حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530473178
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570268382/1445
رقم الحكم:4530473178
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570268382 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530473178 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٨٣٨٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى من الحكم الأول في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: إن لموكلتي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (١.٧٢٠.٠٠٠) ريال لقاء كفالته لمؤسسة (...) سجلها التجاري رقم (...)، ولم يسدد من مبلغ الكفالة شيء، أطلب إلزام المدعى عليه بدفع هذا المبلغ ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل مدير المدعية السابق تعريفه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله مع تبلغه، وقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينه ذكر بأنها تنحصر في ١-عقد البيع المبرم مع مؤسسة (...) بتاريخ ١٩/٦/١٤٣٦هـ لشراء حفارين (...) طراز (...).٢- عقد كفالة مع المدعى عليه بمبلغ (١.٩٠٠.٠٠٠) ريال. ٣- السندات لأمر المرفقة بملف الدعوى بتاريخ ١٩/٦/١٤٣٦هـ وعددها (٢٨) سند بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال. وسند بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال وجميعها محررة من مؤسسة (...) الممهورة بختمها، وموقعة من المفوض بالتوقيع المدعى عليه، والمبين بأنه الكفيل الغارم. ٤-محضر استلام المعدات بتاريخ ٢٣/٦/١٤٣٦هـ. وبسؤال وكيل المدعية هل تم تقديم السندات لأمر إلى محكمة التنفيذ؟ ذكر بأنه لم يتم تقديمها لمحكمة التنفيذ لانتهاء مدتها. وبسؤاله هل سبق أن صدر حكم نهائي ضد المكفول مؤسسة (...)؟ ذكر بأنه لم يصدر حكم نهائي ضد المكفول ولم نقم دعوى ضدها بسبب تحولها إلى شركة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها، تأسيساً على الأسباب التالية: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٧٢٠.٠٠٠) ريال بصفته كفيلاً لمؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) في ثمن شراء حفارين (...) طراز (...) من المدعية؛ استناداً إلى ١- عقد البيع المبرم مع مؤسسة (...) بتاريخ ١٩/٦/١٤٣٦هـ لشراء حفارين (...) طراز (...). ٢-عقد كفالة مع المدعى عليه بمبلغ (١.٩٠٠.٠٠٠) ريال. ٣- السندات لأمر المرفقة بملف الدعوى بتاريخ ١٩/٦/١٤٣٦هـ وعددها (٢٨) سند بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال. وسند بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال وجميعها محررة من مؤسسة (...) الممهورة بختمها، وموقعة من المدعى عليه، والمبين فيها أنه الكفيل الغارم. ٤-محضر استلام المعدات بتاريخ ٢٣/٦/١٤٣٦هـ. ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوى وفق تقرير التبليغات، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، استناداً إلى المادة (٣٠) من نظام المحكمة التجارية، ولما كان وكيل المدعية يذكر بأنه لم يسبق له مطالبة الأصيل ولم يثبت استحقاق المبلغ في ذمة الأصيل بحكم قضائي، ولما كان الواجب إثبات الحق ابتداءً في مواجهة الأصيل ومن ثم مطالبة الكفيل، وقد أقام المدعي هذه الدعوى على المدعى عليه بصفته كفيلاً وليس بصفته أصيلاً وذكر في سبب المطالبة أنه بموجب عقد الكفالة، وعليه فإن هذه الدعوى لا تكون مقبولة لرفعها قبل أوانها إذ أن المبلغ لا يثبت في ذمة المدعى عليه الكفيل حتى يثبت استحقاقه في مواجهة الأصيل، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على حكم الدائرة، وبعد إحالة القضية إلى الدائرة التجارية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض أصدرت حكمها بتاريخ ٢/٥/١٤٤٥هـ في القضية المقيدة لديها برقم (٤٥٣٠٤٣٥٧٢٧) القاضي بإلغاء حكم الدائرة العشرون وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها تأسيساً على الأسباب التالية: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن ما ذهبت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر، وذلك لكون موقع العقد هو ذات موقع الكفالة وأن دراسة ثبوت الحق ابتداء لا يعني كون المطالبة لا تجري في حقه أو أن أوانها لم يحن بل الثابت أن الكفيل والغريم الأصل يتحدان، مما ترى معه دائرة الاستئناف إلغاء حكم الدائرة الابتدائية وإعادته اليها للنظر في الموضوع . وبعد إحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط بجلسة ٩/٥/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله مع تبلغه، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على حكم دائرة الاستئناف التجارية الرابعة بناء على القضية المقيدة برقم (٤٥٧٠٢٦٨٣٨٢) وتاريخ ٦/٣/١٤٤٥هـ، المتضمن: إلغاء حكم الدائرة التجارية العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (٤٥٣٠٢٥٥٤٢٠) وتاريخ ١٧/٣/١٤٤٥هـ في القضية رقم (٤٥٧٠٢٦٨٣٨٢) وإعادته للدائرة مصدرة الحكم للنظر في الموضوع بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، وأكد وكيل المدعية على دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (١.٧٢٠.٠٠٠) ريال لقاء كفالته لمؤسسة (...) للمقاولات سجلها التجاري رقم (...)، وأنه لم يسدد منها شيء، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٧٢٠.٠٠٠) ريال تمثل قيمة كفالته لمؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) في ثمن شراء حفارين (...) طراز (...) من المدعية؛ استناداً إلى ١- عقد البيع المبرم مع مؤسسة (...) بتاريخ ١٩/٦/١٤٣٦هـ لشراء الحفارين. ٢-عقد كفالة مع المدعى عليه بمبلغ (١.٩٠٠.٠٠٠) ريال. ٣-السندات لأمر المرفقة بملف الدعوى بتاريخ ١٩/٦/١٤٣٦هـ وعددها (٢٨) سند بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال. وسند بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال وجميعها محررة من مؤسسة (...) وممهورة بختمها، وموقعة من المدعى عليه، ومبين فيها أنه الكفيل الغارم، ومجموعها مبلغ قدره (١.٧٢٠.٠٠٠) ريال. ٤- محضر استلام المعدات بتاريخ ٢٣/٦/١٤٣٦هـ. ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بموعد الجلسة بناء على إفادة التبليغ الالكتروني بالنظام ووصول رابط غرفة دخول غرفة الاتصال المرئي له، فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً، استناداً على المادة (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن للمدعي مطالبة الكفيل والمكفول بالدين، وبما أن أسانيد المدعي كافية لإثبات استحقاق للدين محل المطالبة مع قرينة تخلف المدعى عليه عن الحضور في جلسات الدعوى، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزامه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجله المدني(...) بأن يدفع لـ(...) لصاحبها (...) [شركة تضامنية، سجلها التجاري (...) ] مبلغاً قدره (١.٧٢٠.٠٠٠) مليون وسبعمئة وعشرون ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.