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٠٤٨٨٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد ((...) و(...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧١٠٠٣٧٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨هـ والمنظورة لدى (الواحدة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(بانه شريك في شركة (...) للوجبات السريعة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها محافظة (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٠٠) ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%) ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠) مائتا الف ريال، وعدد الشركاء (٤) وقد تأسست في تاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣هـ والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (...) ونسبة حصصه (٥٠%) حصة، واسم الشريك(...) ونسبة حصصه (٥٠%) وعدد الحصص التي يملكها (١٠٠) حصة، واسم الشريك (...) ونسبة حصصه (٢٥%) وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠) حصه, ٢- ثبوت أرباح للشركة إلا ان المدعى عليهم امتنعوا عن توزيعها بسبب استحواذهم على الحسابات وصندوق الكاشير، ٣-خطأ المدعى عليهم المتمثل في (عدم سداد الزكاة والدخل) وذلك بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤هـ، مما تسبب بوقوع غرامات مالية من الزكاة والدخل، ولعدم التزام الشركاء بسداد الزكاة وتقديم الاقرارات الضريبية في موعدها.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برق ٤٤٣٠٩٠٩٤٤٥ بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢هـ والقاضي بـ(رفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٠٤٩٦٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٨هـ,، وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعين المحامي / (...) بموجب الترخيص رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه إلكترونياً بالتبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب قائلاً:لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) و (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧١٠٠٣٧٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨هـ والمنظورة لدى (الواحدة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(بانه شريك في شركة (...) للوجبات السريعة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها محافظة (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٠٠) ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%) ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠) مائتا الف ريال، وعدد الشركاء (٤) وقد تأسست في تاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣هـ والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه الدعوى إقامة محامي للدفاع والترافع عن موكلي بأتعاب محاماه قدرها ثلاثون الف ريال والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٩٠٩٤٤٥ بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢هـ والقاضي بـ(رفض هذه الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٠٤٩٦٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٨هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طلبات المدعي: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٨م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. أسانيد الدعوى: إيصال القبض ثم قرر الاكتفاء بما قدم وقررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة ملف القضية. ثم في جلسة تالية والمنعقدة عن بعد حضر المشار إليه بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم ولمــا كان النزاع بين الطرفين يتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة عن القضية رقم: (٤٤٧١٠٠٣٧٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨هـ. والمنظورة لدى هذه الدائرة،. والمقامة من قبل (...) ضد: (...) و(...). والذي يطالب فيه بإثبات شراكته وإلزام المدعى عليهما بتسليمه الأرباح. والتي صدر الحكم فيها من قبل هذه الدائرة برفض الدعوى، وتم تأييد الحكم من قبل دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض. ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، وبما أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعيين إلى رفع هذه الدعوى، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يزال)، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتناداً إلى المـادة (١٦٤) مـن اللائحة التنفيذية من نظــام المحاكم التجاريةـ والذي تذهب إلى تقديره الدائرة بمايرد في منطوقه. ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور والجواب عن الدعوى بعد تبلغه بها واستناداً إلى الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨وتاريخ ٢٥/٢/١٤٢٩هـ. وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ. والمتضمن جواز التبليغ عبر الوسائل الالكترونية واعتبار المبلغ بذلك مبلغاً لشخصه وبناءً على المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى بموعد الجلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً. ولأن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور ودفع الدعوى بما يدفعها عنه. فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الوارد في منطوق الحكم للمدعيين ويعد هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعيين: ١/(...) إقامة نظامية رقم (...). ٢/(...) إقامة نظامية رقم (...) مبلغاً وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.