حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530442574

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570367236/1445
رقم الحكم:4530442574
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570367236 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530442574 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570367236 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليه، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (736,230) ريال، إلا أن المدعى عليه سدد (661,690) ريال ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (74,540) ريال، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 07/04/1445هـ حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم رده عبر النظام في ملف القضية وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى في 11/04/1445هـ بمذكرة نصها (بداية إذا كانت الدعوى هي عبارة عن حق إجرائي يخول لصاحبه آلية طرح ادعاء معين على القضاء عن طريق الطلبات القضائية التي رمي بموجبها إلى الحصول على الحماية القضائية لهذا الادعاء، فإن المدعى عليه له الحق في دفع هذا الطلب بالعديد من الدفوع التي قد ترمي إلى تعطيل ادعاء المدعى أو منح الحكم له كله أو بعضه أو رفضه أو الحكم بعدم قبوله أو بعدم صحة الإجراءات التي اتخذها أو سقوط حقه فيها أو اعتبارها كأن لم تكن انطلاقا من هذه القاعدة النظامية ردا على الطلب الأول وهو دفع مبلغ وقدره 74540 أربعة وسبعون ألف وخمس مائة وأربعون ريال مستحقات مالية متبقية فالشركة المدعي عليها لا مانع لديها من سداد المبلغ وفق مطابقة الرصيد المقدمة وكذلك كشف الحساب في حال التزام الشركة المدعية بتنفيذ الفقرة الثالثة من البند الخامس والتي تنص على التزام الطرف الأول (الشركة المدعية) بتسليم تقارير اختبارات الكابلات التي تم تنفيذها) وفي جلسة 14/04/1445هـ حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها هل قدم جوابه على دعوى المدعي عبر النظام فأجاب بنعم لقد قدم مذكرة جواب عبر النظام وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب لقد تقديم مذكرتنا الجوابية يوم الأمس عبر النظام على مذكرة وكيل المدعى عليها ونصها (استرسلت المدعى عليها في جوابها التفافها حول الحقيقة محاولة لإبعاد النظر عما قامت به من إخلال بالتزاماتها المفروضة عليه بموجب العقد الموقع بينها وبين المدعية وذلك كما يلي: 1: قامت المدعى عليها بالمماطلة لأكثر من أربعة اشهر بسداد المبلغ المطالب به بموجب الفواتير المستحقة بتاريخ 06:03:2023 و و المقرة بصحتها بموجب مطابقة الرصيد الموقعة والمذيلة بختم المدعى عليها والمؤرخة بتاريخ 15:06:2023م. 2: تمت مطالبة المدعى عليها بالطرق الودية بسداد المبالغ المستحقة بموجب المراسلات البريدية (الايميل) والمتضمن مطالبتها بالسداد دون تجاوب من المدعى عليها (مرفق) 3: المدعى عليها نكلت عن الإجابة عن الدعوى فيما يخص صحة مطابقة الرصيد هل صحيحة وهل تمت المصادقة على الرصيد ام لا 4: فيما اثاره وكيل المدعى عليها من مطالبتها المدعية بتسليمها نتائج الاختبارات التي تم تنفيذها. أ‌: فانه طبقا للتعاقد معها ان تلتزم المدعى عليها السداد كامل قيمة الاعمال عند انتهاء الاعمال وذلك طبقا للبند السابع الفقرة الأولى والتي نصت على 1: يلتزم الطرف الثاني بتسديد كامل قيمة الاعمال عند الانتهاء من المشروع وقبل تسليم نتائج الفحص للطرف الثاني. ب‌: كما نصت الفقرة الثالثة من البند الخامس التي أشار اليها وكيل المدعى عليها على ان تسليم نتائج الاختبارات مشروط بسداد المدعى عليها للمديونية. وكما هو واضح من المراسلات وتاريخ مطابقة الرصيد من المدعى عليها انها تتعمد المماطلة وعدم السداد ومما سبق و التهرب من المديونية وهذا يعد من أكل أموال الناس بالباطل حيث أوفت المدعية وقامت بالأعمال المتفق عليها الا انها فوجئت بقيام المدعى عليها بالامتناع عن السداد رغم مطالبتها اكثر من مرة و لقول الله تعالي: (يا