حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530424260

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570169098/1445
رقم الحكم:4530424260
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570169098 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530424260 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦٩٠٩٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للبنية التحتية والتقنية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها إنه بتاريخ ٢٨/٠٩/١٤٤٤ هـ، الموافق ١٩/٠٤/٢٠٢٣ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١/معدات كرين وبيانات وصف العين المؤجرة: (٥٠٠) طن لمدة (٤) أربعة أيام وقيمة الأجرة (٦٠،٠٠٠) ستون ألف ريال سعودي، ٢/معدات كرين وبيانات وصف العين المؤجرة: (٥٠٠) طن لمدة (٤) أربعة أيام وقيمة الأجرة (٦٩،٠٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال سعودي، ٣/معدات كرين وبيانات وصف العين المؤجرة: (٥٠٠) طن لمدة (٤) أربعة أيام وقيمة الأجرة (٣٢،٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (١٦١،٠٠٠) مائة وواحد وستون ألف ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٦١،٠٠٠) مائة وواحد وستون ألف ريال سعودي بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ هـ، سدد منه (٦٩،٠٠٠) تسعة وستون ألف ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٩٢،٠٠٠) اثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/٠٩/١٤٤٤ هـ، الموافق ١٩/٠٤/٢٠٢٣ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤ هـ، الموافق ٠٧/٠٥/٢٠٢٣ م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ هـ، الموافق ١٧/٠٥/٢٠٢٣ م، حتى ٢٦/٠١/١٤٤٥ هـ، الموافق ١٣/٠٨/٢٠٢٣ م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٢،٠٠٠) اثنان وتسعون ألف ريال سعودي، عن الفترة من ٢٧/١٠/١٤٤٤ هـ، الموافق ١٧/٠٥/٢٠٢٣ م، إلى ٢٦/٠١/١٤٤٥ هـ، الموافق ١٣/٠٨/٢٠٢٣ م، هذه دعواي ، ا. هـ، وقدم سندا لدعواه: ١/كشف حساب، ٢/فواتير، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٥ هـ، إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت(...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت لحضوره (...)(...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وفي هذه الجلسة قررت المدعية وكالة بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة،وعليه تطلب إخلاء سبيل المدعى عليها من هذه الدعوى، وبرجوع الدائرة الى وكالة المدعى عليها رأتها مخولة بحق الصلح، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة حصر مطالبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغا وقدره (٩٢،٠٠٠) اثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي، تمثلت في أجرة معدات، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين في عمل تجاري؛ فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولما كان المدعي وكالة طلب إثبات ترك الخصومة، وبما أن وكالته تخوله حق التنازل، وبناء على المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية كما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى، لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث