حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530443185
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570128179/1445
رقم الحكم:4530443185
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570128179 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530443185 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢٨١٧٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة الموضحة بياناته وبيانات موكلته في الضبط، يختصم فيها المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة ١٣/٢/١٤٤٥ه حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي في ٢٨/٥/١٤٤٩هـ وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم (٨١٤٧٦٢٩٩) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى لائحتها الالكترونية -المرفقة- ونصها (اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية مستوردة) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/٥/١٤٤٣ه الموافق ١/١/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٤١,٣٧١) واحد وأربعون ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير ولذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١,٣٧١) واحد وأربعون ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأنها تتمثل في فواتير معتمدة وموقعة من المدعى عليها بالاستلام مرفق كشف حساب بالفواتير وقررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة ٥/٣/١٤٤٥ه المنعقدة عن بعد؛ والمبلغ أطرافها إلكترونياً بذلك؛ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب بلاغ رقم (٨٣٩١٨٩٥١)، وتفهم الدائرة المدعي وكالة بضرورة ترجمة المستندات المقدمة استناداً للمادة الثالثة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية، إضافةً إلى إفهامه بحذف المكرر منها، فاستعد بذلك، وفي جلسة ٣/٤/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب بلاغ رقم (٨٦٢٩٨٧٣٩) وأفاد وكيل المدعية بأن مكتب الترجمة لم ينتهي من ترجمة الفواتير محل الدعوى ولأجل ذلك جرى رفع الجلسة، وفي جلسة ١/٥/١٤٤٥ه حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموجب أمر التبليغ رقم (٨٨٩٩٢٩٢٤) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية عبر تبادل المذكرات الفواتير مع ترجمتها , وبسؤال وكيل المدعية عن المبلغ المدعى به فأجاب بأنه بمبلغ (٤١,٣٧١) واحد وأربعون ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال، وطلب الحكم لموكلته بهذا المبلغ وعليه جرى رفع الجلسة والنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية الأسباب: وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤١,٣٧١) واحد وأربعون ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال، مقابل توريد المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية مستوردة) وبما أن المدعي وكالة قدم فواتير مختومة وموقعة من قبل المدعى عليها، وبما أن الكتابة حجة شرعية لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤١,٣٧١) واحد وأربعون ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون ريالاً، وذلك لما هو موضح بالأسباب