أيها اللذين آمنو أوفوا بالعقود) ولقول الرسول صلي الله علية وسلم: (المسلمون علي شروطهم) وحيث أنه تم مطالبه المدعى عليها بكافة الطرق الودية لسداد المبلغ المتفق عليه وقد أخلت المدعي عليها بالتزامها بسداد المتفق عليها حسب نص العقد وقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما أخذت حتي تؤديه) وكما قرر شيخ الإسلام بن تيمية بالضمان في تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها وبين أن تفويت المنفعة التي أنعقد سبب وجودها يدخل ضمن الاتلاف الموجب للضمان وهو الحال هنا من قبل المدعى عليها وحيث تنص القاعدة الفقهية على أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي) وختم مذكرته بالتأكيد على طلبات موكلته الواردة في صحيفة الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها هل أطلعت على جواب وكيل المدعية فأجاب بنعم لقد أطلعت على مذكرة وكيل المدعية ثم قرر قائلا لا خلاف بين موكلتي والمدعية على مبلغ المطالبة ولكنها لا تستحق هذه المبلغ الا بعد تسليم تقارير الاختبارات والكيبلات التي تم تنفيذها وبسؤال وكيل المدعية هل تم الاختبار الكيبلات وتسليم التقارير من قبل موكلته وهل هي مشروطة في العقد فأجاب بأن العقد واضح وصريح وقد نص على أن الاختبار يتم بعد تسليم المبالغ وعليه رفعت الجلسة للدراسة والتأمل وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وبعد دراسة القضية سألت الدائرة الأطراف هل لديهم ما يودون إضافته أكد وكيل المدعية على ما قدمه سابقا كما قرر وكيل المدعى عليها اكتفاء موكلته بما سبق تقديمه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (74,540) ريال قيمة أعمال المقاولة التي نفذتها المدعية للمدعى عليها وكذلك إلزامها بتحمل أتعاب المحاماة وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعاقد بين الطرفين وأقر بأن بتنفيذ المدعية لما تم الاتفاق عليه كما أقر بصحة مطابقة الرصيد المرفقة في الدعوى وأكد على عدم ممانعة موكلته بسداد مبلغ المطالبة إلا أن المدعية لم تلتزم بما ورد في الفقرة (3) من البند الخامس في العقد والتي تنص على التزام المدعية بتسليم تقارير اختبارات الكابلات التي تم تنفيذها وبما أن الدائرة اطلعت على ما قدمه الطرفان وتبين لها أن المدعى عليها تقر بصحة استحقاق المدعية لقيمة ما تم تنفيذه من قبل المدعية وهو ما تراه الدائرة كافيًا لاستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن المدعية لم تلتزم بما ورد في العقد فإن العقد بين الطرفين نظّم آلية سداد المبلغ واستحقاقه حيث نصت الفقرة (3) في البند الخامس من العقد على تسليم تقارير الكابلات بعد تنفيذها بشرط سداد كامل الدفعات المستحقة أي أن العقد نص على تسليم المبلغ ومن ثم يتم تسليم تقارير الاختبارات كما أكد على ذلك البند السابع من العقد على التزام الطرف الثاني -المدعى عليها- بتسديد كامل قيمة الأعمال عند الانتهاء وقبل تسليم نتائج الفحص وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وإلزام المدعى عليها بدفعه، وعن أتعاب المحاماة فحيث إن الدائرة رأت أن وكيل المدعية يستند على مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجت موكلته للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب وكيل المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا لا يتوافق على الوجه المعتاد وذلك بالنظر للدعوى السابقة واستنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق وكيل المدعية لأتعاب الترافع على وفق ما تراه الدائرة تقديرًا صحيحًا عادلاً بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/أولا: إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (74,540) أربعة وسبعون ألفا وخمسمائة وأربعون ريال. ثانيا: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع لشركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال أتعابًا للمحاماة ورفض ما زاد عليها من طلبات. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